منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
حكم الإحصار 101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
حكم الإحصار 101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم الإحصار

اذهب الى الأسفل

حكم الإحصار Empty حكم الإحصار

مُساهمة من طرف المدير العام الأحد ديسمبر 07, 2008 7:41 pm

حكم الإحصار
( فصل ) : وأما حكم الإحصار فالإحصار يتعلق به أحكام ، لكن الأصل فيه حكمان أحدهما : جواز التحلل عن الإحصار والثاني : وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل . أما جواز التحلل فالكلام فيه في مواضع في تفسير التحلل ، وفي بيان جوازه ، وفي بيان ما يتحلل به ، وفي بيان مكانه وفي بيان زمانه ، وفي بيان حكم التحلل . أما الأول فالتحلل : هو فسخ الإحرام ، والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعا وأما دليل جوازه فقوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وفيه إضمار ومعناه - والله أعلم - : فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة ، وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من الهدي ، إذ الإحصار نفسه لا يوجب الهدي ألا ترى أن له أن لا يتحلل ويبقى محرما كما كان إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام ، وهو كقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } معناه : فمن كان منكم مريضا ، أو به أذى من رأسه فحلق ففدية ، وإلا فكون الأذى في رأسه لا يوجب الفدية . وكذا قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } معناه : فأفطر ؛ فعدة من أيام أخر ، وإلا فنفس المرض والسفر لا يوجب الصوم في عدة من أيام أخر . وكذا قوله : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } معناه : فأكل فلا إثم عليه ، وإلا فنفس الاضطرار لا يوجب الإثم كذا ههنا ؛ ولأن المحصر محتاج إلى التحلل ؛ لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه الدفع ، فلو لم يجز له التحلل لبقي محرما لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام ، وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام دفعا للضرر والحرج . وسواء كان الإحصار عن الحج ، أو عن العمرة ، أو عنهما عند عامة العلماء لما ذكرنا والله عز وجل أعلم

وأما بيان ما يتحلل به فالمحصر نوعان : . نوع لا يتحلل إلا بالهدي ، ونوع يتحلل بغير الهدي . أما الذي لا يتحلل إلا بالهدي : فكل من منع من المضي في موجب الإحرام حقيقة ، أو منع منه شرعا حقا لله تعالى لا لحق العبد على ما ذكرنا ، فهذا لا يتحلل إلا بالهدي وهو : أن يبعث بالهدي أو بثمنه ليشتري به هديا فيذبح عنه ، وما لم يذبح لا يحل . وهذا قول عامة العلماء سواء كان شرط عند الإحرام الإحلال بغير ذبح عند الإحصار ، أو لم يشترط . وقال بعض الناس : المحصر يحل بغير هدي ، إلا إذا كان معه هدي فيذبحه . ويحل وقيل : إنه قول مالك . وقال بعضهم : إن كان لم يشترط عند الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير هدي لا يحل إلا بالهدي . وإن كان شرط عند الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير هدي لا يحل إلا بالهدي احتج من قال بالتحلل من غير هدي بما روي : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي } ؛ لأن الهدي الذي نحره كان هديا ساقه لعمرته لا لإحصاره ، فنحر هديه على النية الأولى ، وحل من إحصاره بغير دم ، فدل أن المحصر يحل بغير هدي يحقق ما قلنا : إنه ليس في حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين ، وإنما نحر دما واحدا . ولو كان المحصر لا يحل إلا بدم لنحر دمين ، وأنه غير منقول . ولنا قوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } معناه : حتى يبلغ الهدي محله فيذبح ، نهى عز وجل عن حلق الرأس قبل ذبح الهدي في محله ، وهو الحرم من غير فصل بين ما إذا كان معه هدي وقت الإحصار أم لا ، شرط المحصر عند الإحرام الإحلال عند الإحصار أو لم يشرط ، فيجري على إطلاقه ، ولأن شرع التحلل ثبت بطريق الرخصة لما فيه من فسخ الإحرام والخروج منه قبل أوانه ، فكان ثبوته بطريق الضرورة ، والضرورة تندفع بالتحلل بالهدي ، فلا يثبت التحلل بدونه . وأما الحديث فليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي ، إذ لا يتوهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حل من إحصاره بغير هدي . والله تعالى أمر المحصر أن لا يحل حتى ينحر هديه بنص الكتاب العزيز . ولكن وجه ذلك - والله أعلم وهو معنى المروي في حديث صلح الحديبية - أنه نحر دما واحدا أن الهدي الذي كان ساقه النبي صلى الله عليه وسلم كان هدي متعة أو قران ، فلما منع عن البيت سقط عنه دم القران فجاز له أن يجعله من دم الإحصار فإن قيل : كيف قلتم : إن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الهدي عن سبيله وأنتم تزعمون أن من باع هدية التطوع فهو مسيء لما أنه صرفه عن سبيله ، فالجواب : أنه لا مشابهة بين الفصلين ؛ لأن الذي باعه صرفه عن سبيل التقرب به إلى الله تعالى رأسا فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصرف الهدي عن سبيل التقرب أصلا ورأسا ، بل صرفه إلى ما هو أفضل : وهو الواجب ، وهو دم الإحصار ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهدي لإحصاره ما روي أنه لم يحلق حتى نحر هديه . وقال : { أيها الناس انحروا وحلوا } والله عز وجل أعلم . [/size]


[size=9]
وإذا لم يتحلل إلا بالهدي وأراد التحلل يجب أن يبعث الهدي ، أو ثمنه ليشترى به الهدي فيذبح عنه ويجب أن يواعدهم يوما معلوما يذبح فيه ؛ فيحل بعد الذبح ، ولا يحل قبله ، بل يحرم عليه ، كما يحرم على المحرم غير المحصر ، فلا يحلق رأسه ، ولا يفعل شيئا من محظورات الإحرام حتى يكون اليوم الذي واعدهم فيه ، ويعلم أن هديه قد ذبح لقوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } حتى لو فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل ذبح الهدي ، يجب عليه ما يجب على المحرم إذا لم يكن محصرا ، وسنذكر ذلك - إن شاء الله تعالى - في موضعه حتى لو حلق قبل الذبح ؛ تجب عليه الفدية سواء حلق لغير عذر ، أو لعذر لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، } أي : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ، ففدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك كقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } أي : فأفطر فعدة من أيام أخر . وعن كعب بن عجرة قال : { في نزلت الآية ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بي والقمل يتناثر على وجهي فقال صلى الله عليه وسلم : أيؤذيك هوام رأسك ؟ فقلت : نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صلى الله عليه وسلم احلق وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو انسك نسيكة فنزلت الآية } والنسك جمع نسيكة ، والنسيكة الذبيحة ، والمراد منه الشاة لإجماع المسلمين على أن الشاة مجزئة في الفدية ، وفي بعض الروايات { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : انسك شاة } وإذا وجبت الفدية عليه إذا حلق رأسه لأذى بالنص ، فيجب عليه إذا حلق لا لأذى بدلالة النص ؛ لأن العذر سبب تخفيف الحكم في الجملة ، فلما وجب في حال الضرورة ؛ ففي حال الاختيار أولى
المدير العام
المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز

حكم الإحصار Tmqn310

.....
الباحث عن الحقيقة
حكم الإحصار 1-6010
.....
حكم الإحصار 1684-110

****************************
حكم الإحصار 111

---------------------------------------
حكم الإحصار Us120014

----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 65
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى