التقريب الحسابى
صفحة 1 من اصل 1
التقريب الحسابى
التقريب :
يقصد به تحويل ما هو أقل من 5 إلى عدم وتحويل 5 وما بعدها حتى9 لواحد صحيح وهذا تخريف للتالى :
-أن الأعداد من 1،2،3،4 ليست نصف الأعداد التقريبية لأن التحويل يتضمن 5،6،7،8،9 وهى خمسة بينما المحولة لعدم أى صفر 4 وهذا يعنى ان القاعدة ليست سليمة لأن الأعداد غير مقسمة نصفا نصفا
-أن فى واقع الحياة نحاسب بعضنا البعض على الكسور مثل ثلث وربع ونصف ولا نلغيها أو نحولها للواحد الصحيح عند البيع والشراء أو حساب المساحات أو غير ذلك
-وجدنا فى سورة ص أن أحد الأخين أراد إكمال نعاجه التسعة والتسعين بنعجة أخيه الوحيدة فحكم داود (ص) بحكم الله وهو أنه هذا ظلم فلا يجوز اكمال التسعة والتسعين مائة بمال الغير مع أن هذا تقريب كما يقال وفى هذا قال تعالى "إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ "
-فى الميراث نجد معظم مسائل الميراث لا يوجد بها سوى كسور أقل من النصف فهل يأخذ صاحب أو صاحبة النصف ميراث الباقى أم ينفذ حكم الله بإعطاء كل ذى حق حقه ؟
بالقطع ينفذ حكم الله ولا إلتفات للتقريب
-أن التقريب لا يستخدم فى واقع الحياة أى استخدام سوى الاستخدام المدرسى
يقصد به تحويل ما هو أقل من 5 إلى عدم وتحويل 5 وما بعدها حتى9 لواحد صحيح وهذا تخريف للتالى :
-أن الأعداد من 1،2،3،4 ليست نصف الأعداد التقريبية لأن التحويل يتضمن 5،6،7،8،9 وهى خمسة بينما المحولة لعدم أى صفر 4 وهذا يعنى ان القاعدة ليست سليمة لأن الأعداد غير مقسمة نصفا نصفا
-أن فى واقع الحياة نحاسب بعضنا البعض على الكسور مثل ثلث وربع ونصف ولا نلغيها أو نحولها للواحد الصحيح عند البيع والشراء أو حساب المساحات أو غير ذلك
-وجدنا فى سورة ص أن أحد الأخين أراد إكمال نعاجه التسعة والتسعين بنعجة أخيه الوحيدة فحكم داود (ص) بحكم الله وهو أنه هذا ظلم فلا يجوز اكمال التسعة والتسعين مائة بمال الغير مع أن هذا تقريب كما يقال وفى هذا قال تعالى "إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ "
-فى الميراث نجد معظم مسائل الميراث لا يوجد بها سوى كسور أقل من النصف فهل يأخذ صاحب أو صاحبة النصف ميراث الباقى أم ينفذ حكم الله بإعطاء كل ذى حق حقه ؟
بالقطع ينفذ حكم الله ولا إلتفات للتقريب
-أن التقريب لا يستخدم فى واقع الحياة أى استخدام سوى الاستخدام المدرسى
رضا البطاوى- عضو ممتاز
-
عدد الرسائل : 3619
العمر : 56
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى