منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36  101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36  101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36

اذهب الى الأسفل

من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36  Empty من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36

مُساهمة من طرف المدير العام الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 6:01 am

من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36

أركان الجرائم الدولية
المادة 6 الإبادة الجماعية
- أ- الإبادة الجماعية بالقتل
- الاركان
- ان يقتل مرتكب الجريمة شخصا او اكثر - ان يكون الشخص منتمي إلي جماعه قومية او الاثنيه او العرقية او دينية معينه
- ان ينوي مرتكب الجريمة اهلاك تلك الجماعة القومية او الاثينية او العرقية او الدينية كليا او جزئيا بصفتها تلك
- ان يكون من شأن السلوك ان يحدث بحد ذاته ذلك الاهلاك
- ب- الإبادة الجماعية بالحاق أذي بدني او معنوي جسيم
- الاركان
- ان يسفر فعل مرتكب الجريمة عن ألحاق أذي بدني او معنوي جسيم بشخص او الكثر
- ان يكون الشخص منمي إلي جماعة قةمية او اثينية او عرقية او دينية معينه
- ج- الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشة يقصد بها التسبب عمدا في أهلاك مادي
- الاركان
- ان يفرض مرتكب الجريمة معيشة معينه علي شخص او اكثر
- ان يقصد بالاحوال المعيشية الاهلاك المادي لتلك الجماعة كليا او جزئيا
- د- الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الانجاب
- الأركان
- ان يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينه علي شخص او اكثر
- ان يقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة
- هـ - الإبادة الجماعية بنقل الاطفال قسرا
- الاركان
- ان ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا - ان يكون النقل من تلك الجماعة الي جماعة أخري
- ان يكون الشخص دون سن 18 سنه - ان يعلم مرتكب الجريمة الطفل
المادة 7 الجرائم المرتكبة ضد الانسانية
أ‌- القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يقتل المتهم 7 أشخاص او اكثر - ان يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد سكان مدنيين
ب - الإبادة التي تشكل جريمة ضد الانسانية
- الاركان
- ان يقتل مرتكب الجريمة 8 اشخاص او اكثر و اجبار الضحايا علي العيش في ظروف ستؤدي حتما إلي هلاك جزء من مجموعة من السكان
- ان يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين
ج – الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يمارس مرتكب الجريمة إحدي او جميع السلطات المتعلقة بالحق في ملكية شخص كأن يشتريهم او يبيعهم او يعيرهم او يقاضيهم او سلب حريتهم
د – ترحيل السكان او النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يرحل المتهم 12 او ينقل قسرا 13 شخصا إلي دوله أخري او مكان أخر بالطرد او بأي فعل قسري لاسباب لا يقرها القانون الدولي
- ان يكون الشخص او الاشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي ابعدوا او نقلوا منها
هـ - السجن او غيرة من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يسجن مرتكب الجريمة شخصا او اكثر او يحرم شخصا او اكثر من الحرية البدنية
- ان يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي ان يكون هذا السلوك جزء من ذلك الهجوم
و- التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يلحق مرتكب الجريمة آلما شديدا او معاناة شديدة سواء بدنيا او نفسيا بشخص او أكثر
- ان يكون هذا الشخص او اشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة او تحت سيطرته
- ألا يكون ذلك الآلم او تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة او ملازمين لها اوتابعين لها – انتزاع اعتراف
- ان يكون هذا الشخص عاجز عن القتال او مدنيين او مسعفين او رجال دين لم يشاركوا في القتال
ز1 – الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يعتدي مرتكب الجريمة علي جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية او جسد مرتكب الجريمة
- ان يرتكب الاعتداء بأستعمال القوة او بالتهديد أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص او الغير للعنف او الأكراه او الاحتجاز او الاضطهاد النفسي او إساءة أستعمال السلطة او بأستغلال بيئة قسرية او يرتكب الاعتداء علي شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه
ز2 الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
لاركان
- ان يمارس مرتكب الجريمة إحدي او جميع السلطات المتعلقة بالحق في ملكية شخص او اشخاص كأن يشتريهم او يبيعهم او يعيرهم او يقايضهم او يفرض عليهم
- ان يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص إلي ممارسة فعل من الافعال ذات الطابع الجنسي
ز3 – الإكراه علي البغاء الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يدفع مرتكب الجريمة شخصا إلي ممارسة فعل او فعال ذات طابع جنسي بأستعمال القوة أو بالتهديد بأستعمالهما او بالقسر او بالإكراه او الاحتجاز او الاضطهاد النفسي او إساءة استعمال السلطة
- ان يحصل مرتكب الجريمة او غيرة علي اموال او فوائد أخري لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي او لسبب مرتبط به
ز4 – الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يحبس مرتكب الجريمة امرأة او اكثر أكرهت علي الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية او ارتكاب انتهاكات جسيمة أخري للقانون الدولي
ز5 التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يحرم مرتكب الجريمة شخصا او اكثر من القدرة البيولوجية علي الانجاب
- ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا او يميله علاج في إحد المستشفيات يتلقاة الشخص المعني او الاشخاص المعنيون بموافقة حقيقية
ز 6 – العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص او اكثر او يرغم الشخص علي ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية بأستعمال القوة أو بالتهديد او بالقسر او بالإكراه او الاحتجاز او الاضطهاد النفسي او أساءة استعمال السلطة
- ان يكون مرتكب الجريمة علي علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك
ح – الأضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يحرم مرتكب الجريمة شخص او اكثر من حقوقهم الاساسية بما يتعارض مع القانون الدولي
- ان يستهدف مرتكب الجريمة الشخص او الأشخاص بسبب انتمائهم لفئه او جماعة محددة او يستهدف فئ هاو الجماعة
ان يكون الاستهداف علي اسس سياسية او عرقية او وطنية او ثقافية او دينية او تتعلق بنوع

*** تفعيل قانون عدم استغلال الفقراء واجبارهم علي تغيير الدين او الدخول للالحاد

وفقا لوثيقة حق الانسان في الاسلام المادة

المادة الحادية عشرة:
لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنه لا يجوز ممارسة أيِّ لون من ألوان الإكراه ليترك دينه هذا إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد. كما لا يجوز استغلال فقره أو جهله لتغيير دينه.
مادة 12 حرية الضمير و الدين
لكل انسان الحق في حرية الضمير والدين ويتضمن هذا الحق حرية المرء في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغييرهما وحرية المرء في المجاهرة بدينه او معتقداته ونشرها سرا وعلانية
لا يجوز ان يتعرض احد لقيود قد تعوق حريتة في المحافظة علي دينه او معتقداته او تغيرهما
لا تخضع حرية اظهار الدين او المعتقدات إلا للقيود التي يرسمها القانون وضرورية لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحه العامة او الاخلاق العامه
للآباء او الاوصياء الحق في ان يوفر وا لاولادهم او القاصرين الخاضعيين لوصايتهم تربية دينية واخلاقية
-
- ** جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء علي الكرامة الشخصية
- الاركان
- ان يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر معاملة مهينه أو يحط من كرامتهم أو يعتدي علي كرامتهم بأي صورة أخري وتصل هذه المعاملة إلي الاعتداء علي الكرامة الشخصية و أن تبلغ شدة الإذلال و الحط من القدر

- ** جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور
- ان يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا من النوع الذي ينتهك استخدامه القانوني الدولي للمنازعات المسلحة لأته يتمدد أو يسطح بسهوله في الجسم البشري
- ** جريمة الحرب المتمثله في استخدام اسلحة او قذائف أو موادا أو أساليب حربية مدرجة في مرفق النظام الاساسي
-
- ** جريمة الحرب المتمثلة في التشوية البدني
- الاركان
- ان يعرض مرتكب الجريمة شخصا او أكثر للتشوية البدني كأحداث عاهه مستديمة او عجز دائم او بتر عضو من اعضائه او طرف
-
- ان يتسبب السلوك في موت هذا الشخص او تعريض صحتهم الجسدية او العقلية لخطر شديد
- ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص طبي او علاج اسنانهم او علاجهم في المستشفي و لم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص
- ان يكون هذا الشخص خاضع لسلطة طرف معاد ي

-
1- جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللانسانية
الاركان
- ان يوقع مرتكب الجريمة آلما بدنيا أو معنويا شديد لشخص أو أكثر
- ان يكون ذلك الشخص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية او أكثر من اتفاقيات جنيف
- ان يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به

ز1 – الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الانسانية
الاركان
- ان يعتدي مرتكب الجريمة علي جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية او جسد مرتكب الجريمة
- ان يرتكب الاعتداء بأستعمال القوة او بالتهديد أو بالقسر من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص او الغير للعنف او الأكراه او الاحتجاز او الاضطهاد النفسي او إساءة أستعمال السلطة او بأستغلال بيئة قسرية او يرتكب الاعتداء علي شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه

- ** جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
- الاركان
- ان يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غني عنها لبقائهم علي قيد الحياة
- ان يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب االحرب
- جريمة الحرب المتمثلة في استخدام لاطفال او تجنيدهم أو ضمهم إلي القوات المسلحة
الاركان
- ان يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية او يضمهم إليها أو يستخدم للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية
- ان يكون هذا الشخص دون سن الخامسة عشر
- ان يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مقترنا به
شيرين محي الدين مختار 0121837833

البريد الإلكتروني للمرسل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المدير العام
المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز

من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36  Tmqn310

.....
الباحث عن الحقيقة
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36  1-6010
.....
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36  1684-110

****************************
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36  111

---------------------------------------
من زائر إلى المدير العام, الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 16:36  Us120014

----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 65
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى