لا لتعديل الدستور
2 مشترك
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: المنتدي السياسي ( قضايا وطني مصر ) Political forum
صفحة 1 من اصل 1
لا لتعديل الدستور
لماذا لا ؟؟
المادة رقم 189 مكرر تحيل تعديل دستوري في النهاية إلي رئيس الجمهورية .... الأمر الذي يجعل له السلطة في عدم تعديل الدستور ويستمر الأمر كما هو عليه في زمن مبارك ....وهذه كارثة يقصد بها الإلتفاف علي مكاسب الثورة ....لنذهب جميعا ونقول ..لا . لا ..لا...لا...لا
نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم 19-3-2011:
*
(مادة 75): يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية، و ألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة آخرى، و ألا يكون متزوجاً من غير مصرية، و ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
(مادة 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب التي حصل على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد اعضائه لرئاسة الجمهورية.
و تتولى لجنة قضائية عليا اسمها "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب.
و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،و أقدم نواب رئيس محكمة النقض، و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها، و يحدد القانون الاختصاصات الآخرى للجنة.
و تشكل لجنة النتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الإقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة (88).
و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً ن تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، و في جميع الأحوال قرار المحكمة ملزماً للكافة و لجميع سلطات الدولة، و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(مادة 77): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
(مادة 88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يتبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء، و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، و يجرى الاقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مادة 93): تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و تفصل المحكمة في الطعن حخلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. و تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
(مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً من مباشرته مهمام منصبه، نائباً له أو أكثر و يحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
(مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الغعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة.
و إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الامر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.. و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارىء.
و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
(مادة 179): تلغى.
(مادة 189): فقرة أخيرة مضافة:
و لكل من رئيس الجمهورية، و بعد موافقة مجلس الوزراء، و لنصف مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد، و تتولى جمعية تاسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، و يعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
(مادة 189) مكرراً: يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التاسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم، و ذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
(مادة 189) مكرراً (1): يمارس أول مجلس شورى، بعد نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. و يتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
رد: لا لتعديل الدستور
اخي الفاضل كان لي عليق لكن اعتقد ان الوقت فات لان الاستفتاء اليوم فلا املك الا الدعاء لمصر والامه العربيه ان ييسر لها الله ما فيه خيرها
عبدالمجيد عرفه- لا يوجد
عدد الرسائل : 7
العمر : 54
العمل : حاسب الي
تاريخ التسجيل : 01/01/2011
مواضيع مماثلة
» حرية العقيدة فى الدستور المصرى الجديد
» البرادعى وحزبه الدستور
» هل يمكن أن يكون الدستور اسلاميا ؟
» لعبة الدستور السورى الجديد
» اعلان الدستور فى شهر بأمر المجلس العسكرى
» البرادعى وحزبه الدستور
» هل يمكن أن يكون الدستور اسلاميا ؟
» لعبة الدستور السورى الجديد
» اعلان الدستور فى شهر بأمر المجلس العسكرى
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: المنتدي السياسي ( قضايا وطني مصر ) Political forum
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى