جزاء التحرش فى القضاء الإسلامى
جزاء التحرش فى القضاء الإسلامى
يقصد بالتحرش قيام الرجل أو المرأة بالمعاكسة وهى أقوال قد تضايق الطرف الثانى رغم أن بعضها قد يكون مدح مثل قولهم قمر او فرسة وأحيانا يتم تحريف الكلمة مثل أمر بالستر قاصدين أن المراة جميلة مثل القمر ورغم أن الكلام قد يكون لا يعاقب عليه أساسا لكونه كلام فى الظاهر عادى ولكنه فى الحقيقة مغازلة أو بالبصبصة بالحواجب أو بالإشارة التى تعنى الرغبة فى الزنى وعقاب المتحرش هو إعلان القاضى وجوب خصامه وهو عدم كلامه من قبل أهل البلدة والإقلال من معاملته إلا فى العلاج والأكل من أهل البلدة حتى يتوب ويعتذر للطرف الأخرويكون هذا إعراض عن الجاهلين كما قال تعالى "وأعرض عن الجاهلين "
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3602
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
مواضيع مماثلة
» جزاء المرابى فى القضاء الإسلامى
» جرائم الخطأ فى القضاء الإسلامى
» جرائم الآلات فى القضاء الإسلامى
» عقوبات الظهار فى القضاء الإسلامى
» أحكام جرائم الحيوان فى القضاء الإسلامى
» جرائم الخطأ فى القضاء الإسلامى
» جرائم الآلات فى القضاء الإسلامى
» عقوبات الظهار فى القضاء الإسلامى
» أحكام جرائم الحيوان فى القضاء الإسلامى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى