قراءة فى مقال ارفع إزارك واتق الله
صفحة 1 من اصل 1
قراءة فى مقال ارفع إزارك واتق الله
قراءة فى مقال ارفع إزارك واتق الله !
المؤلف أو جامع الكتاب هو عبد الرحمن من شبكة الفجر وهو يدور حول حكم الإسبال وقد استهله بعدة تعريفات فقال :
أولا: تعريفات :
1- الإسبال :
هو ( إرسال الشئ من علو إلي سفل كإسبال الستر و الإزار : أي إرخاؤه و الإسدال بمعناه ولا يخرج إستعمال الفقهاء عن هذا المعني ) من الموسوعة الفقهية
2-3-الخيلاء هو ( الكبر والعجب )
و المخيلة ( من الإختيال وهو الكبر واستحقار الناس ) انظر : الترغيب للمنذري ( 2/98)
4- الكعبين :
قال في لسان العرب :
وكعب الإنسان: ما أشرف فوق رسغه عند قدمه؛ وقيل: هو العظم الناشز فوق قدمه؛ وقيل: هو العظم الناشز عند ملتقى الساق” والقدم وأنكر الأصمعي قول الناس إنه في ظهر القدم وذهب قوم إلى أنهما العظمان اللذان في ظهر القدم، وهو مذهب الشيعة؛ ومنه قول يحيى بن الحرث: رأيت القتلى يوم زيد بن علي، فرأيت الكعاب في وسط القدم
وقيل: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدم
وفي حديث الإزار: ((ما كان أسفل من الكعبين، ففي النار))
قال ابن الأثير: الكعبان العظمان الناتئان، عند مفصل الساق والقدم، عن الجنبين، وهو من الفرس ما بين الوظيفين والساقين، وقيل: ما بين عظم الوظيف وعظم الساق، وهو الناتئ من خلفه، والجمع أكعب وكعوب وكعاب "اهـ
5-6-7-الإزار و القميص و السراويل :
بصراحة لم أجد لهم تعريف سوي قولهم " اللباس المعروف ! "
والذي أسمعه أن :
الإزار : هو الذي يلبسه الحجاج
والقميص : يشبه ما يسمي الآن ( الجلابية )
والسراويل : يشبه ما يسمي الآن ( البنطلون )
والله أعلم"
وبعد أن ذكر التعريفات ذكر حديث جر الثوب فقال :
"ثانيا : " من جر ثوبه خيلاء "
قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
" من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة "البخاري
وقال صلي الله عليه وسلم :
"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري"
ومعنى الحديث وهو أن الله لا يرحم المتكبرين ممن يفتخرون ويتكبرون على غيرهم بجر اُثوابهم معنى صحيح فكل متكبر على غيره بدون حق هو في النار كما قال تعالى:
" أليس في جهنم مثوى للمتكبرين "
والمتكبر بحق هو هو المعتز على الكفار كما قال تعالى :
" أعزة على الكافرين"
وفسرها بأنهم:
"أشداء على الكفار"
وذكر حديث ما دون الكعبين في النار فقال :
"ثالثا : " ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار "
الأحاديث :
1- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "رواه البخاري و غيره راجع الصحيحة : 2037
2- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
"إزرة المؤمن إلي عضلة ساقيه ثم إلي الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار " انظر صحيح الجامع
( الإزرة : الحالة و هيئة الإئتزار )
3- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
"إزرة المؤمن إلي نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " انظر صحيح الجامع
4- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
"الإزار إلي نصف الساق "
فلما رأي شدة ذلك علي المسلمين قال:
" إلي الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك "
انظر الصحيحة : 1765
5- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
"إن الله لا ينظر إلي مسبل الإزار "انظر الصحيحة: 1656
6- عن ابن عمر، قال:
مررت على رسول الله (ص)وفي إزاري استرخاء فقال (يا عبدالله! ارفع إزارك) فرفعته ثم قال (زد) فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين" رواه مسلم
7- عن ابن عمر قال: دخلت على النبي (ص) وعلي إزار يتقعقع فقال: "من هذا؟" فقلت: عبد الله قال: "إن كنت عبد الله فارفع إزارك" فرفعت إزاري إلى نصف الساقين،فلم تزل إزرته حتى مات انظر : الصحيحة 1568
8- عن حذيفة ( ) قال :
أخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بعضلة ساقي فقال :
" هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين " انظر الصحيحة : 1765
9- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
" موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار " انظر الصحيحة : 2682
10- عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) :
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لما قال في جر الذيل ما قال قالت : قلت :
يا رسول الله فكيف بنا ؟
فقال : جريه شبرا
فقالت :إذا تنكشف القدمان
قال " فجريه ذراعا " انظر الصحيحة :460
< فلو كان التحريم مختص بالخيلاء لما كان في استفسار أم سلمة معني !! انظر : الفتح : 5791 >
11- مهم !
عن الشريد قال: أبعد رسول الله (ص) رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول
فقال: " ارفع إزارك واتق الله"
قال: إني أحنف تصطك ركبتاي ،
فقال: "ارفع إزارك فإن كل خلق الله- عز و جل - حسن"فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه انظر : الصحيحة 1441
الحنف: إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى اهـ من النهاية
و في المعجم الوجيز: ( اصطك ) الشيئان : صك أحدهما الآخر و يقال : اصطكت ركبتاه و قدماه : اضطربتا اهـ"
وكل تلك الروايات باطلة للتالى :
1-أن من يدخل النار هم الكفار وليس ملابسهم ولا حتى ملابس الكفار كما قال تعالى :
2- تناقض الروايات في أخر الإزرة ففى كثير منها أنصاف الساقين وهو ما يناقض كونها إلى الكعبين والاثنان يناقضان كونها إلى عضلة الساقين والعضلة في الغالب أكثر من نصف الساق
فلو كانت الروايات متفقة في المكان لمكن التحديد ولكن تناقضها يثبت عدم صحتها خاصة أنها تبيح للرجل ماشيا عاريا من فوق السرة وهو ما يخالف أن الرجل عورته كعورة المرأة عدا الشعر فيما يبدو
وذكر حديثا غريبا عن كشف الحنف لساقيه فقال :
12- مهم جدا !!
عن عمرو بن فلان الأنصاري قال: بينا هو يمشي وقد أسبل إزاره،إذ لحقه رسول الله (ص) وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: "اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك"
قال عمرو: فقلت: يا رسول الله إني رجل حمش (دقيق) الساقين،
فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه،يا عمرو…"
وضرب رسول الله (ص) بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو
فقال: " هذا موضع الإزار"
ثم رفعها ، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولي
ثم قال: "يا عمرو هذا موضع الإزار"
ثم رفعها ،
ثم وضعها تحت الثانية
فقال: "يا عمرو هذا موضع الإزار" انظر الصحيحة : 2682 وحسن إسناده – أي الألباني رحمه الله – و ذكر له شاهدا من حديث أبي أمامة قال :
13- بينما نحن مع رسول الله (ص) إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة - إزار ورداء - قد أسبل،
فجعل رسول الله (ص) يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله
ويقول: "اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك"
حتى سمعها عمرو بن زرارة الحديث : نحوه
و زاد : "يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبل" انظر الصحيحة"
وحديث الحنف مناقض لأحاديث أنصاف الساقين وحتى الكعبين وحتى العضلة لأنها جعل العورة تحت الركبة بأربعة أصابع وهو ما يساوى سدسى العضلة
وذكر ج
الآثار عن الصحابة : و منها :
14- في قصة إستشهاد عمر : ( عند البخاري )
…وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله (ص)وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام، قال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك !
15- قال ابن عمر لشاب كان عليه حلة صنعانية يجرها سبلا فقال له ابن عمر :
يا فتي هلم !
قال : ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟
قال : ويحك ! أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة ؟!
قال : سبحان الله ! و ما يمنعني أن لا أحب ذلك ؟!
قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول :
" لا ينظر الله …"
فلم ير ذلك الشاب إلا مشمرا حتي مات
انظر الصحيحة
16- رأي أبو هريرة رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله و هو أمير علي البحرين وهو يقول : جاء الأمير ! جاء الأمير !
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
" إن الله لا ينظر إلي من جر إزاره بطرا "مسلم انظر الصحيحة 1656"
وهذه الأحاديث تكرار للحديث ألأول في المعنى وذكر اللمفهوم من الأحاديث فقال :
"رابعا : فقه الأحاديث و حكم الإسبال :
قال العلامة الألباني ( الصحيحة : 2682 ) :
" و أما بالنسبة للإزار فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء وأما بدونها فقد اختلفوا : فمنهم من حرمه أيضا وهو الذي يدل عليه تدرجه صلي الله عليه و سلم مع عمرو في بيان موضع الإزار استحبابا و جوازا ثم انتهاؤه به إلي ما فوق الكعبين وقوله له " هذا موضع الإزار " فإنه ظاهر أنه لا جواز بعد ذلك وإلا لم يفد التدرج مع القول المذكور شيئا كما لا يخفي
ويؤيده قوله صلي الله عليه وسلم : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " رواه البخاري عن ابن عمر
و يزيده قوة قوله صلي الله عليه و سلم في حديث حذيفة المتقدم : " ولا حق للكعبين في الإزار "
قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه :
" والظاهر أن هذا التحديد وإن لم يكن هناك خيلاء نعم إذا انضم إلي الخيلاء اشتد الأمر وبدونه الأمر أخف "
قلت : نعم و لكن مع التحريم أيضا لما سبق
و يقويه أن النبي صلي الله عليه وسلم لما أذن للنساء أن يرخين ذيولهن ثم أذن لهن أن يزدن شبرا لكي لا تنكشف أقدامهن بريح أو غيرها لم يأذن لهن أن يزدن علي ذلك إذ لا فائدة من وراء ذلك فالرجال أولي بالمنع من الزيادة استفدت هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح
و جملة القول : إن إطالة الثوب إلي ما تحت الكعبين لا يجوز للرجال فإذا اقترن مع ذلك قصد الخيلاء اشتد الإثم "
والتحريم بدون دليل هو افتراء على الله فالحرمة في جر الثوب سببها الخيلاء وهى التكبر على الناس وليس سببها طول الثوب فطول الثوب للمرأة مطلوب وللرجل أحيانا لأنه في المرأة عندما تنحنى لشراء شىء ما موضوع على الأرض أو ما يقاربها لابد أن يرتفع الثوب من خلفها مقدارا قد يكشف يعض ساقيها من الخلف
وناقض الجامع نفسه بذكره لحديث طول ثوب أبى بكر فقال :
"خامسا :
1- قد يحاول بعض الناس أن يستدل علي جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر لما سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي (ص): (لست ممن يصنعه خيلاء) أخرجه البخاري و غيره كأحمد و زاد في رواية : " يسترخي أحيانا "
قال الألباني:
" قلت : فالحديث صريح في أن أبا بكر لم يكن يطيل ثوبه بل فيه أنه كان يسترخي بغير قصد منه وكان مع ذلك يتعاهده فيسترخي علي الرغم من ذلك أحيانا
قال الحافظ عقب رواية أحمد :
" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير إختياره فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده "
ثم ذكر بعض الروايات أنه كان نحيفا
قلت : فهل يجوز الإستدلال بهذا و الفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد و بين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا ! نسأل الله العصمة من الهوي "اهـ
راجع الأحاديث6/7/8/11/12/13"
ومن ثم فطول الثوب ما دام ليس تكبرا ولا تبذيرا فهو مباح
2- ومما قد يستدلون به :
ما رواه أبي بكرة عند البخاري 5785 قال :
خسفت الشمس و نحن عند النبي صلي الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتي أتي المسجد وثاب الناس ( أي رجعوا إلي المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه - الفتح ) فصلي ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا و قال :
" إن الشمس و القمر آيتين من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا و ادعوا الله حتي يكشفها "
قال الحافظ :
" فإن فيه-أي الحديث- أن الجر كان إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي "
ثم قال :
" ولكن لا حجة فيه لمن قصر النهى علي ما كان للخيلاء حتي أجاز لبس القميص الذي ينجر علي الأرض لطوله "
ومما يوضح أن الجر إنما كان للإسراع : قوله صلي الله عليه وسلم :
" موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار " وقد تقدم"
وطبقا لهذا الحديث فجر الثوب لغير قصد محرم مباح بغض النظر عن صحة الحديث من بطلانه
وذكر في أى شىء الاسبال فقال :
"سادسا : فيما يكون الإسبال :
1- الإزار وهو مذكور في الأحاديث السابقة
2- القميص :
قال البخاري5791
حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
قال رسول الله (ص): (من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزاره ولا قميصا
في الحديث :
" الإسبال في الإزار و القميص و العمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
انظر صحيح الجامع 2770
قال الحافظ :
" و قال الطبري : إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار و الأردية فلما لبس الناس القميص و الدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال : هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك "
3- السراويل :
قال الشيخ الألباني :
" فمن مصائب الشاب المسلم اليوم إطالته سرواله ( البنطلون ) إلي ما تحت الكعبين "
وقال الشيخ ابن باز :
"الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي (ص) وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري "
" قال الشيخ ابن العثيمين :
إذا كان الثوب نازلا عن الكعبين فإنه محرم لقول النبي (ص) : ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) وما قاله النبي (ص) في الإزار فإنه يكون في غيره وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه "
وما سبق معناه تحريم الجامع للإطالة أيا كانت وهو باطل فالمحرم هو التطويل لقصد محرم وأما التطويل لفصد طاعة الله كتطويل جلباب المرأة فمباح والتطويل لحماية الكعب من ألم التشققات أو لسع حر الأرض مباح كما قال تعالى :
" وسرابيل تقيكم الحر"
فالحرارة تصيب أى جزء من الجسم ومن ثم وجب تغطيته لعدم احتراق الجلد أو تكون فقاقيع وما شابه
وانتهى الجامع للتالى :
"خاتمة :
وعلي كل حال فرفع الثياب فوق الكعبين من التواضع لله تعالي
فقد سبق قول أبو أمامة :
بينما نحن مع رسول الله (ص) إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة - إزار ورداء - قد أسبل،فجعل رسول الله (ص) يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك"
وقول عمر :
ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك "
وكما سبق القول معظم ما ورد من أحاديث الإسبال باطل
المؤلف أو جامع الكتاب هو عبد الرحمن من شبكة الفجر وهو يدور حول حكم الإسبال وقد استهله بعدة تعريفات فقال :
أولا: تعريفات :
1- الإسبال :
هو ( إرسال الشئ من علو إلي سفل كإسبال الستر و الإزار : أي إرخاؤه و الإسدال بمعناه ولا يخرج إستعمال الفقهاء عن هذا المعني ) من الموسوعة الفقهية
2-3-الخيلاء هو ( الكبر والعجب )
و المخيلة ( من الإختيال وهو الكبر واستحقار الناس ) انظر : الترغيب للمنذري ( 2/98)
4- الكعبين :
قال في لسان العرب :
وكعب الإنسان: ما أشرف فوق رسغه عند قدمه؛ وقيل: هو العظم الناشز فوق قدمه؛ وقيل: هو العظم الناشز عند ملتقى الساق” والقدم وأنكر الأصمعي قول الناس إنه في ظهر القدم وذهب قوم إلى أنهما العظمان اللذان في ظهر القدم، وهو مذهب الشيعة؛ ومنه قول يحيى بن الحرث: رأيت القتلى يوم زيد بن علي، فرأيت الكعاب في وسط القدم
وقيل: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدم
وفي حديث الإزار: ((ما كان أسفل من الكعبين، ففي النار))
قال ابن الأثير: الكعبان العظمان الناتئان، عند مفصل الساق والقدم، عن الجنبين، وهو من الفرس ما بين الوظيفين والساقين، وقيل: ما بين عظم الوظيف وعظم الساق، وهو الناتئ من خلفه، والجمع أكعب وكعوب وكعاب "اهـ
5-6-7-الإزار و القميص و السراويل :
بصراحة لم أجد لهم تعريف سوي قولهم " اللباس المعروف ! "
والذي أسمعه أن :
الإزار : هو الذي يلبسه الحجاج
والقميص : يشبه ما يسمي الآن ( الجلابية )
والسراويل : يشبه ما يسمي الآن ( البنطلون )
والله أعلم"
وبعد أن ذكر التعريفات ذكر حديث جر الثوب فقال :
"ثانيا : " من جر ثوبه خيلاء "
قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
" من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة "البخاري
وقال صلي الله عليه وسلم :
"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري"
ومعنى الحديث وهو أن الله لا يرحم المتكبرين ممن يفتخرون ويتكبرون على غيرهم بجر اُثوابهم معنى صحيح فكل متكبر على غيره بدون حق هو في النار كما قال تعالى:
" أليس في جهنم مثوى للمتكبرين "
والمتكبر بحق هو هو المعتز على الكفار كما قال تعالى :
" أعزة على الكافرين"
وفسرها بأنهم:
"أشداء على الكفار"
وذكر حديث ما دون الكعبين في النار فقال :
"ثالثا : " ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار "
الأحاديث :
1- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "رواه البخاري و غيره راجع الصحيحة : 2037
2- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
"إزرة المؤمن إلي عضلة ساقيه ثم إلي الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار " انظر صحيح الجامع
( الإزرة : الحالة و هيئة الإئتزار )
3- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
"إزرة المؤمن إلي نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " انظر صحيح الجامع
4- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
"الإزار إلي نصف الساق "
فلما رأي شدة ذلك علي المسلمين قال:
" إلي الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك "
انظر الصحيحة : 1765
5- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
"إن الله لا ينظر إلي مسبل الإزار "انظر الصحيحة: 1656
6- عن ابن عمر، قال:
مررت على رسول الله (ص)وفي إزاري استرخاء فقال (يا عبدالله! ارفع إزارك) فرفعته ثم قال (زد) فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين" رواه مسلم
7- عن ابن عمر قال: دخلت على النبي (ص) وعلي إزار يتقعقع فقال: "من هذا؟" فقلت: عبد الله قال: "إن كنت عبد الله فارفع إزارك" فرفعت إزاري إلى نصف الساقين،فلم تزل إزرته حتى مات انظر : الصحيحة 1568
8- عن حذيفة ( ) قال :
أخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بعضلة ساقي فقال :
" هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين " انظر الصحيحة : 1765
9- قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
" موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار " انظر الصحيحة : 2682
10- عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) :
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لما قال في جر الذيل ما قال قالت : قلت :
يا رسول الله فكيف بنا ؟
فقال : جريه شبرا
فقالت :إذا تنكشف القدمان
قال " فجريه ذراعا " انظر الصحيحة :460
< فلو كان التحريم مختص بالخيلاء لما كان في استفسار أم سلمة معني !! انظر : الفتح : 5791 >
11- مهم !
عن الشريد قال: أبعد رسول الله (ص) رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول
فقال: " ارفع إزارك واتق الله"
قال: إني أحنف تصطك ركبتاي ،
فقال: "ارفع إزارك فإن كل خلق الله- عز و جل - حسن"فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه انظر : الصحيحة 1441
الحنف: إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى اهـ من النهاية
و في المعجم الوجيز: ( اصطك ) الشيئان : صك أحدهما الآخر و يقال : اصطكت ركبتاه و قدماه : اضطربتا اهـ"
وكل تلك الروايات باطلة للتالى :
1-أن من يدخل النار هم الكفار وليس ملابسهم ولا حتى ملابس الكفار كما قال تعالى :
2- تناقض الروايات في أخر الإزرة ففى كثير منها أنصاف الساقين وهو ما يناقض كونها إلى الكعبين والاثنان يناقضان كونها إلى عضلة الساقين والعضلة في الغالب أكثر من نصف الساق
فلو كانت الروايات متفقة في المكان لمكن التحديد ولكن تناقضها يثبت عدم صحتها خاصة أنها تبيح للرجل ماشيا عاريا من فوق السرة وهو ما يخالف أن الرجل عورته كعورة المرأة عدا الشعر فيما يبدو
وذكر حديثا غريبا عن كشف الحنف لساقيه فقال :
12- مهم جدا !!
عن عمرو بن فلان الأنصاري قال: بينا هو يمشي وقد أسبل إزاره،إذ لحقه رسول الله (ص) وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول: "اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك"
قال عمرو: فقلت: يا رسول الله إني رجل حمش (دقيق) الساقين،
فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه،يا عمرو…"
وضرب رسول الله (ص) بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو
فقال: " هذا موضع الإزار"
ثم رفعها ، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولي
ثم قال: "يا عمرو هذا موضع الإزار"
ثم رفعها ،
ثم وضعها تحت الثانية
فقال: "يا عمرو هذا موضع الإزار" انظر الصحيحة : 2682 وحسن إسناده – أي الألباني رحمه الله – و ذكر له شاهدا من حديث أبي أمامة قال :
13- بينما نحن مع رسول الله (ص) إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة - إزار ورداء - قد أسبل،
فجعل رسول الله (ص) يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله
ويقول: "اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك"
حتى سمعها عمرو بن زرارة الحديث : نحوه
و زاد : "يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبل" انظر الصحيحة"
وحديث الحنف مناقض لأحاديث أنصاف الساقين وحتى الكعبين وحتى العضلة لأنها جعل العورة تحت الركبة بأربعة أصابع وهو ما يساوى سدسى العضلة
وذكر ج
الآثار عن الصحابة : و منها :
14- في قصة إستشهاد عمر : ( عند البخاري )
…وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله (ص)وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام، قال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك !
15- قال ابن عمر لشاب كان عليه حلة صنعانية يجرها سبلا فقال له ابن عمر :
يا فتي هلم !
قال : ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟
قال : ويحك ! أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة ؟!
قال : سبحان الله ! و ما يمنعني أن لا أحب ذلك ؟!
قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول :
" لا ينظر الله …"
فلم ير ذلك الشاب إلا مشمرا حتي مات
انظر الصحيحة
16- رأي أبو هريرة رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله و هو أمير علي البحرين وهو يقول : جاء الأمير ! جاء الأمير !
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
" إن الله لا ينظر إلي من جر إزاره بطرا "مسلم انظر الصحيحة 1656"
وهذه الأحاديث تكرار للحديث ألأول في المعنى وذكر اللمفهوم من الأحاديث فقال :
"رابعا : فقه الأحاديث و حكم الإسبال :
قال العلامة الألباني ( الصحيحة : 2682 ) :
" و أما بالنسبة للإزار فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء وأما بدونها فقد اختلفوا : فمنهم من حرمه أيضا وهو الذي يدل عليه تدرجه صلي الله عليه و سلم مع عمرو في بيان موضع الإزار استحبابا و جوازا ثم انتهاؤه به إلي ما فوق الكعبين وقوله له " هذا موضع الإزار " فإنه ظاهر أنه لا جواز بعد ذلك وإلا لم يفد التدرج مع القول المذكور شيئا كما لا يخفي
ويؤيده قوله صلي الله عليه وسلم : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " رواه البخاري عن ابن عمر
و يزيده قوة قوله صلي الله عليه و سلم في حديث حذيفة المتقدم : " ولا حق للكعبين في الإزار "
قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه :
" والظاهر أن هذا التحديد وإن لم يكن هناك خيلاء نعم إذا انضم إلي الخيلاء اشتد الأمر وبدونه الأمر أخف "
قلت : نعم و لكن مع التحريم أيضا لما سبق
و يقويه أن النبي صلي الله عليه وسلم لما أذن للنساء أن يرخين ذيولهن ثم أذن لهن أن يزدن شبرا لكي لا تنكشف أقدامهن بريح أو غيرها لم يأذن لهن أن يزدن علي ذلك إذ لا فائدة من وراء ذلك فالرجال أولي بالمنع من الزيادة استفدت هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح
و جملة القول : إن إطالة الثوب إلي ما تحت الكعبين لا يجوز للرجال فإذا اقترن مع ذلك قصد الخيلاء اشتد الإثم "
والتحريم بدون دليل هو افتراء على الله فالحرمة في جر الثوب سببها الخيلاء وهى التكبر على الناس وليس سببها طول الثوب فطول الثوب للمرأة مطلوب وللرجل أحيانا لأنه في المرأة عندما تنحنى لشراء شىء ما موضوع على الأرض أو ما يقاربها لابد أن يرتفع الثوب من خلفها مقدارا قد يكشف يعض ساقيها من الخلف
وناقض الجامع نفسه بذكره لحديث طول ثوب أبى بكر فقال :
"خامسا :
1- قد يحاول بعض الناس أن يستدل علي جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر لما سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي (ص): (لست ممن يصنعه خيلاء) أخرجه البخاري و غيره كأحمد و زاد في رواية : " يسترخي أحيانا "
قال الألباني:
" قلت : فالحديث صريح في أن أبا بكر لم يكن يطيل ثوبه بل فيه أنه كان يسترخي بغير قصد منه وكان مع ذلك يتعاهده فيسترخي علي الرغم من ذلك أحيانا
قال الحافظ عقب رواية أحمد :
" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير إختياره فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده "
ثم ذكر بعض الروايات أنه كان نحيفا
قلت : فهل يجوز الإستدلال بهذا و الفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد و بين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا ! نسأل الله العصمة من الهوي "اهـ
راجع الأحاديث6/7/8/11/12/13"
ومن ثم فطول الثوب ما دام ليس تكبرا ولا تبذيرا فهو مباح
2- ومما قد يستدلون به :
ما رواه أبي بكرة عند البخاري 5785 قال :
خسفت الشمس و نحن عند النبي صلي الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتي أتي المسجد وثاب الناس ( أي رجعوا إلي المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه - الفتح ) فصلي ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا و قال :
" إن الشمس و القمر آيتين من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا و ادعوا الله حتي يكشفها "
قال الحافظ :
" فإن فيه-أي الحديث- أن الجر كان إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي "
ثم قال :
" ولكن لا حجة فيه لمن قصر النهى علي ما كان للخيلاء حتي أجاز لبس القميص الذي ينجر علي الأرض لطوله "
ومما يوضح أن الجر إنما كان للإسراع : قوله صلي الله عليه وسلم :
" موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار " وقد تقدم"
وطبقا لهذا الحديث فجر الثوب لغير قصد محرم مباح بغض النظر عن صحة الحديث من بطلانه
وذكر في أى شىء الاسبال فقال :
"سادسا : فيما يكون الإسبال :
1- الإزار وهو مذكور في الأحاديث السابقة
2- القميص :
قال البخاري5791
حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
قال رسول الله (ص): (من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزاره ولا قميصا
في الحديث :
" الإسبال في الإزار و القميص و العمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
انظر صحيح الجامع 2770
قال الحافظ :
" و قال الطبري : إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار و الأردية فلما لبس الناس القميص و الدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال : هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك "
3- السراويل :
قال الشيخ الألباني :
" فمن مصائب الشاب المسلم اليوم إطالته سرواله ( البنطلون ) إلي ما تحت الكعبين "
وقال الشيخ ابن باز :
"الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي (ص) وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري "
" قال الشيخ ابن العثيمين :
إذا كان الثوب نازلا عن الكعبين فإنه محرم لقول النبي (ص) : ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) وما قاله النبي (ص) في الإزار فإنه يكون في غيره وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه "
وما سبق معناه تحريم الجامع للإطالة أيا كانت وهو باطل فالمحرم هو التطويل لقصد محرم وأما التطويل لفصد طاعة الله كتطويل جلباب المرأة فمباح والتطويل لحماية الكعب من ألم التشققات أو لسع حر الأرض مباح كما قال تعالى :
" وسرابيل تقيكم الحر"
فالحرارة تصيب أى جزء من الجسم ومن ثم وجب تغطيته لعدم احتراق الجلد أو تكون فقاقيع وما شابه
وانتهى الجامع للتالى :
"خاتمة :
وعلي كل حال فرفع الثياب فوق الكعبين من التواضع لله تعالي
فقد سبق قول أبو أمامة :
بينما نحن مع رسول الله (ص) إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة - إزار ورداء - قد أسبل،فجعل رسول الله (ص) يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك"
وقول عمر :
ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك "
وكما سبق القول معظم ما ورد من أحاديث الإسبال باطل
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3617
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
مواضيع مماثلة
» قراءة فى مقال ارفع إزارك واتق الله
» قراءة فى مقال الله ليس بجسم
» قراءة فى مقال آكل الخطايا
» قراءة فى مقال هستيريا
» قراءة فى مقال أنواع الأحلام
» قراءة فى مقال الله ليس بجسم
» قراءة فى مقال آكل الخطايا
» قراءة فى مقال هستيريا
» قراءة فى مقال أنواع الأحلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى