منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
قانون براءات الاختراع المصري 101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
قانون براءات الاختراع المصري 101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون براءات الاختراع المصري

اذهب الى الأسفل

قانون براءات الاختراع المصري Empty قانون براءات الاختراع المصري

مُساهمة من طرف المدير العام السبت نوفمبر 29, 2008 4:52 am

قانون براءات الاختراع المصري

ملاحظة :- تم الغاء قانون براءات الاختراع رقم 132 لسنة 1949 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة


قانون رقم 132 لسنة 1949

خاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

الباب الأول
براءات الاختراع

الفصل الأول

أحكام عامة



مادة ( 1 )

تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة .

مادة ( 2 )

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي :

( ا ) - الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو بالنظام العام .

(ب) - الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا اذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة الى المنتجات ذاتها بل تنصرف الى طريقة صنعها .

مادة ( 3 )

لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين :

1. اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في مصر أو كان قر شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في مصر , وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله .

2. اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت اليه حقوقه أو كان قد سبق للغير ان طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة .

مادة ( 4 )

يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل براءات الاختراع " تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وللقرارات التي تصدر تنفيذا له .

مادة ( 5 )

للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع :

1. المصريين

2. الأجانب الذين يقيمون في مصر , أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية .

3. الأجانب الذين ينتمون الى بلاد تعامل مصر معاملة بالمثل , أو يقيمون بتلك البلاد , أو يكون لهم فيها محل حقيقي.

4. الشركات والجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال, التي تؤسس في مصر أو بلاد تعامل مصر معاملة المثل , متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية.

5. المصالح العامة .

مادة ( 6 )

يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه .

واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا شركة وبالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك , أما اذا كان قد توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين .

مادة ( 7 )

اذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول , وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام , متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .

ويذكر أسم المخترع في البراءة , وله أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع , أو من صاحب العمل .



مادة ( 8 )

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة , وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع , يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع , أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع , على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة .

مادة ( 9 )

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة , يعتبر كأنة قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام , ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعا للأحوال .

مادة ( 10 )

تخول البراءة مالكها دون غيرة الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق .

مادة ( 11 )

لا يسرى حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعيا أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة , فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته , دون ان ينتقل هذا الحق مستقلا عن المنشأة ذاتها .

مادة ( 12 )

مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة – تبدأ من تاريخ طلب البراءة .

ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات , بشرط ان يطلب التجديد في السنة الأخيرة , وأن يثبت ان للاختراع أهمية خاصة , وانه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته .

والقرار الصادر من ادارة البراءات في شأن التجديد قابل للطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون ويقدم الطعن بالشروط وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية , وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي .

أما البراءات التي تمنح وفقا لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من هذا القانون , فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد .

مادة ( 13 )

يؤدى عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم مقداره خمسون جنيها ( 50 ج ) .

كما يؤدى رسم سنوي ابتداء من السنة الثانية حتى انتهاء مدة البراءة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص زيادة فئات الرسم المحددة بهذا القانون بما لا يجاوز 50% من قيمتها.
.
المدير العام
المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز

قانون براءات الاختراع المصري Tmqn310

.....
الباحث عن الحقيقة
قانون براءات الاختراع المصري 1-6010
.....
قانون براءات الاختراع المصري 1684-110

****************************
قانون براءات الاختراع المصري 111

---------------------------------------
قانون براءات الاختراع المصري Us120014

----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 65
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى