نقد كتاب الفرائض للثورى
صفحة 1 من اصل 1
نقد كتاب الفرائض للثورى
نقد كتاب الفرائض
الكتاب منسوب لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري وهو رواية محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي عن شيوخه عنه
وأول رواياته كفر كما يقال :
1-ثنا أبو نعيم، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال لي علقمة: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك"
هل من الممكن أن يطلب عالم من الطالب أن يميت جيرانه لكى يعلمه الفرائض ؟
هذا غير ممكن ولا يمكن اعتبار ذلك مزحة وإلا كانت مزحة سخيفة مقيتة لا تصدر عن عالم
2- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: تعلموا، فإن أحدكم لا يدري متى يختيل إليه"
المستفاد وجوب التعلم لأن المجتمع بحاجة إلى العلم فى حياته
3- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم"
المستفاد وجود تعلم الفرائض سواء كانت بمعنى الأحكام الواجبة أو احكام الميراث لكونها جزء من وحى الله
4- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا المال بالفرائض، فإذا تركت الفرائض فأولى رجل ذكر"
الخطأ أن باقى الورث بعد الفرائض هو لأول رجل ذكر من الأقارب وهو يخالف أن الرجال والنساء لكل منهم الحق فى الميراث ما داموا فى درجة واحدة مصداق لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
كما أن تعبير رجل ذكر تعبير يبدو تعبيرا خاطئا فأى رجل هو ذكر فما الفائدة من ذكر ذكر بعد رجل؟
5- حدثنا قبيصة بن عقبة، نا سفيان، عن أسلم المنقري، عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة فقال: ائت سعيد بن جبير فاسأله، فإنه أعلم مني بالفرائض وهو يفرض كما أفرض"
العبارة متناقضة فإن كان سعيد أعلم من القائل بالفرائض فهو لن يفرض كما يفرض لأنه أكثر علما منه وإنما سيحدث بينهما خلافا نتيجة كثرة علم الأول
6- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: كل نسب متواصل في الإسلام فهو وارث موروث"
الخطأ أن كل نسب متواصل في الإسلام فهو وارث موروث فهناك أنساب منقطعة هى أنساب الموالى ومع هذا يرث الموالى أولادهم وزوجاتهم كما قال تعالى :
"فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم"
7- حدثنا أبو نعيم، نا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: أهل الشرك؛ لا نرثهم ولا يرثونا"
8- حدثنا خلاد بن عيسى بن صفوان، نا سفيان الثوري، عن أبي سهل، عن الشعبي، عن زيد وعلي قالا: المملوكين واليهود والنصارى لا يحجبون ولا يرثون"
الخطأ المشترك بين 7و8 عدم وراثة المسلم للكافر والضد ويتعارض هذا مع التالى:
-أن الله ذكر أن أصحاب الأرحام وهم الأقارب هم الوارثون لبعضهم فى قوله "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله "ولم يحدد الله كونهم مسلمين أو كفارا .
-أن دية المسلم المقتول خطأ تسلم لأهله الكفار المعاهدين فقط وهذا يعنى أنهم ورثته رغم اختلاف الدين وفى هذا قال تعالى "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله "
9- حدثنا خلاد، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت جالسا مع ابن مسعود وحذيفة بن اليمان عند السدة فجاء رجل فسألهما عن فريضة، فنظر أحدهما إلى صاحبه؛ فقلت: تأذنان أن أخبره بقول أخيكم فيها عبد الله بن مسعود، قالا: نعم، فأخبرته؛ فقالا: إن كنا لنراها كما ذكرت، ولكنا خشينا أن نكون قد نسينا"
المستفاد قضاء المفتين واحد فى كل قضية
باب الأكدرية:
10- حدثنا أبو نعيم، نا سفيان قال: سألت الأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له أكدر، فأخطأ فيها، فسميت الأكدرية"
لا وجود لدولة بنى أمية ولا خلافة عبد الملك ولا تلك الفتن فى عهد المؤمنين من الصحابة فالدولة لا تتحول فى عهدهم لكافرة يتولاها من حرمهم الله من تولى المناصب فيها إسلامهم بعد الفتح وفى هذا قال تعالى ""لا يستوى منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا "فهنا من أسلموا بعد الفتح لا يتولوا على من أسلموا من بعده لأن لهم الدرجة وهى السلطة وهى تولى مناصب الدولة لسبقهم فى الإسلام
الدولة تتحول لكافرة تضيع فيها الصلاة وتتبع الشهوات على الأقل بعد قرنين أو ثلاثة فى عهد الخلف وهم من جاءوا بعد المؤمنين بالنبى(ص) كما قال تعالى ""فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
11- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، في الأكدرية في ثمانية: الأخت النصف، وللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم وقال علي بن أبي طالب: من تسعة: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث، وللجد سهم وقال زيد بن ثابت: من سبعة وعشرين"
المسألة هنا فيها أخت وزوج وأم وجد فالأم ترث السدس لوجود أخت كما قال تعالى "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد"وأما الزوج فيرث النصف كما قال تعالى "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "وأما الأخت فترث النصف كما قال تعالى :" إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك"
وليس للجد شىء لعدم ذكره فى تلك الآيات لوجود الأم والزوج والأخت وتكون وحدة تقسيم المال من مجموع الأجزاء من مئة50+50+12.5=112.5 فكل مبلغ 112.5 يوزع بنفس النسب حتى ينتهى
2- باب في امرأة وأبوين:
12- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب: أن عثمان جعلها من أربعة؛ قال هي من أربعة
13- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله: أنهما جعلاها من أربعة: امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي؛ في امرأة وأبوين
14- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن أبي عبد الله، عن فضيل، عن إبراهيم قال: خالف الناس ابن عباس في زوج وأبوين
15- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب"
15 لا علاقة لها بالباب وهو رواية ناقصة غير مفهومة وأما حكم المسألة فى القرآن فهى :
الزوجة الربع لعدم وجود أولاد كما قال تعالى" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد"
والأبوين الأم الثلث والأب الثلثين كما قال تعالى" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث"
والأصل فى أى تقسيم لكى يكون صحيحا أن يجمع الكل فيكون الربع 25+الثلث 33.33+ الثلثين 66.67=125 فتكون وحدة التوزيع 125 توزع بنفس النسب
3- باب ابنة وابنة ابن وأخت:
16- حدثنا عبد الوهاب بن عيسى الواسطي، ثنا ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل، إلى أبي موسى الأشعري، فسأله عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال: للبنت النصف، ولابنة الابن النصف: وائت عبد الله بن مسعود فإنه سيتابعنا ثم ائتني
فأتى عبد الله فسأله فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت فأتى أبا موسى فأخبره فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم"
بالقطع حكاية لم تحدث فالكل هنا يجهل كتاب الله فالابنة ترث النصف كما قال تعالى "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف" والأخت ترث الباقى لعدم وجود الأم والأب كما قال تعالى " فإن كان له اخوة فلأمه السدس"ومن ثم فالاخوة سواء كان عددهم واحد أو أكثر يرثون النصف الثانى وأما ابنة الإبن فلا شىء لها والمفترض فى الأب أو الجد أو الجدة والأم أن يوصوا لها شىء وجوبا لكونها من الذرية الضعيفة إن كان صغيرة السن لم تتزوج كما قال تعالى "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"
4- باب إخوة لأم وأم:
17- حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله: في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم وقال: الأم عصبة من لا عصبة له وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على بنت الابن مع ابنة الصلب"
الخطأ توريث الاخوة لأم فالميراث يسير فى الفروع الأبوية والإبنية فقط ومعهم الأزواج والاخوة لأم لا ينتمون لتلك الفروع فلا ميراث لهم وإنما الورث لأى قريب ينتمى لتلك الفروع التى ذكرها الله فقط فإن عدمت ووجد واحد ورث كل الميراث وفى تلك الحال ترث الأم كل الميراث وفى تلك الساعة إن ورق الاخوة لأم الأم سيرثون هذا الميراث انتقالا من الفرع الابنى حيث هم أبناء للأم
18- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة"
الخطأ اختلاف الصحابة المؤمنون فى توزيع الميراث الواحد وهو ما لم يحدث لأن الاختلاف وهو تضييع الدين وهو الصلاة يحدث فى عهد الخلف وهم من بعد الصحابة بقليل أو كثير مصداق لقوله "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا"
5- باب ابنة وأخت:
19- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، عن معاذ: أنه قضى باليمن في ابنة وأخت النصف والنصف
20- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن معاذ مثله"
توزيع الميراث هنا صحيح حسب كتاب الله
6- باب في زوج وأم وإخوة:
21- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي: أنه كان يعطي فرائضهم ويرد ما بقي على بيت المال"
الخطأ رد الباقى من الميراث لبيت المال وهو ما يخالف أن الله لم يجعل بيت المال وارثا حتى يرد الباقى له دون الورثة
22- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله وزيد بن ثابت، كانوا يقولون، لم يزدهم الأب إلا قربا"
المسألة زوج له النصف كما قال تعالى"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " والأم السدس كما قال تعالى" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس "والثلث للاخوة كما قال تعالى" "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث"
فهنا النصف والسدس والثلث =50+12.5+33.33=96 تقريبا ومن ثم تكون وحدة التوزيع95.83 بنفس النسب
7- باب ابنة أخ وعمة:
23- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي قال: سئل عن ابنة أخ وعمة؟ قال: المال لابنة الأخ"
خالف الرجل كتاب الله فالعمة وابنة الأخ لا شىء لهم فى القرآن صراحة ولكن إذا سرنا وراء القياس فكلاهما يرث فالعمة هى أخت الأب والأب لو كان موجودا سيرث الثلثان كما قال تعالى" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث"
وأما ابنة الأخ فالأخ فكان سيرث هو الأخر كما قال تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"
ولكون الورثة الأصليين فى الآيات ذكور فإننا سنزل بالورث لكل منهما للنصف كما قال تعالى "للذكر مثل حظ الأنثيين"
ومن ثم يكون ورث العمة الثلث وورث ابنة الأخ هو النصف وتكون وحدة التوزيع 33.33+50=83.33
8- باب بني عم أحدهم أخ لأم:
24- حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب: أنه ورث بني عم أحدهم أخ لأم فأعطى سهمه، وجعل ما بقي بينهم يورثه دونهم"
كما قلنا لا يسير الورث فى الفروع الأمية وإنما فى الفروع الأبوية والزوجية فقط بمعنى الآباء والأبناء والاخوة لأب والأزواج وأما من ينتمون لأب أخر وغن كان من نفس الأم فلا يرثون شىء من أخيهم وترث أمهم وحدها
9- باب في الجد:
25- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله وزيدا شركوا جميعا -يعني في الجد-
26- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أما على جد
27- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق: في ابنة وأخت وجد؛ قال من أربعة"
هذا الباب مخالف لكتاب الله فالجد لا يرث فى حالة وجود أيا من الآباء أو الأبناء والاخوة والزوجات فإن عدموا جميعا ورث مكان ابنه
10- باب في الجدة:
28- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة لأم مع أم، ولا على جدة:
سبق ذكر الرواية من قبل وهى رواية لم تحدث لاختلاف الصحابة المؤمنون مع أن معلمهم واحد وكتاب الله واحد
29- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا يحجب الجدات إلا الأم"
هنا الخطأ حجب الجدة بالأم وحدها وهو ما يخالف أن الورثة الأصليين كلهم يحجبونها الأب والأم والأبناء والاخوة والأزواج
30- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن ابن جريح، عن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب: أن عمر أطعم جدة مع ابنها السدس"
رواية لم تحدث فلا يوجد نصيب للجدة فى الميراث إلا فى حالة انعدام الفروع الأبوية والزوجية والإبنية والأخوية وهنا الابن وهو الأخ موجود وهو لا يرث السدس وحده فى حالة عدم وجود اخوة آخرين وإنما يرث الكل كما قال تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"
11- باب في الموالي:
31- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل قال: انتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم، فسمعته يقول: هي أختي، فسألتهم ما كان يحدثهم؟ فذكروا أن مولى لابنة حمزة مات، وترك ابنة له وابنة حمزة وهي مولاته؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة حمزة النصف"
حادث لم يحدث فابنة حمزة لا ترث شىء لأنها ليست بذى قرابة أى رحم للمولى كما قال تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين"
32- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن واصل قال: قال ذكرت لإبراهيم ابنة حمزة فقال: إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة"
هنا الرجل أراد أن يحل الإشكال فى الرواية فصدق فيه المثل "جاء يكحلها عماها"
فالرواية تظهر النبى(ص) بصورة الظالم المحابى لأهله يعطيهم أموال الناس دون وجه حق وهو أمر لم يحدث
33- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم مثله
34- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: لا تدري كان هذا قبل الفرائض أو بعد الفرائض؟
عدم المعرفة رواية أخرى لحل الإشكال وهو ما هو بحل فبدلا من رفض الرواية لتعارضها مع القرآن خاصة أنه تاريخيا حمزة استشهد3 هـ وابنته كانت صغيرة حينها وحدث خصام فيمن يكفلها ومن ثم فهذه الحادثة حدثت مثلا فى 9 أو 10 حين شبت وأصبح يحق لها ورث المال وفى تلك السنوات كان حكم الورث قد نزل من عدة سنوات
35- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن علقمة ورث ابنة أخيها لأمها، وعلقمة مولاها فورثها دونه"
هنا نفس المشكلة التى لم تحدث وهى وراثة الموالى لأموال مواليهم دون حق مخالفين قوله تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين"
36- حدثنا خلاد، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: الخالة بمنزلة الأم"
هذا الكلام عام لا يجوز فى الميراث
37- حدثنا خلاد، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: العمة بمنزلة الأب
هذا كلام لا يجوز فليست العمة فى الميراث كالأب كما قال تعالى "وللذكر مثل حظ الأنثيين" وهى لا ترث مكانه إلا فى حالات نادرة
38- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق بن الأجدع قال: قال عبد الله: ابنة الأخ بمنزلة الأخ"
نفس الكلام لا يجوز ابنة الأخ ليست بمنزلة الأخ فى الميراث كما قال تعالى "وللذكر مثل حظ الأنثيين" وهى لا ترث مكانه إلا فى حالات نادرة
39- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: كل ذي رحم بمنزلة رحمه التي قرب بها إذا لم يكن قرابة
كلام لا يجوز فى كتاب الله فحتى الاخوة لا يستوى بعضهم ببعض فى الميراث إذا كانوا إناثا وذكورا إلا فى حالات قليلة جدا
40- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، عن علي وزيد قالا: المملوكين وأهل الكتاب -اليهود والنصارى- وما سواهم لا يحجبون ولا يرثون"
سبق تناول الخطأ فى هذه الرواية فى أول الكتاب
41- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء
42- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: الأب يجر الولاء
المستفاد من الروايتين أن ولاء الموالى سائر فى الفروع الأبوية لأنهم يتسمون باسم الأسرة موالى بنى فلان والروايات لا علاقة لها بالميراث
43- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يكون مولى لقوم ويكون ابنه مولى في الآخرين قال: يتوارثان بالأرحام، والعقل على من أعتق"
44- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن رجل، عن أبيه، عن ابن سيرين مثله
الخطأ فى الروايتين أن العقل على من أعتق وهو ما يخالف أن الجريمة تخص مرتكبها وليس من يملكه أو كان يملكه لقوله تعالى "ولا تزر وزارة وزر أخرى"
45- ثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثون ذوي الأرحام دون الموالي
المستفاد الورث فى القرابة وهى الرحم وليس فى الولاء
46- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله: لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الملاعنة؟ قال: قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه"
الخطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابن الملاعنة لأمه وهو ما يناقض أنه يقضى به للزوج إن أقسمت المرأة على براءتها الخمس مرات لقوله تعالى "ادعوهم لآباءهم" ولكن فى حالة الخوف عليه من الزوج أن يقتله أو يسيىء له يعيش مع أمه وينفق عليه الزوج المطلق الملاعن ويبقى منسوبا له
47- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن: في ابن الملاعنة قال: الثلث للأم وما بقي فللعصبة"
الخطأ أن ورث ابن الملاعنة الثلث للأم وما بقي فللعصبة وهو ما يناقض أنه جعله ابن كأبناء الرجل ما دامت الأم لم تقر بزناها فإن أقرت بزناها وأنه ولد اخر ورث هذا الأخر وورثه إن اعترف بزناه بالمرأة وأنه ابنه فإن لم يعترف فهو يرث الأم وحدها وترثه هى وأهلها
48- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: سدس الولاء
رواية ناقصة غير مفهومة وهى لا علاقة لها بالورث
49- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن معمر، عن رجل، عن سعيد بن المسيب قال: يورث الخنثى من حيث يبول فقيل له: فإن بال منهما جميعا؟ قال: وأيهما سبق؟
المستفاد توريث من لا يعرف نوعه بحسب جهازه البولى
50- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن معمر، وابن أبي ذئب، عن الزهري يقال: إذا ترك أخاه وجده قال: الولاء للجد
رواية لا علاقة لها بالورث
51- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الولاء بينهما نصفين
رواية لا علاقة لها بالورث
52- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته
رواية لا علاقة لها بالورث
53- حدثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أنها قالت: اشتريت بريرة، واشترطت ولاءها لأهلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق وولي النعمة
رواية لا علاقة لها بالورث
54- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته
رواية لا علاقة لها بالورث
55- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سعيد الجريري، عن أبي عبد الله الحميري، عن معقل بن يسار قال: إذا ابتعت نسمة للعتق فلا تشترط لأهلها إعتاقها، ولكن اشترها: إن شئت أعتقت وإن شئت أمسكت
رواية لا علاقة لها بالورث
56- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة فقال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كان يسيب أهل الجاهلية أنت ولي نعمته، وأنت أحق الناس بميراثه، فإن تحرجت من شيء فهاته فاجعله في بيت المال
الخطـأ وراثة الموالى لأموال مواليهم دون حق مخالفين قوله تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين"
57- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: أعتق رجل من الأنصار -يقال له أبو مذكور- غلاما له -يقال له يعقوب- عن دبر منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه فأخبره أنه قد دبره وأنه ليس له مال غيره، قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام -ختن عمر بن الخطاب- بثمان مئة درهم فقال: أنفق على نفسك فإن فضل فضل فعلى أهلك فإن فضل فضل فأنفقها هاهنا، وهاهنا
رواية لا علاقة لها بالورث
58- حدثنا خلاد، حدثنا سفيان، عن ابن أبجر، عن الشعبي، قال: المدبر من الثلث
رواية لا علاقة لها بالورث
59- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي وعبد الله قالا: من جميع المال، يعني المدبر
رواية لا علاقة لها بالورث
60- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي قال: من الثلث، يعني المدبر
رواية لا علاقة لها بالورث
61- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ولد المدبرة بمنزلتها
رواية لا علاقة لها بالورث
62- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر أنه أعتق عبدا له وجعله سائبة، فمات وترك عشرة دنانير، فجعلها ابن عمر في الرقاب
رواية لا علاقة لها بالورث
63- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان قال قال عمر: السائبة ليومها
رواية لا علاقة لها بالورث
64- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق: في المكاتب إذا عجز، وقد سأل الناس، قال: يجعل ما سأل الناس في المكاتبين
رواية لا علاقة لها بالورث
65- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم قال: إذا أدى النصف فهو حر
رواية لا علاقة لها بالورث
66- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي: أن شريحا كان يقضي في المكاتب قضاء عبد الله، إذا ترك مالا وعليه بقية من مكاتبته يعطي لمواليه من مكاتبته وما بقي كان لورثته
المستفاد مال المكاتبة دين يسدد من الميراث فإن تبقى بعد سداده شىء وزع على ورثة المكاتب
67- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر قال: إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق
رواية لا علاقة لها بالورث
هنا المكاتب إذا دفع نصف مكاتبته فهو ليس بعبد رقيق وهو ما يناقض أنه عبد ما بقى عليه أى شىء ولو كان يسيرا فى الروايات التالية:
68- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: كانت عائشة تحتجب من المكاتب إذا بقي عليه دينار أو مثقال
رواية لا علاقة لها بالورث
هنا تحتجب من المكاتبين وفى الرواية التالية لا تحتجب وهو تناقض:
69- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: كانت عائشة لا تحتجب من مماليك الناس
رواية لا علاقة لها بالورث
70- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
رواية لا علاقة لها بالورث
71- ثنا أبو عامر، وقبيصة، حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
رواية لا علاقة لها بالورث
72- حدثنا أبو عامر، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
رواية لا علاقة لها بالورث
73- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن جابر: سمعت الشعبي يقول: كان ابن مسعود وشريح يقولان: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم
رواية لا علاقة لها بالورث
74- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن مكاتب لأم سلمة يقال له: نبهان قال: قالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي عنه
رواية لا علاقة لها بالورث
75- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: المكاتب إذا اشترطوا عليه أن لا يخرج خرج
رواية لا علاقة لها بالورث
76- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي الجهم قال: اشترطوا علي أن لا أخرج، فسألت سعيد بن جبير، فقال: جعلوا عليك الأرض حيص بيص، اخرج قال: وسألته: أنا مكاتب، علي زكاة؟ قال: لا
رواية لا علاقة لها بالورث
77- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال: شروطهم بينهم
رواية لا علاقة لها بالورث
78- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: المكاتب يتزوج ويخرج
رواية لا علاقة لها بالورث
79- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا كانت مكاتبته واحدة على قوم جميعا فمات بعضهم كان على الباقين
رواية لا علاقة لها بالورث
80- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن علي قال: إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم
رواية لا علاقة لها بالورث
81- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا أدى المكاتب النصف جر الولاء
رواية لا علاقة لها بالورث
82- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن المكاتب يعتق؟ قال: أفلا يبدأ بنفسه؟!
رواية لا علاقة لها بالورث
83- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي حصين، قال: خاصمت إلى شريح في مكاتب لي مات وترك ابنتيه وترك مالا وبقي عليه بقية من مكاتبته فأعطاني شريح ما بقي من مكاتبته وجعل للابنتين الثلثين وجعلني عصبة فورثني ما بقي
الخطا وراثة المولى للمكاتب وهو ما يناقض أنه لا يحق له ورث بعضه او كله لكونه ليس قريبا له وغن عاش معه كما قال تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين"
84- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا جنى المكاتب يسعى المكاتب على السيد والسيد على المكاتب
رواية لا علاقة لها بالورث
85- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أيوب ويونس، وهشام، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: {إن علمتم فيهم خيرا} قال: إن أقاموا الصلاة
رواية لا علاقة لها بالورث
86- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، وليث، عن مجاهد قالا: صدقا ووفاء
رواية لا علاقة لها بالورث
87- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن طارق بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم
رواية لا علاقة لها بالورث
88- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يباع المكاتب للعتق ولا يباع للرق
رواية لا علاقة لها بالورث
89- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن يكاتب على الوصفاء
رواية لا علاقة لها بالورث
90- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي بمثله يعني يكاتب على الوصفاء
رواية لا علاقة لها بالورث
91- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن مغيرة، {إن علمتم فيهم خيرا} قال: صدقا ووفاء
رواية لا علاقة لها بالورث
ومن هذا يتبين أن حوالى نصف روايات الكتاب لا علاقة لها بالفرائض وهى أحكام الميراث
الكتاب منسوب لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري وهو رواية محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي عن شيوخه عنه
وأول رواياته كفر كما يقال :
1-ثنا أبو نعيم، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال لي علقمة: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك"
هل من الممكن أن يطلب عالم من الطالب أن يميت جيرانه لكى يعلمه الفرائض ؟
هذا غير ممكن ولا يمكن اعتبار ذلك مزحة وإلا كانت مزحة سخيفة مقيتة لا تصدر عن عالم
2- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: تعلموا، فإن أحدكم لا يدري متى يختيل إليه"
المستفاد وجوب التعلم لأن المجتمع بحاجة إلى العلم فى حياته
3- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم"
المستفاد وجود تعلم الفرائض سواء كانت بمعنى الأحكام الواجبة أو احكام الميراث لكونها جزء من وحى الله
4- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا المال بالفرائض، فإذا تركت الفرائض فأولى رجل ذكر"
الخطأ أن باقى الورث بعد الفرائض هو لأول رجل ذكر من الأقارب وهو يخالف أن الرجال والنساء لكل منهم الحق فى الميراث ما داموا فى درجة واحدة مصداق لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ".
كما أن تعبير رجل ذكر تعبير يبدو تعبيرا خاطئا فأى رجل هو ذكر فما الفائدة من ذكر ذكر بعد رجل؟
5- حدثنا قبيصة بن عقبة، نا سفيان، عن أسلم المنقري، عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة فقال: ائت سعيد بن جبير فاسأله، فإنه أعلم مني بالفرائض وهو يفرض كما أفرض"
العبارة متناقضة فإن كان سعيد أعلم من القائل بالفرائض فهو لن يفرض كما يفرض لأنه أكثر علما منه وإنما سيحدث بينهما خلافا نتيجة كثرة علم الأول
6- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: كل نسب متواصل في الإسلام فهو وارث موروث"
الخطأ أن كل نسب متواصل في الإسلام فهو وارث موروث فهناك أنساب منقطعة هى أنساب الموالى ومع هذا يرث الموالى أولادهم وزوجاتهم كما قال تعالى :
"فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم"
7- حدثنا أبو نعيم، نا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: أهل الشرك؛ لا نرثهم ولا يرثونا"
8- حدثنا خلاد بن عيسى بن صفوان، نا سفيان الثوري، عن أبي سهل، عن الشعبي، عن زيد وعلي قالا: المملوكين واليهود والنصارى لا يحجبون ولا يرثون"
الخطأ المشترك بين 7و8 عدم وراثة المسلم للكافر والضد ويتعارض هذا مع التالى:
-أن الله ذكر أن أصحاب الأرحام وهم الأقارب هم الوارثون لبعضهم فى قوله "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله "ولم يحدد الله كونهم مسلمين أو كفارا .
-أن دية المسلم المقتول خطأ تسلم لأهله الكفار المعاهدين فقط وهذا يعنى أنهم ورثته رغم اختلاف الدين وفى هذا قال تعالى "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله "
9- حدثنا خلاد، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت جالسا مع ابن مسعود وحذيفة بن اليمان عند السدة فجاء رجل فسألهما عن فريضة، فنظر أحدهما إلى صاحبه؛ فقلت: تأذنان أن أخبره بقول أخيكم فيها عبد الله بن مسعود، قالا: نعم، فأخبرته؛ فقالا: إن كنا لنراها كما ذكرت، ولكنا خشينا أن نكون قد نسينا"
المستفاد قضاء المفتين واحد فى كل قضية
باب الأكدرية:
10- حدثنا أبو نعيم، نا سفيان قال: سألت الأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له أكدر، فأخطأ فيها، فسميت الأكدرية"
لا وجود لدولة بنى أمية ولا خلافة عبد الملك ولا تلك الفتن فى عهد المؤمنين من الصحابة فالدولة لا تتحول فى عهدهم لكافرة يتولاها من حرمهم الله من تولى المناصب فيها إسلامهم بعد الفتح وفى هذا قال تعالى ""لا يستوى منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا "فهنا من أسلموا بعد الفتح لا يتولوا على من أسلموا من بعده لأن لهم الدرجة وهى السلطة وهى تولى مناصب الدولة لسبقهم فى الإسلام
الدولة تتحول لكافرة تضيع فيها الصلاة وتتبع الشهوات على الأقل بعد قرنين أو ثلاثة فى عهد الخلف وهم من جاءوا بعد المؤمنين بالنبى(ص) كما قال تعالى ""فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
11- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، في الأكدرية في ثمانية: الأخت النصف، وللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم وقال علي بن أبي طالب: من تسعة: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث، وللجد سهم وقال زيد بن ثابت: من سبعة وعشرين"
المسألة هنا فيها أخت وزوج وأم وجد فالأم ترث السدس لوجود أخت كما قال تعالى "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد"وأما الزوج فيرث النصف كما قال تعالى "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "وأما الأخت فترث النصف كما قال تعالى :" إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك"
وليس للجد شىء لعدم ذكره فى تلك الآيات لوجود الأم والزوج والأخت وتكون وحدة تقسيم المال من مجموع الأجزاء من مئة50+50+12.5=112.5 فكل مبلغ 112.5 يوزع بنفس النسب حتى ينتهى
2- باب في امرأة وأبوين:
12- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب: أن عثمان جعلها من أربعة؛ قال هي من أربعة
13- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله: أنهما جعلاها من أربعة: امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي؛ في امرأة وأبوين
14- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن أبي عبد الله، عن فضيل، عن إبراهيم قال: خالف الناس ابن عباس في زوج وأبوين
15- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب"
15 لا علاقة لها بالباب وهو رواية ناقصة غير مفهومة وأما حكم المسألة فى القرآن فهى :
الزوجة الربع لعدم وجود أولاد كما قال تعالى" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد"
والأبوين الأم الثلث والأب الثلثين كما قال تعالى" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث"
والأصل فى أى تقسيم لكى يكون صحيحا أن يجمع الكل فيكون الربع 25+الثلث 33.33+ الثلثين 66.67=125 فتكون وحدة التوزيع 125 توزع بنفس النسب
3- باب ابنة وابنة ابن وأخت:
16- حدثنا عبد الوهاب بن عيسى الواسطي، ثنا ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل، إلى أبي موسى الأشعري، فسأله عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال: للبنت النصف، ولابنة الابن النصف: وائت عبد الله بن مسعود فإنه سيتابعنا ثم ائتني
فأتى عبد الله فسأله فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت فأتى أبا موسى فأخبره فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم"
بالقطع حكاية لم تحدث فالكل هنا يجهل كتاب الله فالابنة ترث النصف كما قال تعالى "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف" والأخت ترث الباقى لعدم وجود الأم والأب كما قال تعالى " فإن كان له اخوة فلأمه السدس"ومن ثم فالاخوة سواء كان عددهم واحد أو أكثر يرثون النصف الثانى وأما ابنة الإبن فلا شىء لها والمفترض فى الأب أو الجد أو الجدة والأم أن يوصوا لها شىء وجوبا لكونها من الذرية الضعيفة إن كان صغيرة السن لم تتزوج كما قال تعالى "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"
4- باب إخوة لأم وأم:
17- حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله: في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم وقال: الأم عصبة من لا عصبة له وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على بنت الابن مع ابنة الصلب"
الخطأ توريث الاخوة لأم فالميراث يسير فى الفروع الأبوية والإبنية فقط ومعهم الأزواج والاخوة لأم لا ينتمون لتلك الفروع فلا ميراث لهم وإنما الورث لأى قريب ينتمى لتلك الفروع التى ذكرها الله فقط فإن عدمت ووجد واحد ورث كل الميراث وفى تلك الحال ترث الأم كل الميراث وفى تلك الساعة إن ورق الاخوة لأم الأم سيرثون هذا الميراث انتقالا من الفرع الابنى حيث هم أبناء للأم
18- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة"
الخطأ اختلاف الصحابة المؤمنون فى توزيع الميراث الواحد وهو ما لم يحدث لأن الاختلاف وهو تضييع الدين وهو الصلاة يحدث فى عهد الخلف وهم من بعد الصحابة بقليل أو كثير مصداق لقوله "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا"
5- باب ابنة وأخت:
19- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، عن معاذ: أنه قضى باليمن في ابنة وأخت النصف والنصف
20- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن معاذ مثله"
توزيع الميراث هنا صحيح حسب كتاب الله
6- باب في زوج وأم وإخوة:
21- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي: أنه كان يعطي فرائضهم ويرد ما بقي على بيت المال"
الخطأ رد الباقى من الميراث لبيت المال وهو ما يخالف أن الله لم يجعل بيت المال وارثا حتى يرد الباقى له دون الورثة
22- حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله وزيد بن ثابت، كانوا يقولون، لم يزدهم الأب إلا قربا"
المسألة زوج له النصف كما قال تعالى"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " والأم السدس كما قال تعالى" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس "والثلث للاخوة كما قال تعالى" "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث"
فهنا النصف والسدس والثلث =50+12.5+33.33=96 تقريبا ومن ثم تكون وحدة التوزيع95.83 بنفس النسب
7- باب ابنة أخ وعمة:
23- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي قال: سئل عن ابنة أخ وعمة؟ قال: المال لابنة الأخ"
خالف الرجل كتاب الله فالعمة وابنة الأخ لا شىء لهم فى القرآن صراحة ولكن إذا سرنا وراء القياس فكلاهما يرث فالعمة هى أخت الأب والأب لو كان موجودا سيرث الثلثان كما قال تعالى" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث"
وأما ابنة الأخ فالأخ فكان سيرث هو الأخر كما قال تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"
ولكون الورثة الأصليين فى الآيات ذكور فإننا سنزل بالورث لكل منهما للنصف كما قال تعالى "للذكر مثل حظ الأنثيين"
ومن ثم يكون ورث العمة الثلث وورث ابنة الأخ هو النصف وتكون وحدة التوزيع 33.33+50=83.33
8- باب بني عم أحدهم أخ لأم:
24- حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب: أنه ورث بني عم أحدهم أخ لأم فأعطى سهمه، وجعل ما بقي بينهم يورثه دونهم"
كما قلنا لا يسير الورث فى الفروع الأمية وإنما فى الفروع الأبوية والزوجية فقط بمعنى الآباء والأبناء والاخوة لأب والأزواج وأما من ينتمون لأب أخر وغن كان من نفس الأم فلا يرثون شىء من أخيهم وترث أمهم وحدها
9- باب في الجد:
25- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله وزيدا شركوا جميعا -يعني في الجد-
26- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أما على جد
27- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق: في ابنة وأخت وجد؛ قال من أربعة"
هذا الباب مخالف لكتاب الله فالجد لا يرث فى حالة وجود أيا من الآباء أو الأبناء والاخوة والزوجات فإن عدموا جميعا ورث مكان ابنه
10- باب في الجدة:
28- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة لأم مع أم، ولا على جدة:
سبق ذكر الرواية من قبل وهى رواية لم تحدث لاختلاف الصحابة المؤمنون مع أن معلمهم واحد وكتاب الله واحد
29- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا يحجب الجدات إلا الأم"
هنا الخطأ حجب الجدة بالأم وحدها وهو ما يخالف أن الورثة الأصليين كلهم يحجبونها الأب والأم والأبناء والاخوة والأزواج
30- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن ابن جريح، عن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب: أن عمر أطعم جدة مع ابنها السدس"
رواية لم تحدث فلا يوجد نصيب للجدة فى الميراث إلا فى حالة انعدام الفروع الأبوية والزوجية والإبنية والأخوية وهنا الابن وهو الأخ موجود وهو لا يرث السدس وحده فى حالة عدم وجود اخوة آخرين وإنما يرث الكل كما قال تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"
11- باب في الموالي:
31- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل قال: انتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم، فسمعته يقول: هي أختي، فسألتهم ما كان يحدثهم؟ فذكروا أن مولى لابنة حمزة مات، وترك ابنة له وابنة حمزة وهي مولاته؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة حمزة النصف"
حادث لم يحدث فابنة حمزة لا ترث شىء لأنها ليست بذى قرابة أى رحم للمولى كما قال تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين"
32- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن واصل قال: قال ذكرت لإبراهيم ابنة حمزة فقال: إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة"
هنا الرجل أراد أن يحل الإشكال فى الرواية فصدق فيه المثل "جاء يكحلها عماها"
فالرواية تظهر النبى(ص) بصورة الظالم المحابى لأهله يعطيهم أموال الناس دون وجه حق وهو أمر لم يحدث
33- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم مثله
34- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: لا تدري كان هذا قبل الفرائض أو بعد الفرائض؟
عدم المعرفة رواية أخرى لحل الإشكال وهو ما هو بحل فبدلا من رفض الرواية لتعارضها مع القرآن خاصة أنه تاريخيا حمزة استشهد3 هـ وابنته كانت صغيرة حينها وحدث خصام فيمن يكفلها ومن ثم فهذه الحادثة حدثت مثلا فى 9 أو 10 حين شبت وأصبح يحق لها ورث المال وفى تلك السنوات كان حكم الورث قد نزل من عدة سنوات
35- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن علقمة ورث ابنة أخيها لأمها، وعلقمة مولاها فورثها دونه"
هنا نفس المشكلة التى لم تحدث وهى وراثة الموالى لأموال مواليهم دون حق مخالفين قوله تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين"
36- حدثنا خلاد، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: الخالة بمنزلة الأم"
هذا الكلام عام لا يجوز فى الميراث
37- حدثنا خلاد، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: العمة بمنزلة الأب
هذا كلام لا يجوز فليست العمة فى الميراث كالأب كما قال تعالى "وللذكر مثل حظ الأنثيين" وهى لا ترث مكانه إلا فى حالات نادرة
38- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق بن الأجدع قال: قال عبد الله: ابنة الأخ بمنزلة الأخ"
نفس الكلام لا يجوز ابنة الأخ ليست بمنزلة الأخ فى الميراث كما قال تعالى "وللذكر مثل حظ الأنثيين" وهى لا ترث مكانه إلا فى حالات نادرة
39- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: كل ذي رحم بمنزلة رحمه التي قرب بها إذا لم يكن قرابة
كلام لا يجوز فى كتاب الله فحتى الاخوة لا يستوى بعضهم ببعض فى الميراث إذا كانوا إناثا وذكورا إلا فى حالات قليلة جدا
40- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، عن علي وزيد قالا: المملوكين وأهل الكتاب -اليهود والنصارى- وما سواهم لا يحجبون ولا يرثون"
سبق تناول الخطأ فى هذه الرواية فى أول الكتاب
41- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء
42- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: الأب يجر الولاء
المستفاد من الروايتين أن ولاء الموالى سائر فى الفروع الأبوية لأنهم يتسمون باسم الأسرة موالى بنى فلان والروايات لا علاقة لها بالميراث
43- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يكون مولى لقوم ويكون ابنه مولى في الآخرين قال: يتوارثان بالأرحام، والعقل على من أعتق"
44- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن رجل، عن أبيه، عن ابن سيرين مثله
الخطأ فى الروايتين أن العقل على من أعتق وهو ما يخالف أن الجريمة تخص مرتكبها وليس من يملكه أو كان يملكه لقوله تعالى "ولا تزر وزارة وزر أخرى"
45- ثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثون ذوي الأرحام دون الموالي
المستفاد الورث فى القرابة وهى الرحم وليس فى الولاء
46- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله: لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الملاعنة؟ قال: قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه"
الخطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابن الملاعنة لأمه وهو ما يناقض أنه يقضى به للزوج إن أقسمت المرأة على براءتها الخمس مرات لقوله تعالى "ادعوهم لآباءهم" ولكن فى حالة الخوف عليه من الزوج أن يقتله أو يسيىء له يعيش مع أمه وينفق عليه الزوج المطلق الملاعن ويبقى منسوبا له
47- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن: في ابن الملاعنة قال: الثلث للأم وما بقي فللعصبة"
الخطأ أن ورث ابن الملاعنة الثلث للأم وما بقي فللعصبة وهو ما يناقض أنه جعله ابن كأبناء الرجل ما دامت الأم لم تقر بزناها فإن أقرت بزناها وأنه ولد اخر ورث هذا الأخر وورثه إن اعترف بزناه بالمرأة وأنه ابنه فإن لم يعترف فهو يرث الأم وحدها وترثه هى وأهلها
48- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: سدس الولاء
رواية ناقصة غير مفهومة وهى لا علاقة لها بالورث
49- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن معمر، عن رجل، عن سعيد بن المسيب قال: يورث الخنثى من حيث يبول فقيل له: فإن بال منهما جميعا؟ قال: وأيهما سبق؟
المستفاد توريث من لا يعرف نوعه بحسب جهازه البولى
50- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن معمر، وابن أبي ذئب، عن الزهري يقال: إذا ترك أخاه وجده قال: الولاء للجد
رواية لا علاقة لها بالورث
51- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الولاء بينهما نصفين
رواية لا علاقة لها بالورث
52- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته
رواية لا علاقة لها بالورث
53- حدثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أنها قالت: اشتريت بريرة، واشترطت ولاءها لأهلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق وولي النعمة
رواية لا علاقة لها بالورث
54- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته
رواية لا علاقة لها بالورث
55- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سعيد الجريري، عن أبي عبد الله الحميري، عن معقل بن يسار قال: إذا ابتعت نسمة للعتق فلا تشترط لأهلها إعتاقها، ولكن اشترها: إن شئت أعتقت وإن شئت أمسكت
رواية لا علاقة لها بالورث
56- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة فقال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كان يسيب أهل الجاهلية أنت ولي نعمته، وأنت أحق الناس بميراثه، فإن تحرجت من شيء فهاته فاجعله في بيت المال
الخطـأ وراثة الموالى لأموال مواليهم دون حق مخالفين قوله تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين"
57- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: أعتق رجل من الأنصار -يقال له أبو مذكور- غلاما له -يقال له يعقوب- عن دبر منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه فأخبره أنه قد دبره وأنه ليس له مال غيره، قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام -ختن عمر بن الخطاب- بثمان مئة درهم فقال: أنفق على نفسك فإن فضل فضل فعلى أهلك فإن فضل فضل فأنفقها هاهنا، وهاهنا
رواية لا علاقة لها بالورث
58- حدثنا خلاد، حدثنا سفيان، عن ابن أبجر، عن الشعبي، قال: المدبر من الثلث
رواية لا علاقة لها بالورث
59- حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي وعبد الله قالا: من جميع المال، يعني المدبر
رواية لا علاقة لها بالورث
60- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي قال: من الثلث، يعني المدبر
رواية لا علاقة لها بالورث
61- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ولد المدبرة بمنزلتها
رواية لا علاقة لها بالورث
62- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر أنه أعتق عبدا له وجعله سائبة، فمات وترك عشرة دنانير، فجعلها ابن عمر في الرقاب
رواية لا علاقة لها بالورث
63- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان قال قال عمر: السائبة ليومها
رواية لا علاقة لها بالورث
64- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق: في المكاتب إذا عجز، وقد سأل الناس، قال: يجعل ما سأل الناس في المكاتبين
رواية لا علاقة لها بالورث
65- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم قال: إذا أدى النصف فهو حر
رواية لا علاقة لها بالورث
66- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي: أن شريحا كان يقضي في المكاتب قضاء عبد الله، إذا ترك مالا وعليه بقية من مكاتبته يعطي لمواليه من مكاتبته وما بقي كان لورثته
المستفاد مال المكاتبة دين يسدد من الميراث فإن تبقى بعد سداده شىء وزع على ورثة المكاتب
67- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر قال: إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق
رواية لا علاقة لها بالورث
هنا المكاتب إذا دفع نصف مكاتبته فهو ليس بعبد رقيق وهو ما يناقض أنه عبد ما بقى عليه أى شىء ولو كان يسيرا فى الروايات التالية:
68- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: كانت عائشة تحتجب من المكاتب إذا بقي عليه دينار أو مثقال
رواية لا علاقة لها بالورث
هنا تحتجب من المكاتبين وفى الرواية التالية لا تحتجب وهو تناقض:
69- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: كانت عائشة لا تحتجب من مماليك الناس
رواية لا علاقة لها بالورث
70- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
رواية لا علاقة لها بالورث
71- ثنا أبو عامر، وقبيصة، حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
رواية لا علاقة لها بالورث
72- حدثنا أبو عامر، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
رواية لا علاقة لها بالورث
73- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن جابر: سمعت الشعبي يقول: كان ابن مسعود وشريح يقولان: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم
رواية لا علاقة لها بالورث
74- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن مكاتب لأم سلمة يقال له: نبهان قال: قالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي عنه
رواية لا علاقة لها بالورث
75- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: المكاتب إذا اشترطوا عليه أن لا يخرج خرج
رواية لا علاقة لها بالورث
76- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي الجهم قال: اشترطوا علي أن لا أخرج، فسألت سعيد بن جبير، فقال: جعلوا عليك الأرض حيص بيص، اخرج قال: وسألته: أنا مكاتب، علي زكاة؟ قال: لا
رواية لا علاقة لها بالورث
77- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال: شروطهم بينهم
رواية لا علاقة لها بالورث
78- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: المكاتب يتزوج ويخرج
رواية لا علاقة لها بالورث
79- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا كانت مكاتبته واحدة على قوم جميعا فمات بعضهم كان على الباقين
رواية لا علاقة لها بالورث
80- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن علي قال: إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم
رواية لا علاقة لها بالورث
81- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا أدى المكاتب النصف جر الولاء
رواية لا علاقة لها بالورث
82- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن المكاتب يعتق؟ قال: أفلا يبدأ بنفسه؟!
رواية لا علاقة لها بالورث
83- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي حصين، قال: خاصمت إلى شريح في مكاتب لي مات وترك ابنتيه وترك مالا وبقي عليه بقية من مكاتبته فأعطاني شريح ما بقي من مكاتبته وجعل للابنتين الثلثين وجعلني عصبة فورثني ما بقي
الخطا وراثة المولى للمكاتب وهو ما يناقض أنه لا يحق له ورث بعضه او كله لكونه ليس قريبا له وغن عاش معه كما قال تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين"
84- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا جنى المكاتب يسعى المكاتب على السيد والسيد على المكاتب
رواية لا علاقة لها بالورث
85- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أيوب ويونس، وهشام، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: {إن علمتم فيهم خيرا} قال: إن أقاموا الصلاة
رواية لا علاقة لها بالورث
86- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، وليث، عن مجاهد قالا: صدقا ووفاء
رواية لا علاقة لها بالورث
87- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن طارق بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم
رواية لا علاقة لها بالورث
88- حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يباع المكاتب للعتق ولا يباع للرق
رواية لا علاقة لها بالورث
89- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن يكاتب على الوصفاء
رواية لا علاقة لها بالورث
90- حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي بمثله يعني يكاتب على الوصفاء
رواية لا علاقة لها بالورث
91- حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن مغيرة، {إن علمتم فيهم خيرا} قال: صدقا ووفاء
رواية لا علاقة لها بالورث
ومن هذا يتبين أن حوالى نصف روايات الكتاب لا علاقة لها بالفرائض وهى أحكام الميراث
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3616
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
مواضيع مماثلة
» نقد كتاب أربعون حديثا من الجزء الرابع من كتاب الطب
» نقد كتاب حكم المراهنة في الألعاب الرياضية ملخص من كتاب الفروسية
» نقد كتاب فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب
» نقد كتاب كتاب الديوان في العهد النبوي
» كتاب زمش
» نقد كتاب حكم المراهنة في الألعاب الرياضية ملخص من كتاب الفروسية
» نقد كتاب فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب
» نقد كتاب كتاب الديوان في العهد النبوي
» كتاب زمش
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى