منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
محظورات الاحرام 101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
محظورات الاحرام 101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محظورات الاحرام

اذهب الى الأسفل

محظورات الاحرام Empty محظورات الاحرام

مُساهمة من طرف المدير العام الأحد ديسمبر 07, 2008 7:40 pm

محظورات الاحرام



( فصل ) : وأما بيان ما يحظره الإحرام وما لا يحظره ، وبيان ما يجب بفعل المحظور ، فجملة الكلام فيه أن محظورات الإحرام في الأصل نوعان . نوع لا يوجب فساد الحج ، ونوع يوجب فساده ، أما الذي لا يوجب فساد الحج فأنواع : . بعضها يرجع إلى اللباس ، وبعضها يرجع إلى الطيب وما يجري مجراه من إزالة الشعث ، وقضاء التفث ، وبعضها يرجع إلى توابع الجماع ، وبعضها يرجع إلى الصيد أما الأول : فالمحرم لا يلبس المخيط جملة ، ولا قميصا ولا قباء ، ولا جبة ، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا يلبس خفين إلا أن يجد نعلين ، فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما ، والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : { لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين ، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين } فإن قيل : في هذا الحديث ضرب إشكال ؛ لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس كذا وكذا من المخيط ، فسئل عن شيء فعدل عن محل السؤال ، وأجاب عن شيء آخر لم يسأل عنه ، وهذا محيد عن الجواب ، أو يوجب أن يكون إثبات الحكم في مذكور دليلا على أن الحكم في غيره بخلافه ، وهذا خلاف المذهب فالجواب عنه من وجوه أحدها : أنه يحتمل أن يكون السؤال عما لا يلبسه المحرم ، وأضمر . ( لا ) في محل السؤال ؛ لأن لا تارة تزاد في الكلام ، وتارة تحذف عنه قال الله تعالى { يبين الله لكم أن تضلوا } أي : لا تضلوا فكان معنى الكلام أنه سئل عما لا يلبسه المحرم فقال : لا يلبس المحرم كذا وكذا فكان الجواب مطابقا للسؤال . والثاني : يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم غرض السائل ومراده أنه طلب منه بيان ما لا يلبسه المحرم بعد إحرامه ، إما بقرينة حاله أو بدليل آخر ، أو بالوحي فأجاب عما في ضميره من غرضه ومقصوده ، ونظيره قوله تعالى خبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام { رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر } فأجابه الله عز وجل بقوله { ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره } سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه - عز وجل - أن يرزق من آمن من أهل مكة من الثمرات . فأجابه تعالى أنه يرزق الكافر أيضا ، لما علم أن مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سؤاله أن يرزق ذلك المؤمن منهم دون الكافر ، فأجابه الله تعالى عما كان في ضميره كذا هذا . والثالث : أنه لما خص المخيط أنه لا يلبسه المحرم بعد تقدم السؤال عما يلبسه دل أن الحكم في غير المخيط بخلافه ، والتنصيص على حكم في مذكور إنما لا يدل على تخصيص ذلك الحكم به بشرائط ثلاثة أحدها : أن لا يكون فيه حيد عن الجواب ممن لا يجوز عليه الحيد . فأما إذا كان فإنه يدل عليه صيانة لمنصب النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيد عن الجواب عن السؤال . والثاني : من المحتمل أن يكون حكم غير المذكور خلاف حكم المذكور ، وههنا لا يحتمل ؛ لأنه يقتضي أن لا يلبس المحرم أصلا ، وفيه تعريضه للهلاك بالحر ، أو البرد ، والعقل يمنع من ذلك فكان المنع من أحد النوعين في مثله إطلاقا للنوع الآخر . ونظيره قوله تعالى { الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه } إن جعل الليل للسكون يدل على جعل النهار للكسب ، وطلب المعاش إذ لا بد من القوت للبقاء ، وكان جعل الليل للسكون تعيينا للنهار لطلب المعاش . والثالث : أن يكون ذلك في غير الأمر والنهي ، فأما في الأمر والنهي فيدل عليه لما قد صح من مذهب أصحابنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده . والتنصيص ههنا في محل النهي فكان ذلك دليلا على أن الحكم في غير المخيط بخلافه والله - عز وجل - الموفق ولأن لبس المخيط من باب الارتفاق بمرافق المقيمين ، والترفه في اللبس ، وحال المحرم ينافيه ، ولأن الحاج في حال إحرامه يريد أن يتوسل بسوء حاله إلى مولاه يستعطف نظره ومرحمته ، بمنزلة العبد المسخوط عليه في الشاهد أنه يتعرض بسوء حاله لعطف سيده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : { المحرم الأشعث الأغبر } وإنما يمنع المحرم من لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد . فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد فلا يمنع منه ، بأن اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل ؛ لأن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين ، والترفه في اللبس لا يحصل به . ولأن لبس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء ، والاتزار ؛ لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف ، كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء ، والإزار وذا غير ممنوع عنه .


ولو
أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه
جاز له ذلك في قول أصحابنا الثلاثة . وقال زفر : لا يجوز . وجه قوله أن هذا لبس المخيط ، إذ اللبس هو التغطية وفيه تغطية أعضاء كثيرة بالمخيط من المنكبين ، والظهر وغيرها فيمنع من ذلك ، كإدخال اليدين في الكمين . ولنا أن الممنوع عنه هو : اللبس المعتاد وذلك في القباء ، الإلقاء على المنكبين مع إدخال اليدين في الكمين ، ولأن الارتفاق بمرافق المقيمين والترفه في اللبس لا يحصل إلا به ، ولم يوجد فلا يمنع منه ، ولأن إلقاء القباء على المنكبين دون إدخال اليدين في الكمين يشبه الارتداء والاتزار ؛ لأنه يحتاج إلى حفظه عليه لئلا يسقط إلى تكلف ، كما يحتاج إلى ذلك في الرداء والإزار وهو لم يمنع من ذلك ، كذا هذا ، بخلاف ما إذا أدخل يديه في كميه ؛ لأن ذلك لبس معتاد يحصل به الارتفاق به والترفه في اللبس ، ويقع به الأمن عن السقوط . ولو ألقاه على منكبيه وزره لا يجوز ؛ لأنه إذا زره فقد ترفه في لبس المخيط ، ألا ترى أنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف . ولو لم يجد رداء وله قميص ، فلا بأس بأن يشق قميصه ويرتدي به ؛ لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء . وكذا إذا لم يجد إزارا وله سراويل ، فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به ؛ لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار . وكذا إذا لم يجد نعلين وله خفان فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما لحديث ابن عمر رضي الله عنه .

ورخص بعض مشايخنا المتأخرون

لبس الصندلة قياسا على الخف المقطوع ؛ لأنه في معناه وكذا لبس الميثم لما قلنا ، ولا يلبس الجوربين ؛ لأنهما في معنى الخفين ، ولا يغطي رأسه بالعمامة ، ولا غيرها مما يقصد به التغطية ؛ لأن المحرم ممنوع عن تغطية رأسه بما يقصد به التغطية ، والأصل فيه ما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم الذي وقصت به ناقته في أخاقيق جرذان فمات لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } .
المدير العام
المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز

محظورات الاحرام Tmqn310

.....
الباحث عن الحقيقة
محظورات الاحرام 1-6010
.....
محظورات الاحرام 1684-110

****************************
محظورات الاحرام 111

---------------------------------------
محظورات الاحرام Us120014

----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 65
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى