التجارة فى الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
التجارة فى الإسلام
التجارة فى الإسلام
التجارة هى البيع والشراء وهى الباطل الوحيد الذى حلله الله بشرط تراضى البائع والمشترى كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
وهى على نوعين :
الأول بيع السلعة مقابل ثمن نقدى أى فلوس كما فى قوله تعالى :
"وشروه بثمن بخس دراهم معدودة"
الثانى تبادل السلع كما فى تبادل كيل بعير من الطعام ببضاعة مزجاة وفيه قال تعالى:
"فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل "
وأصول التجارة هى :
الأول ألا يزيد الربا وهو الربح عن الضعف فيكون أضعافا مضاعفة وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"
الثانى الإشهاد عند البيع كما قال تعالى :
"وأشهدوا إذا تبايعتم"
الثالث حرمة المتاجرة بالمحرمات كالخمور ولحم الخنزير كما فى قوله تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"
فالاجتناب يعنى البعد عن الشىء استعمالا أو شراء أو بيعا أو تصنيع
الرابع تراضى البائع والمشترى حول السعر والكمية كما قال تعالى :
"إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
الخامس التجارة الحاضرة أى التى يكون فيها تبادل الثمن والسلعة أو تبادل السلعة والسلعة لا تكتب فى عقود ويكتفى بالشهود وأما التجارة الغائبة وهى التى تكون فيها السلعة غائبة أو الثمن غائب فيجب كتابتها فى عقود ويشهد عليها الشهود حفاظا على الحقوق طبقا لقوله تعالى :
"ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها"
التجارة هى البيع والشراء وهى الباطل الوحيد الذى حلله الله بشرط تراضى البائع والمشترى كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
وهى على نوعين :
الأول بيع السلعة مقابل ثمن نقدى أى فلوس كما فى قوله تعالى :
"وشروه بثمن بخس دراهم معدودة"
الثانى تبادل السلع كما فى تبادل كيل بعير من الطعام ببضاعة مزجاة وفيه قال تعالى:
"فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل "
وأصول التجارة هى :
الأول ألا يزيد الربا وهو الربح عن الضعف فيكون أضعافا مضاعفة وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"
الثانى الإشهاد عند البيع كما قال تعالى :
"وأشهدوا إذا تبايعتم"
الثالث حرمة المتاجرة بالمحرمات كالخمور ولحم الخنزير كما فى قوله تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"
فالاجتناب يعنى البعد عن الشىء استعمالا أو شراء أو بيعا أو تصنيع
الرابع تراضى البائع والمشترى حول السعر والكمية كما قال تعالى :
"إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
الخامس التجارة الحاضرة أى التى يكون فيها تبادل الثمن والسلعة أو تبادل السلعة والسلعة لا تكتب فى عقود ويكتفى بالشهود وأما التجارة الغائبة وهى التى تكون فيها السلعة غائبة أو الثمن غائب فيجب كتابتها فى عقود ويشهد عليها الشهود حفاظا على الحقوق طبقا لقوله تعالى :
"ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها"
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3602
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
مواضيع مماثلة
» حكم الشركة فى الإسلام
» التجارة فى القرآن
» من قوانين التجارة العادلة
» الألحان فى الإسلام
» الملكية فى الإسلام
» التجارة فى القرآن
» من قوانين التجارة العادلة
» الألحان فى الإسلام
» الملكية فى الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى