موارد الميزانية فى الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
موارد الميزانية فى الإسلام
موارد الميزانية :
تنقسم لنوعين :
1-موارد ثابتة مستمرة الوجود 2- موارد متغيرة قد توجد أولا توجد
والموارد المتغيرة هى :
أ- الفىء وهى الأموال التى تم أخذها من العدو دون قتال وهى تقسم على أهل المصارف التالية والمراد دين الله ورسوله (ص)ومكانه الآن الحاكم وذوى القربى وهم أقارب النبى والآن أسرة الحاكم واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وكل واحد منهم يحصل على نفس نصيب الأخر وفى هذا قال تعالى بسورة الحشر "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
ب- الغنيمة وهى الأموال التى تم الاستيلاء عليها بحرب العدو وتقسم كالتالى أربع أخماسها للمجاهدين بالتساوى والخمس لله والمراد نصر دين الله ورسوله (ص) ومكانه الآن الحاكم وذوى القربى وهم أهل الرسول والآن أسرة الحاكم (الأولاد غير المتزوجين والزوجة والأب والأم )واليتامى والمساكين وابن السبيل وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفال "واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل "
ت- التطوعات وهى الأموال التى يتبرع بها الناس لأغراض خير معينة وفيها قال تعالى بسورة التوبة "الذين يلمزون المطوعين المؤمنين والمؤمنات "وهى تقسم على أهل الغرض الذى تم التبرع من أجله .
وأما الموارد الثابتة فهى :
أ-الصدقات وهى الزكاة أى وهى توزع بالتساوى بين الفقراء وهو المرضى بأمراض مقعدة عن الحركة وأصحاب العاهات الذين يعجزون عن الحركة والمساكين وهم الذين يعملون ولكن عائد العمل لا يكفى والعاملون على جمع الزكاة وتوزيعها والمؤلفة قلوبهم وهم المجانين والرقاب وهم العبيد لتحريرهم والغارمين وهم أهل الديون الذين لا يقدرون على السداد وسبيل الله وهو مؤسسات الدولة خاصة الدعوية وابن السبيل وهو المسافر الذى ليس معه مال يوصله إلى بلده سالما وفيها قال تعالى بسورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ".
ب-الجزية وهى مال يجب على أهل الذمة الأغنياء دفعه للمسلمين وهى قرينة الزكاة ويتم إنفاقها فى نفس المصارف ولكن على أهل أديان أهل الذمة وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".
ج-مال الحج والعمرة وهو الهدى والفدو ويتم توزيع اللحم على القانع أى المعتر وهو المحتاج وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك "وقال بسورة الحج "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
د- عوائد المشاريع وهى عوائد التجارة وهى تصرف على أى بند سواء كان مشروعات جديدة أو صيانة أو دفع أجور أو دفع إعانات أو غير ذلك وفى التجارة قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ".
هـ-عوائد الأحكام القضائية ويراد بها الأموال الناتجة من إصدار أحكام من القضاء بمصادرة أموال أتت من مصدر حرام أو بغرامات بسبب ارتكاب مخالفات معينة وقد يسمى هذا المورد الحرب على أموال الفاسدين .
و- عوائد الفرق بين العقوبات والمراد بهذا أن الدول التى ترفض تطبيق نظام التكلفة الحقيقية فى التجارة مع الدولة الإسلامية يتم فرض رسوم عقابية على منتجاتها من خلال تطبيق الفرض يكون الفرق فى حجم الرسوم بين دولتنا والدولة الأخرى مورد إذا كانت صادراتهم أكثر وهذا التطبيق هو مصداق لقوله بسورة النحل "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
تنقسم لنوعين :
1-موارد ثابتة مستمرة الوجود 2- موارد متغيرة قد توجد أولا توجد
والموارد المتغيرة هى :
أ- الفىء وهى الأموال التى تم أخذها من العدو دون قتال وهى تقسم على أهل المصارف التالية والمراد دين الله ورسوله (ص)ومكانه الآن الحاكم وذوى القربى وهم أقارب النبى والآن أسرة الحاكم واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وكل واحد منهم يحصل على نفس نصيب الأخر وفى هذا قال تعالى بسورة الحشر "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
ب- الغنيمة وهى الأموال التى تم الاستيلاء عليها بحرب العدو وتقسم كالتالى أربع أخماسها للمجاهدين بالتساوى والخمس لله والمراد نصر دين الله ورسوله (ص) ومكانه الآن الحاكم وذوى القربى وهم أهل الرسول والآن أسرة الحاكم (الأولاد غير المتزوجين والزوجة والأب والأم )واليتامى والمساكين وابن السبيل وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفال "واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل "
ت- التطوعات وهى الأموال التى يتبرع بها الناس لأغراض خير معينة وفيها قال تعالى بسورة التوبة "الذين يلمزون المطوعين المؤمنين والمؤمنات "وهى تقسم على أهل الغرض الذى تم التبرع من أجله .
وأما الموارد الثابتة فهى :
أ-الصدقات وهى الزكاة أى وهى توزع بالتساوى بين الفقراء وهو المرضى بأمراض مقعدة عن الحركة وأصحاب العاهات الذين يعجزون عن الحركة والمساكين وهم الذين يعملون ولكن عائد العمل لا يكفى والعاملون على جمع الزكاة وتوزيعها والمؤلفة قلوبهم وهم المجانين والرقاب وهم العبيد لتحريرهم والغارمين وهم أهل الديون الذين لا يقدرون على السداد وسبيل الله وهو مؤسسات الدولة خاصة الدعوية وابن السبيل وهو المسافر الذى ليس معه مال يوصله إلى بلده سالما وفيها قال تعالى بسورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ".
ب-الجزية وهى مال يجب على أهل الذمة الأغنياء دفعه للمسلمين وهى قرينة الزكاة ويتم إنفاقها فى نفس المصارف ولكن على أهل أديان أهل الذمة وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".
ج-مال الحج والعمرة وهو الهدى والفدو ويتم توزيع اللحم على القانع أى المعتر وهو المحتاج وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك "وقال بسورة الحج "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
د- عوائد المشاريع وهى عوائد التجارة وهى تصرف على أى بند سواء كان مشروعات جديدة أو صيانة أو دفع أجور أو دفع إعانات أو غير ذلك وفى التجارة قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ".
هـ-عوائد الأحكام القضائية ويراد بها الأموال الناتجة من إصدار أحكام من القضاء بمصادرة أموال أتت من مصدر حرام أو بغرامات بسبب ارتكاب مخالفات معينة وقد يسمى هذا المورد الحرب على أموال الفاسدين .
و- عوائد الفرق بين العقوبات والمراد بهذا أن الدول التى ترفض تطبيق نظام التكلفة الحقيقية فى التجارة مع الدولة الإسلامية يتم فرض رسوم عقابية على منتجاتها من خلال تطبيق الفرض يكون الفرق فى حجم الرسوم بين دولتنا والدولة الأخرى مورد إذا كانت صادراتهم أكثر وهذا التطبيق هو مصداق لقوله بسورة النحل "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3617
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
مواضيع مماثلة
» بنود صرف الميزانية فى الإسلام
» موارد الدولة الإسلامية
» موارد الدولة الإسلامية
» المرتبات فى الميزانية الإسلامية
» الإعانات فى الميزانية الإسلامية
» موارد الدولة الإسلامية
» موارد الدولة الإسلامية
» المرتبات فى الميزانية الإسلامية
» الإعانات فى الميزانية الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى