منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12  101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12  101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12

اذهب الى الأسفل

من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12  Empty من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12

مُساهمة من طرف المدير العام الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 6:02 am

من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12

شيرين محي الدين مختار 0121837833
دعوة لوقف الحرب و العنف بين الدول والاعتداء علي الدول بدون وجه حق او طلب مساعدة من الدول وتفعيل المنظمات الدولية لنخرج من دنيا الغابة إلي عالم يحكمه وينظمه القوانين والدساتير والعرف والاتفاقيات الدولية و العالمية و التي ترتضيها الدول والحكم و معاقبة القادة والأفراد المعتدية والتي تمارس العنف وترتكب جرائم دولية وضد الإنسانية ومخالفة القوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية و لا تراعي حقوق الإنسان وتخالف القوانين و الأعراف والاتفاقيات الدولية وعمل مظاهرات لتفعيلها

توعية شعب مصر بمعلومات عن المنظمات الدولية ودورها
مما تتألف المنظمات الدولية للأمم المتحده ؟
تتكون من
- الامانه العامه
- الجمعية العامه
- مجلس الامن
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي
- مجلس الوصايا
- محكمة العدل الدولية
- ما دور كل من المنظمات السابقة ؟
-
** دور الامانه العامة تعتبر المقر الرئيسي للامم المتحدة
- تضم فريق متخصص في الاقتصاد ومترجمين وموظفين سكرتارية وخبراء حاسب آلي وحراس آمن وامناء مكتبات ومحامين وكتاب وصحفيين
-
** الجمعية العامة
هي تتخذ القرارات بشأن القضايا الدولية وتقرر كيفية انفاق ميزانية المنظمة
المناقشة العامة
هي اجتماع دول الاعضاء بالأمانه العامه لمناقشة ازمات وكوارث عالمية والتعبير عن وجهات نظرهم في العديد من القضايا

** المجلس الاقتصادي والاجتماعي
يقوم بتحسين مستويات المعيشة في دول العالم الفيرة وخلق ظروف تقدم وتنمية اجتماعية واقتصادية

** مجلس الآمن
تعمل علي حل الخلافات بين دولتين والوساطة بينهم إذا تعرضت دوله ما للهجوم من دوله آخري يمكنها اللجوء إلي الامم المتحدة

** مجلس الوصايا
وظيفته الاهتمام بالاقاليم اا التي كانت تحت سيطرة دولية ولايوجد حكومة تديرها

** محكمة العدل الدولية
تهتم بقضايا الدول التي تسبب اعتداء او ضرر لدولة أخري ويطبق القانون الدولي علي جميع الدول و في حالة خرق الاتفاقيات و المعاهدات بين الدول
- تهتم بقضايا القانون الدولي وتفسير المعاهدات وطبيعة او مقدار التعويض و الطلوب نظير خرق التزام دولي
والتفكير في رفع مذكرة قانونية إلي المنظمات الدولية العالمية تتضمن جرائم الحرب وضد الإنسانية في فلسطين وفقا للقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية

*********أنواع المحاكم الدولية الجنائية في القانون الدولي
لمحاكمة ومعاقبة المتهمين في الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

1- المحاكم الجنائية الخاصة تتضمن قضاة دوليين وتشكل بقرار من مجلس الأمن
2- المحاكم الجنائية ذات الطابع الدولي وهي محاكم يشترك فيها قضاه وطنين بجانب القضاة الدوليين وتتشكل بقرار من مجلس الآمن
3- المحكمة الجنائية الدولية وأنشئت للبت في الجرائم الدولية كجرائم الحرب والإبادة الجماعية

المحاكم المختصة بمحاكمة قادة وأفراد الكيان الصهيوني
1- محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الاضافيين لهم لعام 1977م
أي من حق دولة طرف ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي المخالفات الجسيمة والتي تشكل جرائم حرب وضد الإنسانية من قادة وأفراد سواء علي أرضها أو علي ارض دولة فيهم وفي حالة الامتناع يحق لأي من دول الاعضاء او للمحكمة الجنائية الدولية بصفتها قضاء جنائيا دوليا دائما محاكمتهم
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المادة 15/1 نصت علي حق المدعي العام للمحكمة بتحريك الدعوي ضد أي دولة ارتكبت جرائم دولية او جرائم حرب او الإبادة الجماعية او ضد الإنسانية او جرائم الاغتصاب
المادة 13/ب يمكن للدول اللجوء إلي الاتحاد من اجل السلم بالجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بدورة حيث نص القرار التأسيسي له باختصاصه بالقيام في اختصاصات مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن الدوليين
طبقا للمادة 13/ب من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحفظ السلام والأمن الدوليين يمكن للدول العربية والإسلامية التقدم بطلب لمحاكمة إسرائيل
2- محاكم الدول الإطراف في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
المادة الأولي من الاتفاقية علي لايسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها
- جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج العسكرية الدولية وفي قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي اتفاقية جنيف لحماية ضحايا الحرب
- الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية سواء في وقت الحرب او السلم والطرد بالاعتداء المسلح او الاحتلال و الأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسية الفصل العنصري وجريمة الإبادة الجماعية الواردة في الاتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حتى لو كانت الأفعال المذكورة لأتشكل إخلال بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه
المادة الثانية حددت الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم عدم تقادم جرائم الحرب والجريمة ضد الإنسانية في قادة وإفراد الدولة سواء كانوا فاعلين اصليين او شركاء بأي صورة من صور المساهمة الجنائية ( الاتفاق – التحريض – المساعدة – التآمر ) وأكدت علي عدم حصانة أي مسئول ضد الملاحقة القضائية والمحاكمة الجنائية مهما كان منصبه
3- المحاكم الدولية الخاصة حيث يقوم مجلس الأمن بتشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي من شأنها تهديد السلم والامن الدوليين وبالتالي فتعتبر الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين لأن القضية الفلسطينية محور الصراع في الشرق الاوسط ويجوز تشكيل اية محاكم دولية لمحاكمة الإسرائيليين ومسئولية أمريكا كشريك في المسئولية الجنائية و المدنية علي الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني و الشعوب العربية التي اعتدي عليها الكيان الصهيوني و كداعم له في الأمم المتحدة بالجمعية العامة ومجلس الأمن بالتواطؤ مع الموقف الأمريكي والسكوت عن الجرائم الإسرائيلية لذلك يجب علي الأمم المتحدة سواء عن طريق مجلس الأمن او الجمعية العامة ان تنشئ محاكمة جنائية دولية او ذات طابع دولي لمحاكمة الكيان الصهيوني قادة وأفراد عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعوب العربية
4- محاكم وطنية
يمكن لأي من الدول في المجتمع الدولي خاصة الدول العربية و الإسلامية ان تنشأ بقانون وطني محكمة وطنية لمحكمة قادة وأفراد العدو الصهيوني علي كافة الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية طبقا لاتفاقيات دولية
5- محاكم الدول التي اعطت محاكمها الاختصاص العالمي
طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949م نصت علي تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي قمع و منع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا أللحق البروتوكول التي تنجم عن التقصير في اداء عمل واجب الأداء و تقوم بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
6- المحكمة الجنائية الدولية
يمكن لأي من الدول العربية المصدقة علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ان تحرك الدعوي الجنائية ضد قادة و أفراد العدو الصهيوني علي جرائمهم او أي دولة إسلامية والإفريقية المصدقة علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

يمكن لمجلس الأمن أن يتقدم للمحكمة الجنائية الدولية بطلب لمحاكمة قادة وأفراد الكيان الصهيوني حيث أقر الرأي العام العالمي وخاصة الاوروبي في استفتاء ان الكيان الصهيوني يشكل أكبر تهديدا للسلم والامن الدوليين
طبقا للمادة 15/1 نصت علي للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني قادة و أفراد ضد الشعب الفلسطيني موثقة و مدونة بالصوت والصورة وكافة المستندات التي تؤكد ذلك و متاحة أمام الجميع
7- محكمة العدل الدولية
طبقا للمادة التاسعة من الاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 دخلت حيز النفاذ ونصت علي تعرض محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك النزاعات المتعلقة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية او عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة
- يمكن لأحدي الدول العربية ان تطلب من الجمعية العامة استصدار أي استشاري عن التكيف القانوني للأفعال المرتكبة من فبل قوات الاحتلال الصهيونية
8- المحاكم الوطنية المغربية
حيث يمكن ان يسري القانون الجنائي المغربي علي من يحمل الجنسية المغربية ويعمل في جيش الاحتلال الصهيوني و يصدر أحكام ضدهم
9- المحاكم الوطنية التي يحمل جنسيتها قادة وإفراد الكيان الصهيوني حيث يمكن ان تحاكم قادة وافراد الكيان الصهيوني الذين يحملون جنسيات دول غربية أوروبية وأمريكية وروسية بهذه الدول باعتبارهم مواطنين في هذه الدول
المادة 50 المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة تتضمن الأفعال التالية اذا اقترفت ضد أشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية القتل العمد – التعذيب – المعاملة اللانسانية – تعمد أحداث الآم شديدة – الإضرار الخطير بالسلامة البدنية او بالصحة – تدمير الممتلكات – الاستيلاء عليها علي نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية بطريقة غير مشروعة وتعسفية
المادة 51 لايجوز لأي طرف متعاقد ان يتحلل او يحل طرفا متعاقدا آخر من المسئوليات التي تقع عليه او علي طرف متعاقد أخر فيما يتعلق بالمخالفات
المادة 52 يجري بناء علي طلب أي طرف في النزاع تحقيق بصدد أي أدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق يتفق علي اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع
الدول الاطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
المادة الثانية نصت علي تعني الإبادة الجماعية ايا من الأفعال التالية المرتكبة علي قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او دينية بصفتها وهي
- قتل أعضاء من الجماعة وإلحاق اذي جسدي او روحي بأعضاء من الجماعة – إخضاع الجماعة عمد لظروف معيشية يراد بها
وبالتالي يعتبر الحصار المفروض علي غزة جريمة إبادة جماعية وخارج نطاق القانون
المادة الثالثة تنصل علي يعاقب علي الأفعال التالية
- الإبادة الجماعية – التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية – التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية – محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية – الاشتراك في الإبادة الجماعية
المادة الرابعة
تنص علي يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية او أي من الأفعال الآخري سواء كانوا حكاما دستوريين او موظفين عامين او أفراد
المادة الخامسة
تنص علي يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا التدابير التشريعية اللازمة لضمان النفاذ لأحكام هذه الاتفاقية وعقوبات جنائية تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية
المادة السادسة يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكبت الفعل علي ارضها او أمام محكمة جنائية دولية قد اعترف بولايتها
المادة السابعة لاتعتبر الإبادة الجماعية جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمين و تتعهد الدول الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة
المادة الثامنة لأي من الأطراف المتعاقدة ان يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة ان تتخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية وخاصة ( الجمعية العامة – مجلس الأمن – محكمة العدل الدولية)
المادة التاسعة نصت علي تعرض علي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية و تتضمن النزاعات المتعلقة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية او عن أي من الأفعال الأخري

***اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية- البيويولوجية
البروتوكول نص علي ان المندوبين المفوضين الموقعين أدناه باسم حكوماتهم الخاصة اذ يعتبرون أن استعمال الغازات الخانقة او السامة وكل ما شابهها من مواد سائلة او معدات في الحرب آمر يدينة عن حق الرأي العام في العالم
الدول الأطراف في ميثاق الأمم المتحدة يطالب الدولة الأطراف ان تبذل كل ما في وسعها لمنع انتهاك احكامه وحفظ السلم والأمن الدوليين بأتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وعدم استخدامهم في التهديد وعدم ارتكاب أي جريمة دولية
ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية لأن عدم المحاكمة يشجع ويهدد السلم والأمن الدوليين

المادة 17 المقاضاة
تعهد الطرف الذي يوجد علي اراضية الشخص الذي يدعي ارتكابه جريمة اذا لم يسلم ذلك الشخص إلي عرض القضية دون أي استثناء كان ودون تأخير لامبررله علي سلطاته المختصة لفرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي او في حالة انطباقها وفقا للقواعد المتعلقة بالقانون الدولي
- القواعد المتعلقة بالقانون الدولي تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات بهذا البروتوكول معاملة منصفه و محاكمة عادلة وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي في كافة مراحل الأجراءات
بمعني أعطت هذه المادة الدولة التي يوجد بها شخص ارتكب الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الملحق حق محاكمة هذا الشخص حتى ولو لم تكن الممتلكات الثقافية المعتدي عليها موجودة علي ارضيها ويكفي وجود المتهم علي أراضيها

المادة 18 تسليم المجرمين
- يسلم مرتكبوا الجرائم في أي معاهده تسلم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وإدراج الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين
- عندما يتلقي طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطا بتنفيذ معاهدة طلبا بتسليم مجرم موجها من طرف أخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين فالطرف المطلوب منه ان شاء ان يعتبر هذا البروتوكول الاساسي القانون لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها
- تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بتسليم معاهدة الجرائم المنصوص عليها جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين الأطراف مع عدم الإخلال بالشرط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه
المادة 88 التعاون المتبادل في الشئون الجنائية
- تقدم الأطراف المتعاقدة علي الأتفاقيات والبروتوكول التعاون في الأجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة
- تتعاون الأطراف المتعاقدة ايضا علي تسليم المجرمين وتولي الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة علي اراضيها
- يجب ان يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف المتعاقدة المقدم إليه الطلب وهذا لا يمس احكام اية معاهدة أخري متعلقة بالتعاون في الشئون الجنائية
- تلتزم الدول الأطراف فيهم بالتعاون والمساعدة في كافة الأجراءات الجنائية المتخذة قبل مرتكبي الانتهاكات من التحقيق معهم او القبض عليهم حال وجودهم علي اراضي الدول الأطراف وتسليمهم وتقديم المعلومات التي لدي أي دولة طرف تفيد في التحقيق او في محاكمة المتهمين ويعد عدم التعاون مخالفة تستوجب المسئولية الجنائية والمدنية الدولية



المادة 19 المساعدة القانونية المتبادلة
- تتبادل الأطراف اكبر قدر من المساعدة المتعلقة بالتحقيقات او الأجراءات الجنائية او اجراءات تسليم المجرمين بشأن الجرائم المنصوص عليها والحصول علي ما يوجد لديها من شواهد لازمة للأجراءات
- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب أي معاهدات او ترتيبا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينها وفي حالة عدم وجود هذه المعاهدات او الترتيبات تتبادل الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي
- نصت المادة ضرورة التعاون والتعاضد في محاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاقية سواء بالتسليم او بأتخاذ أي إجراء من الأجراءات الجنائية سواء في التحقيق او المحاكمة والمساعدة القانونية المتبادلة
-

استكمال المذكرة القانونية لمحاكمة اسرائيل قادة وأفراد يمكن الاستعانه بكتاب الطرق القانونية لمحاكمة إسرائيل قادة و أفراد في القانون الدولي بالوثائق بمكتبة مصر العامة ش جمال حمدان جيزة


أركان الجرائم الدولية
المادة 6 الإبادة الجماعية
- أ- الإبادة الجماعية بالقتل
- الاركان
- ان يقتل مرتكب الجريمة شخصا او اكثر - ان يكون الشخص منتمي إلي جماعه قومية او الاثنيه او العرقية او دينية معينه
- ان ينوي مرتكب الجريمة اهلاك تلك الجماعة القومية او الاثينية او العرقية او الدينية كليا او جزئيا بصفتها تلك
- ان يكون من شأن السلوك ان يحدث بحد ذاته ذلك الاهلاك
- ب- الإبادة الجماعية بالحاق أذي بدني او معنوي جسيم
- الاركان
- ان يسفر فعل مرتكب الجريمة عن ألحاق أذي بدني او معنوي جسيم بشخص او الكثر
- ان يكون الشخص منمي إلي جماعة قةمية او اثينية او عرقية او دينية معينه
- ج- الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشة يقصد بها التسبب عمدا في أهلاك مادي
- الاركان
- ان يفرض مرتكب الجريمة معيشة معينه علي شخص او اكثر
- ان يقصد بالاحوال المعيشية الاهلاك المادي لتلك الجماعة كليا او جزئيا
- د- الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الانجاب
- الأركان
- ان يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينه علي شخص او اكثر
- ان يقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة
- هـ - الإبادة الجماعية بنقل الاطفال قسرا
- الاركان
- ان ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا - ان يكون النقل من تلك الجماعة الي جماعة أخري
- ان يكون الشخص دون سن 18 سنه - ان يعلم مرتكب الجريمة الطفل
المادة 7 الجرائم المرتكبة ضد الانسانية
أ‌- القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يقتل المتهم 7 أشخاص او اكثر - ان يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد سكان مدنيين
ب - الإبادة التي تشكل جريمة ضد الانسانية
- الاركان
- ان يقتل مرتكب الجريمة 8 اشخاص او اكثر و اجبار الضحايا علي العيش في ظروف ستؤدي حتما إلي هلاك جزء من مجموعة من السكان
- ان يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين
ج – الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يمارس مرتكب الجريمة إحدي او جميع السلطات المتعلقة بالحق في ملكية شخص كأن يشتريهم او يبيعهم او يعيرهم او يقاضيهم او سلب حريتهم
د – ترحيل السكان او النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يرحل المتهم 12 او ينقل قسرا 13 شخصا إلي دوله أخري او مكان أخر بالطرد او بأي فعل قسري لاسباب لا يقرها القانون الدولي
- ان يكون الشخص او الاشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي ابعدوا او نقلوا منها
هـ - السجن او غيرة من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يسجن مرتكب الجريمة شخصا او اكثر او يحرم شخصا او اكثر من الحرية البدنية
- ان يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي ان يكون هذا السلوك جزء من ذلك الهجوم
و- التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يلحق مرتكب الجريمة آلما شديدا او معاناة شديدة سواء بدنيا او نفسيا بشخص او أكثر
- ان يكون هذا الشخص او اشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة او تحت سيطرته
- ألا يكون ذلك الآلم او تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة او ملازمين لها اوتابعين لها – انتزاع اعتراف
- ان يكون هذا الشخص عاجز عن القتال او مدنيين او مسعفين او رجال دين لم يشاركوا في القتال
ز1 – الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يعتدي مرتكب الجريمة علي جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية او جسد مرتكب الجريمة
- ان يرتكب الاعتداء بأستعمال القوة او بالتهديد أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص او الغير للعنف او الأكراه او الاحتجاز او الاضطهاد النفسي او إساءة أستعمال السلطة او بأستغلال بيئة قسرية او يرتكب الاعتداء علي شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه
ز2 الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
لاركان
- ان يمارس مرتكب الجريمة إحدي او جميع السلطات المتعلقة بالحق في ملكية شخص او اشخاص كأن يشتريهم او يبيعهم او يعيرهم او يقايضهم او يفرض عليهم
- ان يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص إلي ممارسة فعل من الافعال ذات الطابع الجنسي
ز3 – الإكراه علي البغاء الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يدفع مرتكب الجريمة شخصا إلي ممارسة فعل او فعال ذات طابع جنسي بأستعمال القوة أو بالتهديد بأستعمالهما او بالقسر او بالإكراه او الاحتجاز او الاضطهاد النفسي او إساءة استعمال السلطة
- ان يحصل مرتكب الجريمة او غيرة علي اموال او فوائد أخري لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي او لسبب مرتبط به
ز4 – الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يحبس مرتكب الجريمة امرأة او اكثر أكرهت علي الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية او ارتكاب انتهاكات جسيمة أخري للقانون الدولي
ز5 التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يحرم مرتكب الجريمة شخصا او اكثر من القدرة البيولوجية علي الانجاب
- ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا او يميله علاج في إحد المستشفيات يتلقاة الشخص المعني او الاشخاص المعنيون بموافقة حقيقية
ز 6 – العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص او اكثر او يرغم الشخص علي ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية بأستعمال القوة أو بالتهديد او بالقسر او بالإكراه او الاحتجاز او الاضطهاد النفسي او أساءة استعمال السلطة
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك
ح – الأضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يحرم مرتكب الجريمة شخص او اكثر من حقوقهم الاساسية بما يتعارض مع القانون الدولي
- ان يستهدف مرتكب الجريمة الشخص او الأشخاص بسبب انتمائهم لفئه او جماعة محددة او يستهدف فئ هاو الجماعة
- ان يكون الاستهداف علي اسس سياسية او عرقية او وطنية او ثقافية او دينية او تتعلق بنوع الجنس
ط – الاختفاء القسري للاشخاص الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يقوم مرتكب الجريمة [ألقاء القبض علي شخص او أكثر او أختطافه و أن يرفض الأقرار بقبض أو أاحتجاز أو أختطاف هذا الشخص أو أو عدم إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم
- أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز او الاختطاف رفض للاقرار بحرمان هذا الشخص من حريته أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم
- ان تقوم بهذا القبض او الاحتجاز او الأختطاف دولة او منظمة سياسية او يتم بأذن اودعم أو إقرار منها
- ان ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن
- ان يكون رفض الأقرار بحرمان هذا الشخص من حريتهم او إعطاء معلومات عن مصيرهم او مكان وجودهم قد يتم من قبل دولة او منظمة سياسية او بأذن أو إقرار منها
ى – الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يرتكب مرتكب الجريمة فعلا لا إنسانيا ضد شخص أو أكثر
- ان يرتكب السلوك في إطار نظام مؤسسي قائم علي القمع و السيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل
ك – الافعال اللانسانية الآخري التي تشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يلحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضرر بالغا بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية بأرتكابه فعلا لا إنسانيا
- ان يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد سكان مدنيين
المادة 8 جرائم الحرب
1- جريمة الحرب المتمثله في القتل العمد
الاركان
- ان يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحد او أكثر
- ان يكون ذلك الشخص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية او أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949م
- ان يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح
2- جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب
الاركان
- ان يوقع مرتكب الجريمة آلما بدنيا أو معنويا شديد لشخص أو أكثر
- ان يوقع مرتكب الجريمة آلما او معاناة بغرض الحصول علي معلومات او أعتراف او لغرض العقاب او التخويف او الإكراه او لأي سبب يقوم علي أي نوع من التمييز
3- جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللانسانية
الاركان
- ان يوقع مرتكب الجريمة آلما بدنيا أو معنويا شديد لشخص أو أكثر
- ان يكون ذلك الشخص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية او أكثر من اتفاقيات جنيف
- ان يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به
4- جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها
الاركان
- ان يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينه او يستولي عليها
- ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير او الإستيلاء
- ان تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت الوضع المحمي أو وجود نزاع مسلح
5- جريمة الحرب المتمثلة في الارغام علي الخدمة في صفوف قوات معادية
الاركان
- ان يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر بفعل أو تهديد علي الاشتراك في عمليات عسكرية ضد بلد او قوات ذلك الشخص أو علي الخدمة بشكل أخر في صفوف القوات المسلحة لقوة معادية
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي او وجود نزاع مسلح
6- جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة
الاركان
- ان يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول علي محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية علي النحو المحدد خاصة في اتفاقيتين جنيف 3-4 لعام 1949
- ان يكون هذا الشخص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف
7- جريمة الحرب المتمثلة في الابعاد او النقل غير المشروع
الاركان
- ان يقوم مرتكب الجريمة بأبعاد أو نقل شخص أو أكثر إلي دولة أخري أو مكان أخر
- ان يكون هذا الشخص أو هولاء الاشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف
8 - جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع
الاركان
- ان يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم
- ان يكون هذا الشخص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف
** جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن
الأركان
- ان يعتقل مرتكب الجريمة شخص أو يحتجزه أو يأخذهم رهائن باي طريقة أخري
- أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو أصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو الاشخاص
- أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو أعتباري أو مجموعة أشخاص علي القيام بأي فعل أو الأمتناع عن أي فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو الإفراج عنه
- ان يكون هذا الشخص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف
** جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم علي المدنين
الاركان
- ان يوجه مرتكب الجريمة هجوما
- ان يكون هدف الهجوم سكان مدنيين بصفتهم هذه أو أفراد مدنيين لايشاركون مباشرة في الاعمال الحربية
** جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم علي الأعيان المدنية
الاركان
- ان يوجه مرتكب الجريمة هجوما متعمدا
- ان يكون هدف الهجوم اعيانا مدنية أي لا تشكل اهدافا عسكرية
** جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم علي موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام
- ان يواجه مرتكب الجريمة هجوما
- ان يكون هدف الهجوم موظفين مستخدمين منشأت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الانسانية أو حفظ السلام بميثاق الأمم المتحدة
- ان يكون هولاء الموظفين أو المنشأت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنين أو للمواقع المدنية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقه علي النزاع المسلح
** جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح و الإصابات و إلحاق الأضرار بصورة مفرطة
الاركان
- ان يشن مرتكب الجريمة هجوما
- ان يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن ألحاق اضرار باعيان مدنيه او عن الحاق ضرر طويل الاجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلي مجمل المييزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة













- استكمال جرائم الحرب
- ** جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم علي اماكن عزلاء
- الاركان
- ان يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القري أو المساكن أو المباني
- ان تكون تلك المدن أو القري أو المساكن أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة
- ألا تشكل تلك المدن أو القري أو المساكن أو المباني أهداف عسكرية
-
- ** جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو أصابة شخص عاجز عن القتال
- الاركان
- ان يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخص أو أكثر
- أن يكون هذا الشخص في حالة عجز عن القتال
- ** جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علم الهدنة
- الاركان
- ان يستعمل مرتكب الجريمة علم الهدنه
- ان يستعمل مرتكب الجريمة علم الهدنه للتظاهر بنية التفاوض
- ان يسفر السلوك عن وفاة او اصابة بدنية بالغه
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بان القيام بذلك يسفر عن وفاة أو اصابة بدنية بالغة
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم او يفترض ان يكون علي علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال
- ** جريمة الحرب المتمثلة في اساءة استعمال علم الطرف المعادي او شارتة او زية العسكري
- الاركان
- ان يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي او شارته او زية العسكري
- ان يكون الاستعمال الذي قام به مرتكب الجريمة محظورا بموجب القانون
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة او اصابة بدنية بالغة
- ** جريمة الحرب المتمثلة في اساءة استعمال علم الأمم المتحدة او شارتها او زيها العسكري
- الاركان
- ان يستعمل مرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة او شارته او زيها العسكري
- ان يكون استعمال مرتكب الجريمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة او اصابة بدنية بالغة
- ** جريمة الحرب المتمثلة في اساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
- الاركان
- ان يستعمل مرتكب الجريمة الاشارات المميزة لاتفاقيات جنيف
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال او يفترض ان يكون علي علم بها وعلم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة اصابة بدنية بالغة
- قيام دولة الاحتلال علي نحو مباشر او غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلي الارض التي تحتلها او ابعاد اونقل كل سكان الارض المحتل هاو بعضهم داخل هذه الارض او خرجها
- ** جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم علي أعيان محمية
- الاركان
- ان يكون هدف الهجوم واحد او اكثر من المباني المخصصة للاغراض الدينية او التعليمية او الفنية او العلمية او الخيرية او الآثار التاريخية او المستشفيات او الاماكن التي يجمع بها المرضي و الجرحي والتي لاتشكل اهداف عسكرية
- ** جريمة الحرب المتمثلة في التشوية البدني
- الاركان
- ان يعرض مرتكب الجريمة شخصا او أكثر للتشوية البدني كأحداث عاهه مستديمة او عجز دائم او بتر عضو من اعضائه او طرف
- ان يتسبب السلوك في موت هذا الشخص او تعريض صحتهم الجسدية او العقلية لخطر شديد
- ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص طبي او علاج اسنانهم او علاجهم في المستشفي و لم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص
- ان يكون هذا الشخص خاضع لسلطة طرف معاد ي
- ** جريمة الحرب المتمثلة في اجراء التجارب الطبية او العلمية
- الاركان
- ان يكون هذا الشخص خاضع لسلطة طرف خصم
- ان يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر تجربة طبية علمية
- ان تسبب التجربة في وفاة هذا الشخص او تعرض صحته البدنية او العقلية او سلامتها لخطر شديد
- ان يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به
- ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص طبيا أو علاج اسنانهم او علاجه في المستشفي ولم ينفذ لمصلحتة ذلك الشخص
- ** جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوي
- الاركان
- ان يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء او تعليق أو إنهاء مقبولة حقوق أو دعاوي معينه أمام محكمة من المحاكم
- أن ينوي مرتكب الجريمة توجية إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معادي
- ** جريمة الحرب المتمثلة في الاجبار علي الاشتراك في عمليات حربية
- الاركان
- ان يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد بأكراه شخص علي الاشتراك في عمليات حربية
- ان يكون هذا الشخص من رعايا طرف معدي
- ** جريمة الحرب المتمثلة في النهب
- الاركان
- ان يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء علي ممتلكات معينه
- ان يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك
- ** جريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم او الاسلحة المسممه
- الاركان
- ان يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو سلاحا يؤدي استخدامه إلي الموت او يلحق ضررا جسيما بالصحة من جزء خصائصها المسممه
- ** جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الاجهزة المحظورة
- ان يستخدم مرتكب الجريمة الجريمة غازات مادة أو جهاز يسبب موت او يلحق ضررا جسيما من جزء خصائصه الخانقة او المسممه
- ** جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور
- ان يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا من النوع الذي ينتهك استخدامه القانوني الدولي للمنازعات المسلحة لأته يتمدد أو يسطح بسهوله في الجسم البشري
- ** جريمة الحرب المتمثله في استخدام اسلحة او قذائف أو موادا أو أساليب حربية مدرجة في مرفق النظام الاساسي
-
- ** جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء علي الكرامة الشخصية
- الاركان
- ان يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر معاملة مهينه أو يحط من كرامتهم أو يعتدي علي كرامتهم بأي صورة أخري وتصل هذه المعاملة إلي الاعتداء علي الكرامة الشخصية و أن تبلغ شدة الإذلال و الحط من القدر
- ** جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الاشخاص المحميين كدروع
- الاركان
- ان ينقل مرتكب الجريمة او يستغل موقعا واحد أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة
- ان ينوي مرتكب الجريمة بهذا السلوك وقاية هدف عسكري من الهجوم او حماية عمليات عسكرية او تسهيلها او أعاقتها
- ** جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
- الاركان
- ان يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غني عنها لبقائهم علي قيد الحياة
- ان يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب االحرب
- جريمة الحرب المتمثلة في استخدام لاطفال او تجنيدهم أو ضمهم إلي القوات المسلحة
- الاركان
- ان يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية او يضمهم إليها أو يستخدم للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية
- ان يكون هذا الشخص دون سن الخامسة عشر
- ان يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مقترنا به
- ** جريمة الحرب المتمثلة في اصدار حكم أو تنفيذ حكم الاعدام بدون ضمانات إجرائية
- الاركان
- ان يصدر مرتكب الجريمة حكما علي شخص أو ينفذ فيه أحكام بالإعدام
- ألا يكون ثمة حكم سابق صادر عن محكمة أو يكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تشكل بصفة قانونية أي أنها لم توفر ضمانتي الاستقلال و النزاهة الأساسيتين
- ان المحكمة التي اصدرت الحكم لم توفر الضمانات القضائية الأخري المسلم عموما بأنه لاغني عنها بموجب القانون الدولي
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توافر الضمانات ذات الصلة وبضرورة هذه الضمانات او كونها لاغني عنها للحاكمة العادلة
- -
- دعوة لعمل مؤتمر يجمع فيه جميع الدكاترة من جميع الجامعات في المجال الواحد مع الوزير المختص في هذا المجال و ذلك لوضع المقترحات المستقبلية القابلة للتنفيذ بشأن هذا المجال
- تطوير أي مجال يكون عن طريق
- ابحاث قديمة وحديثه في هذا المجال
- تدريب علي الصناعات والمجالات
- الدعم للمجالات
-
-
-
-

البريد الإلكتروني للمرسل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المدير العام
المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز

من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12  Tmqn310

.....
الباحث عن الحقيقة
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12  1-6010
.....
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12  1684-110

****************************
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12  111

---------------------------------------
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12  Us120014

----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 65
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى