من زائر إلى المدير العام, أمس في 17:18
صفحة 1 من اصل 1
من زائر إلى المدير العام, أمس في 17:18
من زائر إلى المدير العام, أمس في 17:18
ان النزاعات الدولية مرتبطة بالعلاقات بين الدول فعن اختلاف المصالح تنتج المنازعات الدولية
.
هناك اكثر من طريقة لتسوية منازعات علي الحدود
الفقه الدولي أن وسائل حل النزاع الدولي ينقسم الى نوعين
- الوسائل السلمية.
- الوسائل الغير سلمية( القصرية)
- الوسائل السلمية تنقسم الى
03 طرق:
أ- الوسائل السياسية.
أ- الوسائل السياسية: تنقسم الى05 وسائل:
أ/1- المفاوضات. أ/2- المساعي الحميمة. أ/3- الوساطة. أ/4- التحقيق. أ/5- التوفيق.
طرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية
أولا
المفاوضات المباشرة.
Direct Negotiations
ثانيا
المساعي الحميدة
Good offices هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو حتى فرد ذي مركز رفيع كالأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدء بالمفاوضات أو استئنافها.
ثالثا
الوساطة
Mediation
الوساطة هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حتى فرد ذي مركز رفيع في سعيه لايجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين.
رابعا
لجنة التحقيق
Commission of Inquiry ومهمتها رفع تقرير عن الوقائع المتنازع عليها إلى الطرفين المعنيين. وقد أثبتت هذه اللجان نجاعتها وخاصة في المنازعات على الحدود.
خامسا
التوفيق أو المصالحة
Conciliation
وتكون معاهدات التوفيق على أنواع مختلفة:
آ-معاهدات التوفيق السكندينافية التي وضعت أسلوباً موحداً للتوفيق يمكن تطبيقه في جميع المنازعات.
ب-معاهدات التوفيق والتحكيم البولونية التي أحدثت أسلوباً مزودجاً لحل جميع المنازعات على مرحلتين: تبدأ الأولى بالتوفيق، فإذا أخفقت هذه الطريقة يلجأ الطرفان إلى التحكيم.
جـ-معاهدات التحكيم والتوفيق الالمانية وهي تنص على تطبيق طريقتي التحكيم والتوفيق في حالتين مختلفتين:
الأولى في المنازعات القانونية والثانية في المنازعات ذات الطابع السياسي.
د-معاهدات التوفيق والتسوية القضائية المتبعة في سويسرا وهي تجمع بين الطريقتين.
هـ-ميثاق التحكيم العام: وقد أقرته الجمعية العامة لعصبة الأمم في 26 أيلول 1928، الذي تناول بكثير من التفصيل ثلاثة نظم لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وهي التوفيق والقضاء والتحكيم.
و-معاهدات التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.
وأهم هذه المعاهدات هي معاهدة لوكارنو التي وضعت للمصالحة الدولية القواعد التالية:
آ-تتألف اللجان من ثلاثة أو خمسة أعضاء على الأكثر وتكون دائمة.
ب-ينحصر اختصاصها في الخلاف على المصالح وليس على الحقوق، ولا يكون هذا الاختصاص الزامياً، كما أن التقرير الذي تضعه لا يكون ملزماً للطرفين بل يكون مستنداً لحل تحكيمي أو قضائي لاحق.
جـ-تتبع لدى لجان المصالحة الأصول التي نصت عليها معاهدة لاهاي (1907) بشأن لجان التحقيق. ورغم الاتفاقيات الملمح إليها فإن استخدام أساليب التوفيق يمثل ظاهرة نادرة الحدوث على المسرح الدولي، وربما كان السبب في ذلك أن الدول تفضل اللجوء إلى الأساليب الأخرى لتسوية المنازعات على أسلوب التوفيق لأنها تنص على إصدار قرارات أو أحكام ملزمة (تحكيم قضاء) بدلاً من ترك الحرية لكل طرف في رفض مجرد اقتراحات أو توصيات كما هو عليه الحال في أسلوب التوفيق
- الوسائل الغير سلمية( القصرية)
ب- اللجوء الى المنظمات الدولية
تنقسم الى قسمين:
ب/1- المنظمات الإقليمية.
ب/2- المنظمات الدولية العالمية.
. ج- الوسائل القضائية.
ج- الحلول القضائية: تنقسم الى قسمين:
ج/1- التحكيم الدولي
و هو النظر في نزاع ما لمعرفة الشخص أو الهيئة التي يلجأ إليها المتنازعون مع التزاماتهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع كما أن المادة 37 من معاهدة لاهاي 1907 عرّفت التحكيم كما يلي:
التحكيم الدولي يهدف إلى تسوية المنازعات بين الدول على يد قضاة تنتخبهم هذه الدول على أساس احترام الحق، اللجوء إلى التحكيم يشترط التعهد بالرضوخ للحل الناتج عنه على أساس حسن النية. و بهذا يتميز التحكيم عن الوساطة و التوفيق، فسلطة الوسيط أو لجنة التوفيق كما ذكرنا فيما تقدم تقف عند حد العرض و الاقتراح، بينما سلطة التحكيم كسلطة القاضي و قراره له صفة الإلزام، و
. ج/2- القضاء الدولي محكمة العدل الدولية.
اختصاص هذه المحكمة النظر في المنازعات الدولية التي يرفعها إليها الخصوم و كذلك إعطاء آراء استشارية في كل ما يطلبه إليها مجلس العصبة أو جمعيتها العامة.
الخلافات القانونية التي تنشأ بين الدول، و الشيء الملاحظ أن تنظيم هذا الجهاز و نشاطه محكوم بنظام أساسي ملحق بالميثاق ويسمى بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
اختصاص محكمة العدل الدولية الاختياري:
للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة و تملك الدول المشتركة في النظام الأساسي الحق في التقاضي مباشرة أمامها و تشمل هذه الدول جميع الأعضاء في الأمم المتحدة و كذلك الدول الغير أعضاء التي تنضم للنظام الأساسي وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية مجلس الأمن، و للمحكمة اختيارية، و جبرية(إجبارية).
أولا: اختصاص المحكمة الاختياري: لا تمتد لغير ما يتفق الخصوم على إحالته إليها سواء عند قيام النزاع أو قبله و قد كان هناك اتجاه لجعل اختصاص المحكمة إلزاميا بالنسبة للدول الأطراف في النظام و فيما يخص المنازعات ذات الصبغة القانونية غير أنه حال دون ذلك اعتراف بعض الدول الكبرى.
•اختصاص المحكمة الجبري: أما الاختصاص الجبري فهو مؤكد استنادا إلى نص المادة 36، كما أن اختصاص المحكمة يمتد إلى تقديم الآراء الاستشارية، و تدخل في إطار النشاط ذو الطابع القضائي الذي تمارسه الأمم المتحدة في محكمة العدل الدولية لأنها تفصح عن رأي القانون بصدد نزاع معين أو بشأن وجهات النظر المتعارضة و ذلك حسب المادة 96من الميثاق و 65 من النظام الأساسي.
و آخر الآراء الاستشارية للمحكمة و أشهرها الرأي المتعلق بالجدار الفاصل الذي يفصل بين المناطق التابعة لإسرائيل و المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية و اعتبرته جدار يخالف قواعد حقوق الإنسان.
د – الحرب
في حل المنازعات حلاً سلمياً
المادة 33
1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 35
1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
2. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36
1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37
1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
المادة 38
لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
شيرين محي الدين مختار 0121837833
البريد الإلكتروني للمرسل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ان النزاعات الدولية مرتبطة بالعلاقات بين الدول فعن اختلاف المصالح تنتج المنازعات الدولية
.
هناك اكثر من طريقة لتسوية منازعات علي الحدود
الفقه الدولي أن وسائل حل النزاع الدولي ينقسم الى نوعين
- الوسائل السلمية.
- الوسائل الغير سلمية( القصرية)
- الوسائل السلمية تنقسم الى
03 طرق:
أ- الوسائل السياسية.
أ- الوسائل السياسية: تنقسم الى05 وسائل:
أ/1- المفاوضات. أ/2- المساعي الحميمة. أ/3- الوساطة. أ/4- التحقيق. أ/5- التوفيق.
طرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية
أولا
المفاوضات المباشرة.
Direct Negotiations
ثانيا
المساعي الحميدة
Good offices هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو حتى فرد ذي مركز رفيع كالأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدء بالمفاوضات أو استئنافها.
ثالثا
الوساطة
Mediation
الوساطة هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حتى فرد ذي مركز رفيع في سعيه لايجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين.
رابعا
لجنة التحقيق
Commission of Inquiry ومهمتها رفع تقرير عن الوقائع المتنازع عليها إلى الطرفين المعنيين. وقد أثبتت هذه اللجان نجاعتها وخاصة في المنازعات على الحدود.
خامسا
التوفيق أو المصالحة
Conciliation
وتكون معاهدات التوفيق على أنواع مختلفة:
آ-معاهدات التوفيق السكندينافية التي وضعت أسلوباً موحداً للتوفيق يمكن تطبيقه في جميع المنازعات.
ب-معاهدات التوفيق والتحكيم البولونية التي أحدثت أسلوباً مزودجاً لحل جميع المنازعات على مرحلتين: تبدأ الأولى بالتوفيق، فإذا أخفقت هذه الطريقة يلجأ الطرفان إلى التحكيم.
جـ-معاهدات التحكيم والتوفيق الالمانية وهي تنص على تطبيق طريقتي التحكيم والتوفيق في حالتين مختلفتين:
الأولى في المنازعات القانونية والثانية في المنازعات ذات الطابع السياسي.
د-معاهدات التوفيق والتسوية القضائية المتبعة في سويسرا وهي تجمع بين الطريقتين.
هـ-ميثاق التحكيم العام: وقد أقرته الجمعية العامة لعصبة الأمم في 26 أيلول 1928، الذي تناول بكثير من التفصيل ثلاثة نظم لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وهي التوفيق والقضاء والتحكيم.
و-معاهدات التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.
وأهم هذه المعاهدات هي معاهدة لوكارنو التي وضعت للمصالحة الدولية القواعد التالية:
آ-تتألف اللجان من ثلاثة أو خمسة أعضاء على الأكثر وتكون دائمة.
ب-ينحصر اختصاصها في الخلاف على المصالح وليس على الحقوق، ولا يكون هذا الاختصاص الزامياً، كما أن التقرير الذي تضعه لا يكون ملزماً للطرفين بل يكون مستنداً لحل تحكيمي أو قضائي لاحق.
جـ-تتبع لدى لجان المصالحة الأصول التي نصت عليها معاهدة لاهاي (1907) بشأن لجان التحقيق. ورغم الاتفاقيات الملمح إليها فإن استخدام أساليب التوفيق يمثل ظاهرة نادرة الحدوث على المسرح الدولي، وربما كان السبب في ذلك أن الدول تفضل اللجوء إلى الأساليب الأخرى لتسوية المنازعات على أسلوب التوفيق لأنها تنص على إصدار قرارات أو أحكام ملزمة (تحكيم قضاء) بدلاً من ترك الحرية لكل طرف في رفض مجرد اقتراحات أو توصيات كما هو عليه الحال في أسلوب التوفيق
- الوسائل الغير سلمية( القصرية)
ب- اللجوء الى المنظمات الدولية
تنقسم الى قسمين:
ب/1- المنظمات الإقليمية.
ب/2- المنظمات الدولية العالمية.
. ج- الوسائل القضائية.
ج- الحلول القضائية: تنقسم الى قسمين:
ج/1- التحكيم الدولي
و هو النظر في نزاع ما لمعرفة الشخص أو الهيئة التي يلجأ إليها المتنازعون مع التزاماتهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع كما أن المادة 37 من معاهدة لاهاي 1907 عرّفت التحكيم كما يلي:
التحكيم الدولي يهدف إلى تسوية المنازعات بين الدول على يد قضاة تنتخبهم هذه الدول على أساس احترام الحق، اللجوء إلى التحكيم يشترط التعهد بالرضوخ للحل الناتج عنه على أساس حسن النية. و بهذا يتميز التحكيم عن الوساطة و التوفيق، فسلطة الوسيط أو لجنة التوفيق كما ذكرنا فيما تقدم تقف عند حد العرض و الاقتراح، بينما سلطة التحكيم كسلطة القاضي و قراره له صفة الإلزام، و
. ج/2- القضاء الدولي محكمة العدل الدولية.
اختصاص هذه المحكمة النظر في المنازعات الدولية التي يرفعها إليها الخصوم و كذلك إعطاء آراء استشارية في كل ما يطلبه إليها مجلس العصبة أو جمعيتها العامة.
الخلافات القانونية التي تنشأ بين الدول، و الشيء الملاحظ أن تنظيم هذا الجهاز و نشاطه محكوم بنظام أساسي ملحق بالميثاق ويسمى بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
اختصاص محكمة العدل الدولية الاختياري:
للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة و تملك الدول المشتركة في النظام الأساسي الحق في التقاضي مباشرة أمامها و تشمل هذه الدول جميع الأعضاء في الأمم المتحدة و كذلك الدول الغير أعضاء التي تنضم للنظام الأساسي وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية مجلس الأمن، و للمحكمة اختيارية، و جبرية(إجبارية).
أولا: اختصاص المحكمة الاختياري: لا تمتد لغير ما يتفق الخصوم على إحالته إليها سواء عند قيام النزاع أو قبله و قد كان هناك اتجاه لجعل اختصاص المحكمة إلزاميا بالنسبة للدول الأطراف في النظام و فيما يخص المنازعات ذات الصبغة القانونية غير أنه حال دون ذلك اعتراف بعض الدول الكبرى.
•اختصاص المحكمة الجبري: أما الاختصاص الجبري فهو مؤكد استنادا إلى نص المادة 36، كما أن اختصاص المحكمة يمتد إلى تقديم الآراء الاستشارية، و تدخل في إطار النشاط ذو الطابع القضائي الذي تمارسه الأمم المتحدة في محكمة العدل الدولية لأنها تفصح عن رأي القانون بصدد نزاع معين أو بشأن وجهات النظر المتعارضة و ذلك حسب المادة 96من الميثاق و 65 من النظام الأساسي.
و آخر الآراء الاستشارية للمحكمة و أشهرها الرأي المتعلق بالجدار الفاصل الذي يفصل بين المناطق التابعة لإسرائيل و المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية و اعتبرته جدار يخالف قواعد حقوق الإنسان.
د – الحرب
في حل المنازعات حلاً سلمياً
المادة 33
1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 35
1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
2. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36
1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37
1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
المادة 38
لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
شيرين محي الدين مختار 0121837833
البريد الإلكتروني للمرسل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» من زائر إلى المدير العام, اليوم في 11:45
» من زائر إلى المدير العام, اليوم في 11:44
» من زائر إلى المدير العام, اليوم في 14:22
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:21
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12
» من زائر إلى المدير العام, اليوم في 11:44
» من زائر إلى المدير العام, اليوم في 14:22
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:21
» من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:12
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى