منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
حكم جوائز المحلات التجارية 101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
حكم جوائز المحلات التجارية 101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم جوائز المحلات التجارية

اذهب الى الأسفل

حكم جوائز المحلات التجارية Empty حكم جوائز المحلات التجارية

مُساهمة من طرف رضا البطاوى الإثنين يونيو 29, 2020 5:19 pm

حكم جوائز المحلات التجارية
شاعت فى عصرنا ما يسمونها جوائز أو مكاسب تمنحها المحلات أو المصانع التجارية لمن يشترى منها
بداية هذا الفعل المالى محرم فى دولة المسلمين لأن فيها المال مال الله ويعطى كما يريد الله والله لم يخص أحد بعطاء وحده دون سائر المسلمين
الجوائز التجارية للأسف الشديد هى تحايل من قبل المصانع والشركات والمحلات على القانون لأن فى الكثير من البلاد تحسب تلك الجوائز من ضمن الضرائب ووجه التحايل هو أن أصحاب تلك الشركات يرفعون سعر الجوائز عن الحد المعروف ويقدمون فواتير مزورة بتلك الأسعار لتحسب من الضرائب والبعض الأخر يعمل على زيادة الكمية بنفس السعر لترويج منتج جودته ليست سليمة تماما فيعمل على زيادة الإستهلاك ومن ثم فهو يساعد على الإسراف فى المجتمع
عرف خالد المشيقيح فى كتابع المعاملات المالية المعاصرة الجوائز وحكمها فقال :
"الجوائز في اللغة : جمع جائزة ؛ وهي العطية وأما في الاصطلاح : فهي العطايا التي يهبها أصحاب السلع للمشترين
حكمها :
الأصل فيها أنها جائزة ؛ يعني كونك تشتري من صاحب المحل فيعطيك هدية فالأصل في مثل هذه الجوائز والهبات من أصحاب المحلات أنها جائزة والإجماع منعقد على ذلك "
لم تذكر الجائزة إلا فى دولة كافرة هى دولة مصر حيث جعل العزيز جائزة حمل بعير لمن جاء بصواع الملك المفقود وهو قوله تعالى " قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم "
الجوائز التجارية أى الهبات أى العطايا وما هى بعطايا نيتها العطاء دون مقابا كالعطية أو الهدية لأن مانح الهدية هنا إما يريد تكرار الشراء فيأخذ ثمن الهدية مما يشتريه الفائز من خلال رفع أسعار المشتريات نسب معينة وإما يريد عمل إعلان مجانى من قبل الفائزين لمحله حيث يمدحون المحل وبضائعه وإما يريد زيادة المبيعات ويأخذ ثمن الهدايا من خلال فرض مبلغ صغير على كل منتج فيجمع ما اعطاه من قبل
ومن ثم فالهدية هنا لا يقصد بها وجه الله كما يقصد فى الهدايا المباحة التى قال الله فيها "ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة"
وقد بين الله لنا مثال المدين الذى يعطى المديون مالا زائدا ليتاجر له به مع المال الذى أسلفه له أولا وسماه الله الربا ولم يجعل عليه ثواب من عنده بينما الزكاة لأنها تعطى بهدف طاعة الله لمساعدة الغير جعل عليها ثواب مضاعف فقال :
"وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"
الهدية التجارية إذا ليس الهدف منها طاعة الله لمساعدة الغير وإنما الهدف منها الربح الدنيوى فى كل الأحوال ومن ثم لا ثواب عليها ولا هى مباحة فى دولة المسلمين
قسم خالد أنواع الجوائز التجارية فقال:
"المستقرئ لأحوال هذه الجوائز والهبات التي تكون من أصحاب السلع ومن غيرهم يتبين له أن هذه الجوائز تنقسم إلى أقسام :
القسم الأول : الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ؛ وتحت هذا القسم أنواع :
الأول : أن تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة ؛ يعني : لا يدخل الإنسان في المسابقة لكي يأخذ الجائزة حتى يدفع رسما
مثالها : أن تكون هنا بطاقات يشتريها الناس ثم بعد ذلك يدخلون في المسابقة ، ومن الأمثلة الموجودة الآن ما تقيمه بعض وسائل الإعلام الآن من المسابقات بحيث تتصل على الهيئة المنظمة للمسابقة ثم بعد ذلك تقوم بالإجابة ؛ وقد تحصل على الجائزة وقد لا تحصل على الجائزة
وهذه الاتصالات يستفيد منها أصحاب الهيئة الذين قاموا بتنظيم هذه المسابقات ، ومثل ذلك ما يسمى بالمسابقة عن طريق الهاتف ونحو ذلك
فهذا لكي يدخل في هذه المسابقة اتصل على هذه الهيئة عن طريق الهاتف ، وهذه اللجنة المنظمة لهذه المسابقة تستفيد من هذا الاتصال ولها نسبة من رسوم هذا الاتصال ، وإدارة الاتصالات لها نسبة أخرى
صورتها: أن يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يشترك فيها إلا من يشتري سلعة يبيعها التاجر وما عداه فلا يدخل في المسابقة
مثالها : تأتي إلى محل تجاري قد وضع سيارة أو ثلاجة إلخ ، ومن اشترى منه أعطاه ورقة فيها مسابقة ؛ بعض الأسئلة تقوم بحلها ثم بعد ذلك تفرز الإجابات وقد يحل الأسئلة جمع من الناس تكون إجاباتهم صحيحة ثم بعد ذلك تفرز عن طريق الحظ
أقسامها : هذا النوع تحته قسمان :
أ- أن تكون الجائزة مؤثرة في السعر بحيث إن التاجر رفع السعر مقابل الجائزة
حكمها : محرمة ولا تجوز وهي من الميسر
التعليل : لأن العميل أو المستهلك لما اشترى هذه السلعة زاد في الثمن ، وقد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل على الجائزة ؛ فهو إما غانم أو غارم
ب- ألا يكون للجائزة أثر في السعر ؛ فالسعر كما هو لكنه وضع هذه الجائزة كالسيارة أو الثلاجة ونحو ذلك لكي يرغب في الشراء منه ، وإلا فالأسعار كما هي
القول الثاني : التحريم مطلقا
التعليل :
قالوا : حتى وإن كانت السلعة بسعر المثل والعميل يحتاجها فإن اشتراط عدم الزيادة في السعر مما يصعب ضبطه
الثالث : أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم
مثالها : كما تصنعه بعض المؤسسات التربوية أو بعض المؤسسات التعليمية بحيث تضع مسابقة على شريط هادف أو كتاب من كتب أهل العلم أو أسئلة شرعية تقصد من وراء ذلك تعليم الناس وإرشادهم مثل هذه الأحكام "
هذا النوع وهو الهدية بدفع الرسم قبل الاشتراك وجه التحريم فيه هو أخذ أموال الناس دون مقابل وهو رسم الاشتراك فى المسابقة فالمفترض أن كل مال تجارى مقابله سلعة والرسم لا يأخذ الدافع له أى شىء مقابل
والنوع الثانى وهو دخول السحب على جائزة بعد شراء شىء ذو قيمة من المحل أو الشركة محرم لأن ثمن الجائزة يؤخذ من الجميع من خلال فرض زيادة يعتبرها البعض ضئيلة القيمة على كل سلعة ولكن عند جمعها ينتج ثمن الجائزة أو اكثر ومن ثم يتم تأكيل أموال كثير من الناس لفرد أو اكثر دون رضاهم ودون علمهم وهو ما حرمه الله تعالى بقوله "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
ثم قال المشيقيح:
"القسم الثاني : الجوائز التابعة للسلع :
وهذا القسم أيضا تحته أنواع :
النوع الأول : أن تكون الجائزة من قبل البائع بلا شرط ولا قيد ، وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة
مثالها : أ- الجائزة العينية : أن يشتري من صاحب المحل فيعطيه كذا وكذا من الهدايا أو ما يوجد الآن في محطات البنزين ؛ يعبئ كذا وكذا من البنزين فيعطيه صاحب المحطة كذا وكذا
الجائزة المنفعة : مثلا من أصلح السيارة عنده فالإصلاح الثاني يكون مجانا ، أو من غسل عنده السيارة يكون الغسيل الثاني عنده مجانا
حكمها : جائزة لا بأس بها
التعليل : لأن الأصل فيها الحل لعدم المحذور الشرعي "
هذه الجوائز سواء عينية او نفعية خدمية ليست مجانية فما يسمى المجانى سعره موجود فى السلعة المشتراة أو الخدمة الأولى ومن ثم فهو يدخل ضمن الربا وهو بيع السلعة مضاعفة الثمن ومن ثم فهو خداع للشارى حيث لا يخبره أن السعر مضاعف فهو يبيع له سلعة بثمن ساعتين أو أكثر وهو ما حرمه الله بقوله "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" فالربا هنا المكسب التجارى
ثم قال المشيقيح:
"النوع الثاني : أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري :
صورتها : أن تشتري السلعة وقد بين لك البائع أن مع هذه السلعة هدية
حكمها : جائزة ولا بأس بها
التعليل : لأن هذه الهدية بمثابة التخفيض أو الخصم ولا يوجد شيء من الغرر للعلم بهذه الهدية "
لا يبين التاجر أن الهدية ثمنها أو بعضه من ضمن سعر السلعة وهو غرر أى خداع خاصة أن معظم أصحاب المحال ليسوا من يعملون بها وإنما عمال يقال لهم فينفذون فقط بينما العلم عند صاحب المحل أو المدير وغالبا هؤلاء لا يتواجدون ولا يعلمون الناس بالحقيقة
وقال المشيقيح:
"النوع الثالث : أن تكون الهدية مجهولة لكونها داخل السلعة
حكمها : فيها التفصيل :
إن كانت هذه الجائزة لها أثر في السعر ؛ يعني رفع السعر من أجل هذه الجائزة فهذا لا يجوز لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم ، فقد تكون هذه الزيادة في السعر مساوية لهذه الهدية وقد تكون هذه الزيادة أكثر وقد تكون أقل ، فيدخل وهو إما غانم أو غارم فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز "
سيان عرفت الجائزة أم لم تعرف فعدم معرفة دخولها فى السعر من عدمه هو خداع حتى لو كتب عليها ان السعر كذا للسلعة والهدية مجانية لأن ديدن تجار العصر هو الكذب
وقال المشيقيح:
"النوع الرابع : أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض ، فيشتري هذه السلعة وقد يكون فيها جائزة وقد لا يكون فيها جائزة
حكمها : جائزة لكن تقيد بقيدين :
القيد الأول : ألا يكون للجائزة أثر في السعر
القيد الثاني : أن يشتري الإنسان ما يحتاجه من هذه السلع "
نفس الأمر وهو الخداع وهو عدم معرفة هل ثمن الجوائز مقسوم على عدد السلع ام لا وقال فى النوع التالى:
:النوع الخامس : أن تكون الجائزة من النقود :
يعني : يكون في داخل هذه السلعة شيء من النقود
حكمها : اختلف فيها المتأخرون على قولين :
القول الأول : أنها محرمة ولا تجوز
التعليل : لأنها داخلة في مسألة مد عجوة ودرهم ؛ ومد عجوة ودرهم : هو بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما "
نفس الكلام وهو عدم العلم من قبل الناس بهل الجوائز داخلة ضمن السعر العام للمنتجات أو ان الشركة تنقص السلعة جزء صغير منها من وزنها أو عددها بحيث تعود النقود من خلال هذا الفعل
وقال المشيقيح:
"القسم الثالث : قسائم السحب على الجوائز :
صورته : بعض المحلات أو الشركات التجارية عند شراء المستهلك شيئا من السلع فإنه يحصل على بطاقة ثم بعد انتهاء مدة معينة يقومون بالسحب على هذه البطاقات ، يعني : عندما تشتري سلعة تعطى بطاقة فيها رقم ؛ ورقم آخر تضعه عند تلك الشركة أو المحل التجاري ، ثم بعد مضي فترة يقام بالسحب على هذه الأرقام ؛ فمن خرج نصيبه استحق هذه الجائزة
حكمه : هذا القسم موضع خلاف بين المتأخرين :
القول الأول : الجواز ، قال به : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله واللجنة الشرعية في بيت التمويل الكويتي ؛ واشترطوا لذلك شرطين :
الأول : عدم رفع قيمة السلع ؛ يعني : لا يكون للجائزة أثر في رفع قيمة السلع ، فتكون السلعة بمثل الثمن
الثاني : أن يكون شراؤه لهذه السلعة من أجل حاجته إليها ولا يقصد الشراء من أجل الجائزة "
نفس الكلام وهو أن الجوائز لا يعرف هل ثمنها أخذ من قبل عند بيع السلغ المختلفة التى اشتراها الناس قبل السحب بزيادة طفيفة فى السعر أو بنقص من وزن السلعة أو شىء اخر
ثم تحدث قائلا:
"خامسا : البطاقات التخفيضية :
صورها : بحسب الإستقراء تنقسم إلى ثلاث صور :
البطاقات التخفيضية العامة
البطاقات التخفيضية الخاصة
البطاقات المجانية
وهذه البطاقات استجدت في هذه الأزمان وتكلم عليها العلماء وكتب فيها الباحثون
الصورة الأولى : البطاقات التخفيضية العامة :
تعريفها : هي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل في الخصم من الأسعار أو الخدمات لدى جهات تجارية عديدة
والغالب أن الذي يقوم بإصدار هذا النوع من البطاقات شركات السياحة والدعاية والإعلان
الفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة :
الفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة من وجهين :
الوجه الأول : أن البطاقات التخفيضية العامة أطرافها ثلاثة :
المصدر للبطاقة : الغالب أن المصدر للبطاقة هي شركات السياحة والدعاية والإعلان
الجهات التجارية المشتركة في هذه البطاقة والمانحة للتخفيض
العميل أو المستهلك
وأما البطاقات التخفيضية الخاصة فإن أطرافها طرفان فقط :
العميل
جهة الإصدار
فالعميل يشترك في هذه البطاقة من جهة الإصدار مباشرة من المستشفى أو الفندق أو المحل التجاري أو المطعم أو غير ذلك ، فيشترك اشتراكا مباشرا وليس هناك طرف ثالث بين العميل وجهة التخفيض
الوجه الثاني : أن البطاقات التخفيضية العامة يستفيد المستهلك بها من جهات تجارية عديدة وليس جهة تجارية واحدة ، فتجد أنه يستفيد من مجموعة من الفنادق أو من مجموعة من شركات الطيران أو من المطاعم أو المحلات التجارية أو من هذه كلها فيستفيد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وشركات الطيران وغير ذلك
أما بالنسبة للبطاقات التخفيضية الخاصة فالعميل إنما يستفيد من جهة واحدة فقط لا يستفيد من غيرها
حكمها : أكثر أهل العلم على أنها محرمة ولا تجوز ؛ وبهذا صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة ؛ فذهبوا إلى تحريم هذه البطاقة
فهنا حصل عقد إجارة والأجرة فيه مجهولة ؛ فلا ندري قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة
إن العلاقة بين جهة الإصدار وبين العميل علاقة إجارة ؛ فإن العميل يقوم بدفع رسم سنوي أو شهري مقابل أخذ هذه البطاقة لكي يستفيد من التخفيضات ، فهذه منفعة مجهولة فيها غرر ، فقد يستفيد وقد لا يستفيد
وهو أقواها أن منفعة الاستفادة عند غير المؤجر – عند جهة التخفيض – فالمؤجر الآن ليست عنده المنفعة ، فهذه منفعة غير مقدور على تسليمها بالنسبة لجهة الإصدار وهي الشركة السياحية ، وحينئذ جهة الإصدار عقدت على منفعة لا تملكها
نعم ؛ العميل يستفيد كتيبات تصدرها جهة الإصدار فيها الفنادق والمحلات التجارية …إلخ ، لكن هذه ليست هي المقصود له ، فالمقصود له هو التخفيض وهذا التخفيض لا يملكه جهة الإصدار التي استأجرها هذا العميل ودفع لها هذه النسبة ، فحينئذ تكون جهة الإصدار عقدت على منافع لا تملكها ؛ وهي منافع التخفيض التي تكون عند المحلات التجارية
الصورة الثانية : البطاقات التخفيضية الخاصة :
وقد تقدم بيانها عند ذكر الفرق بين البطاقات التخفيضية العامة والبطاقات التخفيضية الخاصة
تعريفها : هي التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تخفيضية واحدة ، والأطراف فيها طرفان :
الطرف الأول : العميل المستهلك
الطرف الثاني : جهة الإصدار وهي جهة التخفيض
مثالها : كما لو قام فندق من الفنادق بإصدار بطاقات يدخل فيها الراغبون عن طريق رسوم يدفعونها مثلا مائة ريال ، فتستفيد من هذا الفندق إذا أردت أن تسكن فيه بالخصم عشرين أو ثلاثين بالمائة
أو مثلا مستشفى من المستشفيات التجارية أو مستوصف من المستوصفات التجارية أو شركة طيران إلخ ؛ تقوم بإصدار بطاقة يشتريها الراغبون ، يستفيدون من التخفيضات التي تقدمها هذه الجهة المصدرة مقابل هذه البطاقة
الصورة الثالثة : البطاقات التخفيضية المجانية :
تعريفها : هي البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين مكافأة على تعاملهم معها أو تشجيعا عليه
مثالها : زيد من الناس تعامل مع هذا المحل التجاري فأعطاه المحل بطاقة تخفيضية على أن يخصم له من الأسعار كذا وكذا "
البطاقات التخفيضية نفسها كما قلنا لا يعلم مصدروها الناس الحقيقة فهم يخدعون الناس بأنهم خصموا نسبة كذا مع أنهم لم يخصموا شىء فما دفعوه من نسبة الخصم أخذوه من قبل برفع السعر للسلعة أو الخدمة بنفس نسبة الخصم ثم يعلنون أنهم خصموا من السعر وهم لا يبينون هل هذا هو السعر القديم أو سعر جديد
الجوائز قائمة على مبدأ كفرى معروف عند التجار وهو :
"من ذقنه وافتل له"
خذ من ذقن الأصلع أو الأقرع واصنع له ضفائر
فهم يأخذون ثمن الجوائز من ثمن السلع التى باعوها الزبائن
التجارة القائمة فى بلادنا قائمة على تعدد تجار الجملة ومن ثم زيادة السعر فالسلعة عندما تمر من تاجر واحد جملة لتاجر التجزئة يكون ربحها قليل ولكن عندما تمر على عدة تجار جملة وتصل لتجار التجزئة يرتفع السعر لأن كل واحد يريد نصيبا من الربح
كما أن هناك مصيبة اسمها اتفاق تجار البلدة على سعر واحد لبيع السلعة بغض النظر عن أن كل واحد اشتراها بسعر مخالف للثانى أقل أو أكثر قليلا ومن ثم يبيعون بأضعاف السعر وأهل البلدة مضطرون للشراء لأن تكلفة ذهابهم لبلدة أخرى ستكلفهم اكثر من هذا الثمن المضاعف
التجارة العالمية قائمة على خبل هو التضخم فى الأسعار فمثلا السلعة التى تتكلف مع ربحها دينارا واحدا تصل للمستهلك خمسة أو عشرة أضعاف السعر مع أنها لا يجب أن تتعدى ضعفا واحدا عند الله ومن ثم فالسلع قيمتها النقدية عشر الفلوس الورقية الموجودة

رضا البطاوى
عضو ممتاز
عضو ممتاز

حكم جوائز المحلات التجارية 10110
عدد الرسائل : 3617
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى