منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
شرط وواجبات طواف الزيارة 101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
شرط وواجبات طواف الزيارة 101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرط وواجبات طواف الزيارة

اذهب الى الأسفل

شرط وواجبات طواف الزيارة Empty شرط وواجبات طواف الزيارة

مُساهمة من طرف المدير العام الأحد ديسمبر 07, 2008 7:58 pm


شرط وواجبات طواف الزيارة

( فصل ) : وأما طواف الزيارة فالكلام فيه في مواضع في . بيان أنه ركن وفي بيان ركنه ، وفي بيان شرائطه ، وواجباته ، وسننه ، وفي بيان مكانه ، وفي بيان زمانه ، وفي بيان مقداره ، وفي بيان حكمه إذا فات عن أيام النحر أما الأول فالدليل على أنه ركن قوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } والمراد منه طواف الزيارة بالإجماع ، ولأنه تعالى أمر الكل بالطواف فيقتضي الوجوب على الكل ، وطواف اللقاء لا يجب أصلا ، وطواف الصدر لا يجب على الكل ؛ لأنه لا يجب على أهل مكة فيتعين طواف الزيارة مرادا بالآية ، وقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت } ، والحج في اللغة هو : القصد ، وفي عرف الشرع هو : زيارة البيت ، والزيارة هي القصد إلى الشيء للتقرب قال الشاعر : ألم تعلمي يا أم سعد بأنما تخاطأني ريب الزمان لأكثرا وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون بيت الزبرقان المزعفرا ، وقوله : " يحجون " أي يقصدون ذلك البيت للتقرب فكان حج البيت هو القصد إليه للتقرب به ، وإنما يقصد البيت للتقرب بالطواف به فكان الطواف به ركنا ، والمراد به طواف الزيارة لما بينا ، ولهذا يسمى في عرف الشرع : طواف الركن فكان ركنا . وكذا الأمة أجمعت على كونه ركنا ، ويجب على أهل الحرم ، وغيرهم لعموم قوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } . وقوله عز وجل : { ولله على الناس حج البيت }

( فصل ) : وأما ركنه فحصوله كائنا حول البيت سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره ، وسواء كان عاجزا عن الطواف بنفسه فطاف به غيره بأمره أو بغير أمره أو كان قادرا على الطواف بنفسه فحمله غيره بأمره أو بغير أمره غير أنه إن كان عاجزا أجزأه ، ولا شيء عليه ، وإن كان قادرا أجزأه ، ولكن يلزمه الدم ، أما الجواز فلأن الفرض حصوله كائنا حول البيت . وقد حصل . وأما لزوم الدم فلتركه الواجب ، وهو الشيء بنفسه مع القدرة عليه فدخله نقص فيجب جبره بالدم كما إذا طاف راكبا أو زحفا ، وهو قادر على المشي ، وإذا كان عاجزا عن المشي لا يلزمه شيء ؛ لأنه لم يترك الواجب إذ لا وجوب مع العجز ، ويجوز ذلك عن الحامل ، والمحمول جميعا لما ذكرنا أن الفرض حصوله كائنا حول البيت وقد حصل كل واحد منهما كائنا حول البيت غير أن أحدهما حصل كائنا بفعل نفسه ، والآخر بفعل غيره ، فإن قيل : إن مشي الحامل فعل ، والفعل الواحد كيف يقع عن شخصين ؟ فالجواب من وجهين أحدهما أن المفروض ليس هو الفعل في الباب بل حصول الشخص حول البيت بمنزلة الوقوف بعرفة أن المفروض منه حصوله كائنا بعرفة لا فعل الوقوف على ما بينا فيما تقدم ، والثاني أن مشي الواحد جاز أن يقع عن اثنين في باب الحج كالبعير الواحد إذا ركبه اثنان فطافا عليه . وكذا يجوز في الشرع أن يجعل فعل واحد حقيقة كفعلين معنى كالأب الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير أو اشترى مال الصغير لنفسه ، ونحو ذلك كذا ههنا .

( فصل ) : وأما شرطه وواجباته فشرطه النية ، وهو أصل النية دون التعيين حتى لو لم ينو أصلا بأن طاف هاربا من سبع أو طالبا لغريم لم يجز . فرق أصحابنا بين الطواف ، وبين الوقوف : أن الوقوف يصح من غير نية الوقوف عند الوقوف ، والطواف لا يصح من غير نية الطواف عند الطواف كذا ذكره القدوري في شرحه مختصر الكرخي ، وأشار القاضي في شرحه مختصر الطحاوي إلى أن نية الطواف عند الطواف ليست بشرط أصلا ، وأن نية الحج عند الإحرام كافية ، ولا يحتاج إلى نية مفردة كما في سائر أفعال الحج ، وكما في أفعال الصلاة . ووجه الفرق على ما ذكره القدوري أن الوقوف ركن يقع في حال قيام نفس الإحرام لانعدام ما يضاده فلا يحتاج إلى نية مفردة بل تكفيه النية السابقة ، وهي نية الحج كالركوع ، والسجود في باب الصلاة ؛ لأنه لا يحتاج إلى إفرادهما بالنية لاشتمال نية الصلاة عليهما كذا الوقوف ، فأما الطواف فلا يؤتى به في حال قيام نفس الإحرام لوجود ما يضاده ؛ لأنه تحليل ؛ لأنه يقع به التحليل ، ولا إحرام حال وجود التحليل ؛ لأن الشيء حال وجوده موجود ، ووجوده يمنع الإحرام من الوجود فلا تشتمل عليه نية الحج فتقع الحاجة إلى الإفراد بالنية كالتسليم في باب الصلاة إذ التسليم تحليل أو نقول إن الوقوف يوجد في حال قيام الإحرام المطلق لبقائه في حق جميع الأحكام فيتناوله نية الحج فلا يحتاج إلى نية على حدة ، ولا كذلك الطواف . فإنه يوجد حال زوال الإحرام من وجه لوقوع التحلل قبله من وجه بالحلق أو التقصير . ألا ترى أنه يحل له كل شيء إلا النساء فوقعت الحاجة إلى نية على حدة فأما تعيين النية حال وجوده في وقته فلا حاجة إليه حتى لو نفر في النفر الأول فطاف ، وهو لا يعين طوافا يقع عن طواف الزيارة لا عن الصدر ؛ لأن أيام النحر متعينة لطواف الزيارة فلا حاجة إلى تعيين النية كما لو صام رمضان بمطلق لنية أنه يقع عن رمضان لكون الوقت متعينا لصومه كذا هذا . وكذا لو نوى تطوعا يقع عن طواف الزيارة كما لو صام رمضان بنية التطوع ، وكذلك كل طواف واجب ، أو سنة يقع في وقته من طواف اللقاء ، وطواف الصدر ، فإنما يقع عما يستحقه الوقت ، وهو الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره سواء عين ذلك بالنية ، أو لم يعين فيقع عن الأول ، وإن نوى الثاني لا يعمل بنيته في تقديمه على الأول حتى إن المحرم إذا قدم مكة ، وطاف لا يعين شيئا ، أو نوى التطوع ، فإن كان محرما بعمرة يقع طوافه للعمرة ، وإن كان محرما بحجة يقع طوافه للقدوم ؛ لأن عقد الإحرام انعقد عليه ، وكذلك القارن إذا طاف لا يعين شيئا ، أو نوى التطوع كان ذلك للعمرة ، فإن طاف طوافا آخر قبل أن يسعى لا يعين شيئا ، أو نوى تطوعا كان ذلك للحج ، والله أعلم .

فأما الطهارة عن الحدث ، والجنابة ، والحيض ، والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف ، وليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها . وعند الشافعي فرض لا يصح الطواف بدونها . واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام } . وإذا كان صلاة فالصلاة لا جواز لها بدون الطهارة ، ولنا قوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة ، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد فيحمل على التشبيه كما في قوله تعالى : { وأزواجه أمهاتهم } أي : كأمهاتهم ومعناه الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة ؛ لأن كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشابهة في بعض الوجوه عملا بالكتاب ، والسنة أو نقول : الطواف يشبه الصلاة ، وليس بصلاة حقيقة فمن حيث إنه ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له الطهارة ، ومن حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر الممكن ، وإن كانت الطهارة من واجبات الطواف فإذا طاف من غير طهارة فما دام بمكة تجب عليه الإعادة ؛ لأن الإعادة جبر له بجنسه ، وجبر الشيء بجنسه أولى ؛ لأن معنى الجبر ، وهو التلافي فيه أتم ثم إن أعاد في أيام النحر فلا شيء عليه ، وإن أخره عنها فعليه دم في قول أبي حنيفة ، والمسألة تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها ، وإن لم يعد ، ورجع إلى أهله فعليه الدم غير أنه إن كان محدثا فعليه شاة ، وإن كان جنبا فعليه بدنة ؛ لأن الحدث يوجب نقصانا يسيرا فتكفيه الشاة لجبره كما لو ترك شوطا فأما الجنابة فإنها توجب نقصانا متفاحشا ؛ لأنها أكبر الحدثين فيجب لها أعظم الجابرين . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال البدنة : " تجب في الحج في موضعين أحدهما : إذا طاف جنبا ، والثاني إذا جامع بعد الوقوف " . وإذا لم تكن الطهارة من شرائط الجواز فإذا طاف ، وهو محدث أو جنب ، وقع موقعه حتى لو جامع بعده لا يلزمه شيء ؛ لأن الوطء لم يصادف الإحرام لحصول التحلل بالطواف هذا إذا طاف بعد أن حلق أو قصر ثم جامع فأما إذا طاف ، ولم يكن حلق ، ولا قصر ثم جامع فعليه دم ؛ لأنه إذا لم يحلق ، ولم يقصر فالإحرام باق ، والوطء إذا صادف الإحرام يوجب الكفارة إلا أنه يلزمه الشاة لا البدنة ؛ لأن الركن صار مؤدى فارتفعت الحرمة المطلقة فلم يبق الوطء جنابة محضة بل خف معنى الجنابة فيه فيكفيه أخف الجابرين .

فأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز بالإجماع فلا يفترض تحصيلها ، ولا تجب أيضا لكنه سنة حتى لو طاف ، وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جاز ، ولا يلزمه شيء إلا أنه يكره . وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة عن الحدث ، والجنابة أي إنه ليس بشرط الجواز ، وليس بفرض لكنه ، واجب عندنا حتى لو طاف عريانا فعليه الإعادة ما دام بمكة فإن رجع إلى أهله فعليه الدم . وعند الشافعي شرط الجواز كالطهارة عن الحدث ، والجنابة ، وحجته ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام } وستر العورة من شرائط جواز الصلاة ، وحجتنا قوله تعالى : { ، وليطوفوا بالبيت العتيق } أمر بالطواف مطلقا عن شرط الستر فيجرى على إطلاقه ، والجواب عن تعلقه بالحديث على نحو ما ذكرنا في الطهارة والفرق بين ستر العورة ، وبين الطهارة عن النجاسة أن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف بل لأجل المسجد ، وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه ، وصيانته عن تلويثه فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف فلا حاجة إلى الجبر . فأما المنع من الطواف عريانا فلأجل الطواف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف عريانا بقوله صلى الله عليه وسلم : { ألا لا يطوفن بعد عامي هذا مشرك ، ولا عريان } وإذا كان النهي لمكان الطواف تمكن فيه النقص فيجب جبره بالدم لكن بالشاة لا بالبدنة ؛ لأن النقص فيه كالنقص بالحدث لا كالنقص بالجنابة قال محمد : ومن طاف تطوعا على شيء من هذه الوجوه فأحب إلينا إن كان بمكة أن يعيد الطواف ، وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه صدقة سوى الذي طاف ، وعلى ثوبه نجاسة ؛ لأن التطوع يصير واجبا بالشروع فيه إلا أنه دون الواجب ابتداء بإيجاب الله تعالى فكان النقص فيه أقل فيجبر بالصدقة ، ومحاذاة المرأة الرجل في الطواف لا تفسد عليه طوافه ؛ لأن المحاذاة إنما عرفت مفسدة في الشرع على خلاف القياس في صلاة مطلقة مشتركة ، والطواف ليس بصلاة حقيقة ، ولا اشتراك أيضا ، والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم عاد بنى على طوافه ، ولا يلزمه الاستئناف لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } مطلقا عن شرط الموالاة . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { خرج من الطواف ، ودخل السقاية فاستسقى فسقى فشرب ثم عاد ، وبنى على طوافه } ، والله تعالى أعلم .

ومن واجبات الطواف أن يطوف ماشيا لا راكبا إلا من عذر حتى لو طاف راكبا من غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة ، وإن عاد إلى أهله يلزمه الدم ، وهذا عندنا وعند الشافعي : ليس بواجب فإذا طاف راكبا من غير عذر لا شيء عليه ، واحتج بما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا } . ( ولنا ) قوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والراكب ليس بطائف حقيقة فأوجب ذلك نقصا فيه فوجب جبره بالدم . وأما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي أن ذلك كان لعذر كذا روي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك كان بعد ما أسن ، وبدن ، ويحتمل أنه فعل ذلك لعذر آخر ، وهو التعليم كذا روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس فيسألوه ، ويتعلموا منه ، وهذا عذر ، وعلى هذا أيضا يخرج ما إذا طاف زحفا أنه إن كان عاجزا عن المشي أجزأه ، ولا شيء عليه ؛ لأن التكليف بقدر الوسع ، وإن كان قادرا عليه الإعادة إن كان بمكة ، والدم إن كان رجع إلى أهله ؛ لأن الطواف مشيا ، واجب عليه ، ولو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت زحفا ، وهو قادر على المشي عليه أن يطوف ماشيا ؛ لأنه نذر إيقاع العبادة على وجه غير مشروع فلغت الجهة ، وبقي النذر بأصل العبادة كما إذا نذر أن يطوف للحج على غير طهارة فإن طاف زحفا أعاد إن كان بمكة ، وإن رجع إلى أهله فعليه دم ؛ لأنه ترك الواجب كذا ذكر في الأصل ، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا طاف زحفا أجزأه ؛ لأنه أدى ما أوجب على نفسه فيجزئه كمن نذر أن يصلي ركعتين في الأرض المغصوبة أو يصوم يوم النحر أنه يجب عليه أن يصلي في موضع آخر ويصوم يوما آخر ، ولو صلى في الأرض المغصوبة ، وصام يوم النحر أجزأه ، وخرج عن عهدة النذر كذا هذا ، وعلى هذا أيضا يخرج ما إذا طاف محمولا أنه إن كان لعذر جاز ، ولا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر جاز ، ويلزمه الدم ؛ لأن الطواف ماشيا ، واجب عند القدرة على المشي ، وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم .

فأما الابتداء من الحجر الأسود فليس بشرط من شرائط جوازه بل هو سنة في ظاهر الرواية حتى لو افتتح من غير عذر أجزأه مع الكراهة لقوله تعالى { ، وليطوفوا بالبيت العتيق } مطلقا عن شرط الابتداء بالحجر الأسود إلا أنه لو لم يبدأ يكره ؛ لأنه ترك السنة ، وذكر محمد رحمه الله في الرقيات إذا افتتح الطواف من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط إلا أن يصير إلى الحجر فيبدأ منه الطواف فهذا يدل على أن الافتتاح منه شرط الجواز ، وبه أخذ الشافعي ، والدليل على أن الافتتاح من الحجر إما على وجه السنة أو الفرض ما روي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما انتهى في البناء إلى مكان الحجر قال لإسماعيل عليه الصلاة والسلام ائتني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف فخرج ، وجاء بحجر فقال ائتني بغيره فأتاه بحجر آخر فقال ائتني بغيره فأتاه بثالث فألقاه ، وقال جاءني بحجر من أغناني عن حجرك فرأى الحجر الأسود في موضعه .
المدير العام
المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز

شرط وواجبات طواف الزيارة Tmqn310

.....
الباحث عن الحقيقة
شرط وواجبات طواف الزيارة 1-6010
.....
شرط وواجبات طواف الزيارة 1684-110

****************************
شرط وواجبات طواف الزيارة 111

---------------------------------------
شرط وواجبات طواف الزيارة Us120014

----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 65
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى