قانون براءة الإختراع المصري 3
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: منتدي الإختراعات والإبتكارات Inventions and innovations
صفحة 1 من اصل 1
قانون براءة الإختراع المصري 3
الفصل الرابع
الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها
للمنفعة العامة
مادة ( 30 )
اذا لم يستغل الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة , أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالا وافيا بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارة البراءات ان تمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة .
ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصحاب البراءة الحق في تعويض مناسب .
وعلى إدارة البراءات ان تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه ان يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب واذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت الادارة قرارا بقبول الطلب أو رفضه , ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الادارة قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به .
مادة ( 31 )
إذا رأت إدارة براءات الاختراع برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.
مادة ( 32 )
اذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لإدارة البراءات منح مالك الاختراع ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع السابق وذلك اذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة .
كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك الاختراع السابق ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع اللاحق اذا كان لاختراعه أهمية أكبر .
ويراعى في منح التراخيص , وفي تقدير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والاوضاع المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون .
وقرار الادارة في هذا الشأن قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن .
مادة ( 33 )
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني , ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها , كما يصح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .
وفي هذه الاحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل .
ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 .
ويكون التظلم من قرارها أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وفي ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم .
الفصل الخامس
انتهاء براءة الاختراع وبطلانها
مادة ( 34 )
تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية :
أ- انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقا لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون .
ب- تنازل صاحب براءة الاختراع عنها .
ج- صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة .
د- عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها.
ويعلن عن البراءات المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 35 )
لادارة براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب الى محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الحكم بإبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم الادارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به .
ويجوز للمحكمة ان تحكم , بناء على طلب ادارة براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن , بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق .
مادة ( 36 )
اذا لم يستغل الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية به , جاز لكل ذي شأن أن يطلب الى ادارة براءات الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة عنه .
الباب الثاني
الرسوم والنماذج الصناعية
مادة ( 37 )
فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان, لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية .
مادة ( 38 )
يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج الصناعية " تسجل فيه الرسوم والنماذج وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له .
مادة ( 39 )
يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الى ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط ان تكون في مجموعها وحدة متجانسة .
مادة ( 40 )
لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار اليها في المادة السابقة .
ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار ادارة الرسوم والنماذج الصناعية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 26 , كما يجوز له التظلم من قرار هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وهذا وذاك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الادارة أو اللجنة .
مادة ( 41 )
تعطي ادارة الرسوم والنماذج الصناعية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية :
أولا : الرقم المتتابع للطلب وتاريخه .
ثانيا : عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها .
ثالثا : أسم المالك ولقبه وجنسيته ومحل اقامته .
وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب اذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية . ويعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 42 )
لكل شخص ان يطلب مستخرجات أو صورا من السجل .
الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها
للمنفعة العامة
مادة ( 30 )
اذا لم يستغل الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة , أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالا وافيا بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارة البراءات ان تمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة .
ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصحاب البراءة الحق في تعويض مناسب .
وعلى إدارة البراءات ان تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه ان يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب واذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت الادارة قرارا بقبول الطلب أو رفضه , ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الادارة قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به .
مادة ( 31 )
إذا رأت إدارة براءات الاختراع برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.
مادة ( 32 )
اذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لإدارة البراءات منح مالك الاختراع ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع السابق وذلك اذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة .
كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك الاختراع السابق ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع اللاحق اذا كان لاختراعه أهمية أكبر .
ويراعى في منح التراخيص , وفي تقدير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والاوضاع المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون .
وقرار الادارة في هذا الشأن قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن .
مادة ( 33 )
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني , ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها , كما يصح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .
وفي هذه الاحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل .
ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 .
ويكون التظلم من قرارها أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وفي ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم .
الفصل الخامس
انتهاء براءة الاختراع وبطلانها
مادة ( 34 )
تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية :
أ- انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقا لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون .
ب- تنازل صاحب براءة الاختراع عنها .
ج- صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة .
د- عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها.
ويعلن عن البراءات المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 35 )
لادارة براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب الى محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الحكم بإبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم الادارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به .
ويجوز للمحكمة ان تحكم , بناء على طلب ادارة براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن , بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق .
مادة ( 36 )
اذا لم يستغل الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية به , جاز لكل ذي شأن أن يطلب الى ادارة براءات الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة عنه .
الباب الثاني
الرسوم والنماذج الصناعية
مادة ( 37 )
فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان, لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية .
مادة ( 38 )
يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج الصناعية " تسجل فيه الرسوم والنماذج وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له .
مادة ( 39 )
يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الى ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط ان تكون في مجموعها وحدة متجانسة .
مادة ( 40 )
لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار اليها في المادة السابقة .
ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار ادارة الرسوم والنماذج الصناعية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 26 , كما يجوز له التظلم من قرار هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وهذا وذاك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الادارة أو اللجنة .
مادة ( 41 )
تعطي ادارة الرسوم والنماذج الصناعية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية :
أولا : الرقم المتتابع للطلب وتاريخه .
ثانيا : عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها .
ثالثا : أسم المالك ولقبه وجنسيته ومحل اقامته .
وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب اذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية . ويعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 42 )
لكل شخص ان يطلب مستخرجات أو صورا من السجل .
مواضيع مماثلة
» قانون براءة الإختراع المصري 4
» قانون براءة الإختراع المصري 2
» قانون براءات الاختراع المصري
» براءة اختراع (مادة لحام قطع الكترونية
» مصطلحات متعلقة ببراءة الإختراع
» قانون براءة الإختراع المصري 2
» قانون براءات الاختراع المصري
» براءة اختراع (مادة لحام قطع الكترونية
» مصطلحات متعلقة ببراءة الإختراع
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: منتدي الإختراعات والإبتكارات Inventions and innovations
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى