من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 17:02
صفحة 1 من اصل 1
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 17:02
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 17:02
حقوق الناس في قسم الشرطة
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريتة بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذاؤخ بدنيا او معنويا كما لا يجوز حجزة او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ولا يجوزاهانة المواطن بأي شئ من التهديدات او الضرب لاجباره علي الاعتراف فاذا حدث اعتراف في هذه الحاله يكون اعترافه باطل لآنه صدر تحت تهديد
حقوق المجني عليه في قسم الشرطة
- ان يقدم بلاغه او شكواه ويثبت في المحضر كل الذي يريدة
- من حقه يري المحضر ويقرأه ويتاكد من كلامه الذي قاله
- من حقه يعامل مثل غيرة فأذا جلس احد طرفي النزاع كان من حقه ان يجلس
- من حقه ان يأخذ رقم المحضر بعد اخذ اقواله حتي يتابعه في النيابه
- من حقه وحق محاميه ان يحصل علي صورة من المحضر
- ليس من الشرطة ان تستجوبه او تحلفه
- من حقه ان تسمع الشرطه شهوده ويثبتوا شهاداتهم
- من حقه ان يأخذ خطاب لجهة المعاينه
- من حقه ان يطلب الكشف الطبي
- ليس من حق الشرطة ان تكشف عورته
حقوق المتهم و المقبوض عليه في قسم الشرطة او المركز
1- ان يعرف سبب القبض عليه او اعتقاله او التهمة الموجهة إليه تحديدا
2- ان يعرف شخصية الشخص الذي قبض عليه لأن الاصل في القانون ان الذي يقبض عليك لابد ان يطلعك علي تحقيق شخصيته
3- من حقه الاتصال بأهله ومحامية ويطلب مساعدتهم
4- من حقه ان يرد علي الاتهام الموجه إليه ويكتب كل الذي يقوله وليس من حق احد من رجال الشرطة ان يستجوبه او يواجهه بأدله عليه او بشهود فهذا اختصاص النيابه والمحكمه
5- من حقه ألا يجبر علي الرد علي اي سؤال
6- ألا يحبس الا في سجن القسم
7- ان يعرض علي النيابه و تسمع اقواله في 24 ساعة من وقت القبض عليه
8- من حقه ان يتعامل علي انه برئ حتي تثبت ادانته
9- من حقه ان يصلي و يأخذ الدواء ويطلب الاسعاف ويحضروا له الطبيب
10- من حق الاناث ان توضع في حجز النساء
11- من حق الاحداث الاقل من 18 سنه ان يحجزوا لوحدهم في حجز خاص و لايعتدي عليهم بدنيا او جنسيا بأي شكل من الاشكال
12- لو كان محبوس علي ذمة قضية لايجوز لمامور السجن ان يسمح لأي حد من الضباط او رجال السلطه يتصل به او يزورة إلا بأمر كتابي من النيابه العامه ولازم لمأمور السجن ان يثبت الزيارة واسم الذي قام بها ووقت الزيارة واذن الزيارة في دفتر السجن
13- التعرض لأنثي يشمل خدش الحياء من احراجها او سبها او يؤذيها في مكان عام او التليفون او يتعرض لها في الطريق او يعاكسها وكل ما يجرح الشعور وهذه جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنه او بغرامه لا تقل عن 200ج ولا تزيد عن 1000ج او احداهما
14- حيازة المخدرات ام للتعاطي وهو ان يكون الشخص معاه اي نوع من انواع المخدرات بكمية قليلة من اجل شربها او تعاطيها
15- ام الاتجار وهو ان يكون الشخص معاه مخدرات من اجل ان يتاجر فيها وبيعها والتعاطي اوالاتجار في المخدرات عقوبته السجن عقوبة التعاطي اقل لأن عقوبة الاتجار احيانا تكون الاعدام
ماذا يفعل المواطن اذا عمل محضر تحري او حبس من الشرطة دون وجه حق
1- لا يوقع علي المحضر
2- يتصل بأحد اقاربه او اصحاب ليرسلوا له تلغراف إلي السيد وزير الداخلية ومفتش الداخلية في المديرية والنائب العام ورئيس النيابه التابع له قسم الشرطة
انواع المحاكم المصرية
أ-المحاكم الجزئية تختص بالمنازعات التي تعرض لأول مرة و الحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوة وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها 5000ج و دعاوي صحة التوقيع ايا كانت قيمتها يراسها قاضي واحد
ب - المحاكم الابتدائية
تختص بالفصل في المنازعات التي تعرض لأول مرة و الفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية واستئناف احكام المحاكم الجزئية و النظر ابتدائيا في القضايا النوعية مدني وشرعي وتجاري وعمالي التي خصها بها القانون
الحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها و الحكم في الطلبات الوقتية او المستعجله وسائر الطلبات العارضه و الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها
ج-المحاكم الاستئنافيه
تختص بالفصل في استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
د- محكمة النقض
تراقب تطبيق القانون وتفسيرة امام المحاكم وتوحيد القضاء الصادر من هذه المحاكم عن طريق الفصل في الطعون المرفوعه عن الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف و النهائية و الطعن علي حكم محمة الاستئناف بالنقض لا يوقف التنفيذ في حد ذاته بل يلزم طلب وقف التنفيذ في صيغة الطعن والطعن يكون بعد 60 يوم في الاحكام المدنية و 40يوم في الاحكام الجنائية
هـ - المحاكم الإدارية
1- المحكمة الادارية تختص بالمنازعات التي تنشأ بين الافراد والدوله و منازعات عقود الالتزام او الاشغال العامه او التوريد و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافأت والمستحقة والطلبات التي يقدمها الموظفون الخاصة باحالتهم الي المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبي
2- محكمة القضاء الاداري
تختص بالفصل في المسائل بالفصل في الطعون التي ترفع إليها من الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية وتختص بالطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية والنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم و الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية والطعون بالقرارات النهائية من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم
3- المكمة الادارية العليا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او المحاكم التاديبية في الاتي
- الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون او خطأ في تطبيقة و وقع بطلان في الحكم او الاجراءات أثر في الحكم
و – المحكمة الدستورية العليا
تتولي الرقابه علي دستورية القوانين واللوائح وتفسير التشريعية والفصل في تنازع الاختصاص بتعين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي و الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
متي يلجأ المواطن إلي القضاء
عندما يتعرض لأي ضرر مادي (مشاجرة – سرقة – تعدي علي حق الغير او عدم سداد الدين – او السب او القذف او النصب والاحتيال او الاصابه في حادث )
او معنوي (يتمثل في الايذاء النفسي و العصبي الذي يصيب المضرر
لايجوز ان ترفع الدعوي الجنائية الا بناء علي شكوي شفهية او كتابية من المجني علية او من وكيله الي النيابه العامه او احدي مأمور الضبط القضائي في الجرائم
شيرين محي الدين مختار 0121837833
البريد الإلكتروني للمرسل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
حقوق الناس في قسم الشرطة
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريتة بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذاؤخ بدنيا او معنويا كما لا يجوز حجزة او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ولا يجوزاهانة المواطن بأي شئ من التهديدات او الضرب لاجباره علي الاعتراف فاذا حدث اعتراف في هذه الحاله يكون اعترافه باطل لآنه صدر تحت تهديد
حقوق المجني عليه في قسم الشرطة
- ان يقدم بلاغه او شكواه ويثبت في المحضر كل الذي يريدة
- من حقه يري المحضر ويقرأه ويتاكد من كلامه الذي قاله
- من حقه يعامل مثل غيرة فأذا جلس احد طرفي النزاع كان من حقه ان يجلس
- من حقه ان يأخذ رقم المحضر بعد اخذ اقواله حتي يتابعه في النيابه
- من حقه وحق محاميه ان يحصل علي صورة من المحضر
- ليس من الشرطة ان تستجوبه او تحلفه
- من حقه ان تسمع الشرطه شهوده ويثبتوا شهاداتهم
- من حقه ان يأخذ خطاب لجهة المعاينه
- من حقه ان يطلب الكشف الطبي
- ليس من حق الشرطة ان تكشف عورته
حقوق المتهم و المقبوض عليه في قسم الشرطة او المركز
1- ان يعرف سبب القبض عليه او اعتقاله او التهمة الموجهة إليه تحديدا
2- ان يعرف شخصية الشخص الذي قبض عليه لأن الاصل في القانون ان الذي يقبض عليك لابد ان يطلعك علي تحقيق شخصيته
3- من حقه الاتصال بأهله ومحامية ويطلب مساعدتهم
4- من حقه ان يرد علي الاتهام الموجه إليه ويكتب كل الذي يقوله وليس من حق احد من رجال الشرطة ان يستجوبه او يواجهه بأدله عليه او بشهود فهذا اختصاص النيابه والمحكمه
5- من حقه ألا يجبر علي الرد علي اي سؤال
6- ألا يحبس الا في سجن القسم
7- ان يعرض علي النيابه و تسمع اقواله في 24 ساعة من وقت القبض عليه
8- من حقه ان يتعامل علي انه برئ حتي تثبت ادانته
9- من حقه ان يصلي و يأخذ الدواء ويطلب الاسعاف ويحضروا له الطبيب
10- من حق الاناث ان توضع في حجز النساء
11- من حق الاحداث الاقل من 18 سنه ان يحجزوا لوحدهم في حجز خاص و لايعتدي عليهم بدنيا او جنسيا بأي شكل من الاشكال
12- لو كان محبوس علي ذمة قضية لايجوز لمامور السجن ان يسمح لأي حد من الضباط او رجال السلطه يتصل به او يزورة إلا بأمر كتابي من النيابه العامه ولازم لمأمور السجن ان يثبت الزيارة واسم الذي قام بها ووقت الزيارة واذن الزيارة في دفتر السجن
13- التعرض لأنثي يشمل خدش الحياء من احراجها او سبها او يؤذيها في مكان عام او التليفون او يتعرض لها في الطريق او يعاكسها وكل ما يجرح الشعور وهذه جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنه او بغرامه لا تقل عن 200ج ولا تزيد عن 1000ج او احداهما
14- حيازة المخدرات ام للتعاطي وهو ان يكون الشخص معاه اي نوع من انواع المخدرات بكمية قليلة من اجل شربها او تعاطيها
15- ام الاتجار وهو ان يكون الشخص معاه مخدرات من اجل ان يتاجر فيها وبيعها والتعاطي اوالاتجار في المخدرات عقوبته السجن عقوبة التعاطي اقل لأن عقوبة الاتجار احيانا تكون الاعدام
ماذا يفعل المواطن اذا عمل محضر تحري او حبس من الشرطة دون وجه حق
1- لا يوقع علي المحضر
2- يتصل بأحد اقاربه او اصحاب ليرسلوا له تلغراف إلي السيد وزير الداخلية ومفتش الداخلية في المديرية والنائب العام ورئيس النيابه التابع له قسم الشرطة
انواع المحاكم المصرية
أ-المحاكم الجزئية تختص بالمنازعات التي تعرض لأول مرة و الحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوة وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها 5000ج و دعاوي صحة التوقيع ايا كانت قيمتها يراسها قاضي واحد
ب - المحاكم الابتدائية
تختص بالفصل في المنازعات التي تعرض لأول مرة و الفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية واستئناف احكام المحاكم الجزئية و النظر ابتدائيا في القضايا النوعية مدني وشرعي وتجاري وعمالي التي خصها بها القانون
الحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها و الحكم في الطلبات الوقتية او المستعجله وسائر الطلبات العارضه و الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها
ج-المحاكم الاستئنافيه
تختص بالفصل في استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
د- محكمة النقض
تراقب تطبيق القانون وتفسيرة امام المحاكم وتوحيد القضاء الصادر من هذه المحاكم عن طريق الفصل في الطعون المرفوعه عن الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف و النهائية و الطعن علي حكم محمة الاستئناف بالنقض لا يوقف التنفيذ في حد ذاته بل يلزم طلب وقف التنفيذ في صيغة الطعن والطعن يكون بعد 60 يوم في الاحكام المدنية و 40يوم في الاحكام الجنائية
هـ - المحاكم الإدارية
1- المحكمة الادارية تختص بالمنازعات التي تنشأ بين الافراد والدوله و منازعات عقود الالتزام او الاشغال العامه او التوريد و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافأت والمستحقة والطلبات التي يقدمها الموظفون الخاصة باحالتهم الي المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبي
2- محكمة القضاء الاداري
تختص بالفصل في المسائل بالفصل في الطعون التي ترفع إليها من الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية وتختص بالطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية والنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم و الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية والطعون بالقرارات النهائية من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم
3- المكمة الادارية العليا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او المحاكم التاديبية في الاتي
- الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون او خطأ في تطبيقة و وقع بطلان في الحكم او الاجراءات أثر في الحكم
و – المحكمة الدستورية العليا
تتولي الرقابه علي دستورية القوانين واللوائح وتفسير التشريعية والفصل في تنازع الاختصاص بتعين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي و الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
متي يلجأ المواطن إلي القضاء
عندما يتعرض لأي ضرر مادي (مشاجرة – سرقة – تعدي علي حق الغير او عدم سداد الدين – او السب او القذف او النصب والاحتيال او الاصابه في حادث )
او معنوي (يتمثل في الايذاء النفسي و العصبي الذي يصيب المضرر
لايجوز ان ترفع الدعوي الجنائية الا بناء علي شكوي شفهية او كتابية من المجني علية او من وكيله الي النيابه العامه او احدي مأمور الضبط القضائي في الجرائم
شيرين محي الدين مختار 0121837833
البريد الإلكتروني للمرسل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:55
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:21
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:57
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:21
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:57
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى