ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران
ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران
ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران
( فصل ) : وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران ، أما المتمتع فيجب عليه الهدي بالإجماع ، والكلام في الهدي في مواضع : في تفسير الهدي ، وفي بيان وجوبه ، وفي بيان شرط الوجوب ، وفي بيان صفة الواجب وفي بيان مكان إقامته ، وفي بيان زمان الإقامة أما الأول : فالهدي المذكور في آية التمتع اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم روي عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا : هو شاة ، وعن ابن عمر ، وعائشة : رضي الله عنهم أنه بدنة أو بقرة ، والحاصل : أن اسم الهدي يقع على الإبل ، والبقر ، والغنم لكن الشاة ههنا مرادة من الآية الكريمة بإجماع الفقهاء حتى أجمعوا على جوازها عن المتعة ، والدليل عليه أيضا : ما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الهدي فقال : صلى الله عليه وسلم أدناه شاة } إلا أن البدنة أفضل من البقرة ، والبقرة أفضل من الشاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الهدي : أدناه شاة ، ففيه إشارة إلى أن أعلاه البدنة والبقرة . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة } . وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ساق البدن ، ومعلوم أنه كان يختار من الأعمال أفضلها ، ولأن البدنة أكثر لحما وقيمة من البقرة ، والبقرة أكثر لحما وقيمة من الشاة ، فكان أنفع للفقراء فكان أفضل .
وأما وجوبه فإنه واجب بالإجماع ، وبقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } أي : فعليه ذبح ما استيسر من الهدي كما في قوله تعالى { : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } الآية أي فحلق فعليه فدية ، وقوله عز وجل : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } معناه فأفطر فليصم في عدة من أيام أخر .
وأما شرط وجوبه فالقدرة عليه ؛ لأن الله تعالى أوجب ما استيسر من الهدي ، ولا وجوب إلا على القادر ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله عز وجل { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } . معناه فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم ، ولا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في أشهر الحج قبل أن يحرم بالعمرة بلا خلاف ، وهل يجوز له بعد ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يحرم بالحج ، قال أصحابنا : يجوز سواء طاف لعمرته أو لم يطف بعد أن أحرم بالعمرة . وقال الشافعي : لا يجوز حتى يحرم بالحج ، كذا ذكر الفقيه أبو الليث الخلاف . وذكر إمام الهدى أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - القياس : أن لا يجوز ما لم يشرع في الحج ، وهو قول زفر لقوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج } ، وإنما يكون في الحج بعد الشروع فيه ، وذلك بالإحرام ، ولأن على أصل الشافعي دم المتعة دم كفارة وجب جبرا للنقص ، وما لم يحرم بالحج لا يظهر النقص ، ولنا أن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحجة فكان الصوم تعجيلا بعد وجود السبب فجاز ، وقبل وجود العمرة لم يوجد السبب فلم يجز ، ولأن السنة في المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية . كذا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ، وإذا كانت السنة في حقه الإحرام بالحج عشية التروية فلا يمكنه صيام الثلاثة الأيام بعد ذلك ، وإنما بقي له يوم واحد ؛ لأن أيام النحر والتشريق قد نهي عن الصيام فيها ، فلا بد من الحكم بجواز الصوم بعد إحرام العمرة قبل الشروع في الحج . وأما الآية فقد قيل في تأويلها : إن المراد منها وقت الحج ، وهو الصحيح ؛ إذ الحج لا يصلح ظرفا للصوم ، والوقت يصلح ظرفا له فصار تقدير الآية الشريفة : فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج ، كما في قوله تعالى : { الحج أشهر معلومات } أي وقت الحج أشهر معلومات ، وعلى هذا صارت الآية الشريفة حجة لنا عليه ؛ لأن الله تعالى أوجب على المتمتع صيام ثلاثة أيام في وقت الحج ، وهو أشهر الحج ، وقد صام في أشهر الحج فجاز إلا أن زمان ما قبل الإحرام صار مخصوصا من النص ، والأفضل أن يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة بأن يصوم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ؛ لأن الله تعالى جعل صيام ثلاثة أيام بدلا عن الهدي ، وأفضل أوقات البدل وقت اليأس عن الأصل لما يحتمل القدرة على الأصل قبله ، ولهذا كان الأفضل تأخير التيمم إلى آخر وقت الصلاة لاحتمال وجود الماء قبله ، وهذه الأيام آخر وقت هذا الصوم عندنا ، فإذا مضت ولم يصم فيها فقد فات الصوم وسقط عنه ، وعاد الهدي ، فإن لم يقدر عليه يتحلل ، وعليه دمان : دم التمتع ، ودم التحلل قبل الهدي . وعند الشافعي لا يفوت بمضي هذه الأيام ، ثم له قولان : في قول يصومها في أيام التشريق ، وفي قول يصومها بعد أيام التشريق . والصحيح قولنا لقوله تعالى { : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج } أي في وقت الحج لما بينا عين وقت الحج لصوم هذه الأيام ، إلا أن يوم النحر خرج من أن يكون وقتا لهذا الصوم بالإجماع ، وما رواه ليس وقت الحج ، فلا يكون محلا لهذا الصوم ، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : المتمتع إنما يصوم قبل يوم النحر ، وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتاه يوم النحر ، وهو متمتع لم يصم ، فقال له عمر رضي الله عنه : اذبح شاة ، فقال الرجل ما أجدها ، فقال له عمر سل قومك ، فقال : ليس ههنا منهم أحد ، فقال عمر رضي الله عنه : يا مغيث أعطه عني ثمن شاة ، والظاهر أنه قال ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن مثل ذلك لا يعرف رأيا واجتهادا . وأما صوم السبعة ، فلا يجوز قبل الفراغ من أفعال الحج بالإجماع ، وهل يجوز بعد الفراغ من أفعال الحج بمكة قبل الرجوع إلى الأهل ؟ قال أصحابنا : يجوز . وقال الشافعي : لا يجوز إلا بعد الرجوع إلى الأهل إلا إذا نوى الإقامة بمكة فيصومها بمكة فيجوز ، واحتج بقوله تعالى { ، وسبعة إذا رجعتم } أي إذا رجعتم إلى أهليكم ، ولنا هذه الآية بعينها ؛ لأنه قال عز وجل : { إذا رجعتم } مطلقا ، فيقتضي أنه إذا رجع من منى إلى مكة ، وصامها يجوز ، وهكذا قال بعض أهل التأويل : إذا رجعتم من منى . وقال بعضهم : إذا فرغتم من أفعال الحج ، وقيل : إذا أتى وقت الرجوع . ولو وجد الهدي قبل أن يشرع في صوم ثلاثة أيام أو في خلال الصوم أو بعد ما صام فوجده في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر : يلزمه الهدي ، ويسقط حكم الصوم عندنا . وقال الشافعي لا يلزمه الهدي ، ولا يبطل حكم الصوم ، والصحيح قولنا ؛ لأن الصوم بدل عن الهدي ، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل كما لو وجد الماء في خلال التيمم . ولو وجد الهدي في أيام الذبح أو بعد ما حلق أو قصر فحل قبل أن يصوم السبعة صح صومه ، ولا يجب عليه الهدي ؛ لأن المقصود من البدل ، وهو التحلل قد حصل ، فالقدرة على الأصل بعد ذلك لا تبطل حكم البدل كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء ، واختلف أبو بكر الرازي ، وأبو عبد الله الجرجاني في صوم السبعة قال الجرجاني : إنه ليس ببدل ؛ بدليل أنه يجوز مع وجود الهدي بالإجماع ، ولا جواز للبدل مع وجود الأصل كما في التراب مع الماء ونحو ذلك . وقال الرازي : إنه بدل ؛ لأنه لا يجب إلا حال العجز عن الأصل ، وجوازه حال وجود الأصل لا يخرجه عن كونه بدلا . ولو صام ثلاثة أيام ، ولم يحل حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي فصومه ماض ، ولا هدي عليه ، كذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ، ذكره الكرخي في مختصره ؛ لأن الذبح يتوقت بأيام الذبح عندنا ، فإذا مضت فقد حصل المقصود ، وهو إباحة التحلل فكأنه تحلل ثم وجد الهدي .
( فصل ) : وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران ، أما المتمتع فيجب عليه الهدي بالإجماع ، والكلام في الهدي في مواضع : في تفسير الهدي ، وفي بيان وجوبه ، وفي بيان شرط الوجوب ، وفي بيان صفة الواجب وفي بيان مكان إقامته ، وفي بيان زمان الإقامة أما الأول : فالهدي المذكور في آية التمتع اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم روي عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا : هو شاة ، وعن ابن عمر ، وعائشة : رضي الله عنهم أنه بدنة أو بقرة ، والحاصل : أن اسم الهدي يقع على الإبل ، والبقر ، والغنم لكن الشاة ههنا مرادة من الآية الكريمة بإجماع الفقهاء حتى أجمعوا على جوازها عن المتعة ، والدليل عليه أيضا : ما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الهدي فقال : صلى الله عليه وسلم أدناه شاة } إلا أن البدنة أفضل من البقرة ، والبقرة أفضل من الشاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الهدي : أدناه شاة ، ففيه إشارة إلى أن أعلاه البدنة والبقرة . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة } . وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ساق البدن ، ومعلوم أنه كان يختار من الأعمال أفضلها ، ولأن البدنة أكثر لحما وقيمة من البقرة ، والبقرة أكثر لحما وقيمة من الشاة ، فكان أنفع للفقراء فكان أفضل .
وأما وجوبه فإنه واجب بالإجماع ، وبقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } أي : فعليه ذبح ما استيسر من الهدي كما في قوله تعالى { : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } الآية أي فحلق فعليه فدية ، وقوله عز وجل : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } معناه فأفطر فليصم في عدة من أيام أخر .
وأما شرط وجوبه فالقدرة عليه ؛ لأن الله تعالى أوجب ما استيسر من الهدي ، ولا وجوب إلا على القادر ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله عز وجل { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } . معناه فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم ، ولا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في أشهر الحج قبل أن يحرم بالعمرة بلا خلاف ، وهل يجوز له بعد ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يحرم بالحج ، قال أصحابنا : يجوز سواء طاف لعمرته أو لم يطف بعد أن أحرم بالعمرة . وقال الشافعي : لا يجوز حتى يحرم بالحج ، كذا ذكر الفقيه أبو الليث الخلاف . وذكر إمام الهدى أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - القياس : أن لا يجوز ما لم يشرع في الحج ، وهو قول زفر لقوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج } ، وإنما يكون في الحج بعد الشروع فيه ، وذلك بالإحرام ، ولأن على أصل الشافعي دم المتعة دم كفارة وجب جبرا للنقص ، وما لم يحرم بالحج لا يظهر النقص ، ولنا أن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحجة فكان الصوم تعجيلا بعد وجود السبب فجاز ، وقبل وجود العمرة لم يوجد السبب فلم يجز ، ولأن السنة في المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية . كذا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ، وإذا كانت السنة في حقه الإحرام بالحج عشية التروية فلا يمكنه صيام الثلاثة الأيام بعد ذلك ، وإنما بقي له يوم واحد ؛ لأن أيام النحر والتشريق قد نهي عن الصيام فيها ، فلا بد من الحكم بجواز الصوم بعد إحرام العمرة قبل الشروع في الحج . وأما الآية فقد قيل في تأويلها : إن المراد منها وقت الحج ، وهو الصحيح ؛ إذ الحج لا يصلح ظرفا للصوم ، والوقت يصلح ظرفا له فصار تقدير الآية الشريفة : فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج ، كما في قوله تعالى : { الحج أشهر معلومات } أي وقت الحج أشهر معلومات ، وعلى هذا صارت الآية الشريفة حجة لنا عليه ؛ لأن الله تعالى أوجب على المتمتع صيام ثلاثة أيام في وقت الحج ، وهو أشهر الحج ، وقد صام في أشهر الحج فجاز إلا أن زمان ما قبل الإحرام صار مخصوصا من النص ، والأفضل أن يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة بأن يصوم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ؛ لأن الله تعالى جعل صيام ثلاثة أيام بدلا عن الهدي ، وأفضل أوقات البدل وقت اليأس عن الأصل لما يحتمل القدرة على الأصل قبله ، ولهذا كان الأفضل تأخير التيمم إلى آخر وقت الصلاة لاحتمال وجود الماء قبله ، وهذه الأيام آخر وقت هذا الصوم عندنا ، فإذا مضت ولم يصم فيها فقد فات الصوم وسقط عنه ، وعاد الهدي ، فإن لم يقدر عليه يتحلل ، وعليه دمان : دم التمتع ، ودم التحلل قبل الهدي . وعند الشافعي لا يفوت بمضي هذه الأيام ، ثم له قولان : في قول يصومها في أيام التشريق ، وفي قول يصومها بعد أيام التشريق . والصحيح قولنا لقوله تعالى { : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج } أي في وقت الحج لما بينا عين وقت الحج لصوم هذه الأيام ، إلا أن يوم النحر خرج من أن يكون وقتا لهذا الصوم بالإجماع ، وما رواه ليس وقت الحج ، فلا يكون محلا لهذا الصوم ، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : المتمتع إنما يصوم قبل يوم النحر ، وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتاه يوم النحر ، وهو متمتع لم يصم ، فقال له عمر رضي الله عنه : اذبح شاة ، فقال الرجل ما أجدها ، فقال له عمر سل قومك ، فقال : ليس ههنا منهم أحد ، فقال عمر رضي الله عنه : يا مغيث أعطه عني ثمن شاة ، والظاهر أنه قال ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن مثل ذلك لا يعرف رأيا واجتهادا . وأما صوم السبعة ، فلا يجوز قبل الفراغ من أفعال الحج بالإجماع ، وهل يجوز بعد الفراغ من أفعال الحج بمكة قبل الرجوع إلى الأهل ؟ قال أصحابنا : يجوز . وقال الشافعي : لا يجوز إلا بعد الرجوع إلى الأهل إلا إذا نوى الإقامة بمكة فيصومها بمكة فيجوز ، واحتج بقوله تعالى { ، وسبعة إذا رجعتم } أي إذا رجعتم إلى أهليكم ، ولنا هذه الآية بعينها ؛ لأنه قال عز وجل : { إذا رجعتم } مطلقا ، فيقتضي أنه إذا رجع من منى إلى مكة ، وصامها يجوز ، وهكذا قال بعض أهل التأويل : إذا رجعتم من منى . وقال بعضهم : إذا فرغتم من أفعال الحج ، وقيل : إذا أتى وقت الرجوع . ولو وجد الهدي قبل أن يشرع في صوم ثلاثة أيام أو في خلال الصوم أو بعد ما صام فوجده في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر : يلزمه الهدي ، ويسقط حكم الصوم عندنا . وقال الشافعي لا يلزمه الهدي ، ولا يبطل حكم الصوم ، والصحيح قولنا ؛ لأن الصوم بدل عن الهدي ، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل كما لو وجد الماء في خلال التيمم . ولو وجد الهدي في أيام الذبح أو بعد ما حلق أو قصر فحل قبل أن يصوم السبعة صح صومه ، ولا يجب عليه الهدي ؛ لأن المقصود من البدل ، وهو التحلل قد حصل ، فالقدرة على الأصل بعد ذلك لا تبطل حكم البدل كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء ، واختلف أبو بكر الرازي ، وأبو عبد الله الجرجاني في صوم السبعة قال الجرجاني : إنه ليس ببدل ؛ بدليل أنه يجوز مع وجود الهدي بالإجماع ، ولا جواز للبدل مع وجود الأصل كما في التراب مع الماء ونحو ذلك . وقال الرازي : إنه بدل ؛ لأنه لا يجب إلا حال العجز عن الأصل ، وجوازه حال وجود الأصل لا يخرجه عن كونه بدلا . ولو صام ثلاثة أيام ، ولم يحل حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي فصومه ماض ، ولا هدي عليه ، كذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ، ذكره الكرخي في مختصره ؛ لأن الذبح يتوقت بأيام الذبح عندنا ، فإذا مضت فقد حصل المقصود ، وهو إباحة التحلل فكأنه تحلل ثم وجد الهدي .
مواضيع مماثلة
» نقد كتاب إقامة الحجة بأن المتمتع عليه سعيان
» ابتكارات مجمدة بسبب الروتين
» لبنان على شفا حرب أهلية بسبب ثورة سوريا
» مئات النصارى يتحولون الى الاسلام بسبب هذا الفيديو
» حل مشكلة فشل عملية البوت بسبب فقدان او تلف ملف Ntldr
» ابتكارات مجمدة بسبب الروتين
» لبنان على شفا حرب أهلية بسبب ثورة سوريا
» مئات النصارى يتحولون الى الاسلام بسبب هذا الفيديو
» حل مشكلة فشل عملية البوت بسبب فقدان او تلف ملف Ntldr
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى