نقد كتيب أخذ المضحي من شعره وظفره
صفحة 1 من اصل 1
نقد كتيب أخذ المضحي من شعره وظفره
نقد كتيب أخذ المضحي من شعره وظفره نظرة فقهية في السياق التاريخي
المؤلف فؤاد الهاشمي وفيما يظهر أن الكتيب هو جزء مقتطع من كتاب اكبر بدليل عدم وجود مقدمة أو حديث حتى عن موضوع الكتاب ويدور الكتاب حول مسألة أخذ المضحي من شعره وظفره وقد استهل بالقول:
" تحرير محل النزاع:
- ذهب عامة أهل العلم: إلى أن أخذ الشعر والظفر محظور على المحرم، وخالف أهل الظاهر في شعر غير الرأس، وفي الظفر.
- اتفق الفقهاء: على جواز أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا ولم يرد أن يضحي.
- اختلفوا: في حكم أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا، وأراد أن يضحي، وأهل عليه هلال ذي الحجة، وهنا موضع البحث.
- الأقوال في المسألة:
القول الأول: الإباحة المطلقة، وهذا مذهب الحنفية.
القول الثاني: الكراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية.
القول الثالث: التحريم، وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية."
ذكر الرجل أقوال الفقهاء فى المسألة وقد تناقضت تماما ففيها كل الآراء حرام وحلال وكراهية والتى تعنى إباحة
واستعرض الرجل تاريخ المسألة عند الفقهاء فقال :
" السياق التاريخي للمسألة:
كان القول الذائع المنتشر في زمن التابعين هو القول بالجواز، وعلى هذا سائر فقهاء المدينة والكوفة، وهما المصران اللذان يدور عليهما فقه الصحابة غير أنه جاءت بعض الآثار المفيدة لمنع المضحي من أخذ شعره وظفره إذا أراد أن يضحي، أشهرها حديث أم سلمة ، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ما، وحكي عن أصحاب رسول الله (ص).
وقد روى أثر أم سلمة : سعيد بن المسيب ، وقد أخذه بحقه، فكان يفتي بموجبه، وينتصر له، وعنه أخذ الناس.
وبهذا ندرك: أن الذي يبحث في مسألة حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي لا يمكنه بحال أن يتجاوز فقيه المدينة: "سعيد بن المسيب"، سيد التابعين، فمدار حديث أم سلمة بكل رواياته الموقوفة والمرفوعة عليه وحده حتى روي عنه موقوفا عليه.
وقد حدث في عصر التابعين ثلاثة أحداث مهمة في تناول المسألة:
- الحدث الأول: الطلاء بالنورة، وترك الناس للحديث:
فعن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي (ص) قالت: قال رسول الله (ص) فذكر الحديث).
قلت: هذه الجملة فهم منها بعضهم، أن سعيد بن المسيب يحكي ترك العمل بحديث أم سلمة، فهم هذا الإمامان: ابن عبد البر المالكي، وتلميذه ابن حزم الظاهري، فاحتج به الشيخ على ترك العمل به، ورده التلميذ لأصله في خطأ إعلال النصوص بترك العمل.
لكن الأظهر: أن سعيد بن المسيب لا يريد الاحتجاج بترك العمل بالحديث، وإنما أراد أن الناس قد فرطوا في الأخذ به لنسيانه، أو أنه لم يشتهر فلم يعلموا به، ويدل على ذلك الروايات الكثيرة عنه بفتواه بمقتضى الحديث، وتحسينه لفتوى من أفتى بموجبه.
إذن هناك ترك للحديث: ثم هناك اتجاهان في تفسير هذا الترك؛ فمن الناس من فسره بأنه ترك أهل العلم للعمل بالحديث، والأدق أن المراد أن الناس تركوه جهلا منهم أو نسيانا، فالأول ترك للحديث بمعنى إسقاط الاحتجاج به، والآخر ترك فيه تأسف على عدم عمل الناس به.
ويبدو أن تفسير الترك بمنى ترك العمل بالحديث: هو سبب ما أضيف إلى سعيد بن المسيب أنه لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة."
الغريب فيما سبق هو أنه لا يوجد نص من الوحى أو من الروايات عن النبى(ص) فى المسألة وهو ما يناقض قوله تعالى :
" ما فرطنا فى الكتاب من شىء"
فلابد من وجود نص يحلل أو يحرم
والأغرب هو نسيان الناس لحديث النورة وقد أتت فيها روايات متعددة
ثم حدثنا فقال :
" الحدث الثاني: تأييد سعيد لفتوى الخرساني:
فعن قتادة: (أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان، يعني كان يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله (ص) يفعلون ذلك أو يقولون ذلك).
وفي رواية، قال قتادة: (فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد، قال: عن أصحاب محمد (ص)).
قيل لأحمد: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي (ص) كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)،فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
قلت: في هذه القصة فوائد:
1. وقوع الفتوى في زمن التابعين بمقتضى الحديث.
2. يبدو أن هذا الأمر لم يكن مشهورا، بدليل أن سعيدا يحدث بفتوى في خراسان، ثم يسأل عن حكم المسألة ودليلها.
3. فيه تصريح سعيد بن المسيب بموافقته لهذا الفتوى.
4. فيه بيان مأخذ الفتوى به، وهو أنه قول أصحاب رسول الله (ص) مما يعزز وقف الحديث وعدم رفعه، إذ لو كان عنده ثابتا مرفوعا لما احتاج إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة.
ومما ورد في الباب من فتوى الصحابة به: ما جاء عن علي بن أبي طالب قال: «إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره»، قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب، فقال: كذلك كانوا يقولون."
هذا الحديث والحدث هو الأخر عن ابن المسيب أيضا وكلاهما يحلل ألأمر وحدثنا عن الثالث فقال :
"الحدث الثالث: عكرمة والنقد القياسي للحديث:
أخرج النسائي حديث أم سلمة من رواية شريك عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب قال: «من أراد أن يضحى, فدخلت أيام العشر , فلا يأخذ من شعره , ولا أظفاره، قال عثمان: فذكرته لعكرمة, فقال: ألا يعتزل النساء والطيب!!».
قلت: هاهنا ينتقد عكرمة تلميذ ابن عباس: فتوى سعيد بن المسيب من عدم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي، واستعمل في نقده لهذه الفتوى الأدوات القياسية، فقال: إن كان هذا الحكم تشبها بالمحرم؛ أفلا يعتزل النساء ويجتنب الطيب كما يصنع المحرم؟! فإن هذا مقتضى القياس، أما وقد تركوه فإنه يدل على فساده، فتبعيض القياس من غير معنى يلوح أو يتخيل إشارة بينة على وهنه.
وقد أجمع العلماء - كما يقول الطحاوي وابن عبد البر: على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحا."
وحديث عكرمة يحرم ما حلله ابن المسيب وكل منهم يتحدث دون استناد للوحى
ثم حدثنا عن التاريخ بعد ابن المسيب فقال :
"- مرحلة ما بعد سعيد بن المسيب:
يمكن تلخيصها في حدثين هامين:
الحدث الأول: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه:
هذه المرحلة وقع فيها الاختلاف: هل الحديث مرفوع إلى النبي (ص)؟ أو أنه موقوف على أم سلمة؟ أو أنه من فتوى سعيد بن المسيب من قوله؟
وقد أشار الإمام مسلم إلى شيء من هذا الاضطراب الواقع في رواية الحديث، فنقل عن سفيان أنه قيل له - وهو أحد رواة الحديث -إن بعضهم لا يرفعه؟ فقال: لكني أرفعه.
وقد ساق الإمام مسلم والإمام النسائي جملة من هذه الآثار، وقد صحح أحمد، ومسلم،
والترمذي، وابن حبان، وابن حزم: الحديث مرفوعا.
بينما جزم بوقفه: الدارقطني في العلل، وابن عبد البر في التمهيد، وقبلهم الطحاوي في شرح معاني الآثار في قوله القديم الآثار لما كان يقول بقول الجمهور.
الحدث الثاني: ترك أكثر فقهاء الأمصار العمل به:
فأهل الكوفة على الجواز، ولم يقولوا حتى بكراهة الأخذ.
عن الليث بن سعد، وهو فقيه أهل مصر، حين ذكر له حديث أم سلمة قال: قد روي هذا, والناس على غيره.
وقد ذكر عمران بن أنس: أنه سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا، فقال: ليس من حديثي، قال: فقلت لجلسائه: قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه وهو يقول: ليس من حديثي فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال: فيه ليس من حديثي.
ومن هنا ندرك صدق مقولة ابن عبد البر أن سائر فقهاء المدينة والكوفة على الجواز.
- ولادة القول بالكراهة:
جاء الإمام الشافعي، فحاول الجمع بين ما جاء في الأثر وبين الأخذ بالقياس وما عليه عمل الناس، وما يعضده من عموم حديث عائشة ، فصار إلى القول بالكراهة، فهو يقف موقفا متوسطا بين القائلين بالجواز والقائلين بالتحريم.
ولعل هذا هو قول ابن عمر ما، فإنه: (مر بامرأة تأخذ من شعر ابنها في الأيام العشر، فقال: لو أخرتيه إلى يوم النحر كان أحسن)، مع ما فيه من ملاحظة أن المنع إنما يلحق المضحي لا غيره، بينما أشار هنا إلى تأخير حلق شعر الصبي، والصبي لا يقع منه التضحية عادة.
ثم تبع الإمام الشافعي: على الكراهة أصحابه، وكذا: المتأخرون من أصحاب الإمام مالك، فاستقر مذهبهما على كراهة ذلك.
مرحلة إعادة إحياء القول بالتحريم:
جاء الإمام أحمد، فأخذ بظاهر حديث أم سلمة ، وهو من تحمل عبء إظهار هذا القول، والفتوى بموجبه بعد سعيد بن المسيب، ووافقه على ذلك إسحاق بن راهويه.
قال أحمد: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة، وحديث أم سلمة، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة إذا بعث بالهدي، وأقام وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر.
قال أحمد: وهكذا أقول، قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم، كل من أراد أن يضحي، فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ فقال: لا، بل على المقيم.
قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي (ص) كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)، فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
والقول بتحريم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي: من مفردات الإمام أحمد.
ثم أخذ بهذا القول بعد ذلك: أبو جعفر الطحاوي في آخر قوليه، وأهل الظاهر متمثلين بداود وابن حزم.
وخلاصة تاريخ هذه المسألة:
يمكن اعتباره بسعيد بن المسيب الذي روى حديث الباب، وأفتى بموجبه، وكان مشهورا عنه دون غيره، ثم خمل هذا القول، ولا يكاد يضاف إلى أحد بعده إلا ما قيل عن ربيعة الرأي، أما فقهاء المدينة ومكة والكوفة ومصر فلم يقولوا بمقتضاه من الحظر، وينبغي أن يشار هاهنا أن القول بالكراهة يندرج في الجواز، ثم اشتهر القول بالحظر عن أحمد وإسحاق به، ثم أهل الظاهر، ووافقهم عليه الطحاوي في آخر قوليه"
مما سبق يتضح اختلاف القوم وتناقضهم وكل منهم لا يستند على وحى الله وإنما يستند على روايات والروايات المذكورة لم يذكر المؤلف أسانيدها وهل فيهم مجروح متكلم فيه وإنما اكتفى بكونه مرفوعا أو موقوفا
ثم ذكر المؤلف روايتان عن عائشة وأم سلمة فقال :
"حديث عائشة ؛ هل يعارض حديث أم سلمة؟
عن عائشة قالت: «فتلت قلائد بدن النبي (ص) بيدي, ثم قلدها, وأشعرها, وأهداها, فما حرم عليه شيء كان أحل له»، وفي رواية: «ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم».
قال ابن عبد البر: في حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة ويدفعه.
وبين ذلك الشافعي فقال: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية, فدل على أنه لا يحرم ذلك.
وقال الماوردي: لما أهدى رسول الله (ص) إلى الحرم هديا, ولم يحرم على نفسه شيئا: كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم.
وذكر الطحاوي: أن مجيء حديث عائشة أحسن من مجيء حديث أم سلمة , لأنه قد جاء متواترا، وحديث أم سلمة لم يجئ كذلك, بل قد طعن في إسناده, فقيل: إنه موقوف على أم سلمة .
لكن أجاب الحنابلة والظاهرية والطحاوي عن حديث عائشة :
1. بأنه عام، وحديث عائشة خاص في محل النزاع، فيقدم في موضعه، ويحمل حديث عائشة على ما لا يتناوله حديث أم سلمة من الجماع والطيب ونحو ذلك.
2. أن عائشة تخبر عن فعله (ص) وأم سلمة تخبر عن قوله (ص) والقول يقدم على الفعل, لاحتمال أن يكون فعله خاصا به.
3. أن عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به (ص) من المباشرة, أو ما يفعله (ص) دائما, كاللباس والطيب, فأما ما يفعله نادرا, كقص الشعر وقلم الأظافر مما لا يفعله في الأيام إلا مرة, فالظاهر أنها لم ترده بخبرها. وإن احتمل إرادتها إياه: فهو احتمال بعيد, وما كان هكذا: فاحتمال تخصيصه قريب, فيكفي فيه أدنى دليل, وخبرنا دليل قوي, فكان أولى بالتخصيص.
4. حمل حديث عائشة على أمر خاص, وهو من بعث بهديه, وأقام في أهله: فلا يكون محرما, ولا يحرم عليه, وقالوا: إن حديث عائشة رد على من يقول بأنه يكون بذلك الإرسال محرما.
5. أن خبر أم سلمة صريح في النهي, فلا يجوز تعطيله أيضا, فأم سلمة تخبر عن
قوله وشرعه لأمته, فيجب امتثاله, وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها, وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرما, يحرم عليه ما يحرم على المحرم, ولم تخبر عن قوله: إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء, وهذا لا يعارض صريح لفظه.
6. أنه يجب حمل حديث عائشة على غير محل النزاع, وذلك لأن النبي (ص) لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها.
- قلت: أما حديث أم سلمة إذا ثبت مرفوعا فلا شك بأنه خاص بصورة محل النزاع، فتقديمه أولى، ويبقى الكلام بعد ذلك في درجة النهي في التحريم أو الكراهة.
ولذا فأهم نقطة في المسألة هي: الفراغ من الموقف من حديث أم سلمة هل هو مرفوع أو موقوف؟
الترجيح:
الذي يظهر لي والعلم عند الله هو أن الحديث موقوف على أم سلمة للأسباب التالية:
- أن القول بالوقف معتضد بتصريح سعيد بن المسيب الذي عليه مدار الحديث: أن معتمده في الفتوى هو قول الصحابة، ولو كان عنده شيء مرفوع لما كان لاحتجاجه بأقوال الصحابة معنى، فصاحب الدليل الأقوى لا يستدل بالأدنى.
- أنه مخالف للقياس، وقد فطن لهذا عكرمة لما أخبر بفتوى سعيد بن المسيب، فقال: ألا يجتنب النساء والطيب؟! ولم يفسر القائلون بالتحريم وجه الحظر في الحديث بمعنى من النظر، أما التشبه بالمحرم فهو منقوض بإجماعهم على عدم اجتنابه للنساء والطيب.
قال الإمام ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي, فما دونه أحرى أن يكون مباحا.
وقال الخطابي: في حديث عائشة دليل على أن ذلك ليس على الوجوب ... وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم فدل ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب.
- أنه مخالف لعموم حديث عائشة ؛ فإن البعث بالهدي هو أكثر من مجرد التضحية؛ حتى وقع خلاف قديم في كونه يجتنب ما يجتنب منه المحرم.
- أن حديث أم سلمة لم يجيء مجيء حديث عائشة الذي تواتر عنها.
- حديث أم سلمة وإن كان أخص في محل النزاع إلا أنه مختلف في رفعه ووقفه، فيكون عموم حديث عائشة قرينة على عدم صحة رفع حديث أم سلمة، لاسيما مع قوة العموم الوارد في الحديث وتأخره، فقد كان في السنة التاسعة قبل حجة الوداع بسنة واحدة، ولا يصح حمله على أنه لم يضح في تلك السنة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك التضحية أصلا.
- يعضد القول بمقتضى عموم حديث عائشة أن فقهاء الأمصار على ذلك، حتى حكى الليث بن سعد أن هذا الحديث وإن روي إلا أن الناس على غيره.
- حاول الشافعي بعد ذلك أن يجمع بين الحديثين بالقول بالكراهة، ثم جاء بعده أحمد فجزم بالحظر، ووافقه إسحاق، ثم أهل الظاهر.
- الدراسة التاريخية للمسألة تفيد في تحديد تطور الأقوال، وانقساماتها، وتكشف عن أسباب حدوث ذلك"
وانتهى المؤلف للتالى :
"خلاصة الخلاصة:
حديث عائشة أرجح من حديث أم سلمة سندا ومعنى وعملا"
والغريب فى أمر الفقهاء هو أنهم تركوا كتاب الله واعتمدوا على روايات متناقضة لا يمكن أن يكون الرسول(ص) قالها أو عمل بها
والمسألة واضحة فلا يوجد شىء اسمه الأضحية فى الوحى فما ذبح عن إسماعيل(ص) كان فداء وليس تضحية لقوله تعالى :
"وفديناه بذبح عظيم"
والأضحية فى المعنى المتعارف تعنى إما الهدى الذى يسوقه الحجاج وإما الذبائح التى يذبحها غير الحجاج فى نفس وقت ذبح هدى الحجاج وهى صدقة ليس إلا أو هدية حسب نية الذابح
فالهدى إن اعتبرناه هو الأضحية مكان ذبحه هو المشعر الحرام فى الكعبة لقوله تعالى"هديا بالغ الكعبة"والذبائح فى البلاد المختلفة لا تذهب للشعر الحرام
ومن ثم لا يمكن اعتبار تلك الذبائح أضاحى على الإطلاق ومن ثم لا ينطبق على أصحابها ما ينطبق على الحجاج
والحجاج جعل الله من المحرم عليهم قص الشعر وهو يشمل كل ما يطول فى الجسم إلا بعد وصول الذبائح للمشعر الحرام فقال :
"ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله"
ومن ثم اتضح أن أصحاب الذبائح من غير الحجاج ليس محرم عليهم شىء
المؤلف فؤاد الهاشمي وفيما يظهر أن الكتيب هو جزء مقتطع من كتاب اكبر بدليل عدم وجود مقدمة أو حديث حتى عن موضوع الكتاب ويدور الكتاب حول مسألة أخذ المضحي من شعره وظفره وقد استهل بالقول:
" تحرير محل النزاع:
- ذهب عامة أهل العلم: إلى أن أخذ الشعر والظفر محظور على المحرم، وخالف أهل الظاهر في شعر غير الرأس، وفي الظفر.
- اتفق الفقهاء: على جواز أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا ولم يرد أن يضحي.
- اختلفوا: في حكم أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا، وأراد أن يضحي، وأهل عليه هلال ذي الحجة، وهنا موضع البحث.
- الأقوال في المسألة:
القول الأول: الإباحة المطلقة، وهذا مذهب الحنفية.
القول الثاني: الكراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية.
القول الثالث: التحريم، وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية."
ذكر الرجل أقوال الفقهاء فى المسألة وقد تناقضت تماما ففيها كل الآراء حرام وحلال وكراهية والتى تعنى إباحة
واستعرض الرجل تاريخ المسألة عند الفقهاء فقال :
" السياق التاريخي للمسألة:
كان القول الذائع المنتشر في زمن التابعين هو القول بالجواز، وعلى هذا سائر فقهاء المدينة والكوفة، وهما المصران اللذان يدور عليهما فقه الصحابة غير أنه جاءت بعض الآثار المفيدة لمنع المضحي من أخذ شعره وظفره إذا أراد أن يضحي، أشهرها حديث أم سلمة ، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ما، وحكي عن أصحاب رسول الله (ص).
وقد روى أثر أم سلمة : سعيد بن المسيب ، وقد أخذه بحقه، فكان يفتي بموجبه، وينتصر له، وعنه أخذ الناس.
وبهذا ندرك: أن الذي يبحث في مسألة حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي لا يمكنه بحال أن يتجاوز فقيه المدينة: "سعيد بن المسيب"، سيد التابعين، فمدار حديث أم سلمة بكل رواياته الموقوفة والمرفوعة عليه وحده حتى روي عنه موقوفا عليه.
وقد حدث في عصر التابعين ثلاثة أحداث مهمة في تناول المسألة:
- الحدث الأول: الطلاء بالنورة، وترك الناس للحديث:
فعن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي (ص) قالت: قال رسول الله (ص) فذكر الحديث).
قلت: هذه الجملة فهم منها بعضهم، أن سعيد بن المسيب يحكي ترك العمل بحديث أم سلمة، فهم هذا الإمامان: ابن عبد البر المالكي، وتلميذه ابن حزم الظاهري، فاحتج به الشيخ على ترك العمل به، ورده التلميذ لأصله في خطأ إعلال النصوص بترك العمل.
لكن الأظهر: أن سعيد بن المسيب لا يريد الاحتجاج بترك العمل بالحديث، وإنما أراد أن الناس قد فرطوا في الأخذ به لنسيانه، أو أنه لم يشتهر فلم يعلموا به، ويدل على ذلك الروايات الكثيرة عنه بفتواه بمقتضى الحديث، وتحسينه لفتوى من أفتى بموجبه.
إذن هناك ترك للحديث: ثم هناك اتجاهان في تفسير هذا الترك؛ فمن الناس من فسره بأنه ترك أهل العلم للعمل بالحديث، والأدق أن المراد أن الناس تركوه جهلا منهم أو نسيانا، فالأول ترك للحديث بمعنى إسقاط الاحتجاج به، والآخر ترك فيه تأسف على عدم عمل الناس به.
ويبدو أن تفسير الترك بمنى ترك العمل بالحديث: هو سبب ما أضيف إلى سعيد بن المسيب أنه لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة."
الغريب فيما سبق هو أنه لا يوجد نص من الوحى أو من الروايات عن النبى(ص) فى المسألة وهو ما يناقض قوله تعالى :
" ما فرطنا فى الكتاب من شىء"
فلابد من وجود نص يحلل أو يحرم
والأغرب هو نسيان الناس لحديث النورة وقد أتت فيها روايات متعددة
ثم حدثنا فقال :
" الحدث الثاني: تأييد سعيد لفتوى الخرساني:
فعن قتادة: (أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان، يعني كان يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله (ص) يفعلون ذلك أو يقولون ذلك).
وفي رواية، قال قتادة: (فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد، قال: عن أصحاب محمد (ص)).
قيل لأحمد: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي (ص) كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)،فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
قلت: في هذه القصة فوائد:
1. وقوع الفتوى في زمن التابعين بمقتضى الحديث.
2. يبدو أن هذا الأمر لم يكن مشهورا، بدليل أن سعيدا يحدث بفتوى في خراسان، ثم يسأل عن حكم المسألة ودليلها.
3. فيه تصريح سعيد بن المسيب بموافقته لهذا الفتوى.
4. فيه بيان مأخذ الفتوى به، وهو أنه قول أصحاب رسول الله (ص) مما يعزز وقف الحديث وعدم رفعه، إذ لو كان عنده ثابتا مرفوعا لما احتاج إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة.
ومما ورد في الباب من فتوى الصحابة به: ما جاء عن علي بن أبي طالب قال: «إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره»، قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب، فقال: كذلك كانوا يقولون."
هذا الحديث والحدث هو الأخر عن ابن المسيب أيضا وكلاهما يحلل ألأمر وحدثنا عن الثالث فقال :
"الحدث الثالث: عكرمة والنقد القياسي للحديث:
أخرج النسائي حديث أم سلمة من رواية شريك عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب قال: «من أراد أن يضحى, فدخلت أيام العشر , فلا يأخذ من شعره , ولا أظفاره، قال عثمان: فذكرته لعكرمة, فقال: ألا يعتزل النساء والطيب!!».
قلت: هاهنا ينتقد عكرمة تلميذ ابن عباس: فتوى سعيد بن المسيب من عدم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي، واستعمل في نقده لهذه الفتوى الأدوات القياسية، فقال: إن كان هذا الحكم تشبها بالمحرم؛ أفلا يعتزل النساء ويجتنب الطيب كما يصنع المحرم؟! فإن هذا مقتضى القياس، أما وقد تركوه فإنه يدل على فساده، فتبعيض القياس من غير معنى يلوح أو يتخيل إشارة بينة على وهنه.
وقد أجمع العلماء - كما يقول الطحاوي وابن عبد البر: على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحا."
وحديث عكرمة يحرم ما حلله ابن المسيب وكل منهم يتحدث دون استناد للوحى
ثم حدثنا عن التاريخ بعد ابن المسيب فقال :
"- مرحلة ما بعد سعيد بن المسيب:
يمكن تلخيصها في حدثين هامين:
الحدث الأول: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه:
هذه المرحلة وقع فيها الاختلاف: هل الحديث مرفوع إلى النبي (ص)؟ أو أنه موقوف على أم سلمة؟ أو أنه من فتوى سعيد بن المسيب من قوله؟
وقد أشار الإمام مسلم إلى شيء من هذا الاضطراب الواقع في رواية الحديث، فنقل عن سفيان أنه قيل له - وهو أحد رواة الحديث -إن بعضهم لا يرفعه؟ فقال: لكني أرفعه.
وقد ساق الإمام مسلم والإمام النسائي جملة من هذه الآثار، وقد صحح أحمد، ومسلم،
والترمذي، وابن حبان، وابن حزم: الحديث مرفوعا.
بينما جزم بوقفه: الدارقطني في العلل، وابن عبد البر في التمهيد، وقبلهم الطحاوي في شرح معاني الآثار في قوله القديم الآثار لما كان يقول بقول الجمهور.
الحدث الثاني: ترك أكثر فقهاء الأمصار العمل به:
فأهل الكوفة على الجواز، ولم يقولوا حتى بكراهة الأخذ.
عن الليث بن سعد، وهو فقيه أهل مصر، حين ذكر له حديث أم سلمة قال: قد روي هذا, والناس على غيره.
وقد ذكر عمران بن أنس: أنه سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا، فقال: ليس من حديثي، قال: فقلت لجلسائه: قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه وهو يقول: ليس من حديثي فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال: فيه ليس من حديثي.
ومن هنا ندرك صدق مقولة ابن عبد البر أن سائر فقهاء المدينة والكوفة على الجواز.
- ولادة القول بالكراهة:
جاء الإمام الشافعي، فحاول الجمع بين ما جاء في الأثر وبين الأخذ بالقياس وما عليه عمل الناس، وما يعضده من عموم حديث عائشة ، فصار إلى القول بالكراهة، فهو يقف موقفا متوسطا بين القائلين بالجواز والقائلين بالتحريم.
ولعل هذا هو قول ابن عمر ما، فإنه: (مر بامرأة تأخذ من شعر ابنها في الأيام العشر، فقال: لو أخرتيه إلى يوم النحر كان أحسن)، مع ما فيه من ملاحظة أن المنع إنما يلحق المضحي لا غيره، بينما أشار هنا إلى تأخير حلق شعر الصبي، والصبي لا يقع منه التضحية عادة.
ثم تبع الإمام الشافعي: على الكراهة أصحابه، وكذا: المتأخرون من أصحاب الإمام مالك، فاستقر مذهبهما على كراهة ذلك.
مرحلة إعادة إحياء القول بالتحريم:
جاء الإمام أحمد، فأخذ بظاهر حديث أم سلمة ، وهو من تحمل عبء إظهار هذا القول، والفتوى بموجبه بعد سعيد بن المسيب، ووافقه على ذلك إسحاق بن راهويه.
قال أحمد: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة، وحديث أم سلمة، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة إذا بعث بالهدي، وأقام وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر.
قال أحمد: وهكذا أقول، قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم، كل من أراد أن يضحي، فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ فقال: لا، بل على المقيم.
قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي (ص) كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)، فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
والقول بتحريم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي: من مفردات الإمام أحمد.
ثم أخذ بهذا القول بعد ذلك: أبو جعفر الطحاوي في آخر قوليه، وأهل الظاهر متمثلين بداود وابن حزم.
وخلاصة تاريخ هذه المسألة:
يمكن اعتباره بسعيد بن المسيب الذي روى حديث الباب، وأفتى بموجبه، وكان مشهورا عنه دون غيره، ثم خمل هذا القول، ولا يكاد يضاف إلى أحد بعده إلا ما قيل عن ربيعة الرأي، أما فقهاء المدينة ومكة والكوفة ومصر فلم يقولوا بمقتضاه من الحظر، وينبغي أن يشار هاهنا أن القول بالكراهة يندرج في الجواز، ثم اشتهر القول بالحظر عن أحمد وإسحاق به، ثم أهل الظاهر، ووافقهم عليه الطحاوي في آخر قوليه"
مما سبق يتضح اختلاف القوم وتناقضهم وكل منهم لا يستند على وحى الله وإنما يستند على روايات والروايات المذكورة لم يذكر المؤلف أسانيدها وهل فيهم مجروح متكلم فيه وإنما اكتفى بكونه مرفوعا أو موقوفا
ثم ذكر المؤلف روايتان عن عائشة وأم سلمة فقال :
"حديث عائشة ؛ هل يعارض حديث أم سلمة؟
عن عائشة قالت: «فتلت قلائد بدن النبي (ص) بيدي, ثم قلدها, وأشعرها, وأهداها, فما حرم عليه شيء كان أحل له»، وفي رواية: «ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم».
قال ابن عبد البر: في حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة ويدفعه.
وبين ذلك الشافعي فقال: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية, فدل على أنه لا يحرم ذلك.
وقال الماوردي: لما أهدى رسول الله (ص) إلى الحرم هديا, ولم يحرم على نفسه شيئا: كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم.
وذكر الطحاوي: أن مجيء حديث عائشة أحسن من مجيء حديث أم سلمة , لأنه قد جاء متواترا، وحديث أم سلمة لم يجئ كذلك, بل قد طعن في إسناده, فقيل: إنه موقوف على أم سلمة .
لكن أجاب الحنابلة والظاهرية والطحاوي عن حديث عائشة :
1. بأنه عام، وحديث عائشة خاص في محل النزاع، فيقدم في موضعه، ويحمل حديث عائشة على ما لا يتناوله حديث أم سلمة من الجماع والطيب ونحو ذلك.
2. أن عائشة تخبر عن فعله (ص) وأم سلمة تخبر عن قوله (ص) والقول يقدم على الفعل, لاحتمال أن يكون فعله خاصا به.
3. أن عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به (ص) من المباشرة, أو ما يفعله (ص) دائما, كاللباس والطيب, فأما ما يفعله نادرا, كقص الشعر وقلم الأظافر مما لا يفعله في الأيام إلا مرة, فالظاهر أنها لم ترده بخبرها. وإن احتمل إرادتها إياه: فهو احتمال بعيد, وما كان هكذا: فاحتمال تخصيصه قريب, فيكفي فيه أدنى دليل, وخبرنا دليل قوي, فكان أولى بالتخصيص.
4. حمل حديث عائشة على أمر خاص, وهو من بعث بهديه, وأقام في أهله: فلا يكون محرما, ولا يحرم عليه, وقالوا: إن حديث عائشة رد على من يقول بأنه يكون بذلك الإرسال محرما.
5. أن خبر أم سلمة صريح في النهي, فلا يجوز تعطيله أيضا, فأم سلمة تخبر عن
قوله وشرعه لأمته, فيجب امتثاله, وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها, وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرما, يحرم عليه ما يحرم على المحرم, ولم تخبر عن قوله: إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء, وهذا لا يعارض صريح لفظه.
6. أنه يجب حمل حديث عائشة على غير محل النزاع, وذلك لأن النبي (ص) لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها.
- قلت: أما حديث أم سلمة إذا ثبت مرفوعا فلا شك بأنه خاص بصورة محل النزاع، فتقديمه أولى، ويبقى الكلام بعد ذلك في درجة النهي في التحريم أو الكراهة.
ولذا فأهم نقطة في المسألة هي: الفراغ من الموقف من حديث أم سلمة هل هو مرفوع أو موقوف؟
الترجيح:
الذي يظهر لي والعلم عند الله هو أن الحديث موقوف على أم سلمة للأسباب التالية:
- أن القول بالوقف معتضد بتصريح سعيد بن المسيب الذي عليه مدار الحديث: أن معتمده في الفتوى هو قول الصحابة، ولو كان عنده شيء مرفوع لما كان لاحتجاجه بأقوال الصحابة معنى، فصاحب الدليل الأقوى لا يستدل بالأدنى.
- أنه مخالف للقياس، وقد فطن لهذا عكرمة لما أخبر بفتوى سعيد بن المسيب، فقال: ألا يجتنب النساء والطيب؟! ولم يفسر القائلون بالتحريم وجه الحظر في الحديث بمعنى من النظر، أما التشبه بالمحرم فهو منقوض بإجماعهم على عدم اجتنابه للنساء والطيب.
قال الإمام ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي, فما دونه أحرى أن يكون مباحا.
وقال الخطابي: في حديث عائشة دليل على أن ذلك ليس على الوجوب ... وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم فدل ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب.
- أنه مخالف لعموم حديث عائشة ؛ فإن البعث بالهدي هو أكثر من مجرد التضحية؛ حتى وقع خلاف قديم في كونه يجتنب ما يجتنب منه المحرم.
- أن حديث أم سلمة لم يجيء مجيء حديث عائشة الذي تواتر عنها.
- حديث أم سلمة وإن كان أخص في محل النزاع إلا أنه مختلف في رفعه ووقفه، فيكون عموم حديث عائشة قرينة على عدم صحة رفع حديث أم سلمة، لاسيما مع قوة العموم الوارد في الحديث وتأخره، فقد كان في السنة التاسعة قبل حجة الوداع بسنة واحدة، ولا يصح حمله على أنه لم يضح في تلك السنة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك التضحية أصلا.
- يعضد القول بمقتضى عموم حديث عائشة أن فقهاء الأمصار على ذلك، حتى حكى الليث بن سعد أن هذا الحديث وإن روي إلا أن الناس على غيره.
- حاول الشافعي بعد ذلك أن يجمع بين الحديثين بالقول بالكراهة، ثم جاء بعده أحمد فجزم بالحظر، ووافقه إسحاق، ثم أهل الظاهر.
- الدراسة التاريخية للمسألة تفيد في تحديد تطور الأقوال، وانقساماتها، وتكشف عن أسباب حدوث ذلك"
وانتهى المؤلف للتالى :
"خلاصة الخلاصة:
حديث عائشة أرجح من حديث أم سلمة سندا ومعنى وعملا"
والغريب فى أمر الفقهاء هو أنهم تركوا كتاب الله واعتمدوا على روايات متناقضة لا يمكن أن يكون الرسول(ص) قالها أو عمل بها
والمسألة واضحة فلا يوجد شىء اسمه الأضحية فى الوحى فما ذبح عن إسماعيل(ص) كان فداء وليس تضحية لقوله تعالى :
"وفديناه بذبح عظيم"
والأضحية فى المعنى المتعارف تعنى إما الهدى الذى يسوقه الحجاج وإما الذبائح التى يذبحها غير الحجاج فى نفس وقت ذبح هدى الحجاج وهى صدقة ليس إلا أو هدية حسب نية الذابح
فالهدى إن اعتبرناه هو الأضحية مكان ذبحه هو المشعر الحرام فى الكعبة لقوله تعالى"هديا بالغ الكعبة"والذبائح فى البلاد المختلفة لا تذهب للشعر الحرام
ومن ثم لا يمكن اعتبار تلك الذبائح أضاحى على الإطلاق ومن ثم لا ينطبق على أصحابها ما ينطبق على الحجاج
والحجاج جعل الله من المحرم عليهم قص الشعر وهو يشمل كل ما يطول فى الجسم إلا بعد وصول الذبائح للمشعر الحرام فقال :
"ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله"
ومن ثم اتضح أن أصحاب الذبائح من غير الحجاج ليس محرم عليهم شىء
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3620
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
مواضيع مماثلة
» قراءة فى كتيب إلإ الجنة
» قراءة فى كتيب حين أكتب عن أمي
» نقد كتيب من آداب المروءة وخوارمها
» قراءة فى كتيب أطب مطعمك
» قراءة فى كتيب كيف ترق قلوبنا؟
» قراءة فى كتيب حين أكتب عن أمي
» نقد كتيب من آداب المروءة وخوارمها
» قراءة فى كتيب أطب مطعمك
» قراءة فى كتيب كيف ترق قلوبنا؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى