أحكام جرائم الحيوان فى القضاء الإسلامى
أحكام جرائم الحيوان فى القضاء الإسلامى
أحكام الحيوان :
يرتكب الحيوان أفعال تؤدى إلى إضرار الناس أو ممتلكاتهم وهى على نوعين :
1-أفعال متعمدة من قبل مالك الحيوان ومن أمثلتها تدريب القرد على السرقة
2-أفعال عفوية لا دخل لمالك الحيوان إن كان له مالك بها مثل نطح ثور لإنسان وقتله ،دهس الحيوان لطفل رضيع ،عض كلب لإنسان.
ويعاقب مالك الحيوان فى الأفعال المتعمدة بنفس عقوبات الجرائم فيما لو كان الإنسان الفاعل الأصلى فيقتل إذا قتل الحيوان أحد وتقطع يده إذا سرق الحيوان ولا عقاب على الحيوان ،وأما الأفعال العفوية أى غير المتعمدة فكل حالة لها حكم وهى:
-القتل ويعاقب مالك الحيوان بدفع دية القتيل ومن ضمنها ذبح الحيوان القاتل وبيعه إن كان مما يباع لحمه فهى جريمة قتل خطأ سببها إهمال المالك .
-الجرح ويعاقب صاحب الحيوان بدفع مصاريف العلاج ودفع دية إن تسبب الجرح بعد شفاءه فى عاهة فى عضو ما .
-القلع ويعاقب صاحب الحيوان بدفع دية العضو المقلوع أى المفقود مع تحمل مصاريف العلاج والحيوان فى هذه الحالة والحالة السابقة يذبح ويباع لحمه إن كان مما يباع لحمه ويدخل ثمنه فى الدية والعلاج .
-الإتلاف ويعاقب مالك الحيوان بدفع ثمن الشىء التالف أو شراء مثيل له وإعطاؤه لصاحب الشىء أو إصلاح الشىء التالف إن كان مما يرجى إصلاحه
وهذا العقاب على صاحب الحيوان سببه هو إهماله فى رعاية الحيوان وحبسه فى المكان المفترض وجوده فيه ويدخل ضمن هذه الحالات :
-تناطح الحيوانات واشتباكها فى معارك تؤدى لموت أحدها .
-إحداث الحيوانات لعاهات أو جروح فى بعضها .
وفى الحالة الأولى وهى موت أحد الحيوانين يذبح الحيوان الثانى ويباع لحمه إن كان مما يباع لحمه ويوزع على صاحب الحيوانين بمقادير متساوية وإن كان هناك شىء ينتفع به فى الحيوان الميت يثمن ويقسم عليهما بمقادير متساوية .
وفى حالة الجروح والعاهات تعالج على حساب صاحب الحيوان الجارح فإن كان كلاهما جارح عولج على نفقة مالكه فإن ظهرت عاهة فى أحدهما أو عاهات فى كلاهما يقدر ثمنه فى حالة سلامته وثمنه فى حالة عاهته والفرق بينهما يدفعه صاحب الحيوان السليم أو الأقل عاهات .
يرتكب الحيوان أفعال تؤدى إلى إضرار الناس أو ممتلكاتهم وهى على نوعين :
1-أفعال متعمدة من قبل مالك الحيوان ومن أمثلتها تدريب القرد على السرقة
2-أفعال عفوية لا دخل لمالك الحيوان إن كان له مالك بها مثل نطح ثور لإنسان وقتله ،دهس الحيوان لطفل رضيع ،عض كلب لإنسان.
ويعاقب مالك الحيوان فى الأفعال المتعمدة بنفس عقوبات الجرائم فيما لو كان الإنسان الفاعل الأصلى فيقتل إذا قتل الحيوان أحد وتقطع يده إذا سرق الحيوان ولا عقاب على الحيوان ،وأما الأفعال العفوية أى غير المتعمدة فكل حالة لها حكم وهى:
-القتل ويعاقب مالك الحيوان بدفع دية القتيل ومن ضمنها ذبح الحيوان القاتل وبيعه إن كان مما يباع لحمه فهى جريمة قتل خطأ سببها إهمال المالك .
-الجرح ويعاقب صاحب الحيوان بدفع مصاريف العلاج ودفع دية إن تسبب الجرح بعد شفاءه فى عاهة فى عضو ما .
-القلع ويعاقب صاحب الحيوان بدفع دية العضو المقلوع أى المفقود مع تحمل مصاريف العلاج والحيوان فى هذه الحالة والحالة السابقة يذبح ويباع لحمه إن كان مما يباع لحمه ويدخل ثمنه فى الدية والعلاج .
-الإتلاف ويعاقب مالك الحيوان بدفع ثمن الشىء التالف أو شراء مثيل له وإعطاؤه لصاحب الشىء أو إصلاح الشىء التالف إن كان مما يرجى إصلاحه
وهذا العقاب على صاحب الحيوان سببه هو إهماله فى رعاية الحيوان وحبسه فى المكان المفترض وجوده فيه ويدخل ضمن هذه الحالات :
-تناطح الحيوانات واشتباكها فى معارك تؤدى لموت أحدها .
-إحداث الحيوانات لعاهات أو جروح فى بعضها .
وفى الحالة الأولى وهى موت أحد الحيوانين يذبح الحيوان الثانى ويباع لحمه إن كان مما يباع لحمه ويوزع على صاحب الحيوانين بمقادير متساوية وإن كان هناك شىء ينتفع به فى الحيوان الميت يثمن ويقسم عليهما بمقادير متساوية .
وفى حالة الجروح والعاهات تعالج على حساب صاحب الحيوان الجارح فإن كان كلاهما جارح عولج على نفقة مالكه فإن ظهرت عاهة فى أحدهما أو عاهات فى كلاهما يقدر ثمنه فى حالة سلامته وثمنه فى حالة عاهته والفرق بينهما يدفعه صاحب الحيوان السليم أو الأقل عاهات .
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3616
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
مواضيع مماثلة
» جرائم الخطأ فى القضاء الإسلامى
» جرائم الآلات فى القضاء الإسلامى
» عقوبات الظهار فى القضاء الإسلامى
» جزاء التحرش فى القضاء الإسلامى
» جزاء المرابى فى القضاء الإسلامى
» جرائم الآلات فى القضاء الإسلامى
» عقوبات الظهار فى القضاء الإسلامى
» جزاء التحرش فى القضاء الإسلامى
» جزاء المرابى فى القضاء الإسلامى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى