قانون براءة الإختراع المصري 4
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: منتدي الإختراعات والإبتكارات Inventions and innovations
صفحة 1 من اصل 1
قانون براءة الإختراع المصري 4
مادة ( 43 )
لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشرة بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 44 )
مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.
ويمكن ان تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي اذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم المالك طلب التجديد, قامت الادارة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل .
مادة ( 45 )
يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره مائتان وخمسون قرشا . ولا يرد هذا الرسم بأية حال .
مادة ( 46 )
لكل ذي شأن ان يطلب في محكمة القضاء الاداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج اذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو اذا تم التسجيل بإسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج .
وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.
مادة ( 47 )
شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
أحكام مشتركة
الفصل الاول
الجرائم والجزاءات
مادة ( 48 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1. كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون .
2. كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون .
3. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في مصر .
4. كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك , بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا .
مادة ( 49 )
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج اثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الاداري أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية , وخاصة اعداد وصف تفصيلي من المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والادوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها وتحجز هذه الاشياء عند الاقتضاء , على ألا يوقع الحجز إلا بعد ان يقدم الطالب كفالة تكلفي لتعويض المدعى عليه اذا ما ثبت انه غير محق في دعواه .
ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج ان يستصدر الامر باتخاذ ما تقدم من الاجراءات قبل رفع أية دعوى ادارية أو جنائية , ويجب عليه في هذه الحالة ان يقوم برفع دعواه الادارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام _ عدا مواعيد المسافة _ من تاريخ تنفيذ الأمر وإلا بطلت هذه الاجراءات من تلقاء نفسها .
ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الاجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي .
ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الاجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه .
مادة ( 50)
يجوز لمحكمة القضاء الادارء وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لإستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات , أو للتصرف فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة. كما أن لها ان تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي .
ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
مادة ( 51 )
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هي والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس جرائم متماثلة في العود .
مادة ( 52 )
ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية أو الدولية , التي تقام في مصر أو في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل .
ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة .
مادة ( 53 )
اذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل يجوز لذي الشأن أو لمن آلت اليه حقوقه أن يقدم طلبا لادارة البراءات عن هذا الاختراع بالاوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون , وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الاجنبي .
واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون , لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ويسرى حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية , على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الاجنبي وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 11 .
مادة ( 54 )
لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في مصر بصفة وقتية أو عارضة .
مادة ( 55 )
تنطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به , بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ , وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون .
مادة ( 56 )
لا يجوز لموظفي " ادارة براءات الاختراع " أو " ادارة الرسوم والنماذج الصناعية " ان يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل للرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالادارة .
مادة ( 57 )
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون , وتنص هذا اللائحة بوجه خاص على ما يأتي :
1. تنظيم ادارة براءات الاختراع وادارة الرسوم والنماذج الصناعية وإمساك السجلات الخاصة بها .
2. وضع الشروط والمواعيد المتعلقة بالاجراءات الادارية .
3. الاوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والاعلان المنصوص عليه في هذا القانون .
4. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات .
مادة ( 58 )
يجوز لذوي الشأن ان يطلبوا تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة اليها اذا كانت أكثر رعاية لمصالحهم من أحكام هذا القانون .
مادة ( 59 )
تلغى من قانون العقوبات الأحكام التي تخالف هذا القانون .
مادة ( 60 )
على وزراء التجارة والصناعة والعدل والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه , ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر رأس التين في 21 شوال سنة 1368 ( 16 أغسطس 1949 )
لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشرة بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 44 )
مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.
ويمكن ان تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي اذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم المالك طلب التجديد, قامت الادارة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل .
مادة ( 45 )
يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره مائتان وخمسون قرشا . ولا يرد هذا الرسم بأية حال .
مادة ( 46 )
لكل ذي شأن ان يطلب في محكمة القضاء الاداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج اذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو اذا تم التسجيل بإسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج .
وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.
مادة ( 47 )
شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
أحكام مشتركة
الفصل الاول
الجرائم والجزاءات
مادة ( 48 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1. كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون .
2. كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون .
3. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في مصر .
4. كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك , بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا .
مادة ( 49 )
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج اثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الاداري أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية , وخاصة اعداد وصف تفصيلي من المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والادوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها وتحجز هذه الاشياء عند الاقتضاء , على ألا يوقع الحجز إلا بعد ان يقدم الطالب كفالة تكلفي لتعويض المدعى عليه اذا ما ثبت انه غير محق في دعواه .
ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج ان يستصدر الامر باتخاذ ما تقدم من الاجراءات قبل رفع أية دعوى ادارية أو جنائية , ويجب عليه في هذه الحالة ان يقوم برفع دعواه الادارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام _ عدا مواعيد المسافة _ من تاريخ تنفيذ الأمر وإلا بطلت هذه الاجراءات من تلقاء نفسها .
ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الاجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي .
ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الاجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه .
مادة ( 50)
يجوز لمحكمة القضاء الادارء وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لإستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات , أو للتصرف فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة. كما أن لها ان تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي .
ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
مادة ( 51 )
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هي والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس جرائم متماثلة في العود .
الفصل الثاني
أحكام ختامية
أحكام ختامية
مادة ( 52 )
ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية أو الدولية , التي تقام في مصر أو في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل .
ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة .
مادة ( 53 )
اذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل يجوز لذي الشأن أو لمن آلت اليه حقوقه أن يقدم طلبا لادارة البراءات عن هذا الاختراع بالاوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون , وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الاجنبي .
واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون , لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ويسرى حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية , على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الاجنبي وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 11 .
مادة ( 54 )
لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في مصر بصفة وقتية أو عارضة .
مادة ( 55 )
تنطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به , بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ , وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون .
مادة ( 56 )
لا يجوز لموظفي " ادارة براءات الاختراع " أو " ادارة الرسوم والنماذج الصناعية " ان يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل للرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالادارة .
مادة ( 57 )
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون , وتنص هذا اللائحة بوجه خاص على ما يأتي :
1. تنظيم ادارة براءات الاختراع وادارة الرسوم والنماذج الصناعية وإمساك السجلات الخاصة بها .
2. وضع الشروط والمواعيد المتعلقة بالاجراءات الادارية .
3. الاوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والاعلان المنصوص عليه في هذا القانون .
4. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات .
مادة ( 58 )
يجوز لذوي الشأن ان يطلبوا تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة اليها اذا كانت أكثر رعاية لمصالحهم من أحكام هذا القانون .
مادة ( 59 )
تلغى من قانون العقوبات الأحكام التي تخالف هذا القانون .
مادة ( 60 )
على وزراء التجارة والصناعة والعدل والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه , ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر رأس التين في 21 شوال سنة 1368 ( 16 أغسطس 1949 )
مواضيع مماثلة
» قانون براءة الإختراع المصري 2
» قانون براءة الإختراع المصري 3
» قانون براءات الاختراع المصري
» براءة اختراع (مادة لحام قطع الكترونية
» مصطلحات متعلقة ببراءة الإختراع
» قانون براءة الإختراع المصري 3
» قانون براءات الاختراع المصري
» براءة اختراع (مادة لحام قطع الكترونية
» مصطلحات متعلقة ببراءة الإختراع
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: منتدي الإختراعات والإبتكارات Inventions and innovations
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى