منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 101215

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 101215
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين ....
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

اذهب الى الأسفل

اللائحة الداخلية لمجلس الشعب Empty اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

مُساهمة من طرف المدير العام الخميس فبراير 02, 2012 2:06 am

اللائحة الداخلية لمجلس الشعب
الباب الأول
احكام عامة
المادة 1
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، ويتولى الرقابة على اعمال الحكومة، وذلك على الوجه المبين في الدستور، ووفقا لاحكام هذه اللائحة.
المادة 2
تكفل احكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الراي والفكر لكافة اعضاء المجلس ايا كانت اتجاهاتهم او انتماءاتهم السياسية او الحزينة، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى.
المادة 3
يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
الباب الثاني
الاجهزة البرلمانية للمجلس
المادة 4
اجهزة المجلس الرئيسية هي :
اولا: رئيس المجلس.
ثانيا: مكتب المجلس.
ثالثا: اللجنة العامة للمجلس.
رابعا: لجنة القيم.
خامسا: اللجان النوعية.
سادسا: اللجان الخاصة والمشتركة.
سابعا: الشعبة البرلمانية.

الفصل الاول
رئيس المجلس
المادة 5
يراعى رئيس المجلس مطابقة اعمال المجلس لاحكام الدستور، والقانون وهذه اللائحة.
وله ان يستعين في ذلك بالمكتب او باللجنة العامة للمجلس، او بلجنة القيم، او باحدى اللجان الاخرى، او بمن يختاره من الاعضاء.

المادة 6
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه � وفقا لارادته � ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، وياذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع.
وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الراي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
وللرئيس ان يبدى رايه بالاشتراك في مناقشة اية مسالة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ولا يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

المادة 7
لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام او عاجل، ويراس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين اية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية او غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، او طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشان.

المادة 8
لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته، وله ان ينيب احد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس .
واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في ادارة الجلسة.

المادة 9
لرئيس المجلس ان يندب في بداية كل دور انعقاد عادي ستة من الاعضاء، يتولى اثنان منهم � بالتناوب، في كل جلسة � معاونة رئيسها في اجراءات الجلسة التي يكلفهما بها.
ولكل منهما ان يبدى رايه بالاشتراك في المناقشة، وعندئذ يتخلى عن مكانه حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

الفصل الثاني
مكتب المجلس
المادة 10
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
المادة 11
ينتخب المجلس في الجلسة الاولى لدور الانعقاد السنوي العادي الرئيس والوكيلين بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت، ويراس هذه الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات الى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجري في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فور اعلان انتخابه.

المادة 12
لا يجوز ان يجمع اعضاء الحكومة او وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس.
المادة 13
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور اعلان انتخابه.
المادة 14
يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة دور الانعقاد العادي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي.
واذا خلا منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب من يحل محله الى نهاية الدور.
واذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين ادوار الانعقاد تولى اقدم الوكيلين، ثم اكبرهما سنا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

المادة 15
يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لاعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لاقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الاشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون اعضاء المجلس في اداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لادارة اعمالها والتنسيق بين اوجه نشاطها طبقا لاحكام هذه اللائحة.

المادة 16
لمكتب المجلس ان يكلف احدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير اليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشانه، وللمكتب ان يقرر عرض التقرير على المجلس.
المادة 17
يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيا اولوية ادراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الاعمال.
ويعلن الرئيس جدول الاعمال ويخطر به الاعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

المادة 18
يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الاخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على ان يراعى بقدر الامكان � عند تشكيلها � تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس � ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين اعضائها رئيس المجلس او احد الوكيلين، فتكون له الرياسة.

المادة 19
بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الاشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والادارية والمالية، وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشان.
المادة 20
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس الى اجتماعات دورية ويجوز له ان يدعو المكتب الى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب الا بحضور جميع اعضائه، وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الحاضرين على ان يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فاذا قام باحد اعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته � ودعت ظروف الاستعجال الى اجتماع المكتب � جاز انعقاده بحضور العضوين الاخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه الا الامين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ويحرر الامين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره في الامور الهامة التي تعرض على المجلس او لجانه.
وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس او ممن راس الاجتماع بحسب الاحوال.

الفصل الثالث
اللجنة العامة للمجلس
المادة 21
تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من :
اولا: الوكيلين.
ثانيا: رؤساء لجان المجلس.
ثالثا: ممثلي الهيئات بالبرلمانية للاحزاب.
رابعا: خمسة اعضاء يختارهم مكتب المجلس، على ان يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين اذا كان عدد الاعضاء المستقلين بالمجلس عشرة اعضاء على الاقل.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب لحضور اجتماعات هذه اللجنة اثناء نظر المسائل المبينة في المادة (23) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد في البند (رابعا).

المادة 22
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى الاجتماع، ويضع جدول اعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الاقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها.
ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الاخرى المنظمة لاعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

المادة 23
بالاضافة الى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا: مناقشة الموضوعات العامة والامور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية، او رئيس المجلس، او رئيس مجلس الوزراء، تبادل الراي في شانها مع اللجنة او احاطة اعضائها علما بها.
ثانيا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية او اقتصادية او سياسية عامة.
ثالثا: دراسة ما يحيله اليها مكتب المجلس من تقارير المدعى العام الاشتراكي، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتقارير اجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة باية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع او خروجا عليها، او التي تكشف عن ثغرات في التشريعات، او في الانظمة والاساليب الادارية للمصالح او الاجهزة او المرافق العامة او وحدات الادارة المحلية او وحدات القطاع العام.
رابعا: الموضوعات التي تحيلها لجنة القيم الى اللجنة طبقا لاحكام هذه اللائحة.
وللجنة ان تقرر عرض الموضوعات والتقارير المبينة في البنود (اولا وثانيا وثالثا) على المجلس او ان تتخذ الاجراء المناسب في شانها.

المادة 24
للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة او رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، او المدعى العام الاشتراكي، للاستماع اليهم كلما رات ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة ان تدعو احد اعضاء المجلس لعرض موضوع هام او عاجل، او لاستيضاح العضو في امر من الامور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.

الفصل الرابع
لجنة القيم
المادة 25
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء على ترشيح مكتبه برياسة احد وكيلي المجلس وعضوية كل من :
اولا: رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف، والاقتراحات والشكاوى.
ثانيا : خمسة من اعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والمستقلين.
ثالثا: خمسة من اعضاء المجلس يختارون بطريق القرعة على ان تكون من بينهم احدى النساء.
واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الاخر للمجلس، فاذا قام المانع باحد اعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلي اللجنة، فاذا كان المانع في احد الاعضاء المبينين في البند (ثانيا) حل محله من يختاره المجلس من اعضاء اللجنة العامة بناء على ترشيح مكتب المجلس.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور سبعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الاعضاء المنصوص عليهم في البند (اولا).
وفيما عدا ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات اللجنة باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الراي الذي منه الرئيس.

المادة 26
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية، او المبادىء الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك كله طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة.
المادة 27
يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس اذا راى مبررا لذلك بعد سماع اقوال العضو.
المادة 28
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على الا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن اسبوع.
واذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولا منه عن حقه في ابداء دفاعه، وتستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.
وللجنة ان تجرى التحقيق بنفسها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

المادة 29
يجوز ان يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لامانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها.
ويجوز ان يتولى امانة سر اللجنة من تختاره من اعضائها.
وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وامينها.

المادة 30
للجنة القيم ان تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار.
المادة 31
تختص لجنة القيم بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (377) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الاعضاء اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الاحالة والمشار اليها في المادة (26) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.
المادة 32
اذا رات لجنة القيم باغلبية اعضائها توقيع جزاء على العضو اشد من الجزاءات المحددة في المادة السابقة، احالت الامر الى اللجنة العامة لنظره والفصل فيه خلال عشرة ايام.
وتكون الاحالة بقرار من لجنة القيم ترفق به تقريرا ببيان اجراءاتها وما اسفر عنه بحثها وتحقيقها والاسباب التي استندت اليها في الاحالة.
وتصدر اللجنة العامة بموافقة اغلبية اعضائها قرارا مسببا في الموضوع، اما بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة، واما بحفظ الموضوع، ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بما قررته اللجنة العامة في شانه.

المادة 33
للعضو ان يتظلم من قرار لجنة القيم، او اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار.
ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والاسباب التي بنى عليها، على المجلس في اول جلسة تالية لتقديم التظلم.
ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو واقوال مقرر اللجنة، ويجوز للمجلس ان ينظر التظلم في جلسة سرية بناء على طلب العضو وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس ان يقرر حفظ الموضوع او توقيع احد الجزاءات المبينة في البنود من (اولا) الى (رابعا) من المادة 377 من هذه اللائحة على العضو.

المادة 34
اذا انتهت اللجنة العامة باغلبية اعضائها الى ان ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى اسقاط العضوية عنه، احالت الامر بتقرير الى مكتب المجلس ليقرر احالة العضو الى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويجوز للجنة المشتركة في هذه الحالة اما توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (اولا) الى (رابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة واما حفظ الموضوع.
ويخطر المجلس في اول جلسة تالية، كما يخطر العضو كتابة بقرار اللجنة المشتركة بتوقيع الجزاء طبقا لاحكام الفقرة السابقة.
وللجنة المشتركة ان تقترح اسقاط العضوية، وفي هذه الحالة تباشر اللجنة الاجراءات المقررة لذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (382) والمـادة (383) من هذه اللائحة.

المادة 35
يفصل المجلس في اقتراح اللجنة المشتركة باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس ان يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس ان يقرر اسقاط العضوية، او توقيع احد الجزاءات البرلمانية الاخرى المنصوص عليها في المادة (377) من هذه اللائحة او حفظ الموضوع.

الفصل الخامس
اللجان النوعية
الفرع الاول
تشكيل اللجان النوعية
المادة 36
تشكل بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلي :
1 - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2 - لجنة الخطة والموازنة.
3 - لجنة الشئون الاقتصادية.
4 - لجنة العلاقات الخارجية.
5 - لجنة الشئون العربية.
6 - لجنة الدفاع والامن القومي والتعبئة القومية.
7 - لجنة الاقتراحات والشكاوى.
8 - لجنة القوى العاملة.
9 - لجنة الصناعة والطاقة.
10 - لجنة الزراعة والري.
11 - لجنة التعليم والبحث العلمي.
12 - لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف.
13 - لجنة الثقافة والاعلام والسياحة.
14 - لجنة الشئون الصحية والبيئة.
15 - لجنة النقل والمواصلات.
16 - لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير.
17 - لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
18 - لجنة الشباب.
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

المادة 37
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الاعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان باعمالها.
ولا يجوز في جميع الاحوال ان يزيد عدد اعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع اعضائها.

المادة 38
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الاعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة اعطاء اولوية الاختيار لاقدم الاعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

المادة 39
يجب ان يشترك العضو في احدى لجان المجلس، ويجوز له � بموافقة مكتب المجلس � ان يشترك في لجنة ثانية للافادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء او لغيره من اعضاء الحكومة او وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان.
ولا يجوز لرئيس او اي عضو بمكتب احدى اللجان ان يكون عضو في اية لجنة اخرى، الا بموافقة مكتب المجلس.

المادة 40
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الاعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها دون مناقشة.

المادة 41
تنتخب كل لجنة خلال العشرة الايام التالية لبداية كل دور انعقاد عادي من بين اعضائها رئيسا ووكيلين وامينا للسر، وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة الى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لاعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة.

المادة 42
يراس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
المادة 43
يجوز للمجلس � بناء على ما يقترحه مكتبه � ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ لاعمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة.
الفرع الثاني
اختصاص اللجان النوعية
المادة 44
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وابداء الراي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي :
* لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :
1 - الشئون الدستورية.
2 - تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادىء الشريعة الاسلامية واحكام الدستور.
3 - شئون اللائحة الداخلية.
4 - التشريعات المكملة للدستور.
5 - التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
6 - معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
7 - تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة.
8 - تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9 - شئون الاعضاء وتحقيق صحة العضوية.
10 - الحصانة البرلمانية.
11 - احوال عدم الجمع واسقاط العضوية، فيما عدا ما تختص به اللجنة المشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
* لجنة الخطة والموازنة :
1 - الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى.
2 - موازنات وحدات الادارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الادارة المحلية.
3 - موازنة الجهاز المركزي للمحاسبات.
4 - التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية.
5 - والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والاجهزة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والقطاع العام.
6 - التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والانظمة المالية.
7 - موازنة مجلس الشعب وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.
* لجنة الشئون الاقتصادية :
1 - السياسة الاقتصادية.
2 - مسائل النقد والائتمان والادخار.
3 - سياسة الاجور والاسعار.
4 - التامين والقروض.
5 - شئون التجارة الداخلية.
6 - التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
7 - شئون التجارة الخارجية.
8 - التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9 - الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10 - سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.
* لجنة العلاقات الخارجية :
1 - دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.
2 - السياسة الخارجية للجمهورية.
3 - المؤتمرات الدولية.
4 - العلاقات الدولية.
5 - الاتفاقات والمعاهدات السياسية.
6 - الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.
7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
8 - المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بالشئون الخارجية.
* لجنة الشئون العربية :
1 - العلاقات مع الدول العربية.
2 - شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3 - الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4 - الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5 - شئون التكامل مع السودان.
6 - الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الوحدة او بشئون التكامل مع السودان.
* لجنة الدفاع والامن القومي والتعبئة القومية :
1 - امن الدولة الخارجي.
2 - شئون الامن الداخلي ومكافحة الجريمة.
3 - شئون القوات المسلحة.
4 - الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
5 - الطوارىء.
6 - التشريعات المتعلقة بضباط وافراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والامن العام.
* لجنة الاقتراحات والشكاوى :
1 - الاقتراحات بمشروعات قوانين او برغبات التي تقدم من اعضاء المجلس.
2 - العرائض التي تقدم الى اللجنة من المواطنين او التي تحال اليها من جهة الاختصاص.
3 - استقبال المواطنين لدراسة ما يعرض من شكاوى او مشاكل والعمل على حلها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.
* لجنة القوى العاملة :
1 - العمالة وعلاقات العمل والادارة العمالية والكفاية الانتاجية.
2 - التشريعات العمالية.
3 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام.
4 - التشريعات المنظمة للتامينات الاجتماعية.
5 - تنظيم الحرفيين والتاهيل والتدريب المهني والتنظيم النقابي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والادارة والتامينات الاجتماعية.
* لجنة الصناعة والطاقة :
1 - الخطة العامة للانتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.
2 - الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.
3 - استخدامات الطاقة النووية والشمسية.
4 - السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
5 - السياسة العامة لتنمية واستغلال الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي والافادة منها في الصناعة.
6 - وسائل خفض تكاليف الانتاج ومحاربة الاسراف.
7 - رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
8 - العلاقات الصناعية.
9 - التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.
* لجنة الزراعة والري :
1 - الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسي والافقي.
2 - الاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي.
3 - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.
4 - الري والصرف.
5 - النهوض بالقرية المصرية والعمال الزراعيين.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الاراضي والري.
* لجنة التعليم والبحث العلمي :
1 - التعليم بجميع انواعه ومراحله.
2 - الجامعات ومراكز البحث العلمي.
3 - محو الامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي.
* لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف :
1 - الشئون الدينية وشئون الدعوة الاسلامية والمساجد ودور العبادة.
2 - الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي ورعاية الاحداث والاسرة والطفولة والتاهيل الاجتماعي ورعاية المعوقين.
3 - الضمان الاجتماعي والاغاثة.
4 - الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
5 - التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الاسر المنتجة � التكوين المهني � التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة).
6 - اعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
7 - رعاية المهجرين واسر المقاتلين والشهداء.
8 - الاوقاف وشئون البر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالشئون الاجتماعية والشئون الدينية وشئون الاوقاف والازهر.
* لجنة الثقافة والاعلام والسياحة :
1 - الخدمات الثقافية.
2 - الاعلام بانواعه المختلفة.
3 - الفنون والاداب والاثار.
4 - السياحة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى الثقافة والاعلام والسياحة.
* لجنة الشئون الصحية والبيئة :
1 - الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2 - التامين الصحي.
3 - التثقيف الصحي.
4 - الاسعاف والطوارىء الصحية والتمريض.
5 - دور النقاهة والتاهيل للمجندين ومشوهي الحرب.
6 - الصحة النفسية.
7 - الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا.
8 - مكافحة الامراض المتوطنة والاوبئة والدرن والارماد.
9 - الحجر الصحي والقومسيونات الطبية وتنظيم الاسرة.
10 - حماية البيئة ومكافحة التلوث.
11 - التشريعات الصحية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشئون الاسرة والبيئة.
* لجنة النقل والمواصلات :
1 - النقل البري.
2 - النقل الجوي.
3 - النقل البحري والنهري.
4 - قناة السويس.
5 - الموانىء والطرق والكبارى.
6 - البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات التي تتولى شئون النقل والمواصلات.
* لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير :
1 - التعمير الحضري والريفي.
2 - الاسكان والتشييد والتعاون الاسكاني.
3 - المرافق العامة.
4 - مواد البناء.
5 - التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى شئون الاسكان والتعمير.
* لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية :
1 - الادارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
2 - التنظيمات الشعبية.
3 - تشريعات الادارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بالادارة المحلية والتنظيمات الشعبية والتعاون الانتاجي.
* لجنة الشباب :
1 - رعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية.
2 - الاندية ومراكز الشباب.
3 - المجلس الاعلى لرعاية الشباب والرياضة.
4 - الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

الفرع الثالث
اسلوب عمل اللجان النوعية
المادة 45
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خلال هذا الدور الاسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى رئيس المجلس.
المادة 46
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين، او الاقتراحات بمشروعات قوانين، او القرارات بقوانين، او غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس او رئيسه احالتها اليها وفقا لاحكام هذه اللائحة.
المادة 47
مع مراعاة حكم المادة (166) من هذه اللائحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين، ويقدم رئيس اللجنة الاقتراح كتابة لرئيس المجلس، ويعرض الاقتراح على المجلس، فاذا قرر جواز نظره احاله مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة او الى لجنة خاصة.
وعلى اللجان النوعية اخطار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين او الاقتراحات بمشروعات القوانين او القرارات بقوانين المحالة اليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة لمراجعة صياغتها او موافاة اللجنة الاصلية باية ملاحظات تراها بحسب الاحوال.

المادة 48
تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية اثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح الجماهير الاساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا الى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان، ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها.
المادة 49
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس او امامها او في الصحف ووسائل الاعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها او صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير الى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل اليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس ان يعرض هذه التقارير على المجلس.
المادة 50
لكل لجنة ان تبدي اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية او اقتصادية او سياسية او ثقافية او ادارية.
ولرئيس المجلس ان يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الاجابة عنها. ولمكتب المجلس ان يدرجها في جدول اعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة.
ولمكتب المجلس - بناء على عرض رئيسه - احالة ردود الحكومة بشان هذه الاقتراحات الى اللجنة العامة لدراستها وابداء الراي في الاجراء المناسب في شانها.

المادة 51
لرئيس الحكومة ولغيره من اعضائها، ان يستطلعوا راي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة او الموازنة العامة للدولة، او في شان مشروع قانون او مشروع قرار او اي موضوع يدخل بحثه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه او اصداره او تنفيذه.
وللوزير ان يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في امر عاجل.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة الى الاجتماع في الاحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا الاجتماع.

المادة 52
لكل لجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص باي من المسائل الداخلة في نطاق عملها للاستماع الى ما يدلى به من ايضاحات او غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجري في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة باعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

الفرع الرابع
اجراءات عمل اللجان النوعية
ادارة اعمال اللجان والاشراف عليها
المادة 53
يشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويتولى ادارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه اقدم الوكيلين ثم اكبرهما سنا.
ويتولى امين سر اللجنة معاونة رئيسها في الاشراف على امانتها التي تشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالامانة العامة للمجلس.
واذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين اعضائها.

المادة 54
يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها الا في الاحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة يجب ان توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان واربعين ساعة على الاقل، كما يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لانجاز ما لديها من اعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين ادوار الانعقاد اذا راى محلا لذلك او بناء على طلب الحكومة.

المادة 55
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على احالة موضوع نرى انه يدخل في اختصاصها الى لجنة اخرى، او على احالة موضوع الى اللجنة ترى انه لا يدخل في اختصاصها.
ويعرض رئيس المجلس الامر على مكتب المجلس قبل احالته الى المجلس، ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.

المادة 56
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها ان تحيله كله او بعضه الى عضو او اكثر من اعضائها، او ان تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة ان تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.

المادة 57
يجوز للجنة - بموافقة رئيس المجلس - ان تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع احيل الى لجنة اخرى، وان تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
ولرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة ابداء رايها في تقرير معروض على المجلس من لجنة اخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس ان يقرر ما يراه في هذا الشان.

المادة 58
يجوز بموافقة رئيس المجلس ان تطلب اللجنة الاصلية من احدى لجان المجلس الاخرى ابداء رايها للاستئناس به في موضوع معروض على اللجنة الاصلية.
جلسات اللجان
المادة 59
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها الا لاعضائها وغيرهم من اعضاء المجلس والعاملين بامانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للاحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز ان يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بناء على اذن من رئيسها.
المادة 60
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور ثلث اعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين.
واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تاجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار اعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي اجل الانعقاد اليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد اعضائها. فاذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس المجلس.
وفي جميع الاحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الاصوات ويجب الاشارة الى ذلك في تقرير اللجنة.

المادة 61
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة.
وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها.

المادة 62
لكل عضو بالمجلس حتى ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها.
ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من اعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لابداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها.

المادة 63
لاعضاء الحكومة ومن يندبونهم من معاونيهم ولوكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب، حضور جلسات اللجان اثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصهم.
ويجوز لكل لجنة ان تدعو � عن طريق رئيس المجلس � اعضاء الحكومة، ورؤساء الادارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات او انشطة في المجتمع، وذلك لسماع رايهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة.
ويجوز لاعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، ان يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم او الاجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.
ويجب عليهم جميعا ان يقدموا جميع البيانات والمستندات والايضاحات والشروح التي تساعد اللجان على اداء اختصاصها.

المادة 64
تكون اولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لاعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة اليها ثم للحاضرين من اعضاء المجلس.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، والتي لا تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها بشان اللجان في هذه اللائحة.

المادة 65
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وامين سرها وامين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية الهامة في القوانين الاساسية وفي الموضوعات السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة، او بناء على طلب رئيس المجلس او الحكومة. ولرئيس المجلس ان يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وامين عام المجلس.

تقارير اللجان
المادة 66
على كل لجنة ان تقدم تقريرا الى المجلس عن كل موضوع يحال اليها، او الى الجهة التي احالته اليها طبقا لاحكام هذه اللائحة، وللجنة اذا عرضت لها مسالة اثناء دراستها او اتضح لها امر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها ان تحيط رئيس المجلس علما به.
وللرئيس � اذا راى محلا لذلك � ان يعهد اليها بحثه واعداد تقرير برايها فيه لعرضه على المجلس او ان يعرض الامر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.

المادة 67
يجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها في الموضوع المحال اليها، والاسباب التي استندت اليها في رايها وراى اللجنة او اللجان التي تكون قد استانست بملاحظاتها، ومجمل الاراء الاخرى التي ابديت في اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الاراء والاقتراحات المكتوبة التي اخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الايضاحية.
ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة، الاراء المخالفة التي تكون قد ابديت من اعضائها في الموضوع، ومجمل الاسباب التي تستند اليها هذه الاراء، اذا طلب ذلك اصحابها كتابة من رئيس اللجنة.

المادة 68
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رايها فيه امام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الاصلي عند غيابه، فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها، ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
المادة 69
اذا كان عدد اصحاب الراي المعارض لراي اغلبية اللجنة لا يقل عن نص عدد اصحاب الاغلبية، جاز لهم ان يختاروا ممثلا لتوضيح رايهم امام المجلس.
فاذا كان عدد المعارضين لراي الاغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم ان يثبتوا اسماؤهم في التقرير، وان يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكلام عنهم اثناء مناقشة التقرير اذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، واذا كان من بينهم ممثل لاحدى الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة كانت له الاولوية عليهم في الكلام.

المادة 70
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر، فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان اسباب التاخير وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها، وللرئيس ان يعرض الامر على المجلس ليقرر ما يراه.
ويجوز في هذه الحالة للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التي يحددها.

المادة 71
يجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس، ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون، او موضوع له اهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس لابداء الراي او الملاحظات التي يراها، ويجب في هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها الى المجلس رايها فيما ابدى في هذا الاجتماع العام من اراء او اقتراحات.
المادة 72
يقدم رئيس اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس للنظر في ادراجه بجدول الاعمال.
ويجب طبع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الاحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول الاعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.

المادة 73
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها اعادة اي تقرير الى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدا في نظره، وذلك لاعادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات.
ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع الى راي رئيس اللجنة او مقررها وراي الحكومة.

المادة 74
تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي احيلت اليها، والتقارير التي انجزها، وما قرره المجلس بشانها الموضوعات التي تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والاسباب التي ادت الى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها.
وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رات مبررا لذلك، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها الى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشانها.

تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات
والخبراء
المدير العام
المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز

اللائحة الداخلية لمجلس الشعب Tmqn310

.....
الباحث عن الحقيقة
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 1-6010
.....
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 1684-110

****************************
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 111

---------------------------------------
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب Us120014

----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 65
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

اللائحة الداخلية لمجلس الشعب Empty رد: اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

مُساهمة من طرف المدير العام الخميس فبراير 02, 2012 2:07 am


المادة 75
تعد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيانا باسماء الخبراء المتخصصين والمبرزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاص اللجنة.
ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء.
وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من المقيدين في السجل المذكور لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
ويحدد مكتب المجلس المكافات التي تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة.
ويجوز للجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة ولفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد.

المادة 76
لكل لجنة من لجان المجلس ان تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة اليها من اية جهة رسمية او عامة، وعليها ان تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس واعضائه من تكوين رايهم في الموضوع على اسس موضوعية سليمة عند مناقشته.
ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة بالنفقات اللازمة.

المادة 77
يحيل رئيس المجلس الى اللجان المختصة جميع البيانات والاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها ويجوز لاعضاء اللجنة الاطلاع عليها واخذ صورة منها، كما يجوز ذلك لاي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.
المادة 78
تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
ويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس � وكلما طلب رئيسها ذلك � عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشان وفروعها والاجهزة التابعة لها او التي تخضع لاشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الاحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على الالمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة.

المادة 79
يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التي اعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية او في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها
وعلى اللجنة ان تقدم لرئيس المجلس اية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.

المادة 80
لكل لجنة من لجان المجلس ان تطلب من اي وزير معلومات او ايضاحات عن نشاط وزارته او فروعها او الهيئات او المؤسسات او الاجهزة التي تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات التي تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية.
وعلى الحكومة ان تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار رئيس المجلس.

المادة 81
للجنة ان تطلب عند نظرها لمشروع قانون او لموضوع يدخل في اختصاصها، جميع الدراسات والابحاث والمعلومات والايضاحات والاحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في اعداد المشروع او ذات الصلة بالموضوع.
وللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين والاخصائيين الذين اسهموا في ذلك لعرض الامور المتعلقة بالمشروع او الموضوع والاغراض المستهدفة منه على اللجنة.

الفصل السادس
اللجان الخاصة والمشتركة
المادة 82
للمجلس ان يقرر � بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة � الموافقة على مبدا تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون او قرار بقانون او موضوع او مسالة محددة، واعداد تقرير بشانها للمجلس.
ويختار رئيس المجلس رئيس واعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم في اول جلسة.
وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذي شكلت من اجله او بانتهاء عملها.

المادة 83
للمجلس � بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة � ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس.
ويراس اللجنة المشتركة احد وكيلي المجلس او اقدم رؤساء اللجان ثم اكبرهم سنا، كما يتولى امانة سرها اقدم امناء السر ثم اكبرهم سنا، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس وامين سر اللجنة المشتركة.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس.
ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل، ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة.

المادة 84
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد (42، 43، 45، 46، 47، 49، 50) والمواد من (52 الى73) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (75) والمواد (76، 77، 80، 81) من هذه اللائحة، وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.
الفصل السابع
الشعبة البرلمانية
المادة 85
مجلس الشعب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.
ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.

المادة 86
تشكل اللجنة التنفيذي للشعبة من مكتب المجلس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وثمانية من الاعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وثلاثة اعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين في نشاط الشعبة، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل من ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة.
ويتولى امين عام المجلس الامانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم امانتها واعمالها ويكون مسئولا عنها امام رئيس الشعبة.

المادة 87
يعقد المجلس في هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر في المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر في الامور الطارئة المتعلقة بها.
المادة 88
تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلي :
(اولا) النظر في مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشان الاشتراك في اية منظمة برلمانية دولية او اقليمية وفي العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الاجنبية.
(ثانيا) النظر في الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.
(ثالثا) توجيه الرسائل الى برلمانات الدول الاخرى او الى الاتحادات او الهيئات او المنظمات البرلمانية الدولية بشان الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، او اللجنة التنفيذية للشعبة.
(رابعا) تحديد قيمة الاشتراك السنوي الذي تؤديه الشعبة للاتحاد البرلماني الدولي او غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التي تكون الشعبة عضو فيها.
(خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة.
(سادسا) النظر في تقرير النشاط السنوي للشعبة.

المادة 89
تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الاتية :
دراسة الرسائل التي ترد من برلمانات الدول الاجنبية وتحديد النظام الذي تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء باعلان من المجلس او باية طريقة اخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
اعداد برنامج اعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامي الشعبة.
تقرير الاشتراك في الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة في اعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
تعيين مندوبي الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التي تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلي الشعبة الذين توفدهم الى الاجتماعات البرلمانية الدولية.
اعداد نظام نموذجي لجمعيات الصداقة بين مجلس الشعب المصرفي والبرلمانات الاخرى والموافقة من حيث المبدا على انشاء هذه الجمعيات.
اعداد تقرير سنوي عن اعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
النظر في تبليغ القرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية الى الجمعية العمومية للشعبة.
وضع القواعد اللازمة لتنظيم اسلوب واجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة واداء عمل اللجنة بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في اللائحة.
وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة في البند (7) الى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والاسباب التي صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشان التصرف المناسب حيالها.

المادة 90
تقدم الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في زيارات خارجية او اجتماعات برلمانية الى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ عودتها.
كما يقدم اعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون في مؤتمرات او جلسات مجلس الاتحاد البرلماني الدولي او لجانه، او غيره من المنظمات البرلمانية الى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الاعمال والانشطة التي اسهموا فيها.
وللرئيس ان يامر بطبع التقارير المشار اليها في الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة او مع التقرير الذي تعده لجنة العلاقات الخارجية في هذا الخصوص.

المادة 91
يؤدي كل من اعضاء المجلس اشتراكا سنويا في الشعبة قدره ثلاثة جنيهات، ويستقطع الاشتراك من مكافاة العضوية في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام.
المادة 92
يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الاعضاء، والاعتماد الذي يخصص في موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة.
ولا تصرف اية مبالغ من الصندوق الا بامر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة في هذا الشان، ويتولى امين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لامين عام المجلس.

الباب الثالث
انتخابات الاجهزة البرلمانية للمجلس
المادة 93
تجري عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية.
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، او اعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر صوت العضو باطلا اذا ادرج في ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه.

المادة 94
يختار المجلس � بناء على ترشيح رئيسه � لجنة خاصة من ثلاثة الى سبعة من بين اعضائه، على ان يكون من بينهم ممثل للهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة، للاشراف على عملية الانتخاب وجمع الاصوات وفرزها، واعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
المادة 95
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص في هذه اللائحة تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين اعضائه بالاغلبية المطلقة، اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والاغلبية النسبية في الاحوال الاخرى.
وفي الاحوال التي يتحتم فيها الحصول على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل احد الاعضاء على هذه الاغلبية، اعيد الانتخاب بين العضوين الذين نالا اكثر الاصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الاخرين اشتركوا معهما في المرة الثانية.
ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فاذا نال اثناء او اكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة.
واذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الاعضاء ولم يحصل احد على الاغلبية المطلقة في الاحوال التي تحتمها هذه اللائحة. اعيد الانتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه.

الباب الرابع
تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب
المادة 96
يخطر كل حزب سياسي رئيس المجلس كتابة في بداية دور انعقاد عادي، باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته برلمانية بالمجلس، وكذلك باسماء من ينتمون الى الحزب من اعضاء المجلس.
وعلى الحزب ان يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ حدوثه.

المادة 97
يعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه، في كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطهن كما تكون له الاولوية في الكلام المجلس ولجانه على باقي اعضاء المجلس المنتمين الى الحزب.
المادة 98
يخطر كل حزب سياسي رئيس المجلس كتابة في بداية دور انعقاد عادي، باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته برلمانية بالمجلس، وكذلك باسماء من ينتمون الى الحزب من اعضاء المجلس.
وعلى الحزب ان يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ حدوثه.

الباب الخامس
الاجراءات السياسية البرلمانية
الفصل الاول
الاجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية
المادة 99
يعقد مجلس الشعب اجتماعا خاصا للمناقشة في ترشيح رئيس الجمهورية ويتم الترشيح طبقا للمادة (76) من الدستور في جلسة علنية، بناء على اقتراح كتابي مقدم الى رئيس المجلس من ثلث الاعضاء على الاقل يتضمن اسم من يقترحون ترشيحه للرياسة ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (75) من الدستور في المرشح.
ويعلن رئيس المجلس في الجلسة اسم المرشح للرياسة.

المادة 100
يعقد المجلس جلسة بعد اعلان نتيجة الاستفتاء على رياسة الجمهورية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة (79) من الدستور.
المادة 101
في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس.
وللمجلس قبل البت في طلب الاستقالة ان يحيلها الى اللجنة العامة للمجلس بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها.
وفي حالة رفض المجلس للاستقالة باغلبية ثلثي اعضائه، ينتقل مكتب المجلس الى رئيس الجمهورية ليبلغه بقرار المجلس واسبابه، فاذا اصر الرئيس على الاستقالة اعيد عرض الامر على المجلس مع بيان لما قرره الرئيس والاسباب التي استند اليها.

المادة 102
يكون اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته طبقا للمادة (85) من الدستور وفق احكام القانون الذي ينظم ذلك.


المادة 103
يخطر رئيس مجلس الشعب بخلو منصب رئيس الجمهورية، وعليه ان يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لاعلان خلو المنصب.
ويوجه رئيس مجلس الشعب بيانا الى الشعب في يوم اعلان خلو المنصب.
ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه، اذا تولى رياسة الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لاحكام المادة (84) من الدستور وذلك فور ادائه اليمين الدستورية امام المجلس، وفي هذه الحالة يراس المجلس بصفة مؤقتة اقدم وكيلي المجلس ثم اكبرهما سنا.

الفصل الثاني
مناقشة بيانات رئيس الجمهورية
المادة 104
يلقى رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.
ولرئيس الجمهورية ان يلقى اية بيانات اخرى امام المجلس.

المادة 105
ترفع الجلسة التي يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء القائه لهذا البيان.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من امور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الاعضاء لمناقشة هذا البيان.

المادة 106
يجوز لخمسين من اعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي الى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية كله او بعضه متضمنا المبررات التي تدعو لهذه المناقشة.
ويعرض الرئيس الطلب في ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فاذا اقرته اللجنة باغلبية اعضائها عرضه الرئيس على المجلس في اول جلسة تالية للموافقة باغلبية الاعضاء على مبدا اجراء هذه المناقشة والموعد الذي يحدد لها.
فاذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية احاله الى اللجنة العامة او لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على ان يكون من بين اعضائها ممثل واحد على الاقل للهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والمستقلين، وتكون رياستها لاحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان واعداد تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده لذلك.

المادة 107
يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية للاحزاب الى رئيس المجلس بيانا كتابيا باسماء طالبي الكلام من اعضائها في مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب ان يقدم من يرغب من اعضاء المجلس في الكلام طلبا كتابيا بذلك الى رئيس المجلس.
ويجب ان تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكلام فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.
وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى اليه المكتب في هذا الشان.
ولا يجوز الاذن بالاشتراك في المناقشة الا لمن طلب الكلام من الاعضاء طبقا للاحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس � بناء على اقتراح رئيسه � الاذن له من الاعضاء بذلك.

المادة 108
يحدد المجلس � بناء على اقتراح رئيسه � في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهي فيه، والمدة التي تخصص للعضو للكلام، والمدة التي تخصص لمجموع طالبي الكلام من كل هيئة برلمانية للاحزاب، بمراعاة حجم عضويتها في المجلس.
المادة 109
يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بان تبدي اراءها، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للاولوية في الكلام في هذه اللائحة.
ولا يجوز اقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على الاقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية للاحزاب.

المادة 110
ياخذ رئيس المجلس الراي في تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد ان يقرر المجلس اقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس � بناء على اقتراح رئيسه � ان يحيل اقتراحات الاعضاء الى اللجنة التي اعدت التقرير او الى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لابداء رايها للمجلس قبل اخذ الراي في هذه الاقتراحات.
الفصل الثالث
مناقشة برنامج الوزارة
المادة 111
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، كما يلقى بيانا عن برنامج الوزارة عقب تشكيلها.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة ويحال هذا البيان الى لجنة خاصة لدراسته واعداد تقرير عنه برياسة احد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل الهيئات البرلمانية لاحزاب المعارضة والمستقلين.
ويجوز ان يلقى كل وزير بيانا تفصيليا عن برنامج وزارته امام اللجنة المختصة او امام المجلس.
وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها رايها فيما عرضته عليها اللجان النوعية المختصة من توصيات.
ومع مراعاة الاحكام السابقة تسري الاحكام المقررة في المواد (107، 108، 109، 110) من هذه اللائحة على الاجراءات المتعلقة بهذه المناقشة او مناقشة اية بيانات اخرى لرئيس مجلس الوزراء، على ان يتولى مكتب المجلس في هذا الشان الاختصاصات المقررة للجنة العامة للمجلس.

الفصل الرابع
مناقشة اعلان حالتي الطوارىء والحرب
المادة 112
تكون موافقة مجلس الشعب على اعلان الحرب طبقا للمادة (150) من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية.
المادة 113
يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار اعلان حالة الطوارىء، مشفوعا ببيان عن الاسباب والمبررات التي دعت الى ذلك.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء او مدها على المجلس، في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال اربع وعشرين ساعة من اخطاره بالقرار.

المادة 114
لرئيس الجمهورية او من ينيبه، الادلاء ببيان امام المجلس عن اعلان حالة الطوارىء.
وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يدلى ببيان عن الاسباب والظروف التي ادت الى هذا الاعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه الى المجلس متضمنا رايها في توافر الاسباب التي ادت الى صدور اعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها.

الباب السادس-الاجراءات التشريعية البرلمانية
الفصل الاول - تعديل الدستور
الفرع الاول - تعديل الدستور بناء على طلب
رئيس الجمهورية
المادة 115
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه طبقا للمادة (189) منه.
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها او اضافتها او المطلوب تغيير احكامها، وان يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك.
ويامر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال اربع وعشرين ساعة من وروده الى المجلس كما يامر بتوزيعه على كافة اعضائه.

المادة 116
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل ان يقرر احالته الى اللجنة العامة لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما ممن احالته اليها، ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها رايها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (189) من الدستور، وفي مبدا التعديل، ويجوز للجنة ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها او اضافتها في حالة موافقتها على مبدا التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا اعضاء اللجنة على الاقل قبل تقديمه الى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الاعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على الاقل.

المادة 117
يتلى تقرير اللجنة العامة بشان مبدا تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويؤخذ الراى على هذا التقرير نداء بالاسم.
ويصدر قرار المجلس بشان الموافقة على مبدا التعديل او رفضه باغلبية اعضائه.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدا التعديل مشفوعا ببيان الاسباب التي بنى عليها.

المادة 118
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال شهرين من تاريخ احالة الامر اليها.

المادة 119
على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث في شان طلب تعديل الدستور، ان يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة التعديل الى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات الى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
المادة 120
يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد اعضائها على الاقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (71) من هذه اللائحة، ويجب ان يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه الى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.
المادة 121
تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء شهرين على موافقة المجلس على مبدا التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي عدد اعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.

الفرع الثاني
تعديل الدستور بناء على طلب اعضاء المجلس
المادة 122
لاعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الاعضاء على الاقل، ويجب ان تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (115) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز ان يكتفي في هذه الحالة باخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب التي ينتمون اليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس ان ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور � شفاهة او كتابة � الى عدم توفر كل او بعض الشروط المشار اليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، اما تصحيح الطلب واما استرداده كتابة.

المادة 123
يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من اعضاء المجلس خلال سبعة ايام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (189) من الدستور وفي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (115) من هذه اللائحة.
فاذا انتهت اللجنة باغلبية اعضائها الى عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريرا بذلك الى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في اول جلسة تالية.
ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له على الاقل.

المادة 124
اذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والاجرائية في طلب التعديل المقدم من الاعضاء، تعد اللجنة تقريرا برايها في مبدا التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته، ويجوز لها ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.
وتسري في هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (116) وفي المواد من (117 الى 121) من هذه اللائحة.

المادة 125
في جميع الاحوال التي يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للاحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الاسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والاجراءات التي اتبعت في شانه، وذلك لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شانه.
الفصل الثاني - مشروعات القوانين
الفرع الاول - مشروعات قوانين الخطة
والموازنة والحسابات الختامية
احالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال
المادة 126
يحيل رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة ما يلي :
اولا: مشروع قانون الاطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة الاجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى.
ثالثا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعا: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسا: الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة.
ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية.

المادة 127
تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الاضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسري في شان نظرها الاحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة.
دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة
المادة 128
يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للاحزاب اعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور احالة مشروعات القوانين المبينة في البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (126) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.
المادة 129
يجوز للجنة الخطة والموازنة ان تشكل � اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس � لجانا فرعي من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها واعداد تقرير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس.
ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 130
يجب على اللجنة ان تاخذ راى الحكومة في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة. ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها راى الحكومة في هذا الشان ومبرراته.
وتسري احكام الفقرة السابقة على كل اقتراح بتعديل تتقدم به اية لجنة من لجان المجلس، او احد الاعضاء اذا كانت تترتب عليه اعباء مالية.

المادة 131
تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الاخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.
المادة 132
يجب ان تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الانتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الاداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الاخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الاخرى.

مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة
في المجلس
المادة 133
لا تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الاعضاء في مشروع الخطة والموازنة، الا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه الاقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور او في الجلسة، وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها وراى الحكومة، ودون مناقشة.
المادة 134
لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او في اي موضوع خاص باية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان واربعين ساعة على الاقل، الا اذا راى المجلس غير ذلك.
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمه في الكلام وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها.
ولا تجوز المناقشة في المجلس الا في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام في هذا السجل.

المادة 135
مع مراعاة الاحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
المادة 136
يؤخذ الراي على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يؤخذ الراي على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به في مجموعه.
دراسة ومناقشة مشروعات قوانين
الحسابات الختامية
المادة 137
تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الاخرى.

المادة 138
تسري الاحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الاضافية، او نقل مبلغ من باب الى باب من ابواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الاخرى.
كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الاخرى.

المادة 139
يؤخذ الراي في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يؤخذ الراي على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
ويجوز للمجلس ان يقرر احالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشانها الى لجنة خاصة، او الى اي من لجان المجلس المختصة لاعداد دراسة او تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده.

الفرع الثاني
مشروعات القوانين
احالة مشروعات القوانين
المادة 140
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات في اول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس احالتها الى اللجان المختصة، وللرئيس ان يحيلها الى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.
ويجوز للمجلس � بناء على طلب رئيسه او بناء على طلب الحكومة � ان يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند احالته الى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس ان يقرر طبع المشروع ومذكرته الايضاحية وتوزيعه على كافة اعضاء المجلس.


المدير العام
المدير العام
عضو ممتاز
عضو ممتاز

اللائحة الداخلية لمجلس الشعب Tmqn310

.....
الباحث عن الحقيقة
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 1-6010
.....
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 1684-110

****************************
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 111

---------------------------------------
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب Us120014

----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 65
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008

http://science.creaforum.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى