ما يترتب على الطلاق1
صفحة 1 من اصل 1
ما يترتب على الطلاق1
-مكان وجود المطلقة فى العدة هو بيت الزوجية حيث تقيم فى إحدى حجراته بعيدا عن فراش الزوجية ويستثنى من ذلك حالة واحدة هى ثبوت جريمة الزنى عليها وليس للزوج أن يطرد طليقته من البيت فى مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
--المتعة وهى النفقة وهى واجبة على المطلق وتتمثل فى إطعامها وكسوتها مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "ومقدار المتعة هو حسب غنى الزوج أو فقره لقوله تعالى بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين "
- الصداق وأحكامه فى الطلاق هى :
إذا كانت المطلقة لم يدخل بها المطلق فالصداق يقسم نصفين الأول تأخذه المطلقة والثانى يأخذه المطلق ويجوز للمطلقة أو لوليها أن يتنازلوا عن النصف الأخر للمطلق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح "
ب-يعطى الصداق كاملا للمطلقة بعد الدخول بها ولا يحق للمطلق أخذ شىء منه فالقنطار هو حق الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".
ج-يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا ارتكبت المرأة الزنى وهو الفاحشة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
د- يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا طلبت المرأة الطلاق وهو الافتداء وهو ما يسمونه الآن الخلع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "
--المتعة وهى النفقة وهى واجبة على المطلق وتتمثل فى إطعامها وكسوتها مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "ومقدار المتعة هو حسب غنى الزوج أو فقره لقوله تعالى بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين "
- الصداق وأحكامه فى الطلاق هى :
إذا كانت المطلقة لم يدخل بها المطلق فالصداق يقسم نصفين الأول تأخذه المطلقة والثانى يأخذه المطلق ويجوز للمطلقة أو لوليها أن يتنازلوا عن النصف الأخر للمطلق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح "
ب-يعطى الصداق كاملا للمطلقة بعد الدخول بها ولا يحق للمطلق أخذ شىء منه فالقنطار هو حق الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".
ج-يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا ارتكبت المرأة الزنى وهو الفاحشة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
د- يحق للمطلق أخذ الصداق كاملا إذا طلبت المرأة الطلاق وهو الافتداء وهو ما يسمونه الآن الخلع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3602
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى