منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
احكام الخطا فى القضاء الاسلامى 101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
احكام الخطا فى القضاء الاسلامى 101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام الخطا فى القضاء الاسلامى

اذهب الى الأسفل

احكام الخطا فى القضاء الاسلامى Empty احكام الخطا فى القضاء الاسلامى

مُساهمة من طرف رضا البطاوى الجمعة فبراير 21, 2014 7:38 am

أحكام الخطأ:
الخطأ يقصد به حدوث جريمة دون قصد أى دون تعمد من الفاعل لفعلها مثل القتل الخطأ ونسيان رصد درجات فى تصحيح ورقة إمتحانية ونسيان فوطة أو مقص فى بطن مريض وعقاب جريمة الخطأ هو دفع دية أى مبلغ مالى أى تعويض لمن ارتكبت فى حقه الجريمة أو لورثته وهى حسب قدرة الفاعل المالية فى جميع قضايا الخطأ والتعويض يكون فى القضايا التى نص الله على وجود دية او كفارة مالية واما فقدان حق كدرجة فالمفروض عودةالدرجة الضائعة لصاحبهافإن تواجد لديه مال فى جريمة القتل الخطأ لتحرير رقبة مع دفع الدية حرر رقبة فإن لم يوجد معه مال للإثنين صام شهرين متتابعين مصداق لقوله بسورة النساء"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله "

رضا البطاوى
عضو ممتاز
عضو ممتاز

احكام الخطا فى القضاء الاسلامى 10110
عدد الرسائل : 3405
العمر : 55
العمل : معلم
تاريخ التسجيل : 18/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى