سنن الحج و بيان ترتيب في افعاله
سنن الحج و بيان ترتيب في افعاله
سنن الحج و بيان ترتيب في افعاله
( فصل ) : : وأما بيان سنن الحج وبيان الترتيب في أفعاله من الفرائض والواجبات والسنن فنقول وبالله التوفيق : إذا أراد أن يحرم اغتسل أو توضأ ، والغسل أفضل لما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة اغتسل لإحرامه } ، وسواء كان رجلا أو امرأة ، والمرأة طاهرة عن الحيض والنفاس أو حائض أو نفساء ؛ لأن المقصود من إقامة هذه السنة النظافة فيستوي فيها الرجل والمرأة ، وحال طهر المرأة ، وحيضها ، ونفاسها ، والدليل عليه أيضا ما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل تحت الشجرة في بيعة الرضوان أتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له : إن أسماء قد نفست ، وكانت ، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ، ولتحرم بالحج } . وكذا روي أن عائشة رضي الله عنها حاضت فأمرها بالاغتسال والإهلال بالحج ، والأمر بالاغتسال في الحديثين على وجه الاستحباب دون الإيجاب ؛ لأن الاغتسال عن الحيض ، والنفاس لا يجب حال قيام الحيض والنفاس ، وإنما كان الاغتسال أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره على الوضوء لإحرامه ، وكان يختار من الأعمال أفضلها . وكذا أمر به عائشة وأسماء رضي الله عنهما ولأن معنى النظافة فيه أتم وأوفر .
، ويلبس ثوبين إزارا ، ورداء ؛ لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين إزارا ، ورداء ، ولأن المحرم ممنوع عن لبس المخيط ، ولا بد من ستر العورة ، وما يتقى به الحر والبرد ، وهذه المعاني تحصل بإزار ورداء جديدين كانا أو غسيلين ؛ لأن المقصود يحصل بكل ، واحد منهما إلا أن الجديد أفضل ؛ لأنه أنظف ، وينبغي لولي من أحرم من الصبيان العقلاء أن يجرده ، ويلبسه ثوبين إزارا ورداء ؛ لأن الصبي في مراعاة السنن كالبالغ .
، ويدهن بأي دهن شاء ، ويتطيب بأي طيب شاء سواء كان طيبا تبقى عينه بعد الإحرام أو لا تبقى في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وهو قول محمد أولا ، ثم رجع ، وقال : يكره له أن يتطيب بطيب تبقى عينه بعد الإحرام . وحكي عن محمد في سبب رجوعه أنه قال : كنت لا أرى به بأسا حتى رأيت قوما أحضروا طيبا كثيرا ، ورأيت أمرا شنيعا فكرهته ، وهو قول مالك ، احتج محمد بما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : اغسل عنك هذا الخلوف } . وروي عن عمر ، وعثمان رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك ، ولأنه إذا بقي عينه ينتقل من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر فيصير كأنه طيب ذلك الموضع ابتداء بعد الإحرام ، ولأبي حنيفة ، وأبي يوسف ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت { طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ، ولإحلاله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت ، ولقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه } ، ومعلوم أن وبيص الطيب إنما يتبين مع بقاء عينه فدل أن الطيب كان بحيث تبقى عينه بعد الإحرام ، ولأن التطيب بعد حصل مباحا في الابتداء لحصوله في غير حال الإحرام ، والبقاء على التطيب لا يسمى تطيبا فلا يكره كما إذا حلق رأسه ثم أحرم . وأما حديث الأعرابي فهو محمول على ما إذا كان عليه ثوب مزعفر ، والرجل يمنع من المزعفر في غير حال الإحرام ففي حال الإحرام أولى ، حملناه على هذا توفيقا بين الحديثين بقدر الإمكان . وأما حديث عمر ، وعثمان فقد روي عن ابن عمر ، وعائشة رضي الله عنهما بخلافه فوقع التعارض فسقط الاحتجاج بقولهما ، وما ذكر من معنى الانتقال إلى مكان آخر غير سديد ؛ لأن اعتباره يوجب الجزاء لو انتقل ، وليس كذلك بالإجماع . ولو ابتدأ الطيب بعد الإحرام فوجبت عليه الكفارة فكفر ، وبقي عليه هل يلزمه كفارة أخرى ببقاء الطيب عليه ، اختلف المشايخ فيه ، قال بعضهم : يلزمه كفارة أخرى ؛ لأن ابتداء الإحرام كان محظورا لوجوده في حال الإحرام فكذا البقاء عليه بخلاف المسألة الأولى ، وقال بعضهم لا يلزمه كفارة أخرى ؛ لأن حكم الابتداء قد سقط عنه بالكفارة ، والبقاء على الطيب لا يوجب الكفارة كما في المسألة الأولى .
( فصل ) : : وأما بيان سنن الحج وبيان الترتيب في أفعاله من الفرائض والواجبات والسنن فنقول وبالله التوفيق : إذا أراد أن يحرم اغتسل أو توضأ ، والغسل أفضل لما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة اغتسل لإحرامه } ، وسواء كان رجلا أو امرأة ، والمرأة طاهرة عن الحيض والنفاس أو حائض أو نفساء ؛ لأن المقصود من إقامة هذه السنة النظافة فيستوي فيها الرجل والمرأة ، وحال طهر المرأة ، وحيضها ، ونفاسها ، والدليل عليه أيضا ما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل تحت الشجرة في بيعة الرضوان أتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له : إن أسماء قد نفست ، وكانت ، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ، ولتحرم بالحج } . وكذا روي أن عائشة رضي الله عنها حاضت فأمرها بالاغتسال والإهلال بالحج ، والأمر بالاغتسال في الحديثين على وجه الاستحباب دون الإيجاب ؛ لأن الاغتسال عن الحيض ، والنفاس لا يجب حال قيام الحيض والنفاس ، وإنما كان الاغتسال أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره على الوضوء لإحرامه ، وكان يختار من الأعمال أفضلها . وكذا أمر به عائشة وأسماء رضي الله عنهما ولأن معنى النظافة فيه أتم وأوفر .
، ويلبس ثوبين إزارا ، ورداء ؛ لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين إزارا ، ورداء ، ولأن المحرم ممنوع عن لبس المخيط ، ولا بد من ستر العورة ، وما يتقى به الحر والبرد ، وهذه المعاني تحصل بإزار ورداء جديدين كانا أو غسيلين ؛ لأن المقصود يحصل بكل ، واحد منهما إلا أن الجديد أفضل ؛ لأنه أنظف ، وينبغي لولي من أحرم من الصبيان العقلاء أن يجرده ، ويلبسه ثوبين إزارا ورداء ؛ لأن الصبي في مراعاة السنن كالبالغ .
، ويدهن بأي دهن شاء ، ويتطيب بأي طيب شاء سواء كان طيبا تبقى عينه بعد الإحرام أو لا تبقى في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وهو قول محمد أولا ، ثم رجع ، وقال : يكره له أن يتطيب بطيب تبقى عينه بعد الإحرام . وحكي عن محمد في سبب رجوعه أنه قال : كنت لا أرى به بأسا حتى رأيت قوما أحضروا طيبا كثيرا ، ورأيت أمرا شنيعا فكرهته ، وهو قول مالك ، احتج محمد بما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : اغسل عنك هذا الخلوف } . وروي عن عمر ، وعثمان رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك ، ولأنه إذا بقي عينه ينتقل من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر فيصير كأنه طيب ذلك الموضع ابتداء بعد الإحرام ، ولأبي حنيفة ، وأبي يوسف ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت { طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ، ولإحلاله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت ، ولقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه } ، ومعلوم أن وبيص الطيب إنما يتبين مع بقاء عينه فدل أن الطيب كان بحيث تبقى عينه بعد الإحرام ، ولأن التطيب بعد حصل مباحا في الابتداء لحصوله في غير حال الإحرام ، والبقاء على التطيب لا يسمى تطيبا فلا يكره كما إذا حلق رأسه ثم أحرم . وأما حديث الأعرابي فهو محمول على ما إذا كان عليه ثوب مزعفر ، والرجل يمنع من المزعفر في غير حال الإحرام ففي حال الإحرام أولى ، حملناه على هذا توفيقا بين الحديثين بقدر الإمكان . وأما حديث عمر ، وعثمان فقد روي عن ابن عمر ، وعائشة رضي الله عنهما بخلافه فوقع التعارض فسقط الاحتجاج بقولهما ، وما ذكر من معنى الانتقال إلى مكان آخر غير سديد ؛ لأن اعتباره يوجب الجزاء لو انتقل ، وليس كذلك بالإجماع . ولو ابتدأ الطيب بعد الإحرام فوجبت عليه الكفارة فكفر ، وبقي عليه هل يلزمه كفارة أخرى ببقاء الطيب عليه ، اختلف المشايخ فيه ، قال بعضهم : يلزمه كفارة أخرى ؛ لأن ابتداء الإحرام كان محظورا لوجوده في حال الإحرام فكذا البقاء عليه بخلاف المسألة الأولى ، وقال بعضهم لا يلزمه كفارة أخرى ؛ لأن حكم الابتداء قد سقط عنه بالكفارة ، والبقاء على الطيب لا يوجب الكفارة كما في المسألة الأولى .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى