التلمود البابلي 6
التلمود البابلي 6
الغمارا:
جاء فيها:
العازر
يحرم استعمال خمر كل البراميلاذا اختلط برميل
واحد من الخمر المحرمه مع براميل الخمر المحللة الاخرى .فقالح.حسدا الق
اربع زوزات في النهر وسوف نبيح الخمرز
المشنا الخامسة عشر:
جاءفيها:
ينتهك
حرمة عبادة وثن –شجرة اذا قطع الوثني منها املودات جافه او
فروعخضراء عصا او قضيبا او حتى اخذ منه ورقة واحدة فحرمتها
تنتهك .اما اذا
فعل كلما
ذكر
سابقا لصالح الشجرة تظل محرمة وفي غير صالحها تكون مباحة.
الغمارا:
جاء فيها:
نجد بان
الاملودات الجافة والقطع الاخرىالمقطوعه
من شجرة اختلف حولها الحاخامون فالبعض يبيح استعمالها والبعضيحرمها.
اذا فعل
الوثني ذلك لاستخدام ما يحصل عليه من خشب
ففي هذه الحاله الخشبوالوثن مباحان
اما اذا
فعل ذلك لتزيين الوثن فالخشب مباح والوثن محرم.
اماان
قام اسرائيلي بالتشذيب فكل شيء محرم بغض النظر عن هدف العمليه لانه لا يمكن انتنتهك
حرمة وثن اسرائيلي.
اما
الوثن المكسور من تلقاء ذاته
.
فيجب
انتنتهك حرمة كل قطعة على حده قبل ان يباح استخدامها.
اما ان
كان مصنوع منمن قطع صغيره ووثن كهذا يمكن حتى للعلماني ان يركب بعضه او يتركه
متفرقا فحرمته لاتنتهك حتى تفك عقده والبعض يرى انه حالما يفقد شكله لا يعود يعتبر
وثنا.
الفصل الرابع:
المشناالأولى:
تحرم
الاحجار الثلاثة:
التي
بجانب الميركوليس اذا كان واحدهابجانب الاخر اما
الحجران فمباحان .
لكن
الحماء قالوا :لا تحرم الا الحجارةالملاصقة
للوثن
فتلك التي لا تبدو ملاصقة له مباحة
.
الغمارا:
جاء فيها:
يسهل
تفسير رأي الحكماء:بانهم يرون انالوثنيين يعبدون
ايضا قطع
اوثانهم وهم بذلك لا يحرمون الا الحجارة التي يمكنملاحظتها بجانب
الوثن.
وبالتالي
فان اصحاب رأي ان القطع تعبد ايضا سوف يحرمالحجران .وايضا الاعتقاد بان الوثنيون لا
يعبدون الوثن المكسور سيبيح الحجارةالثلاث
بجانب
الميركوليس .
والمشنا
حددت المسافة باربع اذرع.
اماالحاخامين
لا ينظرون الى الحجارة الا كقطع من الميركوليس .وهم بالتالي يحرمون كلمايعود
اليه من حجارة بغض النظر عن عددها.
تهدم قصر
الملك ياناي..فجاء عند ئذالوثنيون ونصبوا ميركوليس هناك .ثم جاء
آخرون لا
يعبدون ميركوليس فاخذوا الحجارةورصفوا الطريق.فاحجم بعض الحاخامين عن الدوس على
هذه الحجارة فاعتبروا الحجارةقرابين
وثن بينما كان اخرون يمرون هناك على اعتبار انها ليست قرابين اذ لا يعتبرقربان
الا ذلك الذي قدم في المعبد
اذا كانت
عبادة وثن مكونه من كسر عصاامامه وكسر احدنا عصا امام الوثن على
شرفه فهو
مسؤول شرعيا
واذا كان
مايزال وثناجديدا لم يعبد من قبل قط فهذا الفعل يعتبر عبادة ويجعل الوثن والعصا
المكسورةمحرمين .
اما ان
رمى احدنا عصا امام وثن تتكون عبادته من رمي العصا فالعصاغير
محرمة لكن الرامي مسؤول شرعا.
العصا التي تكسر تشبه الذبيحة في المعبدولهذا تعتبر محرمة فلا
تشبه العصا المرمية امام الوثن الدم الذي يرش في المعبد .فالدم ينفصل الى قطرات بالرش بينما
تظل العصا كاملة حتى حينترمى.
الحجر
الذي يرمى على ميركوليس يعتبر قربانا اثناء
رميه ويعتبروثنا حين يسقط ليشكل كومة مع الحجارة الاخرى اذ يمتد التحريم ليشمل
الحجارة السايقةالتي كانت هناك لانها عبدت اثناء رميها ويحرم الحجر ذاته حالما يرمى
فوق حجر اخركعلامة على العبادة والتشريف.
)خر20: 20): ( كل من يقدم قرابين
إلى الآلهةبجانب الرب يحرم
كنسيا)... منها نستنتج عدم مسؤولية واحدنا الشرعية عن ذبح
حيوانمعاب لوثن فلا ترتبط المسؤولية الشرعية الا بما يمكن
تقديمة
قرابين إلى الرب ...
والعيب
في القربان لا يكون في الاهداب وانما بافتقادها الاعضاء..
ولايستثنى
من تلك الحيوانات الا التي لا يمكنها عيبها من ان تعيش سنة
كاملة.فهي لاتستطيع ان تحمل وتنجب
ذرية.والذين
يلا يشاركون في هذا الرأي يحتجون بان نوح أُمران
ياخذ معه
الا الحيوانات التي تشبهه فقط تلك الحيوانت التي تشبهه في نظامها
أيخالية
من العيوب ونحن لم نعرف عيوب في نوح
.
اذا ذبح
احدنا حيوانا لميركوليسفهو مسؤول عن ذلك
شرعيا رغم ان ميركوليس يعبد برمي الحجارةز
المشنا الثانيه:
جاءفيها:
تحرم
النقود ,الملابس ,الادوات الموجودة على راس الوثن وتحرم
الكرمة علىعنبها ,الجريش ,الخمر,الزيت ,الطحين الناعم ,وكل ما يقدم على المذبح.
الغمارا:
جاء فيها:
(تث 29:
16) : (وقد رايتم اجراسهاواصنامها القذرة
من خشب وحجارة ومن فضة وذهب مماهو عندها)..
(تث7:
25): ( لاتشته ما عليها من ذهب وفضة)..
ما يوجد
عن الوثن او عليه دون ان يكون حليا مباحاما ان
كان حليا
فغير مباح...
لا تباح
النقود الا حين تكون معلقة في كيس حولرقبة الوثن فتجعله يبدو
كحمال وتكون بالتاكيد ليست حليا..
اما
الثياب فلاتباح الا ان كانت مطوية موضوعه على راس الوثن فتجعله يبدو كغساله..
اماالانيه
يجب ان تكون موضوعه على الوثن بحيث تشوهه...
كل ما
يوجد ضمن ستارةالوثن محرم حتى الماء والملح اما خارج الستارة فلا يحرم سوى مايستخدم
في التزيينفقط..
المشنا الثالثة:
جاءفيها:
يسمح
باستخدام حديقة او حمام يخصان الوثن اذا كان ذلك بالمجان اما
بالاجرفهو محرم.
وا ذا
كان يخصان الوثن وشخص ما فاستعمالهما مباح دونما
شرط مجانا امبالاجرة .
وثن
الوثني محرم منذ البداية الاولى اما وثن
الاسرائيلي فلا يحرم حتىيعبد فعليا.
الغمارا:
جاءفيها:
)استعمالهما مباح دونما
شرط)...(بالاجرة) تعني الدفع لعابد الوثن
وليسللكاهن .
(مجانيا)..فتعني
لا يحصل أي منهما على شئ
.
)وثن الوثنيمحرم منذ البداية
الاولى)......مكتوب في (تث12: 2): (تخربون جميع الاماكن التي
كانتالامم التي انتم وارثوها)...اي الادوات التي كان الوثنيون
يستخدمونها
في عبادتهموالادوات التي بدأوا العمل بها لاجل عبادة الوثن سواء
تللك
التي لم تكتمل و انتهواا العمل بها و لم تحضر الى المعبد.
فيحرم
وثن الوثني حالما يعد ولا يحرم وثنالاسرائيلي الا حالة
عبادته.
)تث27: 15 ): (ملعون الرجل الذي
يصنع تماثلا اوصورة مسبوكة)....تنصب اللعنه
على صنع الوثن ولكنها لا تبرهن على ان استعمال الوثنمحرم.
)تث27: 15 ): (ملعون ويضعه....
في الخفاء)...انه يسكب اما الوثنافكاره السريه ...فلا يحرم الا
بعد مثل هذه العبادة.
اما
الانية اذا اعيدتصليحها بعد انكسار قطعه منها فاصبحت صالحة للاستعمال ثم كرست لعبادة
وثن فلابد اننعرف صاحب الثن الذي كرست له هذه الانيه.
فان كان
وثن وثني فيباح الاستفاده منهافهي لا
تحرم قبل
ان تستخدم فعليا في العبادة.....
اما ان
كانت لوثن اسرائيلي فهيلا تحرم الا بعد عبادته..
والبعض
يرون انها ان كانت لوثن وثني فهي محرمه منذالبداية
الاولى
ولاتحرم ان كانت لوثن اسرائيلي الا بعد عبادته....
را :كيليم11: 1......(بالنسبة للانية
المعدنية فان ما يتعرض منها للنجاسه هو تللكالمسطحة
والمجوفه اما اذا تنجست وكسرت فانها تصبح طاهرة لكن اذا صنع منها انيةجديدة
تعود النجاسة القديمة)...
نجس
اليونان المعبد بعبادتهم للاوثانوبالرغم ان هذه الاحجار
مباحه للاستعمال الخاص الا انها لم تعد صالحة للاستعمال
فيالهيكل .
ولكي
يباح استخدام الحجارة ثانية يجب ان تنتهك
حرمتها بكسرها وهو مالايجوز عمله فالشرع يقوليجب
استخدام
الحجارة كاملة في بناءالمذبح)..ولا يمكن قص الحجر الى حجرين لان الشرع يقول (لا
ترفع
عليها حديدا)...وبماانه لا توجد وسيلة لانتهاك حرمتها يجب بالضرورة وضعها
جانبا.
المشنا
الرابعة:
جاءفيها:
يمكن
لوثني انتهاك حرمة وثته وكذلك حرمة وثن جارة .
لا
يستطيعالاسرائيلي انتهاك حرمة وثني.
اذا
انتهكت حرمت الوثن مرة فان كل مايخص خدمتهيزال
وبالعكس اذا لم تنتهك سوى حرمة ما يخصه فهي وحدها مباحة وانما ليسالوثن.
الغمارا:
جاء فيها:
يمكن
للوثني انينتهك
حرمة وثن
اسرائيلي ان امتلك الوثن اسرائيلي ووثني بشكل مشترك.
كان
ح.هليليعتقد في شبابه انه اذا عبد اسرائيلي وثن فانما يعبده
بمعرفة
الوثني لذلك ان انتهكالوثني حرمة حصته فهو ايضا ينتهك حرمة حصة
الاسرائيلي .
اما في
ايامه الاخيرهفقد توصل الى ان الاسرائيلي يعبد لمصلحته الخاصة لذلك لا ينتهك
الوثني سوى حرمةقسمه هو وتظل حرمة قسم الاسرائيلي غير منتهكه.
لا
يستطيع الاسرائيلي انتهاكحرمة وثني.......في حالة ان امتلك
الوثن
اسرائيلي ووثني بشكل مشترك فان الاسرائيليلا يمكن ان ينتهك حرمة حصته او حصة
الوثني
انما يمكن للوثني انتهاك حرمة حصته لكنهلا يستطيع انتهاك حصة
الاسرائيلي.
المشنا الخامسة
:
جاءفيها:
ينتهك
حرمة الوثن بقطع راس اذنه ,او راس انفه او نهايات اصابعه او
تشويهوجهه بمطرقه حتى لو لم يكسر منه شيئا
.
لكن لا
تنتهك حرمته اذا بصق او بال امامهاو سحبه في
القذر او
رمى القذر عليه فقط .
يرى رابي
انه اذا باع الوثني وثنه اورهنه ان حرمته
تنتهك
لكن الحاخامين لا يقولون بذلك.
الغمارا:
جاء فيها:
(تشويه
وجهه بمطرقه.)...فحتى ان لم يفقدبهذا العمل شئ
فانه لا
يعود بالمكان تمييزة....
(اما اذا
بصق فقط)....
(اش 8 :21- 22 ) في جوعه يستشيط غضبا ويلعن ملكه والهه..وينظر الى
الارض)..اي
على الغم منانه يلعن مله والهه وينظر الى الهه الحقيقي فهو يظل يتطلع
الى
الارض ليعبدوثنه.
)اذا باع الوثني)..ان باعه
الوثني وقنه او رهنه عند صائغ وثني فلاتنتهك
حرمته اماان باعه او رهنه عند صائغ يهودي فالكل متفقون على ان حرمته تنتهك ..
يقول
الحاخامين: اذا رهن الوثني وثنا او دفنه تحت ركام بيت منهار او
سرقهلصوص او تركه وثني وحده وذهب الى اقطار البحر فما يهنما
هنا هو
اذا كان مصمم علىالعودة اليه ام لا كما كانت الحاله حين حارب يشوع
الاموريين
فاذا كان مصمم على ذلكلا تنتهك حرمة الوثن.
في
الحاله الاولى :الوثني يرغب في استرداد وثنه ..
امافي الحاله الثانية: لا امل له فيه لان الوثن تحت
الانقاض..وهي
المنطبقه على هذهالحاله.
اما
بالحاله الثالثه : يمكن ازاله الركام لكن عودة
اللص اقلاحتماليه..
الحالة
الرابعة: يهجر الوثن من تلقاء ذاته فهو لم
ياخذه معه . .
اذا وضع
الوثني في اعتباره انه يعود فمن الضروري
اعتبار ان حرمته لم تنتهك..بليفضل تدميره..
حين ينصب
اسرائيلي قرميده ليعبدها ولكنه لم يعبدها
وجاء وثنيوعبدها فهي محرمة رغم ان القاعدة تقول انه لا يمكن للمرء ان يجعل شيئا
غير مباحمالم يكن ملكه هو فهنا دافع الاسرائيلي محدد.
وهذا
مقام على اساس ان الارضالمقدسة التي وعد بها الله ابراهيم
ونسله هي
ملك للاسرائيلين وليسللاموريين
..وقد حرمت
الايكات عليهم بالرغم من انها ملكهم
..انهم عتبروا ان هذهلايكات نشات قبل الموعد فبالتالي فهي
تعتبر
اوثان وثنييين ويكفي انتهاك حرمتها
.....ولكنهم
احرقوها....
حيث
تعتبر الارض الموعودة ملكا لليهود حقا وكون
اسرائيلاظهر ميله لعبادة الوثن عبر عبادته للعجل الذهبي في الشتات فالايكة
تعتبر وثن يهوديلا يمكن انتهاك حرمته ابدا بل يجب تدميرها...
المشنا
السادسه:
جاءفيها:
الوثن
الذي هجره عابدوه في زمن السلم مباح.
اما الذي
يهجرونه زمن الحربفمحرم.
المذابح
المشادة لاجل الملوك مباحه لان الوثن لا يوضع
عليها الاعندما يمرالملوك.
الغمارا:
جاء فيها:
لبيت
النمرودالقوانين ذاتها بشأن الاوثان عندما يهجرها مالكها في زمن السلم
لأنه رغم تشتته فيكافه ارجاء العالم كما لو ان الحرب تسوقه لدينا الخيار بالعودة الى
الوطن واخذاوثانه وبعدم فعله ذلك يظهر عدم اكتراثه بها وهي اذن
مباحه.
(مذابح
مشادةللمولك)..هي في النهايه مذابح مشادة للاوثان ..قال ح.يوحنان:ان الكنه
يحضرونالمذابح للملك لكنه ياخذ طريقا اخرى فلا تأتي بالتالي
اوثان
ولا تقدماتللمذابح.
حين يكسر
المذبح الذي توضع عليها الاوثان عادة يكونمباحا.
ينظرالوثني
دائما الى الوثن المكسور حتى وهو مكسور بشكل تعبدي بينما
لايعزى أي تأليه الى المذبح لانه ليس سوى منصه للاوثان فحالما يكسر يرمى جانبا
دوناعتبار .
حين يكسر
جزء من مذبح يستعمل كمنصة للأوثان يصير مباحا اما اذا
كسرالمذبح المستخدم للقرابين فيظل محرما مالم تسقط كل حجارته
الفرق بين المذبحين
..قال
ح.يوحنان: يتكون النوع الأخير من حجر واحد فقط بينما النوع الأول من عدةحجار.
(اش27:
9): (اذ يجعل جميع حجارة المذبح كحجارة الكلس المفتته إذ لا
تقومالاوتاد المقدسة ولا مذابح البخور)
أي لا
يباح استعمالها الا حين تحول الى كلسفلا
تبقى
عليها صورة ولا قربان.
تقو ل
البورايتا:
اذا عبد
المرء حيوانهيحرم استخدامه كقربان في المعبد لكن ليس اذا عبد حيوان جارة.
ثمة
تناقض معاليتوصفتا التالية:
تعتبر كل
ماسية معبودة ,بغض النظر عما اذا حدثت العبادة خطأأو عن قصد قسرا او بإرادة
حرة.
قال
رامي:تعني كلمة(( قسرا)) ان الوثنيين اجبروهعلى
عبادة
حيوانه الخاص.
اعترض
ح.زيرا: اليس الكتاب المقدس يغفر لمن يتهمكرها؟
(تث22:
6): (واما الفتاة فلا تصنع بها شيئا) قال
رابها : كان تحريمالعبادة عموميا.
لكن من
تعبير (لا18: 5): (يحيا بها )...استدل منه الحاخامون انهلن يموت بها (يموت
بها)..استثنى الاكراه..
ولكنه
مكتوب ثانية(ولا تدنس اسميالمقدس)..فيستدل منه حتى لو
بالاكراه .
والتفسير
انه اذا فرض الاكراه سريا ينفذلكن
علينا
الا نطيع اذا فرض ذلك علنيا.
قال
حزقيا ان الاكراه على عبادةحيوان الجار المذكور
انفا يعني صب الخمر بين قرنيه من اجل الوثن وليس عبادتهبالإنخناء له.
لكن ح.
آدا ب.أحابا اعترض:وهل يمكن ان يدعى هذا
عبادة اذن؟يمكنللمرء ان يعبد وثنا انما صب الخمر على الحيوان من اجل الوثن هو اعداد
له فقط من اجلالمذبح والكائن الحي لا يحرم حين يستعمل في خدمة الوثن.
قال
ح.نحمان علمناح.حونا مايلي: يصبح حيوان
يجلس بجانب وثن غير مباح حالما يقص احدهم مريه او رغامتهلاجل
الوثن حتى اذا كان ملكا لشخص آخر
.
حينما
عاد ح.ديمي في فلسطين قالباسم
ح.يوحنان
:مع ان تعاليم الحاخامين قالت انه اذا انحنى المرء على ارض
غيرمفلوحه
وهو يقول
هذا الهي فالارض لا تحرم بذلك .لكنه اذا حفر قبورا حفرا او
كهوفعلى
شكل وثن
فالارض محرمة .
المشنا السابعة:
جاءفيها:
سأل فلاسفة روما شيوخ اليهود: اذا كان الله يستاء من عبادة
الاوثان فلماذالا يدمر الاوثان؟
فأجابوهم: لو لم يكن الوثنيون يعبدون سوى تلك الاشياء التي
لاتفيد العالم لكا دمرها حتما لكن الحقيقة انهم يعبدون الشمس والقمر النجوم
والكواكبفهل سيدمرالله العالم بسبب هؤلاء الاغبياء ؟
هنا ، اجاب الاخرون: دعوا اللهيدمر الاشياء غير
الضرورية ويترك الباقي الذي نحتاجه لحفظ العالم .
أجاب الشيوخ: اذا فعل ذلك فلن يفيد
الا في تمسك عبدة الاوثان باعتقاداتهم اذ سيقولون : هذا يعنيان هذه آلهة
لأنها غير قابلة للتدمير.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى