قانون براءة الإختراع المصري 2
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: منتدي الإختراعات والإبتكارات Inventions and innovations
صفحة 1 من اصل 1
قانون براءة الإختراع المصري 2
مادة ( 14 )
اذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو اضافات على اختراع سبق أن منحت عنه براءة , جاز لصاحب هذه البراءة ان يطلب وفقا لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويؤدى عند تقديم الطلب رسم مقداره خمسة وعشرون جنيها (25ج) .
واذا الغيت البراءة الأصلية لعدم دفع الرسوم المقررة فإن البراءة الإضافية تصبح لاغية , أما إذا ألغيت البراءة الأصلية لسبب آخر أو أبطلت فإن البراءة الاضافية تظل قائمة بعد دفع الرسوم المقررة في الفقرة الثانية من المادة السابقة . وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية , وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة .
مادة ( 14 ) مكرر
يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراع بالنسبة لطالبي تسجيل الاختراعات من المصريين النظر في إعفائهم من كل أو بعض الرسوم المستحقة لتسجيل طلباتهم , ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمة لذلك .
الفصل الثاني
إجراءات طلب البراءة
مادة ( 15 )
يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه الى إدارة براءات الاختراع , وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد .
مادة ( 16 )
يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع , وطريقة استغلاله ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة , التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 17 )
يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب .
مادة ( 18 )
تفحص إدارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي :
1. ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون .
2. ان الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه .
3. ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.
مادة ( 19 )
لإدارة براءات الاختراع ان تكلف الطالب اجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة , وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية , فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه .
وللطالب ان يتظلم من قرار إدارة براءات الاختراع بشأن هذه التعديلات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذه القانون , وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن .
مادة ( 20 )
إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءات الاختراع بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 21 )
يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لإدارة البراءات في الميعاد الذي تحدده اللائحة ا لتنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في إصدار البراءة ويجب ان يشتمل هذا الاخطار على أسباب المعارضة .
مادة ( 22 )
تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة .
وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم الرأي في مجلس الدولة وللجنة ان تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .
مادة ( 23 )
القرار الصادر عن اللجنة في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .
مادة ( 24 )
منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير التجارة والصناعة , ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 25 )
اذا ظهر لإدارة براءات الاختراع ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع , أو ان له قيمة عسكرية , فعليها ان تطلع وزارة الحربية والبحرية فورا على طلب البراءة والوثائق الملحقة به .
ولوزير الحربية والبحرية أن يعارض في إعلان طلب البراءة اذا رأى فيه مساسا بشئون الدفاع وله وللسبب نفسه ان يعارض في نشر أو إعلان القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب الاختراع , وذلك في ظرف شهر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار .
ولوزير الحربية والبحرية في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه , أو الاتفاق معه على استغلاله .
مادة ( 26 )
يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه, مع بيان ماهية التعديل وأسبابه , بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع .
وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة .
مادة ( 27 )
لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها , وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك ان يطلع على الطلبات والمستندات والسجل , وذلك بالكيفية المبينة في اللائحة التنفيذية .
الفصل الثالث
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها
مادة ( 28 )
ينتقل بالميراث الحق في البراءة , وجميع الحقوق المترتبة عليها .
وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها , بعوض وبغير عوض , كما يجوز رهنها .
ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها , لا تنتقل ملكية البراءة , ولا يكون رهنها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات .
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 29 )
يجوز للدائنين ان يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينيهم , وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو حجز ما للمدين لدى الغير , وتعفى ادارة البراءات من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارة البراءات للتأشير بهما في السجل , ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير .
وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية
اذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو اضافات على اختراع سبق أن منحت عنه براءة , جاز لصاحب هذه البراءة ان يطلب وفقا لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويؤدى عند تقديم الطلب رسم مقداره خمسة وعشرون جنيها (25ج) .
واذا الغيت البراءة الأصلية لعدم دفع الرسوم المقررة فإن البراءة الإضافية تصبح لاغية , أما إذا ألغيت البراءة الأصلية لسبب آخر أو أبطلت فإن البراءة الاضافية تظل قائمة بعد دفع الرسوم المقررة في الفقرة الثانية من المادة السابقة . وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية , وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة .
مادة ( 14 ) مكرر
يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراع بالنسبة لطالبي تسجيل الاختراعات من المصريين النظر في إعفائهم من كل أو بعض الرسوم المستحقة لتسجيل طلباتهم , ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمة لذلك .
الفصل الثاني
إجراءات طلب البراءة
مادة ( 15 )
يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه الى إدارة براءات الاختراع , وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد .
مادة ( 16 )
يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع , وطريقة استغلاله ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة , التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 17 )
يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب .
مادة ( 18 )
تفحص إدارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي :
1. ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون .
2. ان الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه .
3. ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.
مادة ( 19 )
لإدارة براءات الاختراع ان تكلف الطالب اجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة , وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية , فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه .
وللطالب ان يتظلم من قرار إدارة براءات الاختراع بشأن هذه التعديلات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذه القانون , وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن .
مادة ( 20 )
إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءات الاختراع بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 21 )
يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لإدارة البراءات في الميعاد الذي تحدده اللائحة ا لتنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في إصدار البراءة ويجب ان يشتمل هذا الاخطار على أسباب المعارضة .
مادة ( 22 )
تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة .
وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم الرأي في مجلس الدولة وللجنة ان تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .
مادة ( 23 )
القرار الصادر عن اللجنة في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .
مادة ( 24 )
منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير التجارة والصناعة , ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 25 )
اذا ظهر لإدارة براءات الاختراع ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع , أو ان له قيمة عسكرية , فعليها ان تطلع وزارة الحربية والبحرية فورا على طلب البراءة والوثائق الملحقة به .
ولوزير الحربية والبحرية أن يعارض في إعلان طلب البراءة اذا رأى فيه مساسا بشئون الدفاع وله وللسبب نفسه ان يعارض في نشر أو إعلان القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب الاختراع , وذلك في ظرف شهر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار .
ولوزير الحربية والبحرية في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه , أو الاتفاق معه على استغلاله .
مادة ( 26 )
يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه, مع بيان ماهية التعديل وأسبابه , بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع .
وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة .
مادة ( 27 )
لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها , وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك ان يطلع على الطلبات والمستندات والسجل , وذلك بالكيفية المبينة في اللائحة التنفيذية .
الفصل الثالث
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها
مادة ( 28 )
ينتقل بالميراث الحق في البراءة , وجميع الحقوق المترتبة عليها .
وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها , بعوض وبغير عوض , كما يجوز رهنها .
ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها , لا تنتقل ملكية البراءة , ولا يكون رهنها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات .
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 29 )
يجوز للدائنين ان يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينيهم , وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو حجز ما للمدين لدى الغير , وتعفى ادارة البراءات من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه .
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارة البراءات للتأشير بهما في السجل , ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير .
وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية
مواضيع مماثلة
» قانون براءة الإختراع المصري 3
» قانون براءة الإختراع المصري 4
» قانون براءات الاختراع المصري
» براءة اختراع (مادة لحام قطع الكترونية
» مصطلحات متعلقة ببراءة الإختراع
» قانون براءة الإختراع المصري 4
» قانون براءات الاختراع المصري
» براءة اختراع (مادة لحام قطع الكترونية
» مصطلحات متعلقة ببراءة الإختراع
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: منتدي الإختراعات والإبتكارات Inventions and innovations
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى