منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
نقد كتاب تيسير الرحمن في أحكام سجود تلاوة القرآن 101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
نقد كتاب تيسير الرحمن في أحكام سجود تلاوة القرآن 101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نقد كتاب تيسير الرحمن في أحكام سجود تلاوة القرآن

اذهب الى الأسفل

نقد كتاب تيسير الرحمن في أحكام سجود تلاوة القرآن Empty نقد كتاب تيسير الرحمن في أحكام سجود تلاوة القرآن

مُساهمة من طرف رضا البطاوى الجمعة أبريل 09, 2021 4:57 pm

نقد كتاب تيسير الرحمن في أحكام سجود تلاوة القرآن
الكتاب تأليف عصام عبد ربه محمد مشاحيت وهو يدور حول عبادة تم اختراعها دون أن يكون لها سند فى كتاب ورواياتها متناقضة وهى ما يسمونه سجود القرآن وفى مقدمته قال مشاحيت:
"وبعد أتقدم إلى أخواني وكل شباب المسلمين المحبين لسنة رسولهم (ص)والمتمسكين بها والداعين إليها بهذا البحث المتواضع ، والذي سميته ( تيسير الرحمن في أحكام سجود التلاوة في القرآن ) ، وذلك إيمانا مني بما للسجود من فضل عظيم حث النبي (ص) أمته عليه "
وقبل الدخول فى الموضوع يجب البدء من الأصل وهو أن التسمية سجود القرآن هى مخالفة واضحة صريحة لكون السجود لله كما فى قوله " فاسجدوا لله واعبدوا " وقوله " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا "
ومن ثم لا يوجد ما يسمى سجود القرآن بمعنى وضع الرأس عند عدد قليل جدا من الآيات على الأرض وإنما الموجود هو السجود للقرآن كله بمعنى طاعة أحكامه كلها وهذا هو معنى السجود لله
استهل مشاحيت الكلام بالحديث عن فضل السجود فقال:
" فضل السجود والحث عليه:
للسجود فضل عظيم لما ثبت عن النبي (ص) في أكثر من حديث له بين فيه هذا الفضل وحث أمته عليه منه :
1- أحب الأعمال إلى الله حيث يدخل صاحبه الجنة لما ثبت في صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله (ص)فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال : قلت : بأحب الأعمال إلى الله ، فسكت ثم سألته فسكت فسكت ثم سألته الثالثة ، فقال : سألت عن ذلك رسول الله (ص)فقال : " عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ". قال معدان : ثم لقيت أبا الدرداء فسألته ، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان."
الحديث لا يمكن أن يقوله النبى(ص) للخطأ التالى:
أن السجدة بدرجة وهذا معناه وجود ألوف مؤلفة من الدرجات فى الجنة وهو ما يخالف كونها درجتين فقط واحد للمجاهدين وواحد للقاعدين فى قوله " "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
والخطأ أيضا أن أفضل العمل هو السجود ويخالف أن أفضل العمل الجهاد حيث رفع أهله على الكل درجة فى الجنة وفى هذا قال تعالى "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة
ثم نقل مشاحيت التالى:
"قال القرطبي في شرحه لصحيح مسلم : ( الحديث دليل على أن كثرة السجود أفضل من طول القيام وهي مسألة اختلف العلماء فيها فذهبت طائفة إلى ظاهر هذا الحديث وذهبت طائفة أخرى إلى أن طول / القيام أفضل متمسكين بقوله ( : " أفضل الصلاة طول القنوت " ، وفسروا القنوت بالقيام ، كما قال تعالى : " وقوموا لله قانتين " ذكر هذه المسألة والخلاف فيها الترمذي ، والصحيح من فعل النبي (ص) أنه كان يطول في قيام صلاة الليل وداوم على ذلك إلى حيث موته فدل على أن طول القيام أفضل ويحتمل أن يقال أن ذلك يرجع إلى حال المصلي فرب مصل يحصل له في حال القيام من الحضور والتدبر والخشوع ما لا يحصل له في السجود ورب مصل يحصل له في السجود من ذلك ما لا يحصل له في القيام فيكون الأفضل الحال التي حصل له فيها ذلك المعنى وهو روح الصلاة والله تعالى أعلم "
الغريب فى الفقرة أنه يصدق الروايات رغم تناقضها فيما هو أفضل العمل وتناقض الفقهاء فى الأمر والغريب أنهم لا ياتفتون لكتاب الله وكون الروايات مخالفة له تماما ثم قال:
"2- مرافقة النبي (ص) في الجنة : لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت مع رسول الله (ص)فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي : " سل " فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال (ص): " أو غير ذلك ؟ " قلت : هو ذاك ، قال : " فأعني على نفسك بكثرة السجود ""
الرواية قد تكون صحيحة المعنى ولكن ليس بتفسير كثرة السجود بالسجود على الأرض وإنما بطاعة أحكام الله وليس ما يدل على كونه السجود الأرضى ثم قال:
"3- يرفع الله به الدرجات ، ويحط به السيئات : لما ثبت عنه ( ص) " ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه سيئة "
نفس خطا الرواية الأولى فى حكاية الدرجات ونفس الخطأ فى حكاية أنها تزيل خطأ واحد وإنما تزيل كل الخطايا كما قال تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات"ثم قال:
"4- إذا سجد بن آدم اعتزل الشيطان يبكي ، لما ثبت عنه (ص)أنه قال : " إذا قرأ بن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلي النار"
المتحدث هنا لا يفقه وهو ليس النبى(ص) أن هناك فارق بين السجود بسبب قراءة آية والسجود لآدم (ص)ومن ثم لا يمكن أن يكون نفس المر واحد زد على هذا أين المر بالسجدة لقراءة آية فى كتاب الله ؟ لا يوجد هذا الأمر المزور ثم قال :
"5- أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد : لما ثبت عنه (ص) أنه قال : " إن أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجدا ".
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : " أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا سجد فأكثروا الدعاء عند ذلك "
الخطأ أن أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد وهو تخريف لأن الله قريب للعبد ما دام داع أى مطيع لله مصداق لقوله تعالى "وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ثم قال:
"6- وكان (ص) يقول : " ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا : وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق ، قال : أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه فيها ؟ قال : بلى ، قال : " فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء"
الخطأ هو معرفة النبى(ص) أمته فى القيامة بتحجيل الوضوء ولا يوجد له أمة وإنما هى أمة الله أو امة المسلمينوهو ما يخالف أن الصلاة ومعظم الحكام عدا أحكام تعد على أصابع اليد كانت مفروضة على كل المؤمنين بالرسل(ص) قبله كما قال تعالى "ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك "
ومن ثم لو اعتبرنا لكل نبى أمة من المؤمنين به فكل منها لها نفس الصفات ثم قال :
"7- ثبت عنه ( أنه قال : " إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود "
الخطأ خروج ناس من النار بعد دخولهم إياها وهو يخالف قوله تعالى "وما هم بخارجين من النار "وقوله "وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم تكذبون "فهنا لا أحد يخرج من النار بعد دخوله لها كما أن المسلمين لا يدخلون النار لأنهم لا يصيبهم أى فزع يوم القيامة مصداق لقوله تعالى "وهم من فزع يومئذ آمنون "وقوله تعالى بسورة الحج "لا يحزنهم الفزع الأكبر ".
ثم تناول مشاحيت حكم سجود التلاوة فقال:
"حكم سجود التلاوة:
أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة واختلفوا في الوجوب فالجمهور أنه سنة وقال أبو حنيفة : واجب غير فرض ثم هو سنة في حق التالي والمستمع إن سجد التالي وقيل وإن لم يسجد
فإذا لم يسجد القارئ أو السامع لا يأثم ولكن يكون تاركا للسنة
لما ثبت عن ربيعة عن عبد الله أنه حضر عمر وقرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النجم حتى إذا جاء السجدة فنزل وسجد و سجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال : أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه
فالشاهد قول عمر رضي الله عنه : إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، وكذلك ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قرأت على النبي (ص) النجم فلم يسجد فرسول الله (ص)ترك السجود تارة وفعله تارة ، قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن سجود التلاوة سنة مؤكدة عند إمامنا ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وهو مذهب عمر وابنه عبد الله ....
والراجح أنه سنة والله أعلم بالصواب."
إجماع العلماء يتناقض مع كتاب الله فلا يوجد شىء اسمه السجود للقرآن بمعنى وضع الوجه على الأرض عند كلمة معينةوسوف نذكر كل الأسباب فى نهاية النقد ثم ذكر الرجل شروط السجود فقال:
"ما يشترط لسجود التلاوة:
اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة وقال بعض أهل العلم لا يشترط الطهارة ( قال البخاري : كان ابن عمر يسجد على غير وضوء ) وفي مسند ابن أبي شيبة " كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ ". ( وعن الشعبي فيمن يسمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه )
أما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال : ( لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ) فيجمع بينه وبين ما كان من ابن عمر بأنه أراد بقوله ( طاهر ) الطهارة الكبرى أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة.
ويقول شيخ الإسلام بن تيمية ( وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم و لا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي (ص) وعليه عامة السلف وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين وعلى هذا فليست صلاة فلا تشترط لها شروط الصلاة بل تجوز على غير طهارة كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة ولكن هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال )
والراجح والله أعلم بالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية
أما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل أنه معتبر اتفاقا وذهب بعض أهل العلم على أنه يشترط له أن يكون في غير أوقات النهي قال الأثرم : ( سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر أيسجد ؟ قال : لا ، وبهذا قال أبو ثور وروى مالك ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب واسحق وكره مالك قراءة السجدة وقت النهي وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وبه قال الشافعي وروى ذلك عن الحسن والشعبي وسالم والقاسم وعطاء وعكرمة ورخص فيه أصحاب الرأي قبل تغير الشمس
وروى أبو داود عن أبي تميمة الهجمي قال : ( كنت أقعى بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر فلم انته ثلاث مرات ثم عاد فقال : إني صليت خلف النبي (ص) ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس ) وروى الأثرم عن عبد الله بن قسم أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد العصر فيسجد فنهاه ابن عمر وقال : إنهم لا يعقلون.
ويرى الشافعية جوازه في أوقات النهي قياسا على الصلاة التي لها سبب إذ أن كل صلاة لها سبب مثل تحية المسجد ، سنة الوضوء يجوز أداؤها في أي وقت وحتى في أوقات النهي والذي أرجحه هو ما ذهب إليه الشافعية من جوازه في أوقات النهي قياسا على الصلاة التي لها سبب والله أعلم بالصواب."
كما يقال اول القصيدة كفر فأول الشروط هو السجود بلا وضوء مع ملاحظة أن الساجد يقرأ القرآن فهل يقرأ أحد القرآن بلا طهارة سواء كانت وضوء أو غسل بالماء أو تيمم مع قوله تعالى "لا يمسه إلا المطهرون"
وأما بقية الشروط فحدث ولا حرج عن الأوقات المتناقضة فى الروايات للنهى عن الصلاة ثم حدقنا عن مواضع السجود فى القرآن قال :
"مواضع السجود في القرآن:
اختلف فيها ، فهي عند مالك إحدى عشرة سجدة وليس في المفصل منها شيء ، أولها : آخر الأعراف ، وثانيها : في الرعد ، وثالثها : في النحل ، ورابعها : في مريم ، وخامسها : في بني اسرائيل ( الإسراء ) ، وسادسها : الأولى من الحج ، وسابعها : في الفرقان ، وثامنها : في النمل ، وتاسعها : الم تنزيل الكتاب ( السجدة ) ، وعاشرها : في ص ، والحادية عشرة : حم تنزيل الكتاب عند قوله تعالى : { إن كنتم إياه تعبدون } وقيل عند قوله : { وهم لا يسئمون } . وقال الشافعي هي أربع عشرة سجدة في المفصل ثلاثة. الأولى في النجم . الثانية في إذا السماء انشقت . والثالثة في اقرأ ولا يرى في ص سجدة لأنها سجدة شكر وقال أحمد هي خمس عشرة سجدة لأنه أثبت الثانية في الحج والتي في ص ، وله رواية أن التي في ص ، ليس من العزائم ، وقال أبو حنيفة هي أثنتا عشرة سجدة . هذا ما ذكره ابن رشد ...
فأقصى ما قيل في عددها خمس عشرة سجدة وهي معلومة في المصاحف. لقول عبد الله بن عمرو بن العاص : " إن النبي (ص) قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان إليك بيانها :
1- قوله تعالى : { إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون }
2- قوله تعالى : { ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال }
3- قوله تعالى : { ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون }
4- قوله تعالى : { قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
5- قوله تعالى : { أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا }
6- قوله تعالى : { ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء }
7- قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون }
8- قوله تعالى : { وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا }
9- قوله تعالى : { ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم }
10- قوله تعالى : { إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون }
11- قوله تعالى : { قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب }
12- قوله تعالى : { ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون }
13- قوله تعالى : { فاسجدوا لله واعبدوا }
14- قوله تعالى : { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون }
15- قوله تعالى : { واسجد واقترب }
ومما يثبت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي (ص) قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان الأحاديث الآتية :
1- عن أبي هريرة ( قال : سجدنا مع رسول الله ( (ص)في ( إذا السماء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك الذي خلق )
2- عن ابن عباس ( قال : " ( ص ) ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله ( (ص)يسجد فيها "
[ أي ليست مما ورد في السجود فيها أمر ولا تحريض ولا تخصيص ولا حث وإنما ورد بصيغة الإخبار عن داود (ص) بأنه فعلها وسجد نبينا محمد ( فيها اقتداء به].
3- ثبت أنه ( سجد بالنجم. رواه البخاري عن ابن عباس ( وهذا دليل على السجود في المفصل أما ما ثبت عن زيد بن ثابت ( قال : قرأ على النبي (ص) النجم فلم يسجد فيها فهذا دليل على السنية لا الوجوب فحديث زيد ناف وحديث بن عباس مثبت وطبقا للقاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على الناف.
4- عن ابن عمر ( أن النبي (ص) كان يقرأ /القرآن فيقرأ سورة السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته
5- عن أبي رافع قال : رأيت أبا هريرة يسجد في ( إذا السماء انشقت ) فقلت : تسجد فيها ؟ فقال : نعم رأيت خليلي ( يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه وغير ذلك من الأحاديث الثابتة عنه ( أنه سجد في المفصلط
قطعا ذكر الرجل اختلاف القوم فى عدد السجدات وفى فى أماكنها مما يعنى أنه لا يوجد إجماع على شىء لأنه لو كان هناك إجماع لاتفقوا على كل المواضع ولم يختلفوا
ثم كلمنا الرجل عن كيفية السجود فقال :
"كيفية سجود التلاوة:
يسن لمن قرأ آية سجدة أو سمعها من قارئ وكان على وضوء أن يسجد لله سجدة بلا تشهد ولا سلام يكبر لها تكبيرتين إحداهما عند السجود والأخرى عند الرفع منه وقيل يكبر لها ثلاث تكبيرات الأولى عند نية السجود وتسمى تكبيرة الإحرام يستحب أن يرفع عندها يديه كما يفعل في افتتاح الصلاة والثانية عند الهوي إلى السجود والثالثة عند الرفع منه
وقال شيخنا الألباني: ( وقد روى جمع من الصحابة سجوده ( للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره (ص) للسجود ) وثبت عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قالا : ( إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال : الله أكبر ) وجمهور العلماء على أن الساجد يكبر إذا خفض وإذا رفع من السجود.
( وجملة ذلك أنه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه سواء كان في صلاة أو في غيرها وبه قال ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم بن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي وقال مالك : إذا كان في الصلاة اختلف عنه إذا كان في غير صلاة"
نلاحظ هنا القوم يشرعون من عند أنفسهم فلا توجد رواية فى التكبير عند السجود
ثم ذكر مشاحيت أسئلة أجوبتها هى افتراء على الدين لعدم وجود آيات أو روايات فيها فقال :
"مسألة : هل يرفع يديه مع تكبيرة السجود ؟
ذكر ابن قدامة في المغني ( ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن سجد في غير صلاة وهو قول الشافعي لأنها تكبيرة افتتاح وإن كان السجود في الصلاة فنص أحمد أنه يرفع يديه لأنه يسن له الرفع لو كان منفردا فكذلك مع غيره قال القاضي : وقياس المذهب لا يرفع لأن محل الرفع في ثلاثة مواضع ليس هذا منها ولأن في حديث ابن عمر : أن النبي (ص) كان لا يفعل في السجود يعني رفع يديه ، وهو حديث متفق عليه واحتج أحمد بما روى وائل ابن حجر قال : قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ( (ص)فكان يكبر إذا خفض ويرفع يديه في التكبيرة ، قال أحمد : هذا يدخل في هذا كله وهو قول مسلم بن يسار ومحمد بن سيرين "
ثم بين مشاحيت ما يقال عند السجود المزعوم فقال:
"ما يقال في سجود التلاوة:
قال أحمد : أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى وقد روت عائشة أن النبي (ص) كان يقول في سجود القرآن بالليل : " سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وزاد الحاكم " فتبارك الله أحسن الخالقين "
وقد ثبت ذكر آخر له ( عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي (ص) فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت ، فسجدت الشجرة لسجودي ، فسمعتها وهي تقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود . قال الحسن : قال ابن جريج : قال لي جدك : قال ابن عباس : فقرأ النبي (ص) سجدة ثم سجد فقال ابن عباس : فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة"
قطعا الروايات ليست فيما يسمى سجود التلاوة والمقول فى الروايتين مختلف فأيهما نصدق؟
ثم طرح مسألة لا أصل لها فقال:
"مسألة : السجود من القيام أفضل منه قاعدا.
سئل شيخ الإسلام عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد ؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق ؟
فأجاب : بل سجود التلاوة قائما أفضل منه قاعدا كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وكما نقل عن عائشة بل وكذلك سجود الشكر كما روى أبو داود في سننه عن النبي (ص) من سجوده للشكر قائما وهذا ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد.
وقد ثبت عن النبي (ص) أنه كان أحيانا يصلي قاعدا فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم وأحيانا يركع ويسجد وهو قاعد فهذا قد يكون للعذر أو للجواز ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام"
ولا توجد رواية واحدة فى الأفضلية المزعومة فى سجود التلاوة المزعوم فالروايات التى ذكرت كلها هى فى أمور أخرى ثم طرح مسألة أخرى لا أصل لها فقال:
"مسألة : قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر :
ذكر ابن قدامة في المغني : ( قال بعض أصحابنا : يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها وإن قرأ لم يسجد وهو قول أبي حنيفة ولم يكرهه الشافعي لأن ابن عمر روى عن النبي (ص) أنه سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود ، واحتج أصحابنا بأن فيه إيهاما على المأموم واتباع النبي (ص) أولى وإذا سجد الإمام سجد المأموم ، وقال بعض أصحابنا هو مخير بين اتباعه وتركه والأولى اتباعه لقول النبي (ص) : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا " ولأنه لو كان بعيدا لا يسمع أو أطروشا في صلاة الجهر لسجد لسجود إمامه كذا ها هنا ).
وذكر محمد بكر إسماعيل أنه خلاف سجود الصلاة فإنه يجب عليه الإتيان به حتى ولو رفع الإمام رأسه منه ( سجود الصلاة ) لأنه ركن في الصلاة بخلاف سجود التلاوة فإنه سنة ومتابعة الإمام فرض والفرض مقدم على السنة.
قال محمد حامد الفقي: قال ابن التركماني : وعلى تقدير ثبوت الحديث ( حديث ابن عمر أن النبي (ص) سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر ) فهو ظن منهم ويحتمل أنه ترك سجدة من ركعة مثلها فسجدها لا للتلاوة ، وحكى القدوري في التجريد أنه يكره للإمام إذا كان يخفي القراءة أن يقرأ آية سجدة لأنه إن لم يسجد لها يكون تاركا للسجدة بعد تحقيق سببها وإن سجد تشتبه السجدة على القوم ويظنون أنه نسي الركوع وسجد فلذلك يكره أن يقرأها "وكلام ابن التركمان غير وجيه لأن قول ابن عمر : فرأوا أنه قرأ السجدة دليل واضح أنهم فهموا أن سجوده كان للتلاوة لا بدل سجدة تركها ولو كان بدل سجدة لنقلوه فمثله لا يسكت عنه . وقول القدوري - رحمه الله - غير ظاهر أيضا لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ولا دليل بل الدليل قائم على الجواز.
والراجح والله أعلم بالصواب أنه إذا قرأ الإمام السجدة في صلاة السر وسجد سجد المأموم لقوله ( ص)إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا " وبالنسبة لصلاة الجهر فقد ثبت عنه ( من حديث أبي رافع الصائغ قال : صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فقلت : ما هذه ؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم ( فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه وهذا دليل على جواز قراءة السجدة في صلاة الجهر واتباع الإمام في السجود ( فإذا ظن الإمام أنه إن سجد في الصلاة للتلاوة أحدث بسجوده اختلافا بين المصلين يكره له أن يسجد وذلك كأن يكون في صلاة الجمعة والناس خلفه كثيرون ومنهم من يصلي بعيدا عنه فإذا ما سجد للتلاوة توهم البعيد عنه أنه ركع فيركع فإذا هو يرفع رأسه من السجود إلى قراءة آية تمهيدا للركوع كما هو معروف فيقع الناس في ( حيص بيص ) لا يدرون ماذا يفعلون وغالبا ما تحدث بعد الصلاة مشاجرات عنيفة وترتفع الأصوات في المسجد ويحصل ما لا تحمد عواقبه فيكون قد أدى فعل السنة إلى الوقوع في الحرام وإذا أدى وقوع السنة إلى فعل شيء محرم وجب تركها والله أعلم.
والواجب على العلماء تبصير الناس بأمور دينهم حتى يكونوا على بينة من أمرهم والله الهادي إلى سواء السبيل
قال القرطبي ( المفسر ) فإن قرأها في صلاة فإن كان في نافلة سجد إن كان منفردا أو في جماعة وأمن التحايط فيها وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه وقيل لا يسجد وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه فيها سواء كانت صلاة سر أو جهر جماعة أو فرادى وهو معلل بكونها زيادة في إعداد سجود الفريضة وقيل معلل بخوف التخليط على الجماعة وهذا أشبه وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط.
وخلاصة المسألة أنه إذا قرأ الإمام آية سجدة فله أن يسجد وله أن لايسجد فإن سجد وجب على المأموم اتباعه فإن لم يسجد المأموم معه متعمدا بطلت صلاته لأن متابعة الإمام واجبة أما إذا جاهلا بسجود الإمام بأن كان يصلي بعيدا عنه فلا تبطل صلاته بتركه متابعة الإمام فيها لأنه معذور ، فإن هوى الإمام إلى السجود ورفع الإمام رأسه منه وجبت عليه متابعته ولا يسجد وحده"
الهبل هنا هو كيف يعرف المصلون فى السرية بقراءة اإمام السجدة وهم لا يسمعون شيئا مع ان الصلاة عند الله ليست سرية ولا جهرية وإنما وسط بين الاثنين كما قال تعالى :
"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
ثم طرح مسالة أخرى لا أصل لها وهى تشبه السابقة فقال:
"مسألة : سجود المستمع إذا سجد القارئ.
ثبت عن ابن عمر قال : كان النبي (ص) يقرأ السجدة ونحن عنده ، فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه
قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد
قال تميم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا فيها وقد روي مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم : أن غلاما قرأ عند النبي (ص) السجدة فانتظر الغلام النبي (ص) أن يسجد فلم يسجد قال : يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود ؟ قال : بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا. رجاله ثقات إلا أنه مرسل.
قال محمد حامد الفقي قال العيني : وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال : السجدة على من سمعها وفي البخاري : قال عثمان : إنما السجود على من استمع قال : واستدل أيضا بالآيات : ( فما لهم لا يسجدون ) ( فاسجدوا لله واعبدوا ) ( واسجد واقترب ) وقالوا الذم لا يتعلق إلا بترك واجب والأمر في الآيتين للوجوب أ.هـ كلام العيني . قال الشيخ عبد الرحمن المباركافوري في شرح الترمذي جوابا عليه : قول ابن عمر السجدة على من سمعها وقول عثمان إنما السجود على من استمع ، لو سلم أنهما يدلان على الوجوب فهو من قولهما وليس بمرفوع وقولهما هذا مخالف لإجماع الصحابة الكوفي في قصة في قصة قراءة عمر على المنبر يوم الجمعة .. وقوله تعالى : { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } فمعناه لا يسجدون إباء وإنكارا كما قال الشيطان : أمرت بالسجود فأبيت . فالذم متعلق بترك السجود إباء وإنكارا قال ابن قدامة في المغني : ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته
وخلاصة ذلك والله أعلم بالصواب : أن سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد.
( ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامه بها )"
ثم طرح مسألة لا أصل لها أيضا فقال:
"مسألة : إذا قرأ الخطيب على المنبر آية سجدة .
عن أبي سعيد قال : قرأ رسول الله ( (ص)وهو على المنبر ( فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول الله ( (ص): " إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود : " فنزل فسجد وسجدوا رواه أبو داود. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد ، ( وسجد الناس معه ) . ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال : إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا
فخلاصة المسألة : أنه إذا قرأ الخطيب على المنبر آية سجدة فله أن يسجد وله أن لا يسجد فإن ظن الخطيب أنه إن سجد أحدث بسجوده اختلافا بين المصلين لا يسجد لأنه غالبا ما تحدث بعد الصلاة مشاجرات عنيفة وترتفع أصواتهم في المسجد ويحصل ما لا يحمد عواقبه والله أعلم بالصواب . فللخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة وأنه إذا مر بآية سجدة يزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر وأن ذلك لا يقطع عليه الخطبة ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم"
ثم طرح مسألة مضحكة عن قضاء سجود التلاوة فقال :
"قضاء سجود التلاوة:
يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يطلب السجود عقب قراءة آية السجود أو سماعها فإن أخر السجود ولم يطل التأخير سجد بالاتفاق وإن طال الفصل ففي قضائها قولان أصحهما أنها لا تقضى لأنها تفعل لعارض وهو قراءة آية السجدة أو سماعها وقد زال العارض مثلها كمثل صلاة الكسوف والخسوف فإنها تسن إذا كان الكسوف أو الخسوف موجودا فإذا زال فاتت السنة ولا يجب قضاؤها وهو قياس سليم وقول معقول "
وبعد نذكر أسباب القول بان سجود التلاوة ليس من الإسلام فى شىء وهى:
-أن السجود لله وحده وليس للقرآن أو غيره ومن المعلوم أن الله غير القرآن الموجود فى الكون و فى هذا قال تعالى بسورة النجم "فاسجدوا لله واعبدوا "وقوله بسورة الحج "ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض ".
-أن الكلمات المأخوذة من الجذر سجد فى القرآن ليست كلها سجدات عند القوم ولا حد فاصل بين الإثنين ولا سبب يدعو لذلك .
-إن هناك معنى واحد تكرر فى آيتين مختلفتين ومع هذا اعتبروا واحدة سجدة والأخرى ليست سجدة وهذا المعنى هو سجود النجوم والشجر وفى هذا قال تعالى بسورة الرحمن "والنجم والشجر يسجدان "وقال بسورة فاطر "ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر "وهذا لا يعقل .
-أنهم جعلوا قوله تعالى بسورة ص"فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب "سجدة رغم عدم وجود أى كلمة مشتقة من الجذر سجد كبقية السجدات أليس هذا خبلا ؟
-أن سورة الحج فيها أكثر من آية بها لفظ مشتق من السجود غير آيتى السجدتين المزعومتين مثل "الركع السجود"و"المسجد الحرام "و"مساجد "فلماذا تركوا هذه الآيات وأخذوا تلك الآيات والسجود فى السجدتين يعنى عبادة الله بدليل ذكر العبادة وراء لفظ السجود فى قوله "واسجدوا واعبدوا "فالواو بينهما واو التفسير .
-أن مخترعى الحكاية لماذا تركوا ألفاظ الركوع فلم يجعلوا لها ركوعات أيضا فهل السجود أحسن من الركوع ؟قطعا لا،لماذا نسجد للقرآن ولا نركع له؟طبعا لا جواب على هذا .
-أن سورة ص ليس فيها سوى سجدة ليس بها لفظ من الجذر سجد شىء واختير بدلا منها لفظ راكعا فلماذا تركوا قوله "فقعوا له ساجدين " فى السورة رغم أنه سجود حقيقى فلماذا أخذوا الركوع وتركوا السجود الحقيقى ؟أليس هذا كاشفا لكذبهم ؟.
والملاحظ فى السجود أن السجود الكاذب رغم ورود كلمات سجد وسجدوا واسجد وتسجد وتسجدوا ويسجدان ويسجدوا واسجدى والسجود وساجدا والساجدون والساجدين ومسجد ومسجدا والمساجد لم يكونوا كلهم يستحقون السجود رغم كون كل الكلمات من جذر واحد ونلاحظ فى القرآن أن كلمة يسجدون وردت 4 مرات فى القرآن اعتبر منها سجدتين والأخريين لم يعتبرا سجدتين وكلمة سجدا وردت 11اعتبر منهم 3 وكلمة اسجدوا وردت 8 مرات اعتبر منهم 4 وكلمة اسجد وردت مرتين اعتبر منهم واحدة وهو أمر غريب وجنونى فإما الكل وإما لا لأنها نفس الكلمة .

رضا البطاوى
عضو ممتاز
عضو ممتاز

نقد كتاب تيسير الرحمن في أحكام سجود تلاوة القرآن 10110
عدد الرسائل : 3616
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى