قراءة فى رسالة أحكام الصوم
صفحة 1 من اصل 1
قراءة فى رسالة أحكام الصوم
قراءة فى رسالة أحكام الصوم
مؤلف الكتاب محمد الحسيني الشيرازي وهو يدور حول أحكام الصوم وقد استهل الكتاب بتعريف الصوم وثبوت الهلال فقال :
"الباب الأول في تعريف الصوم وثبوت الهلال
تعريف الصوم:
الصوم لغة: الكف وشرعا: الإمساك عن المفطرات مع النية في نهار شهر رمضان وغيره ويبتدئ الإمساك بطلوع الفجر وينتهي بالمغرب الشرعي"
والخطأ هو ابتداء الصوم بطلوع النهار وثروب الشمش وهو ما يخالف نص القرآن فى كون بدايته تبين الخيط البيض من الأسود من الفجر وهو وجود نور النهار فى قبة السماء والظلام فى أطرافه ونهايته العكس وهو وجود الظلام فى قبة السماء والنور فى أطرافه وفى هذا قال تعالى :
" حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"
وحدثنا عن النية فقال :
"النية
لا يجب التلفظ بالنية في الصوم بأن يقول: (أصوم غدا قربة إلي الله تعالي) بل يكفي أن يمسك عن المفطرات من أذان الفجر إلي المغرب لأجل الصوم وامتثالا لأمر الله تعالي"
والنية هى فى الغالب القيام للطاعة بدون تلفظ ومن قال فى نفسه أو تلفظ بها فلا بأس بذلك لكونه يريد تأكيد إعلام نفسه أو غيره بوجوب الصوم ولا أدرى لماذ يصر الفقهاء على النية فى الصوم دون سواه فى الغالب
وتحدث عن تنبيهات فقال :
"مسائل:
1: الأحوط الإمساك قبل أذان الفجر بقليل وأن يفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضا"
الإمساك عن المفطرات لا علاقة له بالآذان وإنما بوقت تبين النور من الظلام أو العكس وقال :
2: تكفي نية واحدة في أول ليلة من شهر رمضان عن الشهر كله ويجوز أن ينوي كل ليلة لصيام يومها
3: وقت النية من أول الليل إلي أذان الفجر في صوم شهر رمضان
4: وقت النية في الصوم المستحب من أول الليل إلي ما قبل الغروب بلحظات"
وحكاية وقت النية وحتى وجود النية ليس حكما واجبا لكون الصوم فرض أى مكتوب على كل المسلمين والمسلمات الأصحاء غير المسافرين كما قال تعالى:
" كتب عليكم الصيام"
وتحدث أيضا عن النية واستمرارها فقال:
5: في الصوم الواجب غير شهر رمضان يجب أن يعين صومه إن كان قضاء أو نذرا أو ما أشبه وفي شهر رمضان لا يحتاج إلي التعيين
6: لا يجوز أن ينوي في شهر رمضان صوم غير رمضان فلو نوي غيره فيه لم يحتسب من الشهر ولا ما نواه
7: يجب استمرار النية وبقاؤها طوال نهار اليوم من شهر رمضان إلي الغروب بأن لا يهدمها أو يتردد فيها فلو قصد إبطال صومه أو تردد في أن يهدم صومه أم لا بطل علي الأحوط حتي لو تاب ورجع عن قصده ولم يأت بمفطر"
وكما سبق القول فالكلام عن النية كله لا أصل له لأن المهم عند الله طاعة أمره ولذا فالرجل اعتبر أن الصوم وهو العمل صحيح بدون نية فقال :
أحكام النوم عن النية
أ: من نام قبل أن ينوي الصيام واستيقظ قبل الظهر ولم يأت بمفطر ونوي الصوم صح صومه سواء كان الصوم واجبا أو مستحبا
ب: إذا استيقظ بعد الظهر لم يكف أن ينوي الصوم الواجب
ج: إذا استيقظ بعد الظهر يمكنه أن ينوي الصوم المستحب
د: إذا نوي الصوم ونام ولم يستيقظ إلا بعد المغرب صح صومه"
والكلام هنا متناقض فالنية ليست مطلوبة حكما وإنما المطلوب طاعة الله وطالما هو يطيع فقد نوى قال ذلك فى نفسه أو لم يقل
وتحدث عن لإثبات هلال رمضان فقال :
"إثبات أول الشهر
مسألة: يثبت أول شهر رمضان بعدة أمور منها:
الرؤية الشخصية
من رأي هلال شهر رمضان بنفسه وجب عليه الصيام ومن رأي هلال شوال وجب عليه الإفطار
إكمال العدة:
إكمال العدة من شهر شعبان هو مضي ثلاثون يوما منه فيكون اليوم الذي يلي الثلاثين أول يوم من شهر رمضان
البينة
البينة الشرعية: وهي شهادة عدلين برؤية الهلال بشرط توافقهما وعدم اختلافهما
الشياع:
الشياع هو أن تكون رؤية الهلال عامة بأن يراه العدد الكثير الذين يمتنع تواطئهم علي الكذب أو أن تراه طائفة يوثق بدينها ومعرفتها وتحفظها في أمور الدين
حكم الحاكم:
حكم الحاكم الشرعي: وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوي بثبوت الهلال
مسائل:
1: إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت أول الشهر لزم العمل بحكمه حتي لمن لا يقلده إذا لم يحكم حاكم شرعي آخر علي خلافه وإذا لم يعلم المكلف بخطئه
2: لا يثبت أول الشهر بأقوال الفلكيين ولكن إذا اطمئن الإنسان إلي أقوالهم وجب العمل بها
3: حجم الهلال وارتفاعه وتأخر مغيبه ليس دليلا علي وجوده في الليلة السابقة
4: إذا ثبت الهلال في بلد لم يثبت في البلاد الأخري إلا بوحدة الأفق أو تقارب البلدين
5: لا يبعد كفاية الشياع بين المؤمنين مطلقا إلا إذا كان مشكوكا"
وثبوت الهلال يكون إما بالرؤية المباشرة منه أو بإخبار الأخرين من المسلمين للمسلم بظهور الهلال بأى طريقة
وتحدث عن يوم الشك فقال :
"يوم الشك
1: نية صوم يوم الشك أنه آخر شعبان أو أول شهر رمضان هكذا: ينوي صياما مستحبا أو قضاء أو ما أشبه فإذا علم في الأثناء أنه من شهر رمضان عدل بنيته إلي الواجب وإذا تبين فيما بعد أنه أول رمضان احتسب له من رمضان
2: لا يجوز أن يصوم يوم الشك علي أنه من شهر رمضان وكذلك لا يجوز ترديد النية في الصوم بأن ينوي هكذا: إن كان شهر رمضان فصوم رمضان وإلا فصوم قضاء أو ما أشبه
3: الجاهل والناسي أنه في شهر رمضان
ألف: إذا التفت إلي ذلك قبل الظهر ولم يأت بمفطر نوي الصوم وصح منه
ب: إذا التفت إلي ذلك وقد أتي بشيء من المفطرات قبل الظهر أو بعده وجب عليه الإمساك والقضاء فيما بعد
4: إذا شك في أن شهر رمضان انتهي أم لا صام بنية رمضان استصحابا للشهر ولا ضرر لو تبين بعد ذلك أنه أول شوال وبإمكانه أن يقطع مسافة شرعية ويفطر فإذا تبين أنه من شهر رمضان قضي ذلك اليوم"
عاد الشيرازى هنا لحكاية النية وكما سبق القول فإن النية لا تكون دوما كلاما فى النفس فنتيجة التعود على الطاعة نجد المسلم مثلا عند الآذان يقوم من نفسه للاستنجاء او الوضوء وهذا القيام هو نية تكون فى ساعة العمل بدون تلفظ
وصوم التطوع لا أساس له فى دين الله لكون الإفطار أكثر أجرا منه فهو بعشر حسنات لو كان عملا صالحا كما قال تعالى:
" من جاء بالحسنة فله عشر امثالها" بينما المفطر لو أكل مرتين وشرب مرتين يكون أجره =40 حسنة
وقد جعل الله الصوم عقوبة على كثير من الذنوب ومن ثم لا تصلح العقوبة كتطوع ومن ثم لا وجود لصوم التطوع يوم الشك ومن صامه كأول يوم من رمضان أثيب عليه
وتحدث عن شروط صحة الصوم فقال :
الباب الثاني في شرائط صحة الصوم ومن يجب عليه
شرائط صحة الصوم:
يشترط في صحة الصوم أمور:
1: العقل فلا يصح من المجنون ولا السكران ولا المغمي عليه ولو في جزء من النهار
2: السلامة من المرض المضر بالبدن أو المؤخر للبرء أو لزيادته
3: الإقامة أو ما في حكمها كمن كان كثير السفر أو كان شغله في السفر
4: الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة
5: الإسلام فلا يصح الصوم من الكافر
من يجب عليه الصوم؟
يجب الصوم علي البالغ العاقل
والبالغ الذكر: من أكمل خمسة عشر سنة قمرية
أو احتلم قبلها
أو نبت الشعر علي عانته
والبالغة من النساء:
من أكملت تسع سنين قمرية ودخلت في العاشرة
أو رأت دم الحيض قبل ذلك"
وكون الصوم على البالغ يتعارض مع فرضه على المسلم فقد يبلغ الإنسان ولا يكون عاقلا لأن العقل غير متعلق بسن معينة كبداية فالبلوغ قد يكون فى الثانية عشر وقد يكون فى العاشرة وقد يكون بعد الخامسة عشر ومن ثم الصوم ليس متعلق بالبلوغ الجسدى وإنما متعلق بالبلوغ العقلى
وتحدث عن الشذوذ فقال:
"مسائل:
1: إذا أمره الطبيب بالإفطار لعدم تحمله مشقة الصوم أو لمرضه وجب عليه الإفطار حتي لو كان الطبيب كافرا إذا كان لا يعلم بقدرته علي الصوم
2: إذا علم في نفسه القدرة علي الصوم وعدم تضرره به وجب عليه الصوم حتي لو أمره الطبيب بالترك
3: إذا أفطر الصائم بظن أنه لا يستطيع البقاء صائما إلي الغروب وكان مضطرا إلي الإفطار قضي ذلك اليوم"
ومسائل الشذوذ المرضى بعضها يعود القرار فيها للطبيب وهى الأمراض المعروف عنها أنها تتعب الفرد كمرض القلب والسكر وأعراض بعض الأمراض كالحمى فمن طلب منه الطبيب الفطر أفطر وأما الأعراض المرضية كالصداع والاسهال والإمساك فعلى حسب قدرة تحمل الفرد فهو من يقرر الصوم أم لا لأن الواجب على كل مريض هو الفطر
وتحدث عن أنواع الصوم فقال :
"الباب الثالث في أقسام الصوم
ينقسم الصوم إلي أربعة أقسام: واجب ومستحب وحرام ومكروه
الصوم الواجب
فالواجب من الصوم ما يلي:
1: صوم شهر رمضان
2: صوم قضاء شهر رمضان
3: صوم كفارة الإفطار في شهر رمضان
4: صوم بدل الهدي في حج التمتع
5: صوم النذر والعهد واليمين
6: صوم الملتزم بشرط أو إجارة
7: صوم اليوم الثالث من الاعتكاف فأصل الاعتكاف مستحب لكنه مشروط بالصوم ثلاثة أيام فإذا صام يومين وجب عليه صوم اليوم الثالث
8: ما يجب علي الولد الأكبر من صيام ما فات عن أبيه الميت والأحوط قضاء ما فات عن الأم أيضا"
ورقم 7و8 لا دليل عليهم فالمعتكف لا يصوم فى غير رمضان لعدم نص الله على ذلك فى كتابه وكما سبق القول الصوم هو عقوبة فلا ينبغى على المسلم عقاب نفسه بغير ذنب وأما الصوم عن الغير فيتعارض مع قوله تعالى:
" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" وصوم الولد ليس من سعى وهو عمل الأب حتى يأخذ هو الثواب ثم قال :
"الصوم المستحب
والمستحب من الصوم ثلاثة أقسام:
أ: ما لا يختص بزمان أو لسبب معين كصوم أيام السنة ما عدا ما استثني كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمني وهي ثلاثة: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة
ب: ما يختص بزمان وهي كثيرة نذكر جملة منها:
1: ثلاثة أيام من كل شهر وفي الحديث: «إنها تعدل صوم الدهر» وهي أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول أربعاء بعد الثاني عشر من الشهر
2: صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر
3: صوم شهري رجب وشعبان أو بعضهما ولو يوما واحدا
4: صوم اليوم الرابع إلي التاسع من شهر شوال
5: صوم يوم المبعث النبوي الشريف وهو اليوم السابع والعشرين من شهر رجب
6: صوم يوم مولد النبي (ص)وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول
7: صوم يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة
8: صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء
مسألة: لو اشتغل بالصوم المستحب لم يجب عليه اتمامه إلي المغرب ولو دعاه مؤمن إلي طعام استحب له الإجابة وله أجران الإجابة وثواب الصوم"
وكل ما سبق من الصوم المستحب هو صوم محرم لأن الصوم فى غير رمضان هو عقاب عن ذنب أو تكفير عن عدم عمل كالهدى ومن ثم لا يعاقب المسلم نفسه بالصوم وحتى لو قارنا بين أجر الصوم والإفطار لوجدنا الإطار أكثر ثوابا فوجبة واحدة وشرب مرتين بثلاثين حسنة والصوم بعشر حسنات كما قال تعالى:
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ومن ثم فكل الصوم المستحب محرم فى دين الله ثم حدثنا عن الصوم الحرام فقال :
"الصوم الحرام
والمحرم من الصوم:
1: صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحي
2: صوم اليوم المشكوك أنه آخر شعبان بنية أنه من شهر رمضان
3: صوم أيام التشريق لمن كان بمني
4: صوم الزوجة استحبابا إذا علمت أنه يفوت علي زوجها حقه بل الأولي ترك الصوم المستحب بدون إذنه
5: صوم الولد استحبابا إذا علم أن ذلك يؤذي والديه
6: صوم الوصال وهو صوم يوم وليله الي الفجر أو صوم يومين بلا إفطار بقصد جعل عدم الإفطار جزء من الصوم
7: صوم المريض ومن يضره الصوم إذا كان ضررا بالغا
8: صوم المسافر إلا في بعض الصور وسيأتي ذكرها"
والصوم الحرام هو كل صوم غير رمضان وغير صوم العقاب والتكفير المنصوص عليه فى كتاب الله
وحدثنا عن الصوم المكروه فقال :
"الصوم المكروه
والمكروه من الصوم موارد منها:
1: صوم يوم عاشوراء
2: صوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء
3: صوم الضيف بدون إذن مضيفه
والمقصود بالكراهة هنا قلة الثواب"
ولا وجود للصوم المكروه فالصوم إما مباحا وإما محرما فقط وحدثنا فى الباب التالى عن كون المفطرات عشرا فقال :
"الباب الرابع في المفطرات
يجب علي الصائم الإمساك عن المفطرات أثناء نهار شهر رمضان وهي عشرة مفطرات:
الأول والثاني: الأكل والشرب
يبطل الصوم بالأكل أو الشرب عامدا سواء كان المأكول والمشروب معتادا كالخبر والماء أو غير معتاد كالتراب وعصارة الأشجار ولا فرق بين قليله وكثيره
مسائل:
1: إذا طلع عليه الفجر وفي فمه لقمة وجب أن يخرجها ولو ابتلعها عمدا بطل صومه
2: إذا أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه
3: إذا خشي علي نفسه من الهلاك عطشا شرب من الماء بمقدار الضرورة ولا شيء عليه
4: لا إشكال في استعمال الإبرة المخدرة للعضو أو إبر الدواء والأحوط استحبابا الاجتناب عن الإبر المغذية
5: تخليل الأسنان عن الطعام غير واجب لكن إذا علم الصائم بأن المتبقي من الطعام سينزل إلي جوفه أثناء النهار ولم يخلل ونزل الطعام أثناء النهار إلي جوفه بطل صومه
6: النخامة إذا نزلت إلي فضاء الفم يلزم عدم ابتلاعها علي الأحوط
الثالث: الجماع
الجماع مبطل للصوم حتي لو لم يدخل إلا مقدار الحشفة وإن لم ينزل المني لكن إذا أدخل أقل من الحشفة ولم ينزل المني لم يبطل صومه
مسائل:
1: إذا جامع ناسيا أنه صائم أو أجبر عليه لم يبطل صومه فإذا تذكر أو زال الإكراه وجب الخروج عن حالة الجماع ولو استمر فيه بطل صومه
2: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة فإن كان مكرها لها وجب أن يدفع كفارة عن نفسه وأخري عن زوجته وإن كانت راضية وجبت عليها الكفارة
3: لو أجبرت المرأة زوجها علي الجماع أو تناول شيء من المفطرات لم يجب عليها الكفارة عن زوجها
4: إذا اكره الصائم زوجته علي الجماع وهي صائمة وفي الأثناء رضيت بالجماع وجب علي الأحوط علي الزوج كفارتين ووجبت علي الزوجة كفارة عن نفسها
5: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة وهي نائمة لم تعلم بذلك وجب عليه كفارة واحدة وصح صيام الزوجة
6: إذا أكره الصائم زوجته علي مفطر غير الجماع لم تجب الكفارة علي أي منهما
7: غير الصائم لا يجوز أن يكره زوجته الصائمة علي الجماع ولو فعل لم تجب عليه الكفارة
الرابع: الاستمناء
إذا أخرج الصائم المني من نفسه بطل صومه وكذا إذا فعل ما يوجب خروج المني من دون اختياره
مسائل:
1: إذا داعب الصائم بقصد خروج المني بطل صومه وإن لم ينزل علي الأحوط
2: إذا داعب لا بقصد خروج المني فإن كان مطمئنا إلي عدم خروجه صح صومه حتي لو خرج صدفة واتفاقا أما إذا لم يكن مطمئنا لذلك بطل صومه إذا خرج منه المني
3: إذا خرج منه مني بدون اختيار منه لم يبطل صومه
4: إذا استيقظ الصائم وكان محتلما فلا إشكال في صومه
الخامس: الكذب علي الله أو النبي (ص) أو الأئمة ...
مسائل:
1: إذا أراد أن ينسب خبرا لا يعلم صدقه أو كذبه فالأحوط أن يذكر اسم الراوي أو الكتاب الذي ينقل منه أو ينسب إلي غيره كأن يقول: روي
2: إذا نقل شيئا باعتقاد أنه صحيح فبان عدم صحة النسبة صح صومه
3: إذا تعمد نسبة الكذب إلي الله أو النبي (ص)عالما بالحرمة ثم تبين صدق النسبة إليهما بطل صومه
4: إذا نسب عمدا ما افتراه الغير علي الله أو علي النبي (ص)بطل صومه ولا إشكال في حكاية الكلام المفتري عن الغير
5: إذا كذب أثناء الليل وأيد كذبه أثناء النهار بطل صومه
السادس: الغبار الغليظ
يبطل الصوم إيصال الغبار الغليظ إلي الحلق ..والأحوط عدم إيصال الغبار غير الغليظ ايضا
مسائل:
1: الأحوط وجوبا أن لا يوصل دخان السجائر والتبغ وما شابه ذلك إلي الحلق
2: إذا دخل الغبار الغليظ من دون التفات أو غفلة بسبب الريح وكان قادرا علي منعه فلم يفعل بطل صومه
3: غاز الأوكسجين المضغوط (البخاخ) والذي يستعمله المصاب بضيق التنفس لا يبطل الصوم مع أنه يستنشقه عن طريق الفم وهو ليس من الغبار الغليظ
السابع: رمس الرأس في الماء
رمس الرأس في الماء عمدا مبطل للصوم والمقصود به إدخال تمام الرأس في الماء أثناء النهار عمدا
مسائل:
1: إذا سقط في الماء بلا اختيار منه أو كان ناسيا أنه صائم وأدخل تمام رأسه في الماء فلا شيء عليه
2: إذا ألقي بنفسه في الماء وكان واثقا أن الماء لا يغطي رأسه فغطي الماء رأسه يلزم أن يقضي ذلك اليوم
3: رمس جزء من الرأس ولو نصفه لا يبطل الصوم
4: إذا تعمد رمس تمام رأسه في الماء للغسل وهو يعلم أنه صائم فإن كان في نهار رمضان بطل غسله وصومه ...
5: إذا غمس رأسه في الماء لإنقاذ غريق بطل صومه حتي لو كان إنقاذ الغريق واجبا عليه
6: إذا أدخل الغواص تمام بدنه ورأسه في الماء بطل صومه حتي لو لم يلامس بدنه الماء وكان يرتدي عدة الغوص
الثامن: تعمد القيء
تعمد القيء ولو اضطرارا لمرض وما شابه مبطل للصوم ولا إشكال لو كان التقيؤ سهوا
مسائل
1: إذا قدر الصائم علي منع القيء لزم أن يمنع نفسه بشرط أن لا يلحق ذلك به ضررا أو مشقة لا تتحمل عادة
2: إذا ابتلع شيئا سهوا وقبل أن يصل إلي حلقه تذكر أنه صائم فإن أمكن إخراجه لزم ذلك وصح صومه
3: إذا علم أنه إن تجشأ خرج الطعام يجب أن لا يتجشأ
التاسع: الاحتقان في الدبر
الاحتقان في الدبر بالسوائل مبطل للصوم ولو كان اضطرارا وكان للمعالجة
العاشر: البقاء علي الجنابة والحيض والنفاس
البقاء علي الجنابة أو الحيض أو النفاس إلي أذان الفجر مبطل للصوم ...
مسائل:
1: إذا لم يغتسل الجنب عمدا إلي أذان الفجر أو كانت وظيفته التيمم ولم يفعل عمدا حتي حان الفجر بطل صومه سواء كان في شهر رمضان أو قضائه
2: إذا أهمل الغسل عن عمد حتي ضاق الوقت وجب عليه أن يتيمم ويصوم والأحوط استحبابا أن يقضي ذلك اليوم
3: من نسي الغسل في شهر رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم وهكذا يجب القضاء لو بقي جنبا أياما ناسيا
4: من تعمد إجناب نفسه في ليل شهر رمضان مع علمه أن الوقت لا يتسع للغسل أو التيمم وجب عليه القضاء والكفارة ...
5: إذا ضاق الوقت علي الجنب قبل الفجر بحيث يدخل الفجر إذا اشتغل بإزالة النجاسة يتيمم ثم يزيل النجاسة
6: يجب الفحص عن الوقت ..."
ولا وجود إلا لثلاث مبطلات للصوم وهى الأكل والشرب والجماع كما قال تعالى "وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"
وقال :
"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
ومن ثم كل ما قاله غير الثلاث باطل وأما الحيض والنفاس والحمل وغيرها فهذه مبطلات اعتيادية تكون فى الصوم وغيره وهى من ضمن المرض
وتحدث عن النوم عن الجنابة وقد اعتبره من المفطرات فى رقم 10 فقال:
"النوم علي الجنابة
1: من علم أنه إذا نام جنبا لم يستيقظ يجب عليه أن يغتسل قبل النوم ولو نام حتي طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة
2: من كانت عادته الاستيقاظ بعد النوم وقبل الفجر يجوز أن ينام جنبا ثانيا ...
3: من كانت عادته الاستيقاظ بعد النوم وقبل الفجر فأجنب نفسه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر صح صومه
4: إن غفل عن الغسل بعد الاستيقاظ فنام واستمر نومه إلي الفجر وجب عليه القضاء علي الأحوط
5: إذا لم يرد الغسل أو تردد فيه فنام علي نيته هذه ولم يستيقظ فعليه القضاء والكفارة
6: إذا نام الجنب واستيقظ ثم نام وكانت عادته الاستيقاظ أيضا قبل الفجر وكان ناويا للغسل لكنه لم يستيقظ حتي طلع الفجر فعليه القضاء ..
7: المستيقظ جنبا بالاحتلام يحتسب النوم الذي احتلم فيه النومة الأولي فلو نام ثانية وهو عازم علي الغسل وكان من عادته الاستيقاظ فطلع الفجر وجب عليه القضاء ...
8: صوم القضاء عن شهر رمضان يلزمه الاغتسال عن الجنابة قبل الفجر وإلا بطل الصيام
9: لا تجب المبادرة للاغتسال لو أصبح محتلما أو احتلم أثناء النهار ولا يضر ذلك بالصوم
10: إذا نام وأوصي بإيقاظه ولكنه لثقل نومه لم يستيقظ إلا بعد الفجر وكان ذلك بعد نومته الأولي فصيامه صحيح"
والجنابة لا تفطر طالما انتهى الجماع قبل ظهور النور من الظلام وهو بداية النهار وحتى وإن ظل بعدها ساعات دون غسل وغسله واجب للصلاة
وتحدث عن الحيض والنفاس فقال :
"أحكام الحائض والنفساء
1: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس ليلا وجب عليها الاغتسال قبل أذان الفجر فإن لم تغتسل عمدا أو كانت وظيفتها التيمم ولم تفعل بطل صومها في شهر رمضان بل وفي قضائه بل في كل واجب معين علي الأحوط وجوبا
2: إذا لم يتسع الوقت للغسل بالنسبة للحائض أو النفساء يجب عليها التيمم ..
3: إذا طهرت من الدم في ليل شهر رمضان ولم يتسع الوقت للغسل أو التيمم صح صومها ...
4: إذا طهرت بعد الفجر أو رأت الدم أثناء النهار بطل صومها حتي لو كان قبيل المغرب بلحظات
5: إذا نسيت غسل الحيض وتذكرت بعد يوم أو يومين صح ما صامته
6: إذا لم تقصر في الاغتسال قبل أذان الفجر بعد طهرها صح صومها ..
7: المستحاضة إذا أتت بالأغسال المذكورة في أحكام الاستحاضة صح صومها
8: أغسال المستحاضة كالتالي:
ألف: للمتوسطة غسل واحد قبل الفجر وهي التي تري الدم يغمر القطنة ولا يسيل منها
ب: للكثيرة التي يسيل الدم من القطنة ثلاثة أغسال:
1 قبل الفجر
2 قبل صلاة الظهرين
3 قبل صلاة العشائين
9: إذا نسيت المستحاضة أغسالها في شهر رمضان ثم تذكرت بعد أيام فصومها صحيح"
وحكم الحائض والنفساء والحامل واحد وهو وجوب فطرهن لأنهن من المرضى لأن أجسام النساء تصاب بالوهن فى تلك الفترات وأما حدوث الحيض والنفاس نهارا فيوجب الفطر وأما حدوث الطهر فهذا لا تعلمه المرأة بالضرورة فى الليل والنهار فقد لا يظهر تغير لمدة يوم ثم يعود التغير ومن ثم فالمسألة واسعة ويظهر الطهر غالبا بعد انقطاع نزول السائل يومين ومن ثم لا تصوم المرأة احتياطا إلا بعد اليوم الثانى من عدم النزول
وتحدث عن المفطرات معيدا الكلام فقال :
"الباب الخامس في أحكام المفطرات
يبطل الصوم في حالة إتيان الصائم بإحدي المفطرات عمدا
ولا يبطل إذا كان عن سهو أو نسيان أو إكراه مباشر
1 إذا أتي بإحدي المفطرات سهوا فظن بطلان صومه فأتي به عمدا بطل صومه
2 إذا أكره علي إتيان المفطر ..أما لو هدده وباشر هو بالأكل تجنبا من الضرر يجب عليه القضاء"
ثم تحدث عن القضاء والكفارة فقال :
الباب السادس موارد القضاء والكفارة
يجب القضاء والكفارة علي من تعمد إتيان إحدي المفطرات المذكورة في نهار شهر رمضان ويستثني من ذلك:
1: إذا تعمد القيء في النهار
2: إذا صار جنبا ليلا واستيقظ ثم نام ثانية إلي ما بعد الفجر
ففي الصورتين المذكورتين يكتفي بالقضاء دون الكفارة
مسائل:
1: كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين
2: إذا كان الإفطار علي محرم بالأصالة ...
3: لا تجب كفارة الجمع علي من نسب الكذب إلي الله أو النبي (ص)أو المعصوم عليهم السلام
4: إذا جامع الصائم زوجته عدة مرات في نهار شهر رمضان كان عليه في كل مرة كفارة
5: وفي غير الجماع لا تتعدد الكفارة ...
6: إذا أبطل الصائم يومه بمفطر ثم جامع زوجته فالأحوط وجوب الكفارة عن كل واحد
7: من تعمد إبطال صومه في نهار شهر رمضان ..
8: إذا تيقن أن اليوم أول رمضان أو آخر رمضان فأفطر ثم تبين الخلاف لم تجب الكفارة
9: إذا تجشأ وصعد الطعام إلي فضاء الفم وابتلع عامدا وجب القضاء والكفارة
10: إذا نذر صوم معين فإن أبطل صومه وجبت الكفارة مخيرا بين العتق أو الإطعام أو الصيام
إخراج الكفارة ومواردها
1: يجب أن لا يقصر في تأخير الكفارة كما لا تجب المسارعة إلي إخراجها
2: إذا وجبت الكفارة وأخرها عدة أعوام لا يزداد عليها شيء
3: إطعام المسكين بمد واحد من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو من مطلق الطعام كالتمر والحنطة والدقيق والأرز والخبز ونحوها
4: لا يعطي المسكين أكثر من مد ولا يطعم الفقير أكثر من مرة
5: من عليه قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الظهر عامدا يجب عليه أن يطعم ..
الباب السابع موارد القضاء دون الكفارة
موارد القضاء دون الكفارة كالتالي:
1: إذا تعمد الصائم التقيؤ في نهار شهر رمضان
2: إذا لم ينو الصوم أو يصوم رياء أو قصد إتيان ما يبطل الصوم
3: أن ينسي غسل الجنابة في شهر رمضان ويصوم مع الجنابة يوما أو عدة أيام
4: إذا صار جنبا ليلا في شهر رمضان ولم ينتبه في نومته الثانية إلي أن طلع الفجر
5: إذا أتي بمفطر اعتمادا علي قول المخبر ببقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر
6: إذا أخبره بدخول الفجر ولم يثق بخبره فيأتي بمفطر ثم تبين دخول الفجر
7: إذا أفطر الأعمي اعتمادا علي دخول المخبر بدخول المغرب ثم تبين بقاء النهار
8: إذا تيقن حلول المغرب بسبب الظلمة فأفطر ثم تبين بقاء النهار ..
9: إذا أدخل الماء في فمه للتبرد أو لغير سبب فدخل في جوفه بلا اختيار منه ...
الباب الثامن أحكام صوم القضاء
1: يقضي المكلف ما فاته من الصيام بعدد الأيام التي أفطرها ..
2: من فاته صيام أيام من شهر رمضان ولم يعلم عددها يقضي ما يعلم بفواته ..
3: إذا كان عليه صيام أيام من عدة سنوات يتخير في قضاء أيها شاء ..
4: إذا تعين عليه قضاء صيام عدة أيام من شهور عدة وصام ولم يعين أيها أحتسب صومه قضاء الأول
5: من استمر مرضه طوال السنة ولم يستطع القضاء ...
6: من تعلق في ذمته صيام أيام من شهر رمضان لعذر كمرض أو سفر ..
7: إذا أفطر لمرض ثم زال مرضه ولم يستطع القضاء لعذر آخر ...
8: إذا زال العذر ولم يقض حتي دخل رمضان آخر وجب عليه الفدية والقضاء ...
9: إذا استمر مرضه عدة أعوام ثم برء قضي عن الشهر الأخير وكفر ...
10: إذا أخر القضاء عدة أعوام قضاها جميعا وكفر عن كل يوم فاته بمد من الطعام
11: لو أفطر عامدا لزمته كفارة الإفطار العمدي مضافا إلي قضاء كل يوم أفطر فيه وإذا أخر أعواما لزمه إضافة إلي ذلك إخراج مد عن كل يوم
12: يلزم علي الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه ...
13: المجنون لا يقضي ما فاته من الصيام إذا أفاق ...
14: السكران يقضي ما فاته من أيام الصوم ..
15: من كان عليه صوم قضاء لا يجوز له أن يصوم استحبابا ..."
والمسألة عند الله أسهل من كل هذا الكلام فمن تعمد الفطر له حكمين :
الأولى اطعام مسكين كما قال تعالى :
"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"
الثانية صوم يوم بدلا من يوم الإفطار لقوله تعالى:
"ولتكملوا العدة"
وأما المفطر بسبب المرض أو السفر فحكمه صوم أيام بدلا من أيام الفطر وهو إكمال العدة
وحدثنا عن صوم المسافر فقال:
الباب التاسع صوم المسافر
1: إذا قصر المسافر صلاته وجب عليه الإفطار والقضاء
2: إذا كان السفر له عملا كالسائق أو الطيار أو الملاح لا يفطر كما أنه يتم في صلاته
3: يكره السفر فرارا من الصوم في شهر رمضان
4: يمكن للمسافر أن يصوم في الحالات التالية:
أ: أن ينذر الصوم في السفر
ب: أن ينذر صوم معين سواء كان في حضر أو سفر
ج: صيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لطلب الحاجة
د: أن يسافر بعد الظهر فيجب عليه أن يتم صيامه
ه: أن ينوي الإقامة عشرة أيام في البلد الذي سافر إليه
5: من لا يعلم أن السفر قبل الزوال مبطل للصوم فإذا سافر وهو صائم وفي الأثناء التفت إلي الحكم بطل صومه وإذا لم يلتفت إلي المغرب صح صومه
6: الناسي إذا صام في السفر فصومه باطل
7: إذا سافر قبل الظهر لا يجوز له تناول المفطر قبل الوصول إلي حد الترخص وهو غياب جدران بلده وعدم سماع أذانه وإذا تناول قبل ذلك وجب عليه القضاء والكفارة علي الأحوط وجوبا
8: المسافر إذا وصل إلي بلده أو مكان يريد الإقامة فيه عشرة أيام قبل الظهر ولم يأت بمفطر يجب عليه صيام ذلك اليوم ولكن لو وصل بعد الظهر أو تناول مفطرا عليه قضاء ذلك اليوم
9: إذا نوي نية السفر ليلا وسافر وعاد إلي وطنه قبل الظهر أو إلي محل عمله فإن لم يأت بمفطر صح صومه
10: المبلغ والداعية الذي يسافر كثيرا لأجل التبليغ وتكون مجالسه في مناطق مختلفة بينها مسافة أو أقل يتم صلاته ويصح صومه
11: يكره للمسافر والمعذور عن الصوم الأكل إلي حد الشبع والجماع في نهار رمضان"
والمسافر هو من يسافر طيلة النهار أو معظمه أو أكثر وأما المنتقل لعمله فى ساعتين أو ثلاثة فليس بمسافر ولذا قال الله عن السفر:
"سيروا فيها ليالى وأياما"
فالسفر هو بتعدد النهارات والليالى ويجب على المسافر القضاء إذا عاد لبلده
ثم حدثنا عن أهل العذر فقال :
"الباب العاشر المعذورون
المعذورون عن الصيام أربعة:
1: من لا يقدر علي الصوم أو كان الصوم شاقا عليه لشيخوخة فلا يصوم ويدفع عن كل يوم مدا من الطعام نعم إذا تجددت للشيخ أو الشيخة القدرة بعد الشهر قضي ما فاته علي الأحوط
2: ذو العطاش وهو من لا يتمكن من تحمل العطش فإنه يدفع الفدية المذكورة ولا يصوم وإذا تمكن من الصيام في نفس السنة فيلزمه القضاء
3: المرضعة التي يضر الصوم بها أو برضيعها أو خشيت نقصان حليبها حتي مع إمكان إرضاع الطفل من غيرها أو بالحليب المجفف عليها دفع الفدية وتقضي ما فاتها إن تمكنت من القضاء في نفس السنة وإلا سقط القضاء فتدفع عن كل يوم مدين من الطعام
4 الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو بجنينها تدفع الفدية وتقضي في نفس السنة وإن لم يمكنها القضاء للإرضاع فيسقط القضاء وتدفع مدين عن كل يوم"
وكل من ذكرهم الشيرازى يدخلون تحت حكم المرض وكذلك غيرهم
وتحدث عما سماه مكروهات الصوم فقال :
"الباب الحادي عشر المكروهات
مسألة: يكره للصائم أمور:
1: تقطير الدواء في العين إذا وصل طعم ذلك أو رائحته إلي الحلق
2: إتيان ما يوجب الضعف كالحمام أو الحجامة
3: شم النباتات المعطرة
4: جلوس المرأة في الماء
5: بل الثوب الذي علي البدن
6: كل ما يوجب خروج الدم من الفم
7: السواك بعود رطب
8: وضع الماء في الفم بدون سبب
9: تقبيل الزوجة أو ملاعبتها بشهوة
10: الحقنة بالجامد
11: الجدال والمراء"
وأما التقبيل بشهوة والملاعبة فمحرم لكونه جماع وأما الأدوية التى لا تصل للفم فمباح وليس مكروها
وتحدث عن الإمساك عن المفطرات فقال :
"الباب الثاني عشر الإمساك عن المفطرات
مسألة: يستحب الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان لستة أشخاص وإن لم يكونوا صائمين:
1: المسافر الذي أتي بمفطر وعاد إلي وطنه قبل الظهر
2: المسافر الذي عاد إلي وطنه أو محل إقامته بعد الظهر
3: المريض الذي أتي بمفطر وعوفي قبل الظهر
4: المرأة التي تري دم الحيض أو النفاس أثناء النهار
5: الكافر الذي يسلم بعد الظهر"
ولا يوجد مثل هذه الأحكام فى كتاب الله فكل شىء حدث فى أول النهار من الفطر لا يوجب صوم بقية اليوم لكون الصوم مرتبط بالنهار كله
مؤلف الكتاب محمد الحسيني الشيرازي وهو يدور حول أحكام الصوم وقد استهل الكتاب بتعريف الصوم وثبوت الهلال فقال :
"الباب الأول في تعريف الصوم وثبوت الهلال
تعريف الصوم:
الصوم لغة: الكف وشرعا: الإمساك عن المفطرات مع النية في نهار شهر رمضان وغيره ويبتدئ الإمساك بطلوع الفجر وينتهي بالمغرب الشرعي"
والخطأ هو ابتداء الصوم بطلوع النهار وثروب الشمش وهو ما يخالف نص القرآن فى كون بدايته تبين الخيط البيض من الأسود من الفجر وهو وجود نور النهار فى قبة السماء والظلام فى أطرافه ونهايته العكس وهو وجود الظلام فى قبة السماء والنور فى أطرافه وفى هذا قال تعالى :
" حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"
وحدثنا عن النية فقال :
"النية
لا يجب التلفظ بالنية في الصوم بأن يقول: (أصوم غدا قربة إلي الله تعالي) بل يكفي أن يمسك عن المفطرات من أذان الفجر إلي المغرب لأجل الصوم وامتثالا لأمر الله تعالي"
والنية هى فى الغالب القيام للطاعة بدون تلفظ ومن قال فى نفسه أو تلفظ بها فلا بأس بذلك لكونه يريد تأكيد إعلام نفسه أو غيره بوجوب الصوم ولا أدرى لماذ يصر الفقهاء على النية فى الصوم دون سواه فى الغالب
وتحدث عن تنبيهات فقال :
"مسائل:
1: الأحوط الإمساك قبل أذان الفجر بقليل وأن يفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضا"
الإمساك عن المفطرات لا علاقة له بالآذان وإنما بوقت تبين النور من الظلام أو العكس وقال :
2: تكفي نية واحدة في أول ليلة من شهر رمضان عن الشهر كله ويجوز أن ينوي كل ليلة لصيام يومها
3: وقت النية من أول الليل إلي أذان الفجر في صوم شهر رمضان
4: وقت النية في الصوم المستحب من أول الليل إلي ما قبل الغروب بلحظات"
وحكاية وقت النية وحتى وجود النية ليس حكما واجبا لكون الصوم فرض أى مكتوب على كل المسلمين والمسلمات الأصحاء غير المسافرين كما قال تعالى:
" كتب عليكم الصيام"
وتحدث أيضا عن النية واستمرارها فقال:
5: في الصوم الواجب غير شهر رمضان يجب أن يعين صومه إن كان قضاء أو نذرا أو ما أشبه وفي شهر رمضان لا يحتاج إلي التعيين
6: لا يجوز أن ينوي في شهر رمضان صوم غير رمضان فلو نوي غيره فيه لم يحتسب من الشهر ولا ما نواه
7: يجب استمرار النية وبقاؤها طوال نهار اليوم من شهر رمضان إلي الغروب بأن لا يهدمها أو يتردد فيها فلو قصد إبطال صومه أو تردد في أن يهدم صومه أم لا بطل علي الأحوط حتي لو تاب ورجع عن قصده ولم يأت بمفطر"
وكما سبق القول فالكلام عن النية كله لا أصل له لأن المهم عند الله طاعة أمره ولذا فالرجل اعتبر أن الصوم وهو العمل صحيح بدون نية فقال :
أحكام النوم عن النية
أ: من نام قبل أن ينوي الصيام واستيقظ قبل الظهر ولم يأت بمفطر ونوي الصوم صح صومه سواء كان الصوم واجبا أو مستحبا
ب: إذا استيقظ بعد الظهر لم يكف أن ينوي الصوم الواجب
ج: إذا استيقظ بعد الظهر يمكنه أن ينوي الصوم المستحب
د: إذا نوي الصوم ونام ولم يستيقظ إلا بعد المغرب صح صومه"
والكلام هنا متناقض فالنية ليست مطلوبة حكما وإنما المطلوب طاعة الله وطالما هو يطيع فقد نوى قال ذلك فى نفسه أو لم يقل
وتحدث عن لإثبات هلال رمضان فقال :
"إثبات أول الشهر
مسألة: يثبت أول شهر رمضان بعدة أمور منها:
الرؤية الشخصية
من رأي هلال شهر رمضان بنفسه وجب عليه الصيام ومن رأي هلال شوال وجب عليه الإفطار
إكمال العدة:
إكمال العدة من شهر شعبان هو مضي ثلاثون يوما منه فيكون اليوم الذي يلي الثلاثين أول يوم من شهر رمضان
البينة
البينة الشرعية: وهي شهادة عدلين برؤية الهلال بشرط توافقهما وعدم اختلافهما
الشياع:
الشياع هو أن تكون رؤية الهلال عامة بأن يراه العدد الكثير الذين يمتنع تواطئهم علي الكذب أو أن تراه طائفة يوثق بدينها ومعرفتها وتحفظها في أمور الدين
حكم الحاكم:
حكم الحاكم الشرعي: وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوي بثبوت الهلال
مسائل:
1: إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت أول الشهر لزم العمل بحكمه حتي لمن لا يقلده إذا لم يحكم حاكم شرعي آخر علي خلافه وإذا لم يعلم المكلف بخطئه
2: لا يثبت أول الشهر بأقوال الفلكيين ولكن إذا اطمئن الإنسان إلي أقوالهم وجب العمل بها
3: حجم الهلال وارتفاعه وتأخر مغيبه ليس دليلا علي وجوده في الليلة السابقة
4: إذا ثبت الهلال في بلد لم يثبت في البلاد الأخري إلا بوحدة الأفق أو تقارب البلدين
5: لا يبعد كفاية الشياع بين المؤمنين مطلقا إلا إذا كان مشكوكا"
وثبوت الهلال يكون إما بالرؤية المباشرة منه أو بإخبار الأخرين من المسلمين للمسلم بظهور الهلال بأى طريقة
وتحدث عن يوم الشك فقال :
"يوم الشك
1: نية صوم يوم الشك أنه آخر شعبان أو أول شهر رمضان هكذا: ينوي صياما مستحبا أو قضاء أو ما أشبه فإذا علم في الأثناء أنه من شهر رمضان عدل بنيته إلي الواجب وإذا تبين فيما بعد أنه أول رمضان احتسب له من رمضان
2: لا يجوز أن يصوم يوم الشك علي أنه من شهر رمضان وكذلك لا يجوز ترديد النية في الصوم بأن ينوي هكذا: إن كان شهر رمضان فصوم رمضان وإلا فصوم قضاء أو ما أشبه
3: الجاهل والناسي أنه في شهر رمضان
ألف: إذا التفت إلي ذلك قبل الظهر ولم يأت بمفطر نوي الصوم وصح منه
ب: إذا التفت إلي ذلك وقد أتي بشيء من المفطرات قبل الظهر أو بعده وجب عليه الإمساك والقضاء فيما بعد
4: إذا شك في أن شهر رمضان انتهي أم لا صام بنية رمضان استصحابا للشهر ولا ضرر لو تبين بعد ذلك أنه أول شوال وبإمكانه أن يقطع مسافة شرعية ويفطر فإذا تبين أنه من شهر رمضان قضي ذلك اليوم"
عاد الشيرازى هنا لحكاية النية وكما سبق القول فإن النية لا تكون دوما كلاما فى النفس فنتيجة التعود على الطاعة نجد المسلم مثلا عند الآذان يقوم من نفسه للاستنجاء او الوضوء وهذا القيام هو نية تكون فى ساعة العمل بدون تلفظ
وصوم التطوع لا أساس له فى دين الله لكون الإفطار أكثر أجرا منه فهو بعشر حسنات لو كان عملا صالحا كما قال تعالى:
" من جاء بالحسنة فله عشر امثالها" بينما المفطر لو أكل مرتين وشرب مرتين يكون أجره =40 حسنة
وقد جعل الله الصوم عقوبة على كثير من الذنوب ومن ثم لا تصلح العقوبة كتطوع ومن ثم لا وجود لصوم التطوع يوم الشك ومن صامه كأول يوم من رمضان أثيب عليه
وتحدث عن شروط صحة الصوم فقال :
الباب الثاني في شرائط صحة الصوم ومن يجب عليه
شرائط صحة الصوم:
يشترط في صحة الصوم أمور:
1: العقل فلا يصح من المجنون ولا السكران ولا المغمي عليه ولو في جزء من النهار
2: السلامة من المرض المضر بالبدن أو المؤخر للبرء أو لزيادته
3: الإقامة أو ما في حكمها كمن كان كثير السفر أو كان شغله في السفر
4: الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة
5: الإسلام فلا يصح الصوم من الكافر
من يجب عليه الصوم؟
يجب الصوم علي البالغ العاقل
والبالغ الذكر: من أكمل خمسة عشر سنة قمرية
أو احتلم قبلها
أو نبت الشعر علي عانته
والبالغة من النساء:
من أكملت تسع سنين قمرية ودخلت في العاشرة
أو رأت دم الحيض قبل ذلك"
وكون الصوم على البالغ يتعارض مع فرضه على المسلم فقد يبلغ الإنسان ولا يكون عاقلا لأن العقل غير متعلق بسن معينة كبداية فالبلوغ قد يكون فى الثانية عشر وقد يكون فى العاشرة وقد يكون بعد الخامسة عشر ومن ثم الصوم ليس متعلق بالبلوغ الجسدى وإنما متعلق بالبلوغ العقلى
وتحدث عن الشذوذ فقال:
"مسائل:
1: إذا أمره الطبيب بالإفطار لعدم تحمله مشقة الصوم أو لمرضه وجب عليه الإفطار حتي لو كان الطبيب كافرا إذا كان لا يعلم بقدرته علي الصوم
2: إذا علم في نفسه القدرة علي الصوم وعدم تضرره به وجب عليه الصوم حتي لو أمره الطبيب بالترك
3: إذا أفطر الصائم بظن أنه لا يستطيع البقاء صائما إلي الغروب وكان مضطرا إلي الإفطار قضي ذلك اليوم"
ومسائل الشذوذ المرضى بعضها يعود القرار فيها للطبيب وهى الأمراض المعروف عنها أنها تتعب الفرد كمرض القلب والسكر وأعراض بعض الأمراض كالحمى فمن طلب منه الطبيب الفطر أفطر وأما الأعراض المرضية كالصداع والاسهال والإمساك فعلى حسب قدرة تحمل الفرد فهو من يقرر الصوم أم لا لأن الواجب على كل مريض هو الفطر
وتحدث عن أنواع الصوم فقال :
"الباب الثالث في أقسام الصوم
ينقسم الصوم إلي أربعة أقسام: واجب ومستحب وحرام ومكروه
الصوم الواجب
فالواجب من الصوم ما يلي:
1: صوم شهر رمضان
2: صوم قضاء شهر رمضان
3: صوم كفارة الإفطار في شهر رمضان
4: صوم بدل الهدي في حج التمتع
5: صوم النذر والعهد واليمين
6: صوم الملتزم بشرط أو إجارة
7: صوم اليوم الثالث من الاعتكاف فأصل الاعتكاف مستحب لكنه مشروط بالصوم ثلاثة أيام فإذا صام يومين وجب عليه صوم اليوم الثالث
8: ما يجب علي الولد الأكبر من صيام ما فات عن أبيه الميت والأحوط قضاء ما فات عن الأم أيضا"
ورقم 7و8 لا دليل عليهم فالمعتكف لا يصوم فى غير رمضان لعدم نص الله على ذلك فى كتابه وكما سبق القول الصوم هو عقوبة فلا ينبغى على المسلم عقاب نفسه بغير ذنب وأما الصوم عن الغير فيتعارض مع قوله تعالى:
" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" وصوم الولد ليس من سعى وهو عمل الأب حتى يأخذ هو الثواب ثم قال :
"الصوم المستحب
والمستحب من الصوم ثلاثة أقسام:
أ: ما لا يختص بزمان أو لسبب معين كصوم أيام السنة ما عدا ما استثني كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمني وهي ثلاثة: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة
ب: ما يختص بزمان وهي كثيرة نذكر جملة منها:
1: ثلاثة أيام من كل شهر وفي الحديث: «إنها تعدل صوم الدهر» وهي أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول أربعاء بعد الثاني عشر من الشهر
2: صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر
3: صوم شهري رجب وشعبان أو بعضهما ولو يوما واحدا
4: صوم اليوم الرابع إلي التاسع من شهر شوال
5: صوم يوم المبعث النبوي الشريف وهو اليوم السابع والعشرين من شهر رجب
6: صوم يوم مولد النبي (ص)وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول
7: صوم يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة
8: صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء
مسألة: لو اشتغل بالصوم المستحب لم يجب عليه اتمامه إلي المغرب ولو دعاه مؤمن إلي طعام استحب له الإجابة وله أجران الإجابة وثواب الصوم"
وكل ما سبق من الصوم المستحب هو صوم محرم لأن الصوم فى غير رمضان هو عقاب عن ذنب أو تكفير عن عدم عمل كالهدى ومن ثم لا يعاقب المسلم نفسه بالصوم وحتى لو قارنا بين أجر الصوم والإفطار لوجدنا الإطار أكثر ثوابا فوجبة واحدة وشرب مرتين بثلاثين حسنة والصوم بعشر حسنات كما قال تعالى:
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ومن ثم فكل الصوم المستحب محرم فى دين الله ثم حدثنا عن الصوم الحرام فقال :
"الصوم الحرام
والمحرم من الصوم:
1: صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحي
2: صوم اليوم المشكوك أنه آخر شعبان بنية أنه من شهر رمضان
3: صوم أيام التشريق لمن كان بمني
4: صوم الزوجة استحبابا إذا علمت أنه يفوت علي زوجها حقه بل الأولي ترك الصوم المستحب بدون إذنه
5: صوم الولد استحبابا إذا علم أن ذلك يؤذي والديه
6: صوم الوصال وهو صوم يوم وليله الي الفجر أو صوم يومين بلا إفطار بقصد جعل عدم الإفطار جزء من الصوم
7: صوم المريض ومن يضره الصوم إذا كان ضررا بالغا
8: صوم المسافر إلا في بعض الصور وسيأتي ذكرها"
والصوم الحرام هو كل صوم غير رمضان وغير صوم العقاب والتكفير المنصوص عليه فى كتاب الله
وحدثنا عن الصوم المكروه فقال :
"الصوم المكروه
والمكروه من الصوم موارد منها:
1: صوم يوم عاشوراء
2: صوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء
3: صوم الضيف بدون إذن مضيفه
والمقصود بالكراهة هنا قلة الثواب"
ولا وجود للصوم المكروه فالصوم إما مباحا وإما محرما فقط وحدثنا فى الباب التالى عن كون المفطرات عشرا فقال :
"الباب الرابع في المفطرات
يجب علي الصائم الإمساك عن المفطرات أثناء نهار شهر رمضان وهي عشرة مفطرات:
الأول والثاني: الأكل والشرب
يبطل الصوم بالأكل أو الشرب عامدا سواء كان المأكول والمشروب معتادا كالخبر والماء أو غير معتاد كالتراب وعصارة الأشجار ولا فرق بين قليله وكثيره
مسائل:
1: إذا طلع عليه الفجر وفي فمه لقمة وجب أن يخرجها ولو ابتلعها عمدا بطل صومه
2: إذا أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه
3: إذا خشي علي نفسه من الهلاك عطشا شرب من الماء بمقدار الضرورة ولا شيء عليه
4: لا إشكال في استعمال الإبرة المخدرة للعضو أو إبر الدواء والأحوط استحبابا الاجتناب عن الإبر المغذية
5: تخليل الأسنان عن الطعام غير واجب لكن إذا علم الصائم بأن المتبقي من الطعام سينزل إلي جوفه أثناء النهار ولم يخلل ونزل الطعام أثناء النهار إلي جوفه بطل صومه
6: النخامة إذا نزلت إلي فضاء الفم يلزم عدم ابتلاعها علي الأحوط
الثالث: الجماع
الجماع مبطل للصوم حتي لو لم يدخل إلا مقدار الحشفة وإن لم ينزل المني لكن إذا أدخل أقل من الحشفة ولم ينزل المني لم يبطل صومه
مسائل:
1: إذا جامع ناسيا أنه صائم أو أجبر عليه لم يبطل صومه فإذا تذكر أو زال الإكراه وجب الخروج عن حالة الجماع ولو استمر فيه بطل صومه
2: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة فإن كان مكرها لها وجب أن يدفع كفارة عن نفسه وأخري عن زوجته وإن كانت راضية وجبت عليها الكفارة
3: لو أجبرت المرأة زوجها علي الجماع أو تناول شيء من المفطرات لم يجب عليها الكفارة عن زوجها
4: إذا اكره الصائم زوجته علي الجماع وهي صائمة وفي الأثناء رضيت بالجماع وجب علي الأحوط علي الزوج كفارتين ووجبت علي الزوجة كفارة عن نفسها
5: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة وهي نائمة لم تعلم بذلك وجب عليه كفارة واحدة وصح صيام الزوجة
6: إذا أكره الصائم زوجته علي مفطر غير الجماع لم تجب الكفارة علي أي منهما
7: غير الصائم لا يجوز أن يكره زوجته الصائمة علي الجماع ولو فعل لم تجب عليه الكفارة
الرابع: الاستمناء
إذا أخرج الصائم المني من نفسه بطل صومه وكذا إذا فعل ما يوجب خروج المني من دون اختياره
مسائل:
1: إذا داعب الصائم بقصد خروج المني بطل صومه وإن لم ينزل علي الأحوط
2: إذا داعب لا بقصد خروج المني فإن كان مطمئنا إلي عدم خروجه صح صومه حتي لو خرج صدفة واتفاقا أما إذا لم يكن مطمئنا لذلك بطل صومه إذا خرج منه المني
3: إذا خرج منه مني بدون اختيار منه لم يبطل صومه
4: إذا استيقظ الصائم وكان محتلما فلا إشكال في صومه
الخامس: الكذب علي الله أو النبي (ص) أو الأئمة ...
مسائل:
1: إذا أراد أن ينسب خبرا لا يعلم صدقه أو كذبه فالأحوط أن يذكر اسم الراوي أو الكتاب الذي ينقل منه أو ينسب إلي غيره كأن يقول: روي
2: إذا نقل شيئا باعتقاد أنه صحيح فبان عدم صحة النسبة صح صومه
3: إذا تعمد نسبة الكذب إلي الله أو النبي (ص)عالما بالحرمة ثم تبين صدق النسبة إليهما بطل صومه
4: إذا نسب عمدا ما افتراه الغير علي الله أو علي النبي (ص)بطل صومه ولا إشكال في حكاية الكلام المفتري عن الغير
5: إذا كذب أثناء الليل وأيد كذبه أثناء النهار بطل صومه
السادس: الغبار الغليظ
يبطل الصوم إيصال الغبار الغليظ إلي الحلق ..والأحوط عدم إيصال الغبار غير الغليظ ايضا
مسائل:
1: الأحوط وجوبا أن لا يوصل دخان السجائر والتبغ وما شابه ذلك إلي الحلق
2: إذا دخل الغبار الغليظ من دون التفات أو غفلة بسبب الريح وكان قادرا علي منعه فلم يفعل بطل صومه
3: غاز الأوكسجين المضغوط (البخاخ) والذي يستعمله المصاب بضيق التنفس لا يبطل الصوم مع أنه يستنشقه عن طريق الفم وهو ليس من الغبار الغليظ
السابع: رمس الرأس في الماء
رمس الرأس في الماء عمدا مبطل للصوم والمقصود به إدخال تمام الرأس في الماء أثناء النهار عمدا
مسائل:
1: إذا سقط في الماء بلا اختيار منه أو كان ناسيا أنه صائم وأدخل تمام رأسه في الماء فلا شيء عليه
2: إذا ألقي بنفسه في الماء وكان واثقا أن الماء لا يغطي رأسه فغطي الماء رأسه يلزم أن يقضي ذلك اليوم
3: رمس جزء من الرأس ولو نصفه لا يبطل الصوم
4: إذا تعمد رمس تمام رأسه في الماء للغسل وهو يعلم أنه صائم فإن كان في نهار رمضان بطل غسله وصومه ...
5: إذا غمس رأسه في الماء لإنقاذ غريق بطل صومه حتي لو كان إنقاذ الغريق واجبا عليه
6: إذا أدخل الغواص تمام بدنه ورأسه في الماء بطل صومه حتي لو لم يلامس بدنه الماء وكان يرتدي عدة الغوص
الثامن: تعمد القيء
تعمد القيء ولو اضطرارا لمرض وما شابه مبطل للصوم ولا إشكال لو كان التقيؤ سهوا
مسائل
1: إذا قدر الصائم علي منع القيء لزم أن يمنع نفسه بشرط أن لا يلحق ذلك به ضررا أو مشقة لا تتحمل عادة
2: إذا ابتلع شيئا سهوا وقبل أن يصل إلي حلقه تذكر أنه صائم فإن أمكن إخراجه لزم ذلك وصح صومه
3: إذا علم أنه إن تجشأ خرج الطعام يجب أن لا يتجشأ
التاسع: الاحتقان في الدبر
الاحتقان في الدبر بالسوائل مبطل للصوم ولو كان اضطرارا وكان للمعالجة
العاشر: البقاء علي الجنابة والحيض والنفاس
البقاء علي الجنابة أو الحيض أو النفاس إلي أذان الفجر مبطل للصوم ...
مسائل:
1: إذا لم يغتسل الجنب عمدا إلي أذان الفجر أو كانت وظيفته التيمم ولم يفعل عمدا حتي حان الفجر بطل صومه سواء كان في شهر رمضان أو قضائه
2: إذا أهمل الغسل عن عمد حتي ضاق الوقت وجب عليه أن يتيمم ويصوم والأحوط استحبابا أن يقضي ذلك اليوم
3: من نسي الغسل في شهر رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم وهكذا يجب القضاء لو بقي جنبا أياما ناسيا
4: من تعمد إجناب نفسه في ليل شهر رمضان مع علمه أن الوقت لا يتسع للغسل أو التيمم وجب عليه القضاء والكفارة ...
5: إذا ضاق الوقت علي الجنب قبل الفجر بحيث يدخل الفجر إذا اشتغل بإزالة النجاسة يتيمم ثم يزيل النجاسة
6: يجب الفحص عن الوقت ..."
ولا وجود إلا لثلاث مبطلات للصوم وهى الأكل والشرب والجماع كما قال تعالى "وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"
وقال :
"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
ومن ثم كل ما قاله غير الثلاث باطل وأما الحيض والنفاس والحمل وغيرها فهذه مبطلات اعتيادية تكون فى الصوم وغيره وهى من ضمن المرض
وتحدث عن النوم عن الجنابة وقد اعتبره من المفطرات فى رقم 10 فقال:
"النوم علي الجنابة
1: من علم أنه إذا نام جنبا لم يستيقظ يجب عليه أن يغتسل قبل النوم ولو نام حتي طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة
2: من كانت عادته الاستيقاظ بعد النوم وقبل الفجر يجوز أن ينام جنبا ثانيا ...
3: من كانت عادته الاستيقاظ بعد النوم وقبل الفجر فأجنب نفسه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر صح صومه
4: إن غفل عن الغسل بعد الاستيقاظ فنام واستمر نومه إلي الفجر وجب عليه القضاء علي الأحوط
5: إذا لم يرد الغسل أو تردد فيه فنام علي نيته هذه ولم يستيقظ فعليه القضاء والكفارة
6: إذا نام الجنب واستيقظ ثم نام وكانت عادته الاستيقاظ أيضا قبل الفجر وكان ناويا للغسل لكنه لم يستيقظ حتي طلع الفجر فعليه القضاء ..
7: المستيقظ جنبا بالاحتلام يحتسب النوم الذي احتلم فيه النومة الأولي فلو نام ثانية وهو عازم علي الغسل وكان من عادته الاستيقاظ فطلع الفجر وجب عليه القضاء ...
8: صوم القضاء عن شهر رمضان يلزمه الاغتسال عن الجنابة قبل الفجر وإلا بطل الصيام
9: لا تجب المبادرة للاغتسال لو أصبح محتلما أو احتلم أثناء النهار ولا يضر ذلك بالصوم
10: إذا نام وأوصي بإيقاظه ولكنه لثقل نومه لم يستيقظ إلا بعد الفجر وكان ذلك بعد نومته الأولي فصيامه صحيح"
والجنابة لا تفطر طالما انتهى الجماع قبل ظهور النور من الظلام وهو بداية النهار وحتى وإن ظل بعدها ساعات دون غسل وغسله واجب للصلاة
وتحدث عن الحيض والنفاس فقال :
"أحكام الحائض والنفساء
1: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس ليلا وجب عليها الاغتسال قبل أذان الفجر فإن لم تغتسل عمدا أو كانت وظيفتها التيمم ولم تفعل بطل صومها في شهر رمضان بل وفي قضائه بل في كل واجب معين علي الأحوط وجوبا
2: إذا لم يتسع الوقت للغسل بالنسبة للحائض أو النفساء يجب عليها التيمم ..
3: إذا طهرت من الدم في ليل شهر رمضان ولم يتسع الوقت للغسل أو التيمم صح صومها ...
4: إذا طهرت بعد الفجر أو رأت الدم أثناء النهار بطل صومها حتي لو كان قبيل المغرب بلحظات
5: إذا نسيت غسل الحيض وتذكرت بعد يوم أو يومين صح ما صامته
6: إذا لم تقصر في الاغتسال قبل أذان الفجر بعد طهرها صح صومها ..
7: المستحاضة إذا أتت بالأغسال المذكورة في أحكام الاستحاضة صح صومها
8: أغسال المستحاضة كالتالي:
ألف: للمتوسطة غسل واحد قبل الفجر وهي التي تري الدم يغمر القطنة ولا يسيل منها
ب: للكثيرة التي يسيل الدم من القطنة ثلاثة أغسال:
1 قبل الفجر
2 قبل صلاة الظهرين
3 قبل صلاة العشائين
9: إذا نسيت المستحاضة أغسالها في شهر رمضان ثم تذكرت بعد أيام فصومها صحيح"
وحكم الحائض والنفساء والحامل واحد وهو وجوب فطرهن لأنهن من المرضى لأن أجسام النساء تصاب بالوهن فى تلك الفترات وأما حدوث الحيض والنفاس نهارا فيوجب الفطر وأما حدوث الطهر فهذا لا تعلمه المرأة بالضرورة فى الليل والنهار فقد لا يظهر تغير لمدة يوم ثم يعود التغير ومن ثم فالمسألة واسعة ويظهر الطهر غالبا بعد انقطاع نزول السائل يومين ومن ثم لا تصوم المرأة احتياطا إلا بعد اليوم الثانى من عدم النزول
وتحدث عن المفطرات معيدا الكلام فقال :
"الباب الخامس في أحكام المفطرات
يبطل الصوم في حالة إتيان الصائم بإحدي المفطرات عمدا
ولا يبطل إذا كان عن سهو أو نسيان أو إكراه مباشر
1 إذا أتي بإحدي المفطرات سهوا فظن بطلان صومه فأتي به عمدا بطل صومه
2 إذا أكره علي إتيان المفطر ..أما لو هدده وباشر هو بالأكل تجنبا من الضرر يجب عليه القضاء"
ثم تحدث عن القضاء والكفارة فقال :
الباب السادس موارد القضاء والكفارة
يجب القضاء والكفارة علي من تعمد إتيان إحدي المفطرات المذكورة في نهار شهر رمضان ويستثني من ذلك:
1: إذا تعمد القيء في النهار
2: إذا صار جنبا ليلا واستيقظ ثم نام ثانية إلي ما بعد الفجر
ففي الصورتين المذكورتين يكتفي بالقضاء دون الكفارة
مسائل:
1: كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين
2: إذا كان الإفطار علي محرم بالأصالة ...
3: لا تجب كفارة الجمع علي من نسب الكذب إلي الله أو النبي (ص)أو المعصوم عليهم السلام
4: إذا جامع الصائم زوجته عدة مرات في نهار شهر رمضان كان عليه في كل مرة كفارة
5: وفي غير الجماع لا تتعدد الكفارة ...
6: إذا أبطل الصائم يومه بمفطر ثم جامع زوجته فالأحوط وجوب الكفارة عن كل واحد
7: من تعمد إبطال صومه في نهار شهر رمضان ..
8: إذا تيقن أن اليوم أول رمضان أو آخر رمضان فأفطر ثم تبين الخلاف لم تجب الكفارة
9: إذا تجشأ وصعد الطعام إلي فضاء الفم وابتلع عامدا وجب القضاء والكفارة
10: إذا نذر صوم معين فإن أبطل صومه وجبت الكفارة مخيرا بين العتق أو الإطعام أو الصيام
إخراج الكفارة ومواردها
1: يجب أن لا يقصر في تأخير الكفارة كما لا تجب المسارعة إلي إخراجها
2: إذا وجبت الكفارة وأخرها عدة أعوام لا يزداد عليها شيء
3: إطعام المسكين بمد واحد من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلو من مطلق الطعام كالتمر والحنطة والدقيق والأرز والخبز ونحوها
4: لا يعطي المسكين أكثر من مد ولا يطعم الفقير أكثر من مرة
5: من عليه قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الظهر عامدا يجب عليه أن يطعم ..
الباب السابع موارد القضاء دون الكفارة
موارد القضاء دون الكفارة كالتالي:
1: إذا تعمد الصائم التقيؤ في نهار شهر رمضان
2: إذا لم ينو الصوم أو يصوم رياء أو قصد إتيان ما يبطل الصوم
3: أن ينسي غسل الجنابة في شهر رمضان ويصوم مع الجنابة يوما أو عدة أيام
4: إذا صار جنبا ليلا في شهر رمضان ولم ينتبه في نومته الثانية إلي أن طلع الفجر
5: إذا أتي بمفطر اعتمادا علي قول المخبر ببقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر
6: إذا أخبره بدخول الفجر ولم يثق بخبره فيأتي بمفطر ثم تبين دخول الفجر
7: إذا أفطر الأعمي اعتمادا علي دخول المخبر بدخول المغرب ثم تبين بقاء النهار
8: إذا تيقن حلول المغرب بسبب الظلمة فأفطر ثم تبين بقاء النهار ..
9: إذا أدخل الماء في فمه للتبرد أو لغير سبب فدخل في جوفه بلا اختيار منه ...
الباب الثامن أحكام صوم القضاء
1: يقضي المكلف ما فاته من الصيام بعدد الأيام التي أفطرها ..
2: من فاته صيام أيام من شهر رمضان ولم يعلم عددها يقضي ما يعلم بفواته ..
3: إذا كان عليه صيام أيام من عدة سنوات يتخير في قضاء أيها شاء ..
4: إذا تعين عليه قضاء صيام عدة أيام من شهور عدة وصام ولم يعين أيها أحتسب صومه قضاء الأول
5: من استمر مرضه طوال السنة ولم يستطع القضاء ...
6: من تعلق في ذمته صيام أيام من شهر رمضان لعذر كمرض أو سفر ..
7: إذا أفطر لمرض ثم زال مرضه ولم يستطع القضاء لعذر آخر ...
8: إذا زال العذر ولم يقض حتي دخل رمضان آخر وجب عليه الفدية والقضاء ...
9: إذا استمر مرضه عدة أعوام ثم برء قضي عن الشهر الأخير وكفر ...
10: إذا أخر القضاء عدة أعوام قضاها جميعا وكفر عن كل يوم فاته بمد من الطعام
11: لو أفطر عامدا لزمته كفارة الإفطار العمدي مضافا إلي قضاء كل يوم أفطر فيه وإذا أخر أعواما لزمه إضافة إلي ذلك إخراج مد عن كل يوم
12: يلزم علي الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه ...
13: المجنون لا يقضي ما فاته من الصيام إذا أفاق ...
14: السكران يقضي ما فاته من أيام الصوم ..
15: من كان عليه صوم قضاء لا يجوز له أن يصوم استحبابا ..."
والمسألة عند الله أسهل من كل هذا الكلام فمن تعمد الفطر له حكمين :
الأولى اطعام مسكين كما قال تعالى :
"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"
الثانية صوم يوم بدلا من يوم الإفطار لقوله تعالى:
"ولتكملوا العدة"
وأما المفطر بسبب المرض أو السفر فحكمه صوم أيام بدلا من أيام الفطر وهو إكمال العدة
وحدثنا عن صوم المسافر فقال:
الباب التاسع صوم المسافر
1: إذا قصر المسافر صلاته وجب عليه الإفطار والقضاء
2: إذا كان السفر له عملا كالسائق أو الطيار أو الملاح لا يفطر كما أنه يتم في صلاته
3: يكره السفر فرارا من الصوم في شهر رمضان
4: يمكن للمسافر أن يصوم في الحالات التالية:
أ: أن ينذر الصوم في السفر
ب: أن ينذر صوم معين سواء كان في حضر أو سفر
ج: صيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لطلب الحاجة
د: أن يسافر بعد الظهر فيجب عليه أن يتم صيامه
ه: أن ينوي الإقامة عشرة أيام في البلد الذي سافر إليه
5: من لا يعلم أن السفر قبل الزوال مبطل للصوم فإذا سافر وهو صائم وفي الأثناء التفت إلي الحكم بطل صومه وإذا لم يلتفت إلي المغرب صح صومه
6: الناسي إذا صام في السفر فصومه باطل
7: إذا سافر قبل الظهر لا يجوز له تناول المفطر قبل الوصول إلي حد الترخص وهو غياب جدران بلده وعدم سماع أذانه وإذا تناول قبل ذلك وجب عليه القضاء والكفارة علي الأحوط وجوبا
8: المسافر إذا وصل إلي بلده أو مكان يريد الإقامة فيه عشرة أيام قبل الظهر ولم يأت بمفطر يجب عليه صيام ذلك اليوم ولكن لو وصل بعد الظهر أو تناول مفطرا عليه قضاء ذلك اليوم
9: إذا نوي نية السفر ليلا وسافر وعاد إلي وطنه قبل الظهر أو إلي محل عمله فإن لم يأت بمفطر صح صومه
10: المبلغ والداعية الذي يسافر كثيرا لأجل التبليغ وتكون مجالسه في مناطق مختلفة بينها مسافة أو أقل يتم صلاته ويصح صومه
11: يكره للمسافر والمعذور عن الصوم الأكل إلي حد الشبع والجماع في نهار رمضان"
والمسافر هو من يسافر طيلة النهار أو معظمه أو أكثر وأما المنتقل لعمله فى ساعتين أو ثلاثة فليس بمسافر ولذا قال الله عن السفر:
"سيروا فيها ليالى وأياما"
فالسفر هو بتعدد النهارات والليالى ويجب على المسافر القضاء إذا عاد لبلده
ثم حدثنا عن أهل العذر فقال :
"الباب العاشر المعذورون
المعذورون عن الصيام أربعة:
1: من لا يقدر علي الصوم أو كان الصوم شاقا عليه لشيخوخة فلا يصوم ويدفع عن كل يوم مدا من الطعام نعم إذا تجددت للشيخ أو الشيخة القدرة بعد الشهر قضي ما فاته علي الأحوط
2: ذو العطاش وهو من لا يتمكن من تحمل العطش فإنه يدفع الفدية المذكورة ولا يصوم وإذا تمكن من الصيام في نفس السنة فيلزمه القضاء
3: المرضعة التي يضر الصوم بها أو برضيعها أو خشيت نقصان حليبها حتي مع إمكان إرضاع الطفل من غيرها أو بالحليب المجفف عليها دفع الفدية وتقضي ما فاتها إن تمكنت من القضاء في نفس السنة وإلا سقط القضاء فتدفع عن كل يوم مدين من الطعام
4 الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو بجنينها تدفع الفدية وتقضي في نفس السنة وإن لم يمكنها القضاء للإرضاع فيسقط القضاء وتدفع مدين عن كل يوم"
وكل من ذكرهم الشيرازى يدخلون تحت حكم المرض وكذلك غيرهم
وتحدث عما سماه مكروهات الصوم فقال :
"الباب الحادي عشر المكروهات
مسألة: يكره للصائم أمور:
1: تقطير الدواء في العين إذا وصل طعم ذلك أو رائحته إلي الحلق
2: إتيان ما يوجب الضعف كالحمام أو الحجامة
3: شم النباتات المعطرة
4: جلوس المرأة في الماء
5: بل الثوب الذي علي البدن
6: كل ما يوجب خروج الدم من الفم
7: السواك بعود رطب
8: وضع الماء في الفم بدون سبب
9: تقبيل الزوجة أو ملاعبتها بشهوة
10: الحقنة بالجامد
11: الجدال والمراء"
وأما التقبيل بشهوة والملاعبة فمحرم لكونه جماع وأما الأدوية التى لا تصل للفم فمباح وليس مكروها
وتحدث عن الإمساك عن المفطرات فقال :
"الباب الثاني عشر الإمساك عن المفطرات
مسألة: يستحب الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان لستة أشخاص وإن لم يكونوا صائمين:
1: المسافر الذي أتي بمفطر وعاد إلي وطنه قبل الظهر
2: المسافر الذي عاد إلي وطنه أو محل إقامته بعد الظهر
3: المريض الذي أتي بمفطر وعوفي قبل الظهر
4: المرأة التي تري دم الحيض أو النفاس أثناء النهار
5: الكافر الذي يسلم بعد الظهر"
ولا يوجد مثل هذه الأحكام فى كتاب الله فكل شىء حدث فى أول النهار من الفطر لا يوجب صوم بقية اليوم لكون الصوم مرتبط بالنهار كله
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3602
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
مواضيع مماثلة
» نقد كتاب رسالة فى أحكام شهر المحرم
» نقد رسالة إتحاف الطلاب بتلخيص أحكام الطلاق
» نقد رسالة في أحكام الطلاق الواحد بلفظ الثلاث
» قراءة فى كتاب أحكام المفقود
» قراءة فى كتاب أحكام هبة الأولاد
» نقد رسالة إتحاف الطلاب بتلخيص أحكام الطلاق
» نقد رسالة في أحكام الطلاق الواحد بلفظ الثلاث
» قراءة فى كتاب أحكام المفقود
» قراءة فى كتاب أحكام هبة الأولاد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى