أنواع النساء فى الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
أنواع النساء فى الإسلام
أنواع النساء :
النساء فى الإسلام على نوعين :
1-المحصنات أى الحرات المسلمات 2- الفتيات أى الإماء أى العبدات المسلمات والفرق بينهما هو فى الصداق وعقوبة جريمة الزنى فمقدار صداق الأمة هو نصف مقدار صداق الحرة وهو قنطار ذهب ونصفه هو صداق الأمة وعقاب جريمة الفاحشة للحرة مائة جلدة وللأمة نصف المائة أى 50 جلدة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
وزواج الأمة يستلزم أخذ إذن أهلها وإيتاءها الأجر وهو الصداق وفى هذا قال تعالى فى نفس الآية :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن "وتنقسم النساء لنوعين أخرين هما : .
1-الثيبات وهن من سبق لهن الزواج وهن على قسمين أرامل مات أزواجهن ومطلقات طلقهن أزواجهن .
2-الأبكار وهن من لم يتزوجن من قبل وفى هذا قال تعالى بسورة التحريم:
"ثيبات وأبكارا "
كما تنقسم النساء لنوعين أخرين هما :
1- المتزوجات ،2- غير المتزوجات من أرامل ومطلقات وأبكار.
كما تنقسم النساء أيضا لنوعين أخرين هما :
1- المباح للإنسان الزواج منهن 2- المحرم على الإنسان زواجهن
النساء فى الإسلام على نوعين :
1-المحصنات أى الحرات المسلمات 2- الفتيات أى الإماء أى العبدات المسلمات والفرق بينهما هو فى الصداق وعقوبة جريمة الزنى فمقدار صداق الأمة هو نصف مقدار صداق الحرة وهو قنطار ذهب ونصفه هو صداق الأمة وعقاب جريمة الفاحشة للحرة مائة جلدة وللأمة نصف المائة أى 50 جلدة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
وزواج الأمة يستلزم أخذ إذن أهلها وإيتاءها الأجر وهو الصداق وفى هذا قال تعالى فى نفس الآية :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن "وتنقسم النساء لنوعين أخرين هما : .
1-الثيبات وهن من سبق لهن الزواج وهن على قسمين أرامل مات أزواجهن ومطلقات طلقهن أزواجهن .
2-الأبكار وهن من لم يتزوجن من قبل وفى هذا قال تعالى بسورة التحريم:
"ثيبات وأبكارا "
كما تنقسم النساء لنوعين أخرين هما :
1- المتزوجات ،2- غير المتزوجات من أرامل ومطلقات وأبكار.
كما تنقسم النساء أيضا لنوعين أخرين هما :
1- المباح للإنسان الزواج منهن 2- المحرم على الإنسان زواجهن
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3602
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى