من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:21
صفحة 1 من اصل 1
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:21
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:21
الاتفاقية الأمريكية بحقوق الإنسان ( الحقوق المدنية والسياسية )
مادة 3
الحق في الشخصية القانونية * لكل إنسان الحق في أن يعترفا بشخصيته القانونية
مادة 4 الحق في الحياة
- لكل إنسان الحق في ان تكون حياته محترمة ولا يجوز ان يحرم احد من حياته بصورة تعسفية
- لا يجوز في البلدان التي لم تلغي عقوبة الإعدام ان توقع هذه العقوبة إلا علي اشد الجرائم خطورة ووفقا لقانون ينص علي تلك العقوبة ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة
- لا يجوز إعادة عقوبة الإعدام في الدول التي ألغتها
- لا يجوز في أي حال من الأحوال ان يحكم بالإعدام في الجرائم السياسية او الجرائم العادية الملحقة
- لا يجوز ان يحكم بالإعدام علي الاشخاص الذين كانوا وقت ارتكاب الجريمة دون 18 سنه او فوق السبعين و لا يجوز تطبيق هذه العقوبه علي النساء الحوامل
- لكل شخص محكوم عليه بالإعدام حق طلب العفو العام او الخاص او ابدال العقوبة وتلبية كل الطلبات في جميع الحالات و لايجوز تنفيذ حكم الإعدام مادام هذا الطلب قيد الدر اسه من قبل السلطة المختصة
مادة 5 تحريم التعذيب
- لكل انسان الحق في ان تكون سلامته الجسدية والعقلية والمعنوية محترمة وان يعامل كل الذين قيدت حريتهم بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان و العقوبة شخصية ولا يجوز ان تصيب إلا المذنب
- يعزل المتهمون عن المدانين ويعاملون معامله مختلفة تتفق مع كونهم اشخاص غير مدانين
- يعزل القاصرون خلال خضوعهم لإجراءات جزائية عن البالغين ويجلبون بأسرع مايمكن أمام محاكم خاصة لكي يعاملوا معاملة تتلاءم وضعهم
- الهدف الأساسي للعقوبات المقيدة للحرية هو إصلاح المساجين وأعادة تكييفهم الأجتماعي
مادة 6 تحريم الرق والعبودية
- لايجوز اخضاع احد للعبودية او الرق غير الارادي والاتجار بالقيق والنساء
- لا يجوز إكراه احد علي السخرة او العمل الآلزامي او الشغل الشاق او يؤذي كرامة السجين او قدراتة الجسدية او الفكرية
- لا يشكل ما يلي عملا الزاميا او شاقا
- أي عمل او خدمة تفرض عادة علي شخص مسجونا تنفيذا لحكم او لقرار رسمي صادر عن سلطة قضائية مختصة يجب ينفذ هذا العمل او الخدمة تحت إشراف ورقابة السلطات العامة
- اية خدمة عسكرية واية خدمة وطنية ينص عليها القانون كبديل لتلك الخدمة العسكرية
- اية خدمة تفرض في اوقات الخطر والكوارث التي تهدد وجود الجماعة اورفاهيتها
- أي عمل او خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية
مادة 7 حق الحرية الشخصية
- لكل شخص حق في الحرية الشخصية وفي الأمان علي شخصه
- لا يجوز ان يحرم أحد من حريتة الجسدية
- لا يجوز حبس أحد او ألقاء القبض عليه تعسفا
- يجب ابلاغ أي شخص يتم توقيعفه بأسباب ذلك التوقيف ويجب اخطاره فورا بالتهمه او التهم الموجهة إلية
- يجب الموقوف امام القاضي يحاكم خلال مدة معقولة او يفرج عنه دون الإخلال باستمرار الدعوي
- لكل شخص حرم من حريتة حق الرجوع إلي محكمة مختصة تفصل في قانونية توقيفه او احتجازه ويفرج عنه اذا كان توقيفه او احتجازه غير قانوني
- لايجوز توقيف أحد بسبب دين
مادة 8 الحق في محاكمة عادلة
- لكل شخص الحق في محاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة غير متحيزه لآثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهه إليه او البت في حقوقه او واجباته ذات الصفة المدنية او المالية او المتعلقة بالعمل
- لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في الحصول علي الضمانات التالية
- حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل
- أخطار المتهم مسبقا بالتفصيل بالتهم الموجه إليه
- أخطار المتهم في الحصول علي الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه
- حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا او بواسطة محام يختارة
- حقه في الاستعانه بمحام توفره له الدوله مقابل أجر او بدون أجر
- حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين في المحكمة
- حق المتهم في إلا يجبر علي ان يكون شاهدا ضد نفسه او ان يعترف بالذنب
- حقه في استئناف الحكم أمام محكمة اعلي درجة
- يعتبر أعتراف المتهم بالذنب سليما و معمولا به شرط ان يكون قد تم بدون إكراه
- إذا برئ المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز ان يخضع لمحاكمه جديدة
- تكون الاجراءات الجزائية علنية إلا في حالات استثنائية لحماية مصلحة العداله
مادة 9 تحريم القوانين الرجعية
لايجوز ان يدان احد بسبب أي عمل لم يكن يشكل وقت ارتكابه جرما جزائيا بمقتضي القانون المعمول به
مادة 10 الحق في التعويض
لكل من حكم عليه بحكم نهائي بأساءه تطبيق احكام العداله الحق في التعويض طبقا للقانون
مادة 11 حق الخصوصية
لكل انسان الحق في ان يحترم شرفة وتصان كرامته
لايجوز ان يتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شئون اسرته او منزله او مراسلاته ولايتعرض لاعتداءات غير مشروعة علي شرفة او سمعته
لكل انسان الحق في ان يحميه القانون
مادة 12 حرية الضمير و الدين
لكل انسان الحق في حرية الضمير والدين ويتضمن هذا الحق حرية المرء في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغييرهما وحرية المرء في المجاهرة بدينه او معتقداته ونشرها سرا وعلانية
لا يجوز ان يتعرض احد لقيود قد تعوق حريتة في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغيرهما
لا تخضع حرية اظهار الدين او المعتقدات إلا للقيود التي يرسمها القانون وضرورية لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحه العامة او الاخلاق العامه
للآباء او الاوصياء الحق في ان يوفر وا لاولادهم او القاصرين الخاضعيين لوصايتهم تربية دينية واخلاقية
مادة 13 حرية الفكر والتعبير
- لكل انسان الحق في حرية الفكر والتعبير وحريته في البحث عن مختلف انواع المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين سواء شفاها او كتابة اوطباعة او في قالب فني
- - لا يجوز ان تخضع ممارسة الحق في حرية الفكر و التعبير لرقابه مسبقه وتكون ضرورية من أجل ضمان
- احترام حقوق الآخرين او سمعتهم
- حماية الأمن القومي او النظام العامة او الصحة العامة او الاخلاق العامة
- لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب غير مباشرة كالتعسف في استعمال الاشراف الحكومي او غير الرسمي علي ورق الصحف او تردد موجات الارسال الأذاعية او التليفزيونية او الاجهزة المستعملة في نشر المعلومات
- اخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقه ينص عليها القانون وهي تنظيم الحصول عليها من اجل الحماية الاخلاقية للاطفال و المراهقين
- ان اية دعاية للحرب واية دعوة الي الكراهية القومية او الدينية يشكلان تحريضا علي العنف المخالف للقانون تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون
مادة 14 حق الرد
- لكل من تأذي من جراء اقوال و افكار غير دقيقه اوجارحة نشرتها علي علي الجمهور وسيله اتصال ينظمها القانون حق الرد بوسيلة الاتصال بالشروط التي يحددها القانون
- ان التصحيح او الرد لا يلغي المسئوليات القانونية التي تكون قد ترتبت علي ذلك
- من اجل حماية فعاله للشرف و السمعة يكون لدي كل مطبوعة وصحيفة وشركة سينما واذاعة وتليفزيون شخص مسئول لاتحميه الحصانات او الامتيازات الخاصة
مادة 15 حق الاجتماع
حق الاجتماع السلمي بدون سلاح لمصلحة الأمن القومي او السلامة العامة او النظام العام او لحماية المصلحة العامة او الاخلاق العامة او حقوق الآخرين او حرياتهم
مادة 16 حق التجمع
- لكل شخص حق التجمع و تكوين جمعيات مع الآخرين
- لا تخضع ممارسة هذا الحق إلا للقيود المفروضة قانونا وتشكل تدابير ضرورية لمصلحة الأمن القومي او السلامة العامة او النظام العام او الاخلاق العامة
مادة 17 حقوق الاسرة
- الاسرة هي وحدة اساسية في المجتمع و تستحق حماية المجتمع والدولة
- ان حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج في ان يتزوجوا ويؤسسوا أسرة حق معترف به إذا استوفوا الشروط القانونية
- لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين كاملا لا إكراه فيه
- تتخذ الدول الأطراف التدابير التي تضمن للزوجين مساواة في الحقوق والمسئوليات عند التزاوج وخلال فترة الزواج وعند انحلاله إذا حصل وتوفر الحماية اللازمة للأولاد علي أساس مصلحتهم المثلي
- يعترف القانون بحقوق متساوية لكل من الأولاد الشرعيين
مادة 18 الحق في اسم
لكل شخص الحق في اسم اول وعن الكنية (اسم أسر’ والديه ) وينظم القانون كيفية ضمان هذا الحق للجميع واستعمال أسماء مستعارة عند الضرورة
مادة 19 حقوق الطفل
- لكل قاصر الحق في الرعاية التي يتطلبها وضعه من قبل عائلته والمجتمع والدولة
مادة 20 حق الجنسية
- لكل شخص الحق في جنسية ما
- لكل شخص الحق في جنسية الدولة التي ولد علي أرضها
- لا يجوز ان يحرم أحد بصورة تعسفية من جنسيته او من حقه في تغييرها
مادة 21 حق الملكية
- لكل إنسان الحق في استعمال ملكه و التمتع به ويمكن للقانون ان يخضع ذلك لمصلحة المجتمع
- لا يجوز تجريد أحمد من ملكه إلابعد دفع تعويض عادل ولأسباب تتعلق بالمنفعة العام هاو المصلحة الاجتماعية في الحالات التي يحددها القانون
- يحظر القانون الربا واشكال استغلال الإنسان للانسان
مادة 22 حرية التنقل والاقامة
- لكل شخص متواجد بصورة شرعية في اراضي دولة طرف حق التنقل والاقامة فيها مع مراعاة احكام القانون
- لكل شخص حق مغادرة البلد المتواجد فيه بحرية و وطنه
- لا يجوز تقييد ممارسة الحقوق المذكورة اعلاه إلا بموجب قانون ومن اجل منع الجريمة او حماية الأمن القومي او السلامة العامة او النظام العام او الاخلاق العامة او الصحة العامة
- لكل شخص الحق في ان يطلب ويمنح ملجأ في قطر اجنبي وفقا لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية إذا كان ملاحق بجرائم بجرئم سياسة او عادية ملحقه بها
- لا يجوز في أي حال ترحيل شخص أجنبي او إعادته إلي بلده إذا كان معرضا لخطر الانتهاك في ذلك البلد بسبب عرقه – جنسيته – دينه – وضعة الاجتماعي – ارائه السياسية
- يمنع طرد الاجانب جماعيا ( مخالفه لأسرائيل ترحيل وطرد الأجانب الزائرين لغزة )
مادة 23 حق المشاركه في الحكم
- يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص الآتية
- ان يشارك في ادارة الشئون العامه مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحريه
- ان ينتخب في انتخابات نزيهه تجري دوريا بالاقتراع العام و المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري والتعبير الحر عن ارادة الناخبين
- ا نتاح له فرصة تقلد الوظائف العامه في بلده
- يمكن للقانون ان ينظم ممارسة الحقوق والفرص علي اساس السن والجنسيه والمسكن واللغه والثقافه والاهليه المدنيه والعقلية وقناعة القاضي في دعوي جزائية
مادة 24 حق الحماية المتساوية
الناس جميعا سواء امام القانون ولهم جميعا الحق في الحمايه المتساوية أمام القانون دون تمييز
مادة 25 حق الحماية القضائية
- لكل إنسان الحق في اللجوء إلي محكمة مختصة لحماية نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية المعترف بها في دستور دولته او قوانينها حتي لو ارتكب ذلك الانتهاك اشخاص يعملون اثناء ـأديتهم واجباتهم الرسمية
- تتعهد الدول الاطراف بالآتي
- ان تضمن لكل من يطالب بالحماية القضائية ستفصل في حقه السلطة المختصة التي يحددها النظام القانوني للدوله
- ينمي امكانيات الحماية القضائية
- ان تضمن ان السلطات المختصة سوف تنفذ تدابير الحماية عندما يتم منحها
مادة 26 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية
- تتعهد الدول الأطراف ان تتخذ داخليا من خلال التعاون الدولي كل الاجراءات اللازمة الاقتصادية الاجتماعية – الثقافية بقصد التحقيق الكامل للحقوق المتضمنه في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعليمية والثقافية المبنية في ميثاق منظمة الدول الامريكية
مادة 27 الضمانات التفسير والتطبيق
- يمكن للدولة الطرف في اوقات الحرب اوالخطر العام او الحالات الطارئه التي تهدد استقلال الدولة ان تتخذ اجراءات تحد من التزاماتها بموجب الاتفاقية الحاليه بشرط ألا تتعارض تلك الاجراءات مع التزاماتها الأخري بمقتضي القانون الدولي وألا تنطوي علي تمييز سبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين
- علي كل دولة طرف تستفيد من حق التعليق ان تعلم فورا سائر الدول الأطراف بواسطة الأمين العام بالاحكام التي علقت تطبيقها واسبابه والتاريخ المحدد لا نتهائه
-
- ** اجتماع جميع دكاترة القانون الدولي و محامين دوليين من جميع الجامعات المصرية لوضع خطة قانونية ومذكرة قانونية لمحاكمة اسرائيل وتعديل المعاهدة والتصرف الرقانوني مسترشدين بكتاب الطرق القانونية لحاكمة إسرائيل قادة وأفراد و كتاب المعاهدات والاتفاقيات الدولية
-
رسالة من مواطنة مصرية إلي المنظمات الدولية للامم المتحدة إذا لم تفعل المنظمات الدولية القوانين و الدستور والمحاكم الدولية و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتكون هناك محاكمات عادلة بدون تمييز فسوف تكون لغة الدول الحروب لتحقيق العدالة و سوف تسقط القوانين والمعاهدات والأتفاقيات و الاعراف الدولية ولابد
الاتفاقية الأمريكية بحقوق الإنسان ( الحقوق المدنية والسياسية )
مادة 8 الحق في محاكمة عادلة
- لكل شخص الحق في محاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة غير متحيزه لآثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهه إليه او البت في حقوقه او واجباته ذات الصفة المدنية او المالية او المتعلقة بالعمل
- لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في الحصول علي الضمانات التالية
- حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل
- أخطار المتهم مسبقا بالتفصيل بالتهم الموجه إليه
- أخطار المتهم في الحصول علي الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه
- حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا او بواسطة محام يختارة
- حقه في الاستعانه بمحام توفره له الدوله مقابل أجر او بدون أجر
- حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين في المحكمة
- حق المتهم في إلا يجبر علي ان يكون شاهدا ضد نفسه او ان يعترف بالذنب
- حقه في استئناف الحكم أمام محكمة اعلي درجة
- يعتبر أعتراف المتهم بالذنب سليما و معمولا به شرط ان يكون قد تم بدون إكراه
- إذا برئ المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز ان يخضع لمحاكمه جديدة
- تكون الاجراءات الجزائية علنية إلا في حالات استثنائية لحماية مصلحة العداله
مادة 9 تحريم القوانين الرجعية
لايجوز ان يدان احد بسبب أي عمل لم يكن يشكل وقت ارتكابه جرما جزائيا بمقتضي القانون المعمول به
مادة 10 الحق في التعويض
لكل من حكم عليه بحكم نهائي بأساءه تطبيق احكام العداله الحق في التعويض طبقا للقانون
مادة 11 حق الخصوصية
لكل انسان الحق في ان يحترم شرفة وتصان كرامته
لايجوز ان يتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شئون اسرته او منزله او مراسلاته ولايتعرض لاعتداءات غير مشروعة علي شرفة او سمعته
لكل انسان الحق في ان يحميه القانون
مادة 12 حرية الضمير و الدين
لكل انسان الحق في حرية الضمير والدين ويتضمن هذا الحق حرية المرء في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغييرهما وحرية المرء في المجاهرة بدينه او معتقداته ونشرها سرا وعلانية
لا يجوز ان يتعرض احد لقيود قد تعوق حريتة في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغيرهما
لا تخضع حرية اظهار الدين او المعتقدات إلا للقيود التي يرسمها القانون وضرورية لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحه العامة او الاخلاق العامه
للآباء او الاوصياء الحق في ان يوفر وا لاولادهم او القاصرين الخاضعيين لوصايتهم تربية دينية واخلاقية
مادة 13 حرية الفكر والتعبير
- لكل انسان الحق في حرية الفكر والتعبير وحريته في البحث عن مختلف انواع المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين سواء شفاها او كتابة اوطباعة او في قالب فني
- - لا يجوز ان تخضع ممارسة الحق في حرية الفكر و التعبير لرقابه مسبقه وتكون ضرورية من أجل ضمان
- احترام حقوق الآخرين او سمعتهم
- حماية الأمن القومي او النظام العامة او الصحة العامة او الاخلاق العامة
- لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب غير مباشرة كالتعسف في استعمال الاشراف الحكومي او غير الرسمي علي ورق الصحف او تردد موجات الارسال الأذاعية او التليفزيونية او الاجهزة المستعملة في نشر المعلومات
- اخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقه ينص عليها القانون وهي تنظيم الحصول عليها من اجل الحماية الاخلاقية للاطفال و المراهقين
- ان اية دعاية للحرب واية دعوة الي الكراهية القومية او الدينية يشكلان تحريضا علي العنف المخالف للقانون تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون
مادة 14 حق الرد
- لكل من تأذي من جراء اقوال و افكار غير دقيقه اوجارحة نشرتها علي علي الجمهور وسيله اتصال ينظمها القانون حق الرد بوسيلة الاتصال بالشروط التي يحددها القانون
- ان التصحيح او الرد لا يلغي المسئوليات القانونية التي تكون قد ترتبت علي ذلك
- من اجل حماية فعاله للشرف و السمعة يكون لدي كل مطبوعة وصحيفة وشركة سينما واذاعة وتليفزيون شخص مسئول لاتحميه الحصانات او الامتيازات الخاصة
شيرين محي الدين مختار 0121837833
البريد الإلكتروني للمرسل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الاتفاقية الأمريكية بحقوق الإنسان ( الحقوق المدنية والسياسية )
مادة 3
الحق في الشخصية القانونية * لكل إنسان الحق في أن يعترفا بشخصيته القانونية
مادة 4 الحق في الحياة
- لكل إنسان الحق في ان تكون حياته محترمة ولا يجوز ان يحرم احد من حياته بصورة تعسفية
- لا يجوز في البلدان التي لم تلغي عقوبة الإعدام ان توقع هذه العقوبة إلا علي اشد الجرائم خطورة ووفقا لقانون ينص علي تلك العقوبة ويكون نافذا قبل ارتكاب الجريمة
- لا يجوز إعادة عقوبة الإعدام في الدول التي ألغتها
- لا يجوز في أي حال من الأحوال ان يحكم بالإعدام في الجرائم السياسية او الجرائم العادية الملحقة
- لا يجوز ان يحكم بالإعدام علي الاشخاص الذين كانوا وقت ارتكاب الجريمة دون 18 سنه او فوق السبعين و لا يجوز تطبيق هذه العقوبه علي النساء الحوامل
- لكل شخص محكوم عليه بالإعدام حق طلب العفو العام او الخاص او ابدال العقوبة وتلبية كل الطلبات في جميع الحالات و لايجوز تنفيذ حكم الإعدام مادام هذا الطلب قيد الدر اسه من قبل السلطة المختصة
مادة 5 تحريم التعذيب
- لكل انسان الحق في ان تكون سلامته الجسدية والعقلية والمعنوية محترمة وان يعامل كل الذين قيدت حريتهم بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان و العقوبة شخصية ولا يجوز ان تصيب إلا المذنب
- يعزل المتهمون عن المدانين ويعاملون معامله مختلفة تتفق مع كونهم اشخاص غير مدانين
- يعزل القاصرون خلال خضوعهم لإجراءات جزائية عن البالغين ويجلبون بأسرع مايمكن أمام محاكم خاصة لكي يعاملوا معاملة تتلاءم وضعهم
- الهدف الأساسي للعقوبات المقيدة للحرية هو إصلاح المساجين وأعادة تكييفهم الأجتماعي
مادة 6 تحريم الرق والعبودية
- لايجوز اخضاع احد للعبودية او الرق غير الارادي والاتجار بالقيق والنساء
- لا يجوز إكراه احد علي السخرة او العمل الآلزامي او الشغل الشاق او يؤذي كرامة السجين او قدراتة الجسدية او الفكرية
- لا يشكل ما يلي عملا الزاميا او شاقا
- أي عمل او خدمة تفرض عادة علي شخص مسجونا تنفيذا لحكم او لقرار رسمي صادر عن سلطة قضائية مختصة يجب ينفذ هذا العمل او الخدمة تحت إشراف ورقابة السلطات العامة
- اية خدمة عسكرية واية خدمة وطنية ينص عليها القانون كبديل لتلك الخدمة العسكرية
- اية خدمة تفرض في اوقات الخطر والكوارث التي تهدد وجود الجماعة اورفاهيتها
- أي عمل او خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية
مادة 7 حق الحرية الشخصية
- لكل شخص حق في الحرية الشخصية وفي الأمان علي شخصه
- لا يجوز ان يحرم أحد من حريتة الجسدية
- لا يجوز حبس أحد او ألقاء القبض عليه تعسفا
- يجب ابلاغ أي شخص يتم توقيعفه بأسباب ذلك التوقيف ويجب اخطاره فورا بالتهمه او التهم الموجهة إلية
- يجب الموقوف امام القاضي يحاكم خلال مدة معقولة او يفرج عنه دون الإخلال باستمرار الدعوي
- لكل شخص حرم من حريتة حق الرجوع إلي محكمة مختصة تفصل في قانونية توقيفه او احتجازه ويفرج عنه اذا كان توقيفه او احتجازه غير قانوني
- لايجوز توقيف أحد بسبب دين
مادة 8 الحق في محاكمة عادلة
- لكل شخص الحق في محاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة غير متحيزه لآثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهه إليه او البت في حقوقه او واجباته ذات الصفة المدنية او المالية او المتعلقة بالعمل
- لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في الحصول علي الضمانات التالية
- حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل
- أخطار المتهم مسبقا بالتفصيل بالتهم الموجه إليه
- أخطار المتهم في الحصول علي الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه
- حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا او بواسطة محام يختارة
- حقه في الاستعانه بمحام توفره له الدوله مقابل أجر او بدون أجر
- حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين في المحكمة
- حق المتهم في إلا يجبر علي ان يكون شاهدا ضد نفسه او ان يعترف بالذنب
- حقه في استئناف الحكم أمام محكمة اعلي درجة
- يعتبر أعتراف المتهم بالذنب سليما و معمولا به شرط ان يكون قد تم بدون إكراه
- إذا برئ المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز ان يخضع لمحاكمه جديدة
- تكون الاجراءات الجزائية علنية إلا في حالات استثنائية لحماية مصلحة العداله
مادة 9 تحريم القوانين الرجعية
لايجوز ان يدان احد بسبب أي عمل لم يكن يشكل وقت ارتكابه جرما جزائيا بمقتضي القانون المعمول به
مادة 10 الحق في التعويض
لكل من حكم عليه بحكم نهائي بأساءه تطبيق احكام العداله الحق في التعويض طبقا للقانون
مادة 11 حق الخصوصية
لكل انسان الحق في ان يحترم شرفة وتصان كرامته
لايجوز ان يتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شئون اسرته او منزله او مراسلاته ولايتعرض لاعتداءات غير مشروعة علي شرفة او سمعته
لكل انسان الحق في ان يحميه القانون
مادة 12 حرية الضمير و الدين
لكل انسان الحق في حرية الضمير والدين ويتضمن هذا الحق حرية المرء في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغييرهما وحرية المرء في المجاهرة بدينه او معتقداته ونشرها سرا وعلانية
لا يجوز ان يتعرض احد لقيود قد تعوق حريتة في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغيرهما
لا تخضع حرية اظهار الدين او المعتقدات إلا للقيود التي يرسمها القانون وضرورية لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحه العامة او الاخلاق العامه
للآباء او الاوصياء الحق في ان يوفر وا لاولادهم او القاصرين الخاضعيين لوصايتهم تربية دينية واخلاقية
مادة 13 حرية الفكر والتعبير
- لكل انسان الحق في حرية الفكر والتعبير وحريته في البحث عن مختلف انواع المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين سواء شفاها او كتابة اوطباعة او في قالب فني
- - لا يجوز ان تخضع ممارسة الحق في حرية الفكر و التعبير لرقابه مسبقه وتكون ضرورية من أجل ضمان
- احترام حقوق الآخرين او سمعتهم
- حماية الأمن القومي او النظام العامة او الصحة العامة او الاخلاق العامة
- لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب غير مباشرة كالتعسف في استعمال الاشراف الحكومي او غير الرسمي علي ورق الصحف او تردد موجات الارسال الأذاعية او التليفزيونية او الاجهزة المستعملة في نشر المعلومات
- اخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقه ينص عليها القانون وهي تنظيم الحصول عليها من اجل الحماية الاخلاقية للاطفال و المراهقين
- ان اية دعاية للحرب واية دعوة الي الكراهية القومية او الدينية يشكلان تحريضا علي العنف المخالف للقانون تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون
مادة 14 حق الرد
- لكل من تأذي من جراء اقوال و افكار غير دقيقه اوجارحة نشرتها علي علي الجمهور وسيله اتصال ينظمها القانون حق الرد بوسيلة الاتصال بالشروط التي يحددها القانون
- ان التصحيح او الرد لا يلغي المسئوليات القانونية التي تكون قد ترتبت علي ذلك
- من اجل حماية فعاله للشرف و السمعة يكون لدي كل مطبوعة وصحيفة وشركة سينما واذاعة وتليفزيون شخص مسئول لاتحميه الحصانات او الامتيازات الخاصة
مادة 15 حق الاجتماع
حق الاجتماع السلمي بدون سلاح لمصلحة الأمن القومي او السلامة العامة او النظام العام او لحماية المصلحة العامة او الاخلاق العامة او حقوق الآخرين او حرياتهم
مادة 16 حق التجمع
- لكل شخص حق التجمع و تكوين جمعيات مع الآخرين
- لا تخضع ممارسة هذا الحق إلا للقيود المفروضة قانونا وتشكل تدابير ضرورية لمصلحة الأمن القومي او السلامة العامة او النظام العام او الاخلاق العامة
مادة 17 حقوق الاسرة
- الاسرة هي وحدة اساسية في المجتمع و تستحق حماية المجتمع والدولة
- ان حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج في ان يتزوجوا ويؤسسوا أسرة حق معترف به إذا استوفوا الشروط القانونية
- لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين كاملا لا إكراه فيه
- تتخذ الدول الأطراف التدابير التي تضمن للزوجين مساواة في الحقوق والمسئوليات عند التزاوج وخلال فترة الزواج وعند انحلاله إذا حصل وتوفر الحماية اللازمة للأولاد علي أساس مصلحتهم المثلي
- يعترف القانون بحقوق متساوية لكل من الأولاد الشرعيين
مادة 18 الحق في اسم
لكل شخص الحق في اسم اول وعن الكنية (اسم أسر’ والديه ) وينظم القانون كيفية ضمان هذا الحق للجميع واستعمال أسماء مستعارة عند الضرورة
مادة 19 حقوق الطفل
- لكل قاصر الحق في الرعاية التي يتطلبها وضعه من قبل عائلته والمجتمع والدولة
مادة 20 حق الجنسية
- لكل شخص الحق في جنسية ما
- لكل شخص الحق في جنسية الدولة التي ولد علي أرضها
- لا يجوز ان يحرم أحد بصورة تعسفية من جنسيته او من حقه في تغييرها
مادة 21 حق الملكية
- لكل إنسان الحق في استعمال ملكه و التمتع به ويمكن للقانون ان يخضع ذلك لمصلحة المجتمع
- لا يجوز تجريد أحمد من ملكه إلابعد دفع تعويض عادل ولأسباب تتعلق بالمنفعة العام هاو المصلحة الاجتماعية في الحالات التي يحددها القانون
- يحظر القانون الربا واشكال استغلال الإنسان للانسان
مادة 22 حرية التنقل والاقامة
- لكل شخص متواجد بصورة شرعية في اراضي دولة طرف حق التنقل والاقامة فيها مع مراعاة احكام القانون
- لكل شخص حق مغادرة البلد المتواجد فيه بحرية و وطنه
- لا يجوز تقييد ممارسة الحقوق المذكورة اعلاه إلا بموجب قانون ومن اجل منع الجريمة او حماية الأمن القومي او السلامة العامة او النظام العام او الاخلاق العامة او الصحة العامة
- لكل شخص الحق في ان يطلب ويمنح ملجأ في قطر اجنبي وفقا لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية إذا كان ملاحق بجرائم بجرئم سياسة او عادية ملحقه بها
- لا يجوز في أي حال ترحيل شخص أجنبي او إعادته إلي بلده إذا كان معرضا لخطر الانتهاك في ذلك البلد بسبب عرقه – جنسيته – دينه – وضعة الاجتماعي – ارائه السياسية
- يمنع طرد الاجانب جماعيا ( مخالفه لأسرائيل ترحيل وطرد الأجانب الزائرين لغزة )
مادة 23 حق المشاركه في الحكم
- يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص الآتية
- ان يشارك في ادارة الشئون العامه مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحريه
- ان ينتخب في انتخابات نزيهه تجري دوريا بالاقتراع العام و المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري والتعبير الحر عن ارادة الناخبين
- ا نتاح له فرصة تقلد الوظائف العامه في بلده
- يمكن للقانون ان ينظم ممارسة الحقوق والفرص علي اساس السن والجنسيه والمسكن واللغه والثقافه والاهليه المدنيه والعقلية وقناعة القاضي في دعوي جزائية
مادة 24 حق الحماية المتساوية
الناس جميعا سواء امام القانون ولهم جميعا الحق في الحمايه المتساوية أمام القانون دون تمييز
مادة 25 حق الحماية القضائية
- لكل إنسان الحق في اللجوء إلي محكمة مختصة لحماية نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية المعترف بها في دستور دولته او قوانينها حتي لو ارتكب ذلك الانتهاك اشخاص يعملون اثناء ـأديتهم واجباتهم الرسمية
- تتعهد الدول الاطراف بالآتي
- ان تضمن لكل من يطالب بالحماية القضائية ستفصل في حقه السلطة المختصة التي يحددها النظام القانوني للدوله
- ينمي امكانيات الحماية القضائية
- ان تضمن ان السلطات المختصة سوف تنفذ تدابير الحماية عندما يتم منحها
مادة 26 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية
- تتعهد الدول الأطراف ان تتخذ داخليا من خلال التعاون الدولي كل الاجراءات اللازمة الاقتصادية الاجتماعية – الثقافية بقصد التحقيق الكامل للحقوق المتضمنه في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعليمية والثقافية المبنية في ميثاق منظمة الدول الامريكية
مادة 27 الضمانات التفسير والتطبيق
- يمكن للدولة الطرف في اوقات الحرب اوالخطر العام او الحالات الطارئه التي تهدد استقلال الدولة ان تتخذ اجراءات تحد من التزاماتها بموجب الاتفاقية الحاليه بشرط ألا تتعارض تلك الاجراءات مع التزاماتها الأخري بمقتضي القانون الدولي وألا تنطوي علي تمييز سبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين
- علي كل دولة طرف تستفيد من حق التعليق ان تعلم فورا سائر الدول الأطراف بواسطة الأمين العام بالاحكام التي علقت تطبيقها واسبابه والتاريخ المحدد لا نتهائه
-
- ** اجتماع جميع دكاترة القانون الدولي و محامين دوليين من جميع الجامعات المصرية لوضع خطة قانونية ومذكرة قانونية لمحاكمة اسرائيل وتعديل المعاهدة والتصرف الرقانوني مسترشدين بكتاب الطرق القانونية لحاكمة إسرائيل قادة وأفراد و كتاب المعاهدات والاتفاقيات الدولية
-
رسالة من مواطنة مصرية إلي المنظمات الدولية للامم المتحدة إذا لم تفعل المنظمات الدولية القوانين و الدستور والمحاكم الدولية و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتكون هناك محاكمات عادلة بدون تمييز فسوف تكون لغة الدول الحروب لتحقيق العدالة و سوف تسقط القوانين والمعاهدات والأتفاقيات و الاعراف الدولية ولابد
الاتفاقية الأمريكية بحقوق الإنسان ( الحقوق المدنية والسياسية )
مادة 8 الحق في محاكمة عادلة
- لكل شخص الحق في محاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة غير متحيزه لآثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهه إليه او البت في حقوقه او واجباته ذات الصفة المدنية او المالية او المتعلقة بالعمل
- لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في الحصول علي الضمانات التالية
- حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل
- أخطار المتهم مسبقا بالتفصيل بالتهم الموجه إليه
- أخطار المتهم في الحصول علي الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه
- حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا او بواسطة محام يختارة
- حقه في الاستعانه بمحام توفره له الدوله مقابل أجر او بدون أجر
- حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين في المحكمة
- حق المتهم في إلا يجبر علي ان يكون شاهدا ضد نفسه او ان يعترف بالذنب
- حقه في استئناف الحكم أمام محكمة اعلي درجة
- يعتبر أعتراف المتهم بالذنب سليما و معمولا به شرط ان يكون قد تم بدون إكراه
- إذا برئ المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز ان يخضع لمحاكمه جديدة
- تكون الاجراءات الجزائية علنية إلا في حالات استثنائية لحماية مصلحة العداله
مادة 9 تحريم القوانين الرجعية
لايجوز ان يدان احد بسبب أي عمل لم يكن يشكل وقت ارتكابه جرما جزائيا بمقتضي القانون المعمول به
مادة 10 الحق في التعويض
لكل من حكم عليه بحكم نهائي بأساءه تطبيق احكام العداله الحق في التعويض طبقا للقانون
مادة 11 حق الخصوصية
لكل انسان الحق في ان يحترم شرفة وتصان كرامته
لايجوز ان يتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شئون اسرته او منزله او مراسلاته ولايتعرض لاعتداءات غير مشروعة علي شرفة او سمعته
لكل انسان الحق في ان يحميه القانون
مادة 12 حرية الضمير و الدين
لكل انسان الحق في حرية الضمير والدين ويتضمن هذا الحق حرية المرء في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغييرهما وحرية المرء في المجاهرة بدينه او معتقداته ونشرها سرا وعلانية
لا يجوز ان يتعرض احد لقيود قد تعوق حريتة في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغيرهما
لا تخضع حرية اظهار الدين او المعتقدات إلا للقيود التي يرسمها القانون وضرورية لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحه العامة او الاخلاق العامه
للآباء او الاوصياء الحق في ان يوفر وا لاولادهم او القاصرين الخاضعيين لوصايتهم تربية دينية واخلاقية
مادة 13 حرية الفكر والتعبير
- لكل انسان الحق في حرية الفكر والتعبير وحريته في البحث عن مختلف انواع المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين سواء شفاها او كتابة اوطباعة او في قالب فني
- - لا يجوز ان تخضع ممارسة الحق في حرية الفكر و التعبير لرقابه مسبقه وتكون ضرورية من أجل ضمان
- احترام حقوق الآخرين او سمعتهم
- حماية الأمن القومي او النظام العامة او الصحة العامة او الاخلاق العامة
- لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب غير مباشرة كالتعسف في استعمال الاشراف الحكومي او غير الرسمي علي ورق الصحف او تردد موجات الارسال الأذاعية او التليفزيونية او الاجهزة المستعملة في نشر المعلومات
- اخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقه ينص عليها القانون وهي تنظيم الحصول عليها من اجل الحماية الاخلاقية للاطفال و المراهقين
- ان اية دعاية للحرب واية دعوة الي الكراهية القومية او الدينية يشكلان تحريضا علي العنف المخالف للقانون تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون
مادة 14 حق الرد
- لكل من تأذي من جراء اقوال و افكار غير دقيقه اوجارحة نشرتها علي علي الجمهور وسيله اتصال ينظمها القانون حق الرد بوسيلة الاتصال بالشروط التي يحددها القانون
- ان التصحيح او الرد لا يلغي المسئوليات القانونية التي تكون قد ترتبت علي ذلك
- من اجل حماية فعاله للشرف و السمعة يكون لدي كل مطبوعة وصحيفة وشركة سينما واذاعة وتليفزيون شخص مسئول لاتحميه الحصانات او الامتيازات الخاصة
شيرين محي الدين مختار 0121837833
البريد الإلكتروني للمرسل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 17:02
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:57
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:55
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:57
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:55
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى